دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 04:05 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي النسخ [1/ 6] بيان معنى النسخ وشروطه وأنواعه

النسخ

466- رفع لحكمٍ أو بيانُ الزمن = بمحكم القرآن أو بالسنن
467- فلم يكن بالعقل أو مجرد = الاجماع بل يُنمى إلى المستند
468- ومنع نسخ النص بالقياس = هو الذي ارتضاه جل الناس
469- ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد = والنسخ بالنص لنص مُعتمد
470 - والنسخ بالآحاد للكتاب = ليس بواقع على الصواب

  #2  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:25 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

...................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:26 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

النسخ
هو لغة الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، والريح الأثر، وهذا هو أصل معناه الاصطلاحي، ويطلق النسخ لغة أيضا على النقل والتحويل، ومنه: تناسخ المواريث، وتناسخ الأرواح، واصطلاحا هو ما أشار له المؤلف بقوله:
466 رفع لحكم أو بيان الزمن = بمحكم القرآن أو بالسنن
يعني أن النسخ اختلف في حده، قيل: هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. كرفع الحكم بالاعتداد بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، فخرج بقوله: (رفع حكم شرعي) رفع البراءة الأصلية، وبقوله: (بخطاب شرعي) رفع الحكم بارتفاع محله أو محله أو بانتهاء غايته إذا كان مغيا ونحو ذلك، وخرج بقوله: (متراخ عنه) ما يرفعه المخصص المتصل كالاستثناء من الأفراد المشمولة للحكم لولا الاستثناء.
فإن قيل: ذلك رفع للبعض والنسخ رفع للكل؟
فالجواب: أن النسخ يكون رفعا للبعض أيضا كما ثبت في (صحيح مسلم) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) فنسخن بخمس معلومات.
فإن قيل: هذا الحد يشمل نوعين من أنواع النسخ الثلاثة وهما: نسخ التلاوة والحكم معا كآية: (عشر رضعات) وكسورة الخلع والخنع.
ونسخ الحكم فقط دون التلاوة كآيتي العدة المتقدمة، ولكن لا يشمل الثالث الذي هو رفع التلاوة دون الحكم كنسخ تلاوة آية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته نكالا من الله والله عزيز حكيم) دون حكمها، لأن حكمها لم يرفع، والنسخ رفع الحكم فلم يدخل في النسخ؟
فالجواب: أن فيها نسخ حكم وهو عدم حرمة قراءتها على الجنب، ومسها على المحدث، وقراءتها في الصلاة، وهذه أحكام رفعت فيصدق عليها التعريف إذا.
فإن قيل: هذا ينافي قولكم: إن هذا النوع منسوخ تلاوة لا حكما؟
فالجواب: أنه لا منافاة لأن المراد بالحكم المنفي حكم خاص وهو مدلول اللفظ لا مطلقا.
والقول الثاني في النسخ: أنه بيان لانقضاء زمن الحكم الأول. وعلى هذا يكون النسخ تخصيصا في الزمن لأن ظاهر النص الأول تأبيد الحكم، والثاني بين اختصاصه بالزمن الذي قبل ورود الناسخ.
وقوله: (بمحكم القرآن أو بالسنن) يشير إلى أقسام النسخ بالنظر إلى الناسخ والمنسوخ أربعة، لأن الناسخ إما كتاب أو سنة والمنسوخ كذلك، فالصور أربع من ضرب حالتي الناسخ في حالتي المنسوخ وستأتي أمثلتها.
467 فلم يكن بالعقل أو مجرد = الإجماع بل ينمى إلى المستند
صرح في هذا البيت بمفهوم قوله: (بمحكم القرآن) إلخ، فبين أن غير النص لا يصح النسخ به كالعقل. وقوله: (أو مجرد الإجماع) يعني أن الإجماع بمجرده لا يصح النسخ به، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يأتي للمؤلف، وبعد وفاته لا يمكن النسخ لأنه تشريع. وقوله: (بل ينمى) إلخ، يعني أنك إذا وجدت في كلام العلماء: النص الفلاني منسوخ بالإجماع، فإنهم يعنون بذلك مستند الإجماع، لأن الإجماع لا يصلح ناسخا كما عرفت.
468 ومنع نسخ النص بالقياس = هو الذي ارتضاه جل الناس
يعني أن القياس لا يصح النسخ به عند الجمهور، وهو الحق، لأن النص مقدم على القياس، ولا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص.
وقدم المؤلف أن النسخ بالقرآن أو السنة كما قال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} وقوله: {ما ننسخ من آية} وقوله: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي}.
وقيل: يجوز النسخ بالقياس، ووجهه عند من يقول به أن الحكم الأول إنما نسخ بما دل عليه النص الأخير.
469 ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد = والنسخ بالنص لنص معتمد
يعني أن نسخ بعض القرآن وقع بالفعل، ومفهوم بعضه أن كله لا يجوز نسخه، وما زعمه اليهود من استحالة النسخ لما يلزم عليه من البداء – الذي هو الرأي المتجدد – باطل لأن الله يعلم أنه سينسخه ويبدله بغيره عندما تنقضي مصلحته وتكون المصلحة في غيره، كما لا يلزم البداء في إماتة الحي وإيجاد المعدوم وإمراض الصحيح ونحو ذلك.
وقوله: (مطلقا) يعني سواء نسخت تلاوته وحكمه معا، أو تلاوته فقط، أو حكمه فقط، وقد تقدمت أمثلة الكل.
وقوله: (والنسخ بالنص) إلخ يعني أن نسخ النص بالنص معتمد أي قوي مشهور للجواز والوقوع، وهو أربعة أقسام:
الأول: نسخ الكتاب بالكتاب، كنسخ آية الاعتداد بحول بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر.
الثاني: نسخ السنة بالسنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها))، و((كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا منها ما شئتم)).
الثالث: نسخ السنة بالكتاب، كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام}.
الرابع: يأتي في البيت الآتي.
واعلم أن الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة كالعكس، فلا يجيز نسخ الكتاب إلا بكتاب ولا سنة إلا بسنة.
وما ذكرنا من نسخ السنة بالسنة إن كانتا متواترتين، أو كل منهما آحادا، أو الناسخ متواتر والمنسوخ آحاد، فلا إشكال. أما نسخ السنة المتواترة بالآحاد فالظاهر عدم جوازه، وعلى القول بجوازه لم يقع على الصحيح، لأن المتواتر قطعي والآحاد ليس كذلك، ولا يصح رفع الأقوى بما هو دونه مرتبة، كما أشار له بقوله:
470 والنسخ بالآحاد للكتاب = ليس بواقع على الصواب
يعني أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد (ليس بواقع على الصواب) أي على القول الصحيح ولو قلنا بجوازه، ووجه هذا القول: أن القران قطعي وخبر الآحاد دونه في القوة، والأقوى لا يرفع بما هو دونه.
وقيل: هو واقع كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بحديث: ((لا وصية لوارث)) واحتج القائلون بهذا أن خبر الآحاد يجب العمل به قطعا، وإذا فهو قطعي إذ لا يضرنا التردد في أصله مع القطع بوجوب العمل به، وقالوا أيضا: لا نسلم أن المقطوع لا يرفع بالمظنون، فبراءة الذمة من التكليف مقطوع بها، مع أنه يجب التكليف بالأدلة الظنية.
واحتجوا أيضا بأنه وإن كان قطعي المتن فليس قطعي الدلالة بل دلالته ظنية.
فإن قيل: نسخ التلاوة بالآحاد يبطل قرآنية الآية، وقرآنيتها قطعية. فإنهم يجيبون أن قرآنيتها وإن كانت قطعية فدوامها ليس بقطعي، والنسخ بالآحاد إنما أبطل دوام القرآنية المظنون لا أصلها القطعي. وممن قال بالنسخ به من المالكية: الباجي والقرافي.
والتحقيق: أن آية الوصية منسوخة بآية المواريث، والحديث بيان للناسخ، وبيان المتواتر بالآحاد جائز كما تقدم في قوله: (وبين القاصر) إلخ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1 or, النسخ

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir