إِذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ فَلاَ يَخْلُو:
إِمَّا أَنْ يَكُونَا عَامَّيْنِ.
أَوْ خَاصَّيْنِ.
أَوْ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَالآخَرُ خَاصًّا.
أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ.
فَإِنَ كَانَا عَامَّيْنِ فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا جُمِعَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِن الجَمْعُ بَيْنَهُمَا يُتَوَقَّفُ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يُعْلَم التَّارِيخُ؛ فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ يُنْسَخُ المُتَقَدِّمُ بِالمُتَأَخِّرِ، وَكَذَا إِنْ كَانَا خَاصَّيْنِ.
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَالآخَرُ خَاصًّا فَيُخَصَّصُ العَامُّ بِالخَاصِّ.
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ فَيُخَصَّصُ عُمُومُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخُصُوصِ الآخَرِ.