دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 جمادى الأولى 1442هـ/20-12-2020م, 02:03 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة : هو الرمي , ومنه القذف بالحجارة وغيره .
القذف شرعا : هو الرمي بزنا أو لواط , أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة , أو نفي نسب موجب للحد بينهما .
حده : حد القاذف المسلم ثمانين جلدة إن كان حرا , وأربعين إن كان عبدا ؛ لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) .
ويترتب على الحد أيضا عقوبة , وهي : عدم قبول شهادة القاذف ؛ لقوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) .

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
شرعت الحدود لحكم جليلة وعظيمة منها :
1 – زجرا للنفوس عن ارتكاب الذنوب المعاصي , والتعدي على حرمات الله .
2 – تحقيق الأمن في المجتمع , وتحقيق الطمأنينة بين أفراده , ويسود الاستقرار وطيب العيش .
3 – أنه يكون تطهيرا للعبد في الدنيا , وكفارة له ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته ) .

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
إن في إقامة الحدود الشرعية تحقيق أكبر المصالح للعباد وللبلاد ؛ وذلك لأن في إقامتها حفظ للنفوس من القتل ؛ وذلك بإقامة القصاص على القاتل وعدم انتشار جريمة القتل بين أفراد المجتمع , وفيها حفظ للعقول حيث أن العبد إذا علم أنه سيقام عليه الحد إن شرب الخمر أو أذهب عقله بأي طريقة من طرق الإسكار فإنه سيجتنب ذلك الأمر , وفيه حفظ النسل وحفظ العرض ؛ وذلك إذا علم العبد أنه سيجلد الحد إذا فعل جريمة الزنا , أو قام بقذف أحد من المسلمين , فإن لك زاجرا له عن فعل تلك الأمور , فبإقامة الحدود تحفظ مصالح العباد والبلاد وتتحقق للرعية الأمن والاستقرار .

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
شروط الإحصان الموجبة للحد هي :
1 – أن يحصل الوطء في القبل , وأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج .
2 – أن يكون الوطء في نكاح صحيح .
3 – أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين عاقلين .

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر أربعين جلدة , ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة وردع للناس عن ارتكاب هذه الكبيرة .
الدليل حديث على بن أبي طالب في قصة الوليد بن عقبة : (جلد النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنّةٌ، وهذا أحب إليّ ) , ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين) .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir