اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد بن فريح المشفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الطواف بالقبور إذا كان لا يعتقد فيها النفع والضر ولكن يفعله تقليدا لقومه؟
هل يعد فعله شرك أكبر أم أصغر أم فعل محرم فقط؟
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطواف حول القبور لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يطوف على القبر متقرّباً إلى المقبور فيه؛ ليستشفع به أو يسأله حاجة من الحوائج أو يصرف له أيّ نوع من أنواع العبادة؛ فهذا مشرك شركاً أكبر؛ لأنّه صرف العبادة لغير الله تعالى.
فإذا كان لا يعتقد فيه النفع والضرّ؛ ولا يسأله حاجة من الحوائج لكنّه يتقرّب إليه بالطواف تقليداً لقومه فهو قد أشرك شركاً أكبر بصرفه عبادة الطواف لغير الله تعالى، ولا يعذر بتقليده لقومه في ذلك، فإنّ عامّة أعداء الرسل كانوا يحتجّون بذلك فلم ينفعهم هذا العذر عند الله تعالى؛ كما قال تعالى: {وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون}.
الحالة الثانية: أن يطوف حول القبر متقرّباً إلى الله تعالى لا إلى صاحب القبر، ويدعو الله تعالى لا يدعو صاحب القبر، لكنّه يظنّ أن طوافه حول قبر الرجل الصالح عمل يحبّه الله وقربة يتقرّب بها إليه؛ فهذا لم يصرف العبادة لغير الله تعالى، لكنّه شابه المشركين وابتدع في الدين؛ وعمله هذا مردود غير مقبول؛ لأنّه تعبّد الله تعالى بعمل غير مشروع؛ فيحكم على عمله بأنّه بدعة، ووسيلة إلى الشرك.
لكنّه لا يعدّ مشركاً شركاً أكبر لأنّه لم يصرف العبادة لغير الله تعالى.
وينبغي لطالب العلم أن يفرّق بين هاتين الحالتين ولا يسوّي بينهما في الحكم؛ والقاعدة في ذلك أن ينظر في العبادة من جهتين:
الأولى: المقصود بها؛ فإن كان المقصود بها غير الله تعالى؛ فهذا شرك، وإن كان لا يقصد بها إلا الله تعالى مخلصاً له الدين؛ فليس بشرك، لكن لا يقبل منه هذا العمل حتى يتحقق الشرط الثاني من شروط القبول وهو المتابعة.
والجهة الثانية: مشروعيتها وطريقتها ؛ فإن كانت العبادة الخالصة عبادة مشروعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدّاها العابد على الطريقة المسنونة فعمله عمل صالح يرجى قبوله، وإن كان هذا العمل غير مشروع في الأصل؛ كالطواف حول القبور، أو كان عملاً مشروعا في الأصل كالصيام لكن أدّاه بطريقة مخالفة للسنّة فعمله هذا يعدّ بدعة ولا يعدّ شركاً.