دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 رجب 1444هـ/29-01-2023م, 12:17 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
ق١٨ :العادة محكّمة
[والعرف معمول به إذا ورد .. حكم من الشرع الشريف لم يُحد]

العناوين
القواعد الخمس الكلية الكبرى عند الفقهاء
المراد بالعرف لغة واصطلاحا
أدلة إعمال العرف
شروط إعمال العرف
الألفاظ التي يعبّر بها عن قاعدة إعمال العرف
معنى قولهم (العادة محكّمة)
مجالات إعمال العرف
خطوات تفسير لفظ مطلق في الشريعة
مسألة: الفرق بين العادة والعرف.

الفهرسة
● القواعد الخمس الكلية الكبرى عند الفقهاء
فقهاء الشريعة يجعلون القواعد الكبرى خمساً:
- قاعدة: (الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد).
- والقاعدة الثانية: (اليقين لا يزول بالشك).
- والقاعدة الثالثة: (المشقة تجلب التيسير).
- والقاعدة الرابعة:قاعدة (الضرر يزال).
- والقاعدة الخامسة: قاعدة (إعمال العرف) أو يسمونها: (العادة محكمة).

● المراد بالعرف لغة واصطلاحا
والمراد بالعرف في اللغة: التتابع والظهور والاطمئنان، لذلك يقال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه.
وأما في الاصطلاح:
فالعرف يراد به: ما اطمأنت إليه النفوس، وتتابعت عليه؛ وذلك لأن العرف منه ما هو مشروع، ومنه ما يقع مخالفاً للشرع.

● أدلة إعمال العرف
وإعمال العرف قد قامت عليه أدلة عديدة:
منها: أن الشريعة أناطت بالعرف كثيراً من الأحكام:
- قال جل وعلا: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فأناط الحكم بالعرف، وهو المعروف بين الناس.
- وقال جل وعلا: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}.
- وقال جل وعلا: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.
- وجـاء في حـديث هند: أنها سـألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها الشحيح، فقال صلي الله عليه وسلم:((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).

● شروط إعمال العرف
شروط إعمال العرف أربعة:
أولها:أن يكون العرف مطرداً غالباً ، بحيث لا يكون مضطرباً؛
لأنه إذا كان مضطرباً غير غالب، فلا يقال له العرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: (العبرة للغالب الشائع دون النادر).
والشرط الثاني:أن يكون العرف غير مخالفٍ للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به،
ومثال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكلٍ مفتوح، بحيث لا يستتر النساء في البيوت، فإن هذا العرف مخالفٌ للشريعة، ومن ثَمَّ لا يلتفت إليه ولا تقيد به العقود.
الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقاً غير لاحقٍ، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارِب، دون العرف اللاحق،
ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالاً قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن، بل بما يسمى ريالاً في ذلك الزمان، كانت الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق.
والشرط الرابع: ألا يوجد تصريحٌ يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف، فالعبرة بالتصريح لا بالعرف:
ومن أمثلة ذلك: إنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان؛ فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذناً في العرف، ولكن لو وضع الطعام ثم قيل: لا تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس ليس مراداً.

● الألفاظ التي يعبّر بها عن قاعدة إعمال العرف
عبر الفقهاء عن -قاعدة إعمال العرف- بعدد من الألفاظ:
- منها قولهم: (العادة محكمة).
- ومنها قولهم: (الحقيقة تترك بدلالة العادة).
- ومنها قولهم: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).
- ومنها قولهم: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم).

● معنى قولهم (العادة محكّمة)
معنَى قولِ الفقهاءِ: العادةُ مُحَكَّمَةٌ أَيْ معمولٌ بهَا، فإذَا نصَّ الشَّارعُ على حكمٍ، وعلَّقَ بهِ شيْئاً، فإنْ نَصَّ عَلى حَدِّهِ وتفْسِيرِهِ، وإلاَّ رُجِعَ إلى العُرفِ الجَاري،
مثال ذلكَ: كالمعروفِ في قولِهِ تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ}، وهذَا الَّذي جرى عليهِ عُرْفُ النَّاسِ.
ونحوه: إذَا أمرَ حمّالاً ونحوَهُ بحملِ شيْءٍ منْ غيرِ إجارةٍ فلهُ أُجرةُ عادتِهِ.
ويدخلُ في هذَا تصرُّفُ الإنسانِ في ملكِ غيرِهِ، واستعمالُهُ بغيرِ إذنِهِ، إذَا جرتِ العادةُ بذلكَ.

● مجالات إعمال العرف
منها:
١ - تفسير اللفظ المطلق الوارد في الشريعة ؛
مثال ذلك: لفظ الحرز لا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة؛ فيرجع إلى العرف ، وكذلكَ لفظُ القبضِ وألفاظُ العقودِ كلُّهَا: يُرْجَعُ فيهِ إلى عُرفِ النَّاسِ.
٢ - تفسير ألفاظ الناس، فإن ألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف،
مثال ذلك: لو قلت في هذه البلاد: بعتك هذا المبيع بستين ريالاً؛ لكان المراد بالريال الريال السعودي، لكن لو قال: بستين جنيهاً، نقول هنا: لا عرف؛ لأن من شروط العرف أن يكون مطرداً غالباً، ولا يوجد عندنا في هذه البلاد عرف في لفظ الجنيه، هل هو المصري ؟ أو البريطاني؟ أو غيرها من أنواع الجنيهات.
٣- تقييد وتخصيص ألفاظ الناس،
مثال ذلك: لو قال القائل: والله لا افترشت فراشاً، ولا نمت على فراش، الأرض في لغة العرب تسمى فراشاً، ومع ذلك، في العرف يراد به معنى معين، فنخصص هذا اللفظ بدلالة العرف.

● خطوات تفسير لفظ مطلق في الشريعة
إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشريعة، فإننا:
- أولاً: نرجع إلى اصطلاح الشريعة،
مثال ذلك: قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ}، فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ.
- ثانيا: فإذا لم يوجد في الشارع تفسير للألفاظ الشرعية، رجعنا إلى اللغة؛
مثل قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}، ترجع إلى دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي بهذا اللفظ.
- ثالثا: فإذا لم يوجد تفسير شرعي ولا تفسير لغوي، رجعنا إلى العرف.
مثال ذلك: النفقة على الزوجة أو القريب، لا يوجد لها ضابط محدد في الشرع، ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، وقد أناط الشارع حكم النفقة بالعرف.

● مسألة: الفرق بين العادة والعرف.
(العادة) متعلقة بالأفراد، بينما (العرف) متعلق بالمجتمع،
ولذلك يقال: عادة المرأة في الحيض؛ ويقال: العبرة بكثرة الدم وقلته بحسب العادة، لأنها فرد، فهذا ينظر [فيه] إلى عادة كل إنسان،
ومثله يقال: يحرم صوم يوم الشك، إلا لمن كان له عادة في الصوم؛ فهذا لأنه من مفرد ،
ويقال في مقابل ذلك: العرف في استعمال لفظ الريالات ،
أومقدار النفقة ، أوالحرز ، فهذا يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir