دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 ربيع الأول 1440هـ/6-12-2018م, 10:21 AM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف العام المراد به الخصوص مع التمثيل.
هو ما يرد بصيغة عامة يراد بها شيء مخصوص.ويعرف من سياق النص,أو من القرائن,أو من دليل اخر.مثال:{أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله}{أم يحسدون الناس}الناس عام,والمقصود به النبي عليه الصلاة والسلام.وقيل:المقصود المسلمون من العرب.


س2:ما هي شروط التخصيص بالاستثناء؟
1.أن يكون لفظا يسمع,لا مجرد النية.
2.أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف,حقيقة أو حكما.
3.أن لا يستغرق الاستثناء المستثنى منه ,فلو قال له في ذمتي خمسة دنانير إلا ثلاثة,فلا يصح لأنه استثنى الأكثر.وله حالات:فإن كان المستثنى أقل مما بقي فهو جائز.وإذا استغرق المستثنى جميع المستثنى منه كخمسة إلا خمسة فهذا باطل عند أكثر أهل الأصول.وإذا كان المستثنى أكثر مما بقي فهذا جائز عند الجمهور ,ممنوع عند الحنابلة.أما إن كان الاستثناء من صفة فيصح,وإن خرج الكل أو الأكثر مثل{إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين}.


س3:(يحمل المقيد بالصفة على المطلق)اشرحي العبارة.
كالرقبة في بعض المواضع فإن الله تعالى قال{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}{رقبة}مطلقة.وفي القتل قال:{فتحرير رقبة مؤمنة}مقيدة.ففي الحالين يجب أن تكون الرقبة مؤمنة.


س4:ما هي أقسام اللفظ من حيث الدلالة؟مثل لما تقول مع بيان الحكم كل قسم.
1.ما يدل على معنى واحد وهو النص.
2.أن يحتمل معنيين فأكثر.
فإن كان على حد سواءفهو "المجمل".وهو ما افتقر إلى بيان إما بقول أو بفعل.وإن كان أحدهما أظهر من الاخر فحمله على الراجح هو "الظاهر"أو حمله على المرجوح هو "المؤول".وحكم المجمل أنه يتوقف فيه إلى أن يفسر ولا يصح الاحتجاج بظاهرة في شيء يقع فيه النزاع.


س5:مثل لما يلي:
-ما نسخ حكمه وبقي لفظه.
في حديث عائشة رضي الله عنها:"نسخ عشر رضعات معلومات يحرمن إلى خمسة معلومات".


-النسخ إلى بدل مساو
نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.


تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 9 ربيع الثاني 1440هـ/17-12-2018م, 12:27 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف العام المراد به الخصوص مع التمثيل.
هو ما يرد بصيغة عامة يراد بها شيء مخصوص.ويعرف من سياق النص,أو من القرائن,أو من دليل اخر.مثال:{أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله}{أم يحسدون الناس}الناس عام,والمقصود به النبي عليه الصلاة والسلام.وقيل:المقصود المسلمون[أو المسلم] من العرب.


س2:ما هي شروط التخصيص بالاستثناء؟
1.أن يكون لفظا يسمع,لا مجرد النية.
2.أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف,حقيقة أو حكما.
3.أن لا يستغرق الاستثناء المستثنى منه ,فلو قال له في ذمتي خمسة دنانير إلا ثلاثة,فلا يصح[عند الحنابلة، ويصح عند الجمهور] لأنه استثنى الأكثر.وله حالات:فإن كان المستثنى أقل مما بقي فهو جائز.وإذا استغرق المستثنى جميع المستثنى منه كخمسة إلا خمسة فهذا باطل عند أكثر أهل الأصول.وإذا كان المستثنى أكثر مما بقي فهذا جائز عند الجمهور ,ممنوع عند الحنابلة.أما إن كان الاستثناء من صفة فيصح,وإن خرج الكل أو الأكثر مثل{إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين}.


س3:(يحمل المقيد بالصفة على المطلق)اشرحي العبارة.
كالرقبة في بعض المواضع فإن الله تعالى قال{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}{رقبة}مطلقة.وفي القتل قال:{فتحرير رقبة مؤمنة}مقيدة.ففي الحالين يجب أن تكون الرقبة مؤمنة.
[هذا مثال على حمل المطلق على المقيد بالصفة، ويحسن بنا أيضا ــ في شرح العبارة ــ ذكر المراد بالصفة، وضابطها، ووجه التخصيص بها.]

س4:ما هي أقسام اللفظ من حيث الدلالة؟مثل لما تقول مع بيان الحكم كل قسم.
1.ما يدل على معنى واحد وهو النص.[ومثاله قوله تعالى: {تلك عشرة كاملة}، وحكمه: وجوب العمل به ولا يعدل عنه إلا بالنسخ.]
2.أن يحتمل معنيين فأكثر.
فإن كان على حد سواءفهو "المجمل".وهو ما افتقر إلى بيان إما بقول أو بفعل.وإن كان أحدهما أظهر من الاخر فحمله على الراجح هو "الظاهر"أو[و] حمله على المرجوح هو "المؤول".وحكم المجمل أنه يتوقف فيه إلى أن يفسر ولا يصح الاحتجاج بظاهرة في شيء يقع فيه النزاع.
[بارك الله فيك، الإجابة ناقصة؛ فلم تذكري مثالا لكل قسم، وذكرت حكم المجمل فقط دون باقي الأقسام مع أن المطلوب ذكر حكم كل قسم.]

س5:مثل لما يلي:
-ما نسخ حكمه وبقي لفظه.
في حديث عائشة رضي الله عنها:"نسخ عشر رضعات معلومات يحرمن إلى خمسة معلومات".
[أحسن الله إليك، هذا المثال لا يصلح هنا؛ فآيَةُ التحريمِ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ منسوخٌ لَفْظُهَا وحُكْمُهَا، (وآيَةُ التحريمِ بخمسِ رَضَعَاتٍ) مَنْسُوخٌ لَفْظُهَا دونَ حُكْمِهَا، كما هو مفهوم من حديث عائشة رضي الله عنها: ((كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ..)) الحديثَ.
ومن أمثلة نسخ الحكم وبقاء اللفظ: (آيَةِ العِدَّةِ للوفاةِ المُوجِبَةِ للاعتدادِ حَوْلاً)، وهيَ قولُهُ تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، نَسَخَتْ هذهِ الآيَةُ التي قَبلَها في التلاوةِ، وهيَ قولُهُ تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، فنُسِخَ الاعتدادُ بالحوْلِ إلى الاعتدادِ بأربعةِ أَشْهُرٍ وعَشْرٍ، فآيَةُ الأشهُرِ مُتأخِّرَةٌ عنْ آيَةِ الحوْلِ في النُّزُولِ، وإنْ كانت الآنَ مُتَقَدِّمَةً عليها في التلاوةِ؛ لأنَّ الأحكامَ تابعةٌ للنزول.]


-النسخ إلى بدل مساو
نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.


تم بحمد الله
الدرجة: ب
أحسنت بارك الله فيك


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir