وشرط المجتهد : الإحاطة بمدارك الأحكام - وهي الأصول الأربعة والقياس - وترتيبها ، وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة ، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه ، بل هي شرط لقبول فتواه .
فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ، فمن القرآن قدر خمسمائة آية لا حفظها لفظاً ، بل معانيها ؛ ليطلبها عند حاجته .
ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة ، والناسخ والمنسوخ منهما ، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح ، والمجمع عليه من الأحكام ، ونصب الأدلة وشروطها.
ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ، ومجمله ، وحقيقته ومجازه ، وعامه وخاصه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومطلقه ومقيده ، ونصه وفحواه .
فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهداً فيها وإن لم يعرف غيرها .