دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 09:23 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - شرط المجتهد

وشرط المجتهد : الإحاطة بمدارك الأحكام - وهي الأصول الأربعة والقياس - وترتيبها ، وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة ، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه ، بل هي شرط لقبول فتواه .
فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ، فمن القرآن قدر خمسمائة آية لا حفظها لفظاً ، بل معانيها ؛ ليطلبها عند حاجته .
ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة ، والناسخ والمنسوخ منهما ، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح ، والمجمع عليه من الأحكام ، ونصب الأدلة وشروطها.
ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ، ومجمله ، وحقيقته ومجازه ، وعامه وخاصه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومطلقه ومقيده ، ونصه وفحواه .
فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهداً فيها وإن لم يعرف غيرها .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 02:40 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (وشرط المجتهد) اعلم أن للاجتهاد شروطاً معينة لا بُدَّ من تحققها، حتى يكون صاحبها أهلاً لمنصب الاجتهاد ومرتبته؛ لأن الاجتهاد أصل عظيم من أصول الشريعة، وصاحبه مبيِّن لحكم الله تعالى؛ لأنه يكشفه باجتهاده، فلا بد أن يكون عنده أهلية الاجتهاد، بتحقق القدرة على الاستنباط كما تقدم، إضافة إلى الشروط المعتبرة التي ذكرها العلماء.
قوله: (الإحاطة بمدارك الأحكام) هذا أحد شروط الاجتهاد و (مدارك) جمع مفرده: (مُدْرك) بضم الميم، من أدرك الرباعي[(1110)]، والمراد بمدارك الأحكام: طرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليها.
قوله: (وهي الأصول الأربعة والقياس) أي: مدارك الأحكام هي الأصول الأربعة المتقدم ذكرها، وهي: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، والقياس التابع لها؛ لأن المجتهد لا بُدَّ أن يستند في اجتهاده إلى دليل، وأن يرجع إلى أصل[(1111)]، وهذا على ما مشى عليه المصنف من اعتبار الدليل الرابع هو الاستصحاب، وتقدم الكلام على ذلك.
قوله: (وترتيبها) أي: يعرف ترتيب الأدلة، وما يجب تقديمه منها ـ كما سبق ـ.
قوله: (وما يعتبر للحكم في الجملة) أي: يشترط في المجتهد ما يعتبر للحكم في الجملة من العلم بالكتاب والسنة، والناسخ والمنسوخ، ومواقع الإجماع، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، وطريقة استنباط الأحكام، وغير ذلك.
قوله: (إلا العدالة) العدالة على المشهور هي: استقامة الدين والمروءة، وذلك بأداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات، وفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق، وترك ما يذمه الناس عليه من ذلك.
فلا تشترط العدالة في كونه مجتهداً؛ لأن استنباط الأحكام من الأدلة يصح من العدل والفاسق.
قوله: (فإن له الأخذ باجتهاد نفسه) أي: له أن يجتهد ويعمل باجتهاد نفسه، ولو كان فاسقاً.
قوله: (بل هي شرط لقبول فتواه) أي: إن العدالة شرط لقبول فتياه وإخباره أن هذا حكم الله تعالى وأن الدليل الشرعي دل عليه.
قوله: (فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام) أي: فيشترط في المجتهد أن يعرف من الكتاب والسنة النصوص التي تستنبط منها الأحكام الشرعية؛ لأن ذلك وظيفة المجتهد.
قوله: (من القرآن قدر خمسمائة آية، لا حفظها لفظاً، بل معانيها؛ ليطلبها عند حاجته) أي: إن آيات الأحكام تقدر بهذا العدد، ولا يشترط حفظها، بل يكفي معرفة معانيها؛ ليرجع إليه وقت الحاجة.
والحق أن آيات الأحكام غير محصورة بهذا العدد؛ إذ يمكن بالتأمل الدقيق والنظر العميق استنباط الأحكام من الآيات الأخرى كالقَصَصِ والأمثال.
ومما يساعد على ذلك الرجوع إلى كتب التفسير التي عنيت بتفسير آيات الأحكام، مثل: «أحكام القرآن» للجصاص، المتوفى سنة (370هـ)، و«أحكام القرآن» لابن العربي، المتوفى سنة (543هـ)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي، المتوفى سنة (761هـ).
وإضافة إلى معرفة آيات الأحكام لا بُدَّ أن يعرف ما يتعلق بأسباب النزول؛ لأنها تعين على فهم الآية، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، كما أن في ذلك معرفة حكمة الله تعالى فيما شرع من الأحكام، وكذا ما يتعلق باختلاف القراءات؛ لما فيها من شرح الألفاظ أو إفادة حكمٍ جديدٍ لم يكن في القراءة الأخرى، أو دفعِ تَوَهُّمِ ما ليس مراداً، إلى غير ذلك مما يستفيده المجتهد.
قوله: (ومن السنة ما هو مدوّن في كتب الأئمة) أي: لا بُدَّ أن يعرف المجتهد من السنة ما يتعلق بالأحكام، وقد اعتنى طائفة من العلماء بأحاديث الأحكام، وأفردوها في مصنفات مستقلة، مثل كتاب: «منتقى الأخبار» لمجد الدين ابن تيمية، المتوفى سنة (652) و«بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (852).
قوله: (والناسخ والمنسوخ منهما) أي: ومن شروط المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة؛ ليقدم الأول على الثاني؛ فإنه إذا لم يكن عالماً بهما قد يحكم بالمنسوخ.
قوله: (والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح) أي: لا بُدَّ أن يعرف المجتهد الحديث الصحيح من الضعيف، ليستفيد من ذلك في الترجيح عند التعارض، وذلك إمَّا بمعرفة حال الرواة، والبحث في عدالتهم من كتب الجرح والتعديل، أو بنقل الحديث من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته كالصحيحين، وغيرهما.
قوله: (والمجمع عليه من الأحكام) أي: لا بُدَّ أن يعرف المجتهد مواقع الإجماع؛ لئلا يفتي بخلافه.
قوله: (ونصب الأدلة وشروطها) أي: ومن شروط المجتهد العلم بقواعد الاستدلال وشروطه، وما يتحقق به كيفية نصب الدليل، ووجه دلالته على المطلوب، ويستفاد ذلك من معرفة علم أصول الفقه، الذي هو القاعدة العظمى للمجتهد، لكي يستنبط الأحكام على أسس سليمة، وقواعد صحيحة.
قوله: (ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله وحقيقته...) أي: ومن شروط المجتهد أن يكون عالماً بالقدر اللازم لفهم الكلام، من اللغة والنحو والصرف. أمَّا اللغة فلأن القرآن والسنة بلسان العرب وردا، فلا يَفْهَمُ نصوصهما من يجهل اللغة، وأمَّا النحو فلأن المعاني تختلف باختلاف الإعراب، وأمَّا الصرف فلأن الاشتقاق ومعرفة أصول الكلمات له تأثير على اختلاف الدلالات والمعاني.
والمراد من ذلك كله: معرفة القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة، ويستطيع به أن يميز بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وغير ذلك مما يتعلق بدلالات الألفاظ ومواقع الخطاب.
ومما أُلحق بذلك علم البلاغة، ولا سيما علم المعاني، كالخبر وأنواعه، والإنشاء وأقسامه، وما يتعلق بالمسند والمسند إليه من تقديم وتأخير وحذف ونحوها، وكذا الإيجاز والإطناب.. ثم علم البيان كالتشبيه، والحقيقة والمجاز والاستعارة، وغير ذلك من مباحث هذا الفن، الذي به تدرك أسرار الكلام، ومطابقته لمقتضى حال المخاطب.
وهذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله هي شروط المجتهد، أمَّا الشروط التي ترجع إلى المسائل المجتهد فيها، فلم يذكرها وأهمها:
1 ـ أن تكون المسألة غير منصوص أو مجمع عليها، وقد نقل ابن القيم رحمه الله الاتفاق على سقوط الاجتهاد عند ظهور النص[(1112)].
2 ـ أن يكون النص الوارد في المسألة ـ إن ورد فيها نص ـ محتملاً قابلاً للتأويل، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» [(1113)].
فقد فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة العصر في بني قريظة ولو بعد وقتها، وفهم آخرون من النص الحث على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة في وقتها، ولم ينكر صلّى الله عليه وسلّم على أحد من الفريقين ما فَهِمَ، ولم يعنف أحداً على ما فعل.
3 ـ ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة؛ لأنها توقيفية، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك[(1114)]، ولهذا لا يجوز اجتهاداً اشتقاق الأسماء الحسنى من صفات الأفعال، كالرضى، والسخط، والغضب، والمكر، ونحو ذلك.
4 ـ أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل، أو مما يمكن وقوعه في الغالب والحاجة إليه ماسة. أمَّا استعمال الرأي قبل الواقعة والاشتغال بما لا يمكن، فقد كرهه جمهور أهل العلم[(1115)].
فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهداً فيها وإن لم يعرف غيرها.قوله: (فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهداً فيها، وإن لم يعرف غيرها) هذه مسألة تجزّؤ الاجتهاد، ومعناه: أن يصير العالم مجتهداً في باب من أبواب العلم كالمناسك، أو البيوع، أو في مسألة من مسائله، لمعرفته جميع ما ورد في ذلك من الأدلة التي تمكنه من الاجتهاد فيه، دون جمع أدلة غيره من الأبواب، فالأكثرون على جواز تجزؤ الاجتهاد، وأن له أن يجتهد بمعرفة ما يتعلق بمسألة وإن جهل ما لا تعلق له به من بقية المسائل الفقهية؛ إذ لو لم يتجزأ الاجتهاد للزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع المسائل حكماً ودليلاً، وهذا اللازم منتف، وواقع المجتهدين يدل على ذلك، فإن كثيراً منهم يُسأل عن مسائل فيجيب في بعضها دون الآخر، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم[(1116)].
وقال آخرون بمنع تجزؤ الاجتهاد؛ محتجين بأن ما يجهله العالم من الأدلة في الأبواب الأخرى يجوز أن يكون له تعلق بما هو بصدده وتَعَرُّفِ حكمه، فلا يحصل له ظن بالحكم، ولا يتمكن من استنباطه.
والأول أرجح؛ لقوة مأخذه، وما ذكره المانعون بعيد الاعتبار، ولو تمَّ ذلك وصح اعتباره لكان كل مجتهد مجتهداً في جميع الأبواب والمسائل، وتساوى المجتهدون جميعاً في اجتهادهم، وهذا باطل[(1117)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجتهد, شرط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir