دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة البناء في التفسير > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 صفر 1437هـ/23-11-2015م, 03:01 AM
عائشة أبو العينين عائشة أبو العينين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 600
افتراضي

مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم.سعتكم
ب: قانتات.دوام الطاعه لله ورسوله
ج: سائحات. صائمات وهو الراجح وقيل مهاجرات

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
المسائل التفسيريه
- سبب نزول الآيه ك
- المخاطب فى الآيه س
-الغرض من النداء ( يا أيّها النّبيّ ) ك ش

- ما أفادته إذا فى قوله تعالى (إذا طلّقتم النّساء) س ش
-المخاطب فى (طلقتم ) ك
- ما أفادته الفاء فى( فطلقوهن لعدتهن) س
- المقصود بالعده ك س ش
- ما افادته الام فى قوله تعالى ( لعدتهن ) ش
- معنى أحصاء العده ك س
- كيف يتم أحصاء العده س

- مرجع الضمير فى ( واحصوا ) أو من المأمور بأحصاء العده س

- الحكمه من أحصاء العده ك س

- متعلق التقوى فى قوله تعالى(واتّقوا اللّه ربّكم) ك س

- الحكمه من الأمر بعدم خروج الزوجه أو أخراجها ك س

- المراد بفاحشه مبينه ك س ش

- متى يجوز خروج الزوجه أو أخراجها ش
- عله أخراجها أذا اتت بفاحشه مبينه س
- معنى حدود الله ك س ش

-المقصود بالتعدى فى (ومن يتعدّ حدود اللّه) ك س

- المقصود بظلم النفس س
- متعلق الظلم ك
- مناسبه (لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا) لما قبلها
- المراد بأمراً
مسائل فقهيه
- دلاله الآيه{فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} على أنواع الطلاق
-دلاله الأيه (لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا) على عدم وجوب السكنه للمبتوته

تلخيص أقوال المفسرين فى المسائل التفسيريه

- سبب نزول الآيه ك
عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة. ذكره بن كثير
- المخاطب فى الآيه ك س ش
النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ذكره بن كثير والسعدى والأشقر
-الغرض من النداء ( يا أيّها النّبيّ ) ك ش
نادَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوَّلاً تَشريفاً له ذكره الأشقر وبه قال السعدى
- ما أفادته إذا فى قوله تعالى (إذا طلّقتم النّساء) س ش
أفاده الأراده
إِذَا أَرَدْتُمْ تَطلِيقَهُنَّ وعَزَمْتُم عليه ذكره الأشقر وبه قال السعدى
-المخاطب فى (طلقتم ) ك س ش
أمه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنينذكره بن كثير والسعدى والأشقر
- ما أفادته الفاء فى( فطلقوهن لعدتهن) س
مُستَقْبِلاتٍ لعِدَّتِهِنَّ، أو في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّذكره الأشقر

- المقصود بالعده ك س ش
العدّة: الطّهر ذكره بن كثير عن عكرمه وبه قال السعدى والآشقر
قال: الطّهر من غير جماعٍ وروي عن ابن عمر وعطاءٍ، ومجاهدٍ، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مهران، ومقاتل بن حيّان مثل ذلك، وهو روايةٌ عن عكرمة، والضّحّاك.
و استدل بن كثير
- بحديث مسلمٌ في صحيحه، من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزّبير: أنّه سمع عبد الرّحمن بن أيمن -مولى عزة يسأل ابن عمر-وأبو الزّبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجلٍ طلّق امرأته حائضًا؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فسأل عمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائضٌ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ليراجعها" فردّها، وقال: "إذا طهرت فليطلّق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}.
- و بقول عكرمه
العدّة: الطّهر، والقرء الحيضة، أن يطلّقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلّقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا.


- ما افادته اللام فى قوله تعالى ( لعدتهن ) س ش
أيْ: لأجْلِ عِدَّتِهِنَّ،مُستَقْبِلاتٍ لعِدَّتِهِنَّ، بأنْ يُطَلِّقَها زَوْجُها وهي طاهرٌ في طُهْرٍ لم يُجامِعْها فيه حاصل كلام السعدى والأشقر
- معنى أحصاء العده ك س ش
أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاواحفَظُوا الوقتَ الذي وقَعَ فيه الطلاقُ حتىتَتِمَّ العِدَّةُ حاصل كلام بن كثير و الآشقر وبمثله قال السعدى
- كيف يتم أحصاء العده س
بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً
ذكره السعدى
- مرجع الضمير فى ( واحصوا ) أو من المأمور بأحصاء العدهس
فيها قولان
الأول الأمرُ بإحصاءِ العِدَّةَ يَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها. ذكره السعدى
الثانى مرجع الضمير لأزواج وهم المخاطبون بالأيه ذكره الآشقر
والقول الأول يشمل القولين فالمرأه المكلفه تدخل فى الأحصاء دخولاً أولياً
- الحكمه من أحصاء العده ك س
- أداءً لِحَقِّ اللَّهِ
- لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج
-إذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْ حالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لها منها ومن الحقوق الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها.
- من الْحِكَمِ أنَّها مُدَّةُ التربُّصِ, يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوْجِها
حاصل كلام بن كثير والسعدى
- متعلق التقوى فى قوله تعالى(واتّقوا اللّه ربّكم) ك س ش
في جميعِ أُمُورِكم، وخافُوهُ في حقِّ الزَّوْجاتِ الْمُطَلَّقَاتِ فلا تَعْصُوهُ فيما أمَرَكم ولا تُضَارُّوهُنَّحاصل كلام السعدى والأشقر وبمثله قال بن كثير
- الحكمه من الأمر بعدم خروج الزوجه أو أخراجها ك س.
فلأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، وأمَّا النهْيُ عن خروجِها؛ فلِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه.
ويَستمِرُّ هذا النهْيُ عن الخروجِ مِن البيوتِ والإخراجِ إلى تَمامِ العِدَّةِ
ذكره السعدى وبمثله قال بن كثير


- المراد بفاحشه مبينه ك س ش
والفاحشة المبيّنة تشمل الزّنا
ذكره بن كثير عن ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، والشّعبيّ، والحسن، وابن سيرين، ومجاهدٌ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، وأبو قلابة، وأبو صالحٍ، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، وعطاءٌ الخراساني، والسّدّي، وسعيد بن أبي هلال
وتشمل ماذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرّجل وآذتهم في الكلام والفعال
ذكره بن كثير عن أبيّ بن كعبٍ، وابن عبّاسٍ، وعكرمة، وغيرهم.
وبذلك قال السعدى والآشقر

- متى يجوز خروج الزوجه ش
يَخْرُجْنَ لأمْرٍ ضَروريٍّ لا غِنَى عنه.ذكره الأشقر
- عله أخراجها أذا اتت بفاحشه مبينه س
لأنَّها هي التي تَسبَّبَتْ لإخراجِ نفْسِها، والإسكانُ فيه جَبْرٌ لِخَاطِرِها ورِفْقٌ بها، فهي التي أَدخَلَتِ الضَّرَرَ عليها. ذكره السعدى
-الحكمه من أضافه البيوت للزوجات فى (بيوتهن )
وأضافَ البيوتَ إليهنَّ لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ، ونَهَى الزوجاتِ عن الخروجِ أيضاً ذكره الأشقر
- معنى حدود الله ك س ش
شرائعه ومحارمه والمعنى: أنَّ هذه الأحكامَ التي بَيَّنَها لعِبادِه هي حُدودُه التي حَدَّها لهم، لا يَحِلُّ لهم أنْ يَتجاوَزُوها إلى غيرِها. حاصل ما ذكره بن كثير والسعدى والأشقر

-المقصود بالتعدى فى (ومن يتعدّ حدود اللّه) ك س
بأنْ لم يَقِفْ معَها، بل تَجَاوَزَها أو قَصَّرَ عنها ذكره بن كثير والسعدى

- المقصود بظلم النفس س
أيْ: بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ.ذكره السعدى

- متعلق الظلم كش
فقد ظلم نفسه بفعل ذلك وأيرادها مورد الهلاكذكره بن كثير والأشقر
- مناسبه (لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا) لما قبلها
لما ذكر الله سبحانه فى الأيه وجوب لزوم المرأه المطلقه بيت زوجها ونهى عن أخراجها
بين سبحانه ان بقاء المطلّقة في منزل الزّوج في مدّة العدّة، لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً بأن الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.
- المراد بأمراً
هي الرّجعة. ذكره بن كثير عن الشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري وبه قال السعدى والأشقر
سواء كانت الرجعه بسبب أن تعود الموده والرحمه لقلب الزوج فيراجعها أو يزول السبب الذى طلقها للأجله فيراجعها
مسائل فقهيه
- دلاله الآيه{فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} على أنواع الطلاق
قال بن كثير
ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطّلاق وقسّموه إلى طلاق سنّةٍ وطلاق بدعةٍ، فطلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها. والبدعيّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاقٌ ثالثٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها.

-دلاله الأيه (لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا) على عدم وجوب السكنه للمبتوته
قال بن كثير
هي الرّجعة. وكذا قال الشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري. ومن هاهنا ذهب من ذهب من السّلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بن حنبلٍ، رحمه اللّه تعالى إلى أنّه لا تجب السّكنى للمبتوتة، وكذا المتوفّى عنها زوجها، واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى، وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث



السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
القول الأول
وهو قول الجمهورمن كانت حاملًا فعدّتها بوضعه، ولو كان بعد الطّلاق أو الموت بفواق ناقةٍ في قول جمهور العلماء من السّلف والخلفوذكره بن كثير والسعدى والأشقر
الدليل
1- نصّ هذه الآية الكريمة

2- عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة: أنّ أباه كتب إلى عمر بن عبد اللّه بن الأرقم الزّهريّ يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلميّة فيسألها عن حديثها وعمّا قال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد اللّه يخبره أنّ سبيعة أخبرته أنّها كانت تحت سعد بن خولة -وكان ممّن شهد بدرًا-فتوفّي عنها في حجّة الوداع وهي حاملٌ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلمّا تعلّت من نفاسها تجمّلت للخطّاب، فدخل عليها أبو السّنابل بن بعكك فقال لها: مالي أراك متجمّلةً؟ لعلّك ترجين النّكاح، إنّك واللّه ما أنت بناكحٍ حتّى تمر عليك أربعة أشهرٍ وعشرٌ. قالت سبيعة: فلمّا قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأنّي قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتّزويج إن بدا لي.
هذا لفظ مسلمٍ. ورواه البخاريّ مختصرًا

3-أنّ عبد اللّه بن مسعودٍ قال: من شاء لاعنته، ما نزلت: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} إلّا بعد آية المتوفّى عنها زوجها. قال: وإذا وضعت المتوفّى عنها زوجها فقد حلّت. يريد بآية المتوفّى عنها زوجها {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا} [البقرة: 234]
4- وفى الباب أحاديث ضعيفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل
قال عبد اللّه ابن الإمام أحمد: حدّثني محمّد بن أبي بكرٍ المقدّميّ، أخبرنا عبد الوهّاب الثّقفيّ، حدّثنا المثنّى، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمرٍو، عن أبيّ بن كعبٍ قال: قلت للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها ؟ فقال: "هي المطلّقة ثلاثًا والمتوفّى عنها"
هذا حديثٌ غريبٌ جدًّا، بل منكرٌ؛ لأنّ في إسناده المثنّى بن الصّبّاح، وهو متروك الحديث
القول الثانى
وهو قول قد روي عن عليٍّ، وابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنهمأنّهما ذهبا في المتوفّى عنها زوجها أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر وذكره بن كثير
الدليل
1-عملًا بهذه الآية الكريمة، والّتي في سورة "البقرة".
2- عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ -وأبو هريرة جالسٌ-فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين.
والقول الراجح
قول الجمهور
1- لما ثبت أن نزول أيه سوره الطلاق كان بعد أيه البقره ومن أدله ذلك حديث أبى بن كعب
عن أبيّ بن كعبٍ قال: قلت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: إن ناسًا من أهل المدينة لمّا أنزلت هذه الآية الّتي في "البقرة" في عدّة النّساء قالوا: لقد بقي من عدّة النّساء عددٌ لم يذكرن في القرآن: الصّغار والكبار اللّائي قد انقطع عنهنّ الحيض، وذوات الحمل. قال: فأنزلت الّتي في النّساء القصرى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ واللائي لم يحضن}
وحديث بن مسعود السابق ذكره

2- ولثبوت حديث سبيعهالسابق ذكره
2:
المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
فيها قولان
القول الأول
أنها فى البائن
وهو قول كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف
ذكره بن كثير
بدليل
أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
القول الثانى
انها الرجعيه ذكره بن كثير
والدليل
أن السّياق كلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.
الراجح
وُجوبِ النَّفَقَةِ والسُّكْنَى للحامِلِ الْمُطَلَّقَةِ وذلك لأجْلِ الحَمْلِ الذي في بَطْنِها إنْ كانَتْ بائِناً، ولها ولِحَمْلِها إنْ كانَتْ رَجعِيَّةً، ومُنْتَهَى النفقَةِ إلى وضْعِ الحمْلِ.وهو حاصل كلام السعدى والآشقر

3:
سبب نزول سورة التحريم.
فيها ثلاث أقوال
الأول
أنها نزلت فى تحريم رسول الله لماريه أم ابراهيم القبطيه
ذكره بن كثير والسعدى والأشقر
الدليل
عن ابن عبّاسٍ قال: قلت لعمر بن الخطّاب من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أمّ إبراهيم القبطيّة، أصابها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة، فقالت: يا نبيّ اللّه، لقد جئت إليّ شيئًا ما جئت إلى أحدٍ من أزواجك، في يومي، وفي دوري، وعلى فراشي. قال: "ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها؟ ". قالت: بلى. فحرّمها وقال: "لا تذكري ذلك لأحدٍ". فذكرته لعائشة، فأظهره اللّه عليه، فأنزل اللّه: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضاة أزواجك} الآيات فبلغنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كفّر [عن] يمينه، وأصاب جاريته.
وذكر ذلك بن جرير
القول الثانى
نزلت فى المرأه التى وهبت نفسها للنبى
ذكره بن كثير
والدليل
عن ابن عبّاسٍ قال: نزلت هذه الآية: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ في المرأة الّتي وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
ذكره بن ابى حاتم عن بن عباس وقال عنه بن كثير هذا قول غريب
القول الثالث
نزلت فى في تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل
ذكره بن كثير والسعدى
والدليل
ما ذكره البخارى فى هذه الأيه
عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.
والأقوال الثلاثه ذكرها بن كثير ورجح القول الثالث
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
أن الله سبحانه وتعالى عاتب الزوجتين الكريمتين عائشةَ وحَفصةَ وعرض عليهما التوبه
حين كانتا سبباً فى تحريم النبى صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه
فيها قولان فى معنى صغت
القول الأول
صَغَتْ أيْ: مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه ذكره السعدى
القول الثانى
صَغَتْ أى فقد مالَتْ قُلُوبُكما إلى التوبةِ مِن التظاهُرِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
ذكره الأشقر

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
{إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}
وجه الدلاله
ما ذكره السعدى رحمه الله فى تفسير الآيه
أن الله تعالى عاتب زوجتى الرسول لى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضى الله عنهما عائشه وحفصه وعرض عليهما التوبه فى هذه الأيه وأَخْبَرَهما أنَّ قُلوبَكما قدْ صَغَتْ؛ أيْ: مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه

ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) )
وجه الدلاله
قول السعدى رحمه الله فى تفسيره لهذه الأيه
فلمَّا سَمِعْنَ رضِيَ اللَّهُ عنهنَّ هذا التخويفَ والتأديبَ، بادَرْنَ إلى رِضا رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، فكانَ هذا الوَصْفُ مُنطَبِقاً عليهنَّ، فصِرْنَ أفضَلَ نِساءِ المُؤْمنِينَ.


ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)
وجه الدلاله
أمر الله تعالى المؤمنون أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار وذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر و هو معنى الحديث كلكم راع
السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم يجب عليه الأجره والدليل{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
وهو المسمى لهن إن كان مسمى وغلا أجر المثل
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف
الحكمه من ذلك حث كل من الزوجين اللذان حدث بينهما الطلاق أن يتشاورا فى أمر ولدهما بالمعروف من غير إضرار ولا مضاره
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
مذهب الأمام أحمد وطائفه
بوجوب الكفّارة على من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات
مذهب الشّافعيّ
أنّه لا تجب الكفّارة فيما عدا الزّوجة والجارية، إذا حرّم عينيهما أو أطلق التّحريم فيهما في قوله، فأمّا إن نوى بالتّحريم طلاق الزّوجة أو عتق الأمة، نفذ فيهما.
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
المرادُ بها التوبةُ العامَّةُ الشاملةُ لجميعِ الذنوبِ، التي عقَدَها العبدُ للهِ، لا يُريدُ بها إلاَّ وَجْهَ اللَّهِ والقُرْبَ منه، ويَستمِرُّ عليها في جميعِ و أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه.
ولما سأل زرٌّبن حبيش أبيّ بن كعبٍ: فما التّوبة النّصوح؟ فقال: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: "هو النّدم على الذّنب حين يفرط منك، فتستغفر بندامتك منه عند الحاضر، ثمّ لا تعود إليه أبدًا".

ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
المرتبه الأولى بجهادهم بأبطال ضلالتهم ودعوتهم بالموعظه الحسنه
فمن أبى أن ينقاد لحكم الله ودينه فيغلظ عليه بالقتال والحرب للكفار وبأقامه الحدود على المنافقين لأرتكابهم موجبات الحدود
السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
- أن ينشغل العبد بنفسه ويسعى الى تحقيق الإيمان والعمل الصالح فلن ينفع العبد إلا عمله هو وأيمانه هو
- أن يملىء قلوبنا الإطمئنان فالله سبحانه حكم عدل لا يؤاخذ أحد إلا بذنبه
- التضرع لله تعالى والدعاء بأجل المطالب النجاه من فتنه الظالمين فى الدنيا ومجاوره الرب الكريم فى الجنه

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبه, صفحه


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:08 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir