#1
|
|||
|
|||
7: أن يسلم في الذمة
( السابعُ ): أن يُسْلَمَ في الذِّمَّةِ فلا يَصِحُّ في عينٍ، ويَجِبُ الوَفاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ، ويَصِحُّ شَرْطُه في غيرِه، وإن عُقِدَ بِبَرٍّ أو بَحْرٍ شَرَطَاهُ، |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
.................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
الشرطُ (السابعُ: أن يُسْلِمَ في الذمَّةِ فلا يَصِحُّ) السَّلَمُ (في عينٍ) كدارٍ وشَجرةٍ؛ لأنَّها رُبَّمَا تَلَفَت قبلَ أوانِ تَسليمِها. (و) لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مكانِ الوفاءِ؛ لأنَّه عليه السَّلامُ لم يَذْكُرْه. بل (يَجِبُ الوفاءُ مَوْضِعَ العقدِ)؛ لأنَّ العقدَ يَقْتَضِي التسليمَ في مكانِه، وله أَخْذُه في غيرِه إن رَضِيَا. ولو قَالَ: خُذْهُ وأُجْرَةَ حَمْلِه إلى مَوْضِعِ الوَفَاءِ. لم يَجُزْ. (ويَصِحُّ شَرْطُه)؛ أي: الوَفَاءِ (في غَيْرِه)؛ أي: غيرِ مكانِ العقدِ؛ لأنَّه بَيْعٌ، فصَحَّ شرطُ الإيفاءِ في غيرِ مكانِه كبُيوعِ الأعيَانِ. وإن شَرَطَا الوفاءَ في موضعِ [العقدِ] كَانَ تأكيداً. (وإن عَقَدَ) السَّلَمَ (ببَرٍّ) ية= (أو بَحْرٍ شَرَطَاه)؛ أي: مكانَ الوفاءِ لُزُوماً، وإلا فَسَدَ السَّلَمُ لتَعَذُّرِ الوفاءِ مَوْضِعَ العقدِ، وليسَ بعضُ الأمَاكِنِ سِوَاهُ أَوْلَى مِن بعضٍ، فاشتُرِطَ تَعيِينُه بالقَولِ، كالكيلِ يُقْبَلُ قَوْلُ المُسَلَّمِ إليه في تَعْيِينِه معَ يَمِينِه. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
الشرط (السابع أن يسلم في الذمة ([1]) فلا يصح) السلم (في عين) كدار وشجرة([2]) لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها([3]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
السَّابِعُ: أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ فَلاَ يَصِحُّ فِي عَيْنٍ. وَيَجبُ الوَفَاءُ مَوْضعَ العَقْدِ، وَيَصِحُّ شَرطُهُ فِي غَيْرِهِ. وَإِنْ عُقِدَ بِبَرٍّ أَوْ بَحْرٍ شَرَطَاهُ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
7, من |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|