#1
|
|||
|
|||
حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه
ولا يُباعُ ثَمَرٌ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه ولا زَرْعٌ قبلَ اشتدادِ حَبِّه ولا رَطْبَةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونحوُه كباذنجانٍ دونَ الأصْلِ إلا بشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ أو جزَّةً جزَّةً، أو لُقْطَةً لُقْطَةً. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
..................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ولا يُبَاعُ ثَمَرٌ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه)؛ لأنَّه عليه السَّلامُ نَهَى عَن بَيْعِ الثمارِ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها نَهَى البَائِعَ والمُبْتَاعَ. مُتَّفقٌ عليه. والنَّهْيُ يَقْتَضِي الفسادَ. (ولا) يُبَاعُ (زَرْعٌ قبلَ اشتِدادِ حَبِّه) لمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَن ابنِ عُمَرَ (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ نَهَى عَن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يَزْهُوَ وعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويَأْمَنَ العَاهَةَ نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ). (ولا) تُبَاعُ (رُطَبَةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونَحْوُه كبَاذِنْجَانٍ دُونَ الأصلِ)؛ أي: مُنْفَرِدَةً عَن أُصُولِها؛ لأنَّ ما في الأرضِ مَستورٌ مَغِيبٌ، وما يَحْدُثُ منه مَعْدُومٌ فلم يَجُزْ بَيْعُه كالذي يَحْدُثُ مِن الثمرةِ، فإنْ بِيعَ الثمَرُ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه بأُصُولِه، أو الزَّرْعُ الأخضَرُ بأَرْضِه، أو بِيعَا لمَالِكِ أَصْلِهِمَا، أو بِيعَ قِثَّاءٌ ونَحْوُه معَ أَصْلِه صَحَّ البَيْعُ؛ لأنَّ الثمَرَ إذا بِيعَ معَ الشجرِ، والزَّرْعَ إذا بِيعَ معَ الأرضِ دَخَلاَ تَبَعاً في البَيْعِ فلم يَضُرَّ احتِمَالُ الغَرَرِ، وإذا بِيعَا لمَالِكِ الأصلِ فقَد حَصَلَ التسليمُ للمُشتَرِي على الكَمَالِ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه) ([1]) لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه([2]) والنهي يقتضي الفساد([3]) (ولا) يباع (زرع قبل اشتداد حبه) ([4]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
ولا يُباعُ ثَمَرٌ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه(25) ولا زَرْعٌ قبلَ اشتدادِ حَبِّه(26) ولا رَطْبَةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونحوُه كباذنجانٍ دونَ الأصْلِ(27) إلا بشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ أو جزَّةً جزَّةً، أو لُقْطَةً لُقْطَةً(28). |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَلاَ يُبَاعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ،. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
بيع, حكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|