دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:22 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 2- المندوب

2- و (مندوب) : وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك ، وبمعناه (المستحب) .
و (السنة) : وهي الطريقة والسيرة ، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط ، و(النفل) وهو الزيادة على الواجب ، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجباً ، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميّز . وخالفه أبو الخطاب . والفضيلة والأفضل كالمندوب .

  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1431هـ/3-04-2010م, 03:59 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

و(مندوب): وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك.
..........................................................

2 ـ المندوب
قوله: (ومندوب) هذا القسم الثاني من الأحكام التكليفية، وهو المندوب. وهو في اللغة: المدعو، مأخوذ من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل، وقال الآمدي: إلى أمر مهم[(55)]. قال قُريط بن أُنيف العنبري:
لا يسألون أخاهم حين يندبُهم
في النائبات على ما قال برهانا[(56)]
ويقال له: نَدْبٌ، من إطلاق المصدر على اسم المفعول.
واصطلاحاً: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم.
وقولنا: (ما طلب الشارع فعله) هذا جنس يدخل فيه الواجب والمندوب، ويخرج المحرم والمكروه والمباح.
وقولنا: (طلباً غير جازم) هذا قيد يخرج الواجب، ومن أمثلة المندوب: السواك، والسنن الرواتب، والتطيب يوم الجمعة، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويوم عاشوراء، ونحو ذلك، وذكر المصنف رحمه الله المندوب بعد الواجب؛ لاشتراكهما في طلب الفعل.
قوله: (وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك) هذا تعريف للمندوب بحكمه، وهو أن فاعله يثاب، وتاركه لا يعاقب، والتعريف بالحكم لم يرتضه بعض المحققين، كما تقدم.
وقد سكت المصنف رحمه الله عن قيد الامتثال في الثواب على الفعل، وهو قيد لا بدّ منه، كما تقدم في الكلام على «الواجب».
واعلم أن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب، بل هو دافع قوي للالتزام بالواجبات، إضافة إلى أنه يجبر النقص فيها، كما دلت السنّة على ذلك[(57)]. يقول الشاطبي رحمه الله: (المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمَّ، وجدته خادماً للواجب؛ لأنه إما مقدمة له، أو تذكار به، كان من جنسه الواجب أو لا..)[(58)].
وبمعناه: المستحب، والسنّة: وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فُعِلَ للمتابعة فقط، والنفل: وهو الزيادة على الواجب، ..................................................
قوله: (وبمعناه: المستحب والسنّة) أي: المندوب له أسماء منها: مستحب، فضيلة، الأفضل، نفل، سنّة، تطوّع. وهذا مذهب جمهور الأصوليين.
قوله: (والسنّة: وهي الطريقة والسيرة) هذا تعريف السنّة في اللغة. قال في «المصباح المنير»: (السنّة: السيرة حميدة كانت أو ذميمة)[(59)]. قال لبيد:
من مَعْشرٍ سَنَّتْ لهم آباؤهم
ولكل قومٍ سنةٌ وإمامُها[(60)]
أي: طريقة يسيرون عليها.
وأمَّا في الاصطلاح: فإن لفظ السنّة يطلق على واحد من معانٍ ثلاثة:
1 ـ ما يقابل القرآن، فيراد بها قول النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم وفعله وتقريره. ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنّة، أي: القرآن والحديث، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ ذكر هذا التعريف في موضعه مع شرحه.
2 ـ ما يقابل الواجب ويرادف المندوب، وهو ما يثاب على فعله امتثالاً ولا يعاقب على تركه، وهذا هو المراد هنا.
3 ـ ما يقابل البدعة، فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم، سواء أكانت الدلالة على طلب الفعل مباشرة أم بواسطة القواعد المأخوذة من نصوص الشريعة، ويدخل في ذلك ما عمل عليه الصحابة رضي الله عنهم، سواء وجد ذلك في الكتاب والسنّة أم لا، لكونه اتباعاً لسنّة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهاداً مجمعاً عليه منهم أو من خلفائهم، كما في جمع المصحف، وتدوين الدواوين، وما أشبه ذلك. ويدل لهذا الإطلاق قوله صلّى الله عليه وسلّم: «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»[(61)].
قوله: (لكن تختص بما فُعِلَ للمتابعة فقط) أي: إن لفظ (السنّة) يختلف عن المستحب، فالسنّة تختص بما يفعله المكلف متابعة للنبي صلّى الله عليه وسلّم، سواء أكان ذلك الفعل واجباً أم غير واجب[(62)]، وقد ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»[(63)] . وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فجهر بقراءة فاتحة الكتاب، وقال: (إنَّما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنّة)[(64)] وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة.
وأمَّا الغالب على ألسنة الفقهاء فهو إطلاق السنّة على ما ليس بواجب[(65)]، وعلى هذا ينبغي أن يقال: السنّة: ما فعل للمتابعة استحباباً.
قوله: (والنفل وهو الزيادة على الواجب) أي: إن النفل يطلق على العبادات التي يبتدئ بها العبد زيادة على الواجب[(66)]. قال تعالى: {{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}} [الإسراء: 79] ، وفي الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه»[(67)].
واعلم أن المندوبات ليست على درجة واحدة من جهة الندب إليها، بل هي متفاوتة كما يلي:
1 ـ سنّة مؤكدة: وهي ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم، وربما اقترن به حثّ وترغيب، مثل: ركعتي الفجر، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: (ما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر)[(68)]. وقال صلّى الله عليه وسلّم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»[(69)].
2 ـ سنّة غير مؤكدة: وهي التي لم يداوم عليها النبي صلّى الله عليه وسلّم، كصيام التطوع. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم..)[(70)] وكصلاة أربع ركعات قبل العصر، فقد حثّ عليها صلّى الله عليه وسلّم[(71)] من غير مواظبة على فعلها.
3 ـ فضيلة وأدب: وتسمى بـ (سنّة الزوائد) و(سنّة العادة) وهي الأفعال النبوية في غير أمر التعبد، كصفة أكله وشربه ونومه ومشيه وركوبه ونحو ذلك. فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذلك أمر مستحب، ويدل على تعلق المقتدي به صلوات الله وسلامه عليه[(72)].
وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجباً، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب؛ لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب. والفضيلة والأفضل كالمندوب.
قوله: (وقد سمى القاضي[(73)] ما لا يتميز من ذلك... واجباً) أي: إن الزيادة على الواجب قسمان:
1 ـ زيادة متميزة عن الواجب؛ كصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات، فهذه ندب إجماعاً.
2 ـ زيادة غير متميزة؛ كالزيادة في الطمأنينة، والزيادة في الركوع والسجود على أقل الواجب، ففيها قولان:
الأول: أنها ندب؛ لأن هذه يجوز تركها فلا تكون واجبة، وهذا قول الأئمة الأربعة، واختاره أبو الخطاب[(74)].
الثاني: أنها واجبة، وهو قول الكرخي وبعض الشافعية، وهو قول القاضي أبي يعلى، لكن في كتابه «العدة» ما يفهم منه القول بأنها ندب، مع أن أبا الخطاب حكى عنه الوجوب، والمرداوي نقل عنه القولين[(75)].
وعبارة المصنف هنا تجمع بين القولين وتزيل الإشكال، حيث أفادت أن رأي أبي يعلى أن ما زاد على ما يتناوله الاسم من الواجب يكون نفلاً بمعنى أنه لا يعاقب على تركه، ولكن إذا فعله فإنه يثاب عليه ثواب الواجب، لعدم تميزه، لا بمعنى أنه يعاقب على تركه[(76)].
وقوله: (كالطمأنينة في الركوع والسجود) أي: كالزيادة في الطمأنينة على قدر الإجزاء، فهي واجبة، وعللوا ذلك بأنه لا يتميز فيه جزءٌ عن جزءٍ يسقط الفرض به، لصلاحية كلِّ جزءٍ لذلك، فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح بلا مرجح.
وقوله: (وخالفه أبو الخطاب) [(77)] أي: إن أبا الخطاب خالف شيخه القاضي أبا يعلى فقال: إن هذه الزيادة ندب، لما تقدم.
قوله: (والفضيلة والأفضل كالمندوب) : تقدّم بيان ذلك.
* * *

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2, المندوب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir