دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 جمادى الأولى 1431هـ/2-05-2010م, 12:25 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي كتاب القضاء والشهادات

21 - كتاب القضاء والشهادات

تقدم كثير منه في كتاب الخلافة والأمارة.
1 - باب ما يخشى على من قضى بغير حق
2172 - قال إسحاق أنا بقيّة بن الوليد، حدّثني صفوان بن عمرٍو السّكسكيّ، حدّثني شريح بن عبيدٍ، ومريح بن مسروقٍ عن معاذ بن جبلٍ رضي اللّه عنه، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال: إنّ القاضي لينزل في منزلته في جهنّم أبعد من عدنٍ
2172 - قال عبد: حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا بقيّة، لكن قال: عن شريح بن عبيدٍ، وعبد الرّحمن بن جبيرٍ، ولم يذكر مريح بن مسروقٍ
2172 - وكذا أخرجه أبو يعلى، عن سويد بن سعيدٍ، عن بقيّة، به
2173 - وقال عبد حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا حمّاد بن سلمة، حدّثنا أبو سنانٍ، عن يزيد بن عبد اللّه بن موهبٍ، قال: أنّ عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه، قال لابن عمر رضي اللّه عنهما: اقض بين النّاس، فقال لا أقضي بين رجلين، ولا أؤمّهما، قال: فإنّ أباك رضي اللّه عنه كان يقضي، قال: كان أبي يقضي، فإن أشكل عليه شيءٌ سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإن أشكل على النّبيّ صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه الصّلاة والسّلام، وأنا لا أجد من أسأله، وإنّي لست مثل أبي، وإنّه بلغني أنّ القضاة ثلاثةٌ: رجلٌ خاف فمال به هوى فهو في النّار، ورجلٌ تكلّف القضاء فقضى بجهلٍ فهو في النّار، ورجلٌ اجتهد فأصاب فذاك ينجو كفافًا لا له ولا عليه، وهل سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ باللّه فقد عاذ بمعاذٍ، قال: بلى، قال: فإنّي أعوذ باللّه منك أن تجعلني قاضيًا، فأعفاه، وقال: لا تخبرنّ أحدًا
2173 - وقال أبو يعلى حدّثنا شيبان، وأميّة بن بسطامٍ، فرقهما، وهذا لفظ أمية، قالا: حدّثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد الملك بن أبي جميلة، يتحدّث، عن عبد اللّه بن موهبٍ، قال: إنّ عثمان رضي اللّه عنه، قال لابن عمر رضي اللّه عنهما: اذهب فكن قاضيًا، قال: أوتعفيني أمير المؤمنين؟ قال: اذهب فاقض بين النّاس، قال: أوتعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: عزمت عليك إلاّ ذهبت فقضيت، قال: لا تعجل، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، يقول: من عاذ باللّه فقد عاذ بمعاذٍ؟ قال: نعم، قال: إنّي أعوذ باللّه أن أكون قاضيًا، قال: وما يمنعك، وقد كان أبوك قاضيًا؟ قال: لأنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، يقول: من كان قاضيًا يقضى بجورٍ كان من أهل النّار، ومن كان قاضيًا يقضي بجهلٍ كان من أهل النّار، ومن كان قاضيًا عالمًا فقضى بحقٍّ أو بعدلٍ سأل أن ينفلت كفافًا قلت: أخرج التّرمذيّ بعضه، وقال: إنّ فيه انقطاعًا
2174 - وقال أحمد بن منيعٍ، حدّثنا النّضر بن إسماعيل، حدّثنا بعض المشيخة، عن نفيعٍ أبي داود، عن عمران بن حصينٍ رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: إنّ اللّه تعالى مع القاضي ما لم يتعمّد حيفًا أو لم يحف عمدًا، ويوفّقه للحقّ ما لم يرد غيره

2175 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا عبد اللّه بن داود، حدّثنا فطر، عن الذّيّال بن حرملة، عن القاسم بن مخيمرة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من ولي على النّاس فاحتجب عنهم عند فقرهم وحاجتهم، احتجب اللّه منه يوم القيامة قلت: رواه أبو داود من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم الأزديّ أنّه قال لمعاوية رضي اللّه عنه، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول فذكر هذا الحديث قال التّرمذيّ: إنّ أبا مريم هذا الأزديّ اسمه عمرو بن مرّة
2176 - وقال أبو يعلى حدّثنا خالد بن مرداسٍ، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن عبّاد بن كثيرٍ، عن أبي عبد اللّه، عن عطاء بن يسارٍ، عن أمّ سلمة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم رضي اللّه عنها، قالت: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضي وهو غضبان، وليسوّ بينهم في المجلس والنّظر والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر
2177 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا هشيم، عن أبي إسحاق، عن أبي حريز، عن شريح أنه كان إذا غضب أو جاع قام فلم يقض بين أحد.
2178 - وقال الحارث: حدّثنا خالد بن خداشٍ، حدّثنا القاسم بن عبد اللّه العمريّ، حدّثنا عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن معمرٍ، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي إلاّ وهو شبعان ريّان
2179 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن القضاء ليس بحساب تحسبه، ولكن مسحة تمر على القلب.
2180 - وقال ابن أبي عمر: حدّثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله تعالى قال به، وإن لم يكن في كتاب الله عز وجل وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، وإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أخذ به، فإن لم يكن عنهما اجتهد رأيه.
2 - باب الزجر عن إكرام أحد الخصمين، وعن المخاصمة بغير حق
2181 - قال إسحاق أنا محمّد بن الفضيل، عن إسماعيل بن مسلمٍ، عن الحسن، قال: جاء رجلٌ فنزل على عليٍّ رضي اللّه عنه، فأضافه، فقال: إنّي أريد أن أخاصم، فقال له عليٌّ رضي اللّه عنه: تحوّل، فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضيّف الخصم إلاّ ومعه خصمه
2182 - وقال الحارث: حدّثنا محمد بن عمر، ثنا محمد بن نعيم، عن أبيه قال: شهدت أبا هريرة رضي الله عنه يقضي، فجاء الحارث بن الحكم فجلس على وسادته التي يتكئ عليها، قال: فظن أبو هريرة أنه جاء لحاجة غير الحكم، قال: فجاء رجل فجلس بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه، فقال له: مالك؟ قال: استأدى عليّ الحارث، فقال له أبو هريرة: قم فاجلس مع خصمك فإنها سنة أبي القاسم.
2183 - وقال أبو بكرٍ حدّثنا شبابة، حدّثنا ليث بن سعدٍ، عن عمرو بن أبي عمرٍو، عن المطّلب، قال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال: من شدّ على غفلةٍ مخاصم بغير علمٍ بخصومته، لم يزل في سخط اللّه تعالى حتّى ينزع
3 - باب كراهية الأجر على الحكم
2184 - قال مسدّدٌ: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف، عن أبيه قال: إن عليًّا رضي الله عنه قسم قسمًا فدعا رجلاً يحسب بين الناس، فقالوا: أعطه، قال: إن شاء، وهو سحت.
4 - باب ذم الرشوة
2185 - قال أحمد بن منيع حدّثنا عبّاد بن العوّام، عن عبد الملك بن معنٍ المجاشعيّ، عن عمر بن محمّد بن خلفٍ الطّلحيّ، عن رجلٍ من المهاجرين، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، يقول: الرّاشي والمرتشي في النّار
2186 - قال: وثنا مروان بن معاوية عن إسحاق بن يحيى، عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزمٍ، عن عمرة، عن عائشة رضي اللّه عنها، قالت: لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الرّاشي والمرتشي
2186 - رواه أبو يعلى، عن أحمد بن منيعٍ
وقال البزّار: لا نعلمه عن عائشة، إلاّ بهذا الإسناد، وتفرّد به إسحاق بن يحيى وهو ليّنٌ
2187 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الله بن داود، عن فطر، عن منصور بن المعتمر، عن سالم، عن مسروق قال: إن رجلاً سأل عبد الله عن السحت؟ قال: الرشا، قال: فالجور في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.
2187 - وقال أبو يعلى: حدّثنا محمد، ثنا عثمان بن عمر، ثنا فطر بهذا
ولفظه: كنت جالسًا عند عبد الله فقال له رجل: ما السحت؟ قال: الرشا، قال: فالجور في الحكم؟ قال: ذلك الكفر، ثم قرأ: ﴿ومن لّم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون﴾ [المائدة: 44]
تابعه شعبة عن منصورًا أخرجه الحاكم
5 - باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد
2188 - قال أحمد بن منيعٍ حدّثنا محمّد بن الحسن بن أبي يزيد، حدّثنا حجّاجٌ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه
2189 - وقال أبو بكرٍ حدّثنا محمّد بن بشرٍ، وقال إسحاق أنا روح بن عبادة، قالا: حدّثنا حجّاج بن أبي عثمان الصّوّاف، عن حميد بن هلالٍ، عن زيد بن ثابتٍ رضي اللّه عنه، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضى: إذا لم يكن للطّالب بيّنةٌ فعلى المطلوب اليمين، لفظ إسحاق وقال الآخر: من طلب طلبةً بغير شهود، فالمطلوب هو أولى باليمين
2189 - وقال إسحاق: وحدّثنا أبو معاوية، عن الحجّاج بهذا الإسناد، مثله
2190 - وقال أبو يعلى: حدّثنا يحيى بن أيوب، ثنا ابن عليّة، ثنا أيوب، عن محمد بن سيرين قال كان شريح يقول: شاهدان ذوا عدل أنكما تفرقتما عن تراض بعد البيع أو تخاير، وإلا يمينه بالله ما تفرقتما عن تراض بعد البيع أو تخاير.
6 - باب اليمين مع الشاهد
2191 - وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمّدٍ، عن جعفر بن محمّدٍ، عن أبيه رضي اللّه عنه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قضى باليمين مع الشّاهد قال أبي: وأشهد أنّ عليًّا رضي اللّه عنه قضى به بين أظهركم، قال عبد العزيز: يقوله محمّد بن عليٍّ للحكم بن عتيبة
2191 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن جعفر بن محمّدٍ، قال: سمعت أبي يقول للحكم بن عتيبة، فذكره وأخرجه التّرمذيّ، عن حديث محمّد بن عليٍّ، عن جابرٍ، وأشار إلى حديث عليٍّ رضي اللّه عنه
2192 - قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني أبو الزناد قال: كنت مع عبد الحميد بالكوفة فكان يقضي باليمين مع الشاهد، فأنكر عليه ذلك ناس من أهل الكوفة، فكتب به إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكتب: أن اقضي باليمين مع الشاهد، فقام شيخ من كبرائهم فقال: شهدت شريحًا يقضي باليمين مع الشاهد في هذا المسجد.
7 - باب من لا تقبل شهادته وترد
2193 - قال مسدّدٌ: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي هاشمٍ، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنه، قال: الكوبة حرامٌ، والدّفّ حرامٌ، والمعازف حرامٌ، والمزامير حرامٌ
2194 - وقال أبو داود حدّثنا شعبة، حدّثني رجلٌ من آل سهل بن حنيفٍ، عن محمّد بن عمّارٍ، عن عمّارٍ رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة ديّوثٌ
2195 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا حفصٌ، عن محمّد بن زيد القرشيّ، عن طلحة بن عبد اللّه بن عوفٍ، قال: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر مناديًا فنادى حين انتهى إلى الثّنيّة، فقال: لا تجوز شهادة خصمٍ، ولا ظنينٍ، واليمين على المدّعى عليه
رواه أبو داود في المراسيل
2196 - حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: كتب عبد الله بن أبي مليكة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان فقال: لا تجوز لأن الله عز وجل يقول: ﴿ممّن ترضون من الشّهداء﴾ [البقرة: 282] وعن زنج نحروا حمارًا؟: إن ضمن سيدهم فلا قطع عليهم.
2197 - حدّثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: شهادة الصّبيّ على الصّبيّ، وشهادة العبد على العبد جائزةٌ
2198 - حدّثنا أبو معاوية عن عمر بن راشدٍ، عن يحيى، عن أبي سلمة رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملّةٌ ملّةً، ولا تجوز شهادة ملّةٍ على ملّة إلاّ أمّة محمّدٍ صلى الله عليه وسلم، فإنّ شهادتهم تجوز على من سواهم
2199 - حدّثنا معتمرٌ، أنا عبد اللّه بن المبارك، عن معمرٍ، عن موسى بن شيبة، قال: إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ردّ شهادة رجلٍ في كذبةٍ
2200 - حدّثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إياكم وهذه الكعبات المسمومة التي تزجر زجرًا، فإنما هي من الميسر.
2200 - وقال أحمد بن منيع: حدّثنا علي بن هاشم، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص مثله
2201 - وقال أبو يعلى حدّثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، حدّثنا مكّيّ بن إبراهيم، عن الجعيد بن عبد الرّحمن، عن موسى بن عبد الرّحمن هو الخطميّ، أنّه سمع محمّد بن كعبٍ القرظيّ، يسأل عبد الرّحمن بن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي اللّه عنه: ما سمعت أباك يحدّث عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، يقول: مثل الّذي يلعب بالنّرد ثمّ يقوم فيصلّي مثل الّذي يتوضّأ بالقيح ودم الخنزير يقول: لا تقبل صلاته
8 - باب كراهية تحمل الشهادة فيما يكره فعله
2202 - وقال عبد بن حميدٍ حدّثنا إبراهيم بن الحكم، حدّثنا أبي، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنه، قال: جاء رجلٌ إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ومعه ولدٌ له، فقال له: يا رسول اللّه، إنّي أريد أن تشهد بصدقةٍ أتصدّق بها على ابني هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك ولدٌ غيره؟ قال: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فأعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: فلا أشهد
9 - باب الزجر عن شهادة الزور وعن كتمان شهادة الحق
2203 - قال الحارث حدّثنا داود بن المحبّر، حدّثنا ميسرة بن عبد ربّه، عن أبي عائشة السّعديّ، عن يزيد بن عمرٍو، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبي هريرة، وابن عبّاسٍ رضي الله عنهم، قالا: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وفيه: ومن رجع عن شهادةٍ أو كتمها، أطعمه اللّه لحمه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيدخله النّار وهو يلوك لسانه، ومن شهد شهادة الزورٍ على مسلمٍ أو كافرٍ، علّق بلسانه يوم القيامة، ثمّ صيّر مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار، ومن تحلّم ما لم يحلم كان كمن شهد الزّور... الحديث
هذا الحديث موضوعٌ
2204 - وقال الحارث أيضًا: حدّثنا عبيد الله، ثنا المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من شهد شهادة استباح بها مال امرئ مسلم أو سفك بها دمه فقد استوجب النار.
2204 - وقال أبو يعلى: حدّثنا الحسن، ثنا المعتمر بهذا
2204 - وحدّثنا عبيد الله بن عمر هو القواريري، عن معتمر مثله
2205 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام شاهد زور عشية في أزار ينكت نفسه ثم خلى سبيله.
وحديث محارب بن دثار رضي الله عنه يأتي إن شاء الله في المواعظ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القضاء, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir