كتاب الطهارة
الباب الثامن في التيمم
التيمم لغة: القصد.
شرعا: هو ميح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى.
حكم التيمم والدليل على مشروعيته:
التيمم مشروع لقوله تعالى : يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)
يصح التيمم بالشروط الآتية:
1-النية.
2- الإسلام.
3- العقل.
4- التمييز.
5- تعذر استعمال الماء.
6- أن يكون التراب باليد إن وجد.
مبطلات التيمم:
1-حدث أصغر من مبطلات الوضوء وحدث أكبر من موجبات الغسل فإذا تيمم لحدث أصغر ثم نقض وضوءه بطل تيممه، وكذا التيمم للحدث الأكبر.
2- وجود الماء إن كان التيمم لعدمه.
3-زوال العذر الذي شرع من أجله التيمم كالشفاء من مرض ونحوه.