النوع الحادي والأربعون والثاني والأربعون
المطلق والمقيد
من ذلك آية الوضوء مقيدة بالمرافق التيمم.
ومن ذلك أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل وأطلقت في الظهار، فحمل المطلق على المقيد.
ومن ذلك قوله – تعالى-:
{ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} مع قوله:
{ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} فإن المشهور عند الشافعية أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصل بها الموت، حملا للمطلق في آية المائدة على مقيده في آية البقرة.
ولكن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على أن الردة بمجردها تحبط العمل وإن لم تتصل بالموت، على معنى ذهاب الأجر.
فالحكم بالتقييد ليس في الورود على التصحيح في المذهب، وإنما هو بالقياس، وفيه وجهان لأصحابنا حكاهما ابن السمعاني في قواطع الأدلة فقال: إذا ورد مطلق ومقيد في حكم واحد وسببين مختلفين، مثل ما وردت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل، فعندنا يحمل المطلق على المقيد، واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل، فمن أصحابنا من قال: يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، ومنهم من قال: يحمل من جهة القياس وهو الصحيح، وهذا الذي نختاره.
وكذلك رجح المتأخرون من الأصوليين هذا.
وأما عند اتفاق السبب فإن التقييد عن نفس الورود كآية الردة.
[مواقع العلوم: 147-149]