دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 شوال 1439هـ/27-06-2018م, 03:28 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رنان مولود مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب التوحيد

المجموعة الأولى:

س1: بيّن معاني ما يلي مع بيان أحكامها بالدليل:
التمائم:

التمائم: كل شيء يعلق، وأو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد، أو دفع الضرر عنه،
ويَعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا: لا شرعا، ولا قدرا.
حكمها:
ففي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: "أنهكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت"
عن عقبة بن نافع، رفعه: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك).
فالتمائم:
منها ما هو شرك أكبر، كالتي تشتمل على الاستغاثة بغير الله جل وعلا، كالشياطين وغيرهم.
لأن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك.
ومنها ما هو شرك أصغر، كمن علق التمائم لدفع الضر، واعتقد أنها سبب لذلك.
ومنها ما هم محرم، كالتي علقها للزينة، أو تضمنت أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك وتشابهه.
وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة فالأولى تركها؛ لعدم ورودها في الشرع، ولكونها يتوسل بها إلى غيرها المحرم، ولأن الغالب على متعلقيها أنه لا يحترمها ويدخل بها مواضع قذرة.
الرقى:
الرقى جمع رقية، وهي معروفة كانت العرب تستعملها،
وحقيقتها: أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث فيها.
ومنها ما له أثر عضوي في البدن، ومنها ما له أثر في الأرواح.
فهي مندوبة في حق الراقي؛ لأنها من باب الإحسان، ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المَرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإنه من كمال توكل العبد ترك الاسترقاء.
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، ورقى غيره، بل ثبت في الصحيح أنه رُقي صلى الله عليه وسلم؛ رقاه جبريل لما سَحره لبيد بن الأعصم اليهودي.
ورقته عائشة رضي الله عنها في مرض موته صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أيضا.
ومنها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك ممنوع.
فالرقى منها: الجائز المشروع وهو ما توفر على ثلاثة شروط إجماعا:
الأول: أن تكون بالقرآن، أو بالسنة، أو بأسماء الله وبصفاته.
الثاني: أن تكون بالكلام العربي، أي بلسان عربي معلوم المعنى.
الثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها، بل بتقدير الله جل وعلا.
فإذا تخلف الشرط الأول الثاني ففي جواز الرقية خلاف بين أهل العلم؛ فقال بعضهم: يسوغ أن تكون الرقية بما يعلم معناه، ويصح المعنى بلغة أخرى، ولا يشترط أن تكون بالعربية، ولا يشترط أن تكون من القرآن والسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص فيها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: "كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى ذلك؟ فقال: (اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا).
ومنها الشركي الممنوع:
وهي التي فيها استعاذة، أو استغاثة بغير الله جل وعلا، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد المَرقي فيها أنها تؤثر بنفسها
وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك).

س2: ما حكم رقية الكافر للمسلم؟

لا يجوز لأنه قد يخلف شروط الجواز فلا يعلم ما يقرأ، وبمن يستغيث.
الدليل:
ما جاء في سنن أبي داود بسنده عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه.
قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)،
فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا رقاها سكنت.
[b] فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها.[/
[b]إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أَذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما).
[ما ذكرته هو أحد قولين في هذه المسألة، والقول الثاني: جوازها وهو الراجح ما دامت بكلام معقول المعنى وخالية من الشرك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)) ولما روته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وهي تشتكي، ويهودية ترقيها؛ فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله). رواه مالك في الموطأ، وابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهم.]


س3: بيّن خطر التعلّق بغير الله تعالى.

جاء في الحديث عن عبد الله بن عُكيم مرفوعا: (من تعلق شيئا وكل إليه).
فمن تعلق أي شيء من الأشياء فإنه يوكل إليه، والعبد إذا وُكل إلى غير الله جل وعلا فإن الخسارة أحيطت به، والعبد إنما يكون عزه وفلاحه، ونجاحه، وحسن قصده، وحسن عمله في تعلقه بالله جل وعلا وحده. في دفع المضار وجلب المنافع.
فمن علق قلبه بغير الله جل وعلا عوقب بأن يوكل على ما تعلق به، ومن كان هذا حاله خسر في ذلك الخسران المبين.

س4: فصّل القول في أحكام التبرّك.
التبرك: هو طلب البركة، والبركة لغة: كثرة الشيء الذي فيه الخير، وثباته ولزومه.
فالتبرك: هو طلب الخير الكثير، وطلب ثباته وطلب لزومه.
والنصوص من القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا فهو الذي يبارك لا غيره،
قال تعالى: {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده}، وقال: {تبارك الذي بيده الملك}، وقال جل وعلا: {وباركنا عليه وعلى إسحاق}، وقال: {وجعلني مباركا} الآية.
فالبركة من الله جل وعلا؛ لأن الخير: كثرته، ولزومه، وثباته؛ إنما هم من الله جل وعلا، وفلا يجوز نسبة البركة للمخلوق.
والنصوص في الكتاب والسنة دلت على أن البركة التي أعطاها الله جل وعلا للأشياء:
-إما أن تكون هذه الأشياء أمكنة أو أزمنة.
-وإما أن تكون تلك الأشياء من بني آدم يعني: مخلوقات آدمية.
القسم الأول: الأمكنة والأزمة.
أما الأمكنة: كبيت الله الحرام، وحول البيت المقدس {الذي باركنا حوله} والأرض المباركة، ونحو ذلك مما باركهم الله جل وعلا.
ومعنى أنها مباركة: أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لها؛ ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دُعوا إليها.
.وأما الأزمنة: كشهر رمضان، أو بعض أيام الله الفاضلة التي باركها الله جل وعلا.
ومعنى أنها مباركة: هو أن التعبد وطلب الخير فيها سبب لنيل الثواب الكثير الذي قد لا ينال في غير ذلك الزمان.
القسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم، فقد جعل الله جل وعلا بركة في بعض المؤمنين، وسادة المؤمنين هم الأنبياء والرسل.
والأنبياء والرسل بركتهم بركة ذاتية حيث أن أجسامهم مباركة، فجاز لأقوامهم التبرك بأجسادهم؛ بالتمسح بها، أو أخذ عرقها، والتبرك ببعض الشعر.
وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبشعره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه.
فأجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية تنتقل مع الأثر فتنتقل البركة والفضل والخير من أجسادهم إلى غيرهم ، وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل[في حياتهم].
وأما بركة الصالحين والعلماء فهي بركة عمل لا تنتقل بذاتها،
فالتبرك بهم يكون بأخذ من علمهم، والاستفادة من علومهم، والاقتداء بهم في صلاحهم وهكذا.
فلا يجوز أن يتبرك بهم بالتمسح بهم، وبالتبرك بريقهم؛ لأن أفضل الخلق من هذه الأمة لم يفعلوا ذلك من خير هذه الأمة؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مقطوع به.


وأما التبرك الشركي: الذي ينافي التوحيد فهو تبرك المشركين برجاء كثرة الخير ودوامه ولزومه بالتوجه إلى غير الله جل وعلا؛ سواءً كان صنما من حجارة، أو قبرا من تراب، أو وثنا، أو شجرا، أو البقاع المختلفة؛ كالغار أو العيون، أو نحو ذلك، فكل هذه تبريكات شركية لا تجوز.
وتحقيق هذا المقام؛ أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو بالبقاع المختلفة:
-قد يكون شركا أكبر.
-وقد يكون شركا أصغر.
*فيكون شركا أكبر:
إذا طلب بركتها معتقدا أن هذا الشجر أو الحجر أو القبر إذا تمسح به أو تمرغ عليه، أو التصق به يتوسط له عند الله، وأنه وسيلة فهذا شرك أكبر، وهذا الذي كان يزعمه أهل الجاهلية بالأشجار والأحجار التي يعبدونها، وبالقبور التي يتبركون بها.
*ويكون التبرك شركا أصغر:
إذا كان هذا التبرك بنثر التراب عليه، أو إلصاق الجسم بذلك، أو التبرك بعين ونحوها، من جهة أنه جعله سببا لحصول البركة بدون اعتقاد أنه يوصل إلى الله جل وعلا بحيث جعله سببا، كلبس التميمة أو الحلقة أو الخيط، فكان فعله شركا أصغر لكونه اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا سببا، ولم يصرف عبادة لغير الله جل وعلا.

س5: اذكر ما استفدته من قصّة ذات أنواط.

-العكوف عبادة.
-الجهل بالشرك قد يوقع صاحبه فيه وهو لا يدري.
-كلمة التوحيد غير كافية في تحقيق التوحيد.
-الشرك قد يكون في القول وقد يكون في الفعل.
-الشرك سببه راجع إلى تعلق القلب في جلب النفع وفي دفع الضر بغير الله جل وعلا، وجعله وسيلة إلى الله جل وعلا.
-ترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز.
-التقرب لله جل وعلا يكون بالعلم لا بالاستحسان.
-جواز التكبير عند التعجب تعظيما لله جل وعلا.
-سبب جل المعاص التشبه بالكفار.
-يحسن اجتناب مواضع الشرك لكيلا يغتر بها أصحاب القلوب الضعيفة أو الجهال.
-الحرب والأمور العظيمة ليست مبررا لترك بيان الشرك فلا يكون النصر إلا بالتوحيد الصافي.
-الشرك قد يخفى صوره على فضلاء كل زمن لذلك يحتاج بيانا وتأصيلا من أهل العلم مع مرور الأزمان.

س6: كيف تردّ على من زعم أن التبرّك بآثار الصالحين مستحب؟

لم يرد دليل على أن ثَم من أصحاب الأنبياء من بركتهم بركة ذاتية، حتى أفضل هذه الأمة: أبو بكر وعمر، فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة، والتابعين، والمخضرمين؛ لم يكونوا يتبركون بأبي بكر، وعمر، وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، مثلما كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعلمنا بهذا التواتر أن بركتهم إنما هي بركة عمل، وليست بركة ذات تتنقل مثل بركة النبي صلى الله عليه وسلم.
فكل مسلم فيه بركة؛ فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم" وجاء فيه أيضا أن أحد الصحابة قال: "ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر"، فهذه البركة إنما هي بركة عمل راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل،
فهذه البركة التي هي بركة العلم أو بركة العمل، والصلاح لا تنتقل؛ وبالتالي يكون التبرك بأهل الصلاح بالاقتداء بهم في صلاحهم.
والتبرك بأهل العلم يكون بأخذ من علمهم، والاستفادة من علومهم.
فعلى هذا لا يجوز أن يترك بهم بمعنى التمسح وما هو من جنس التبرك بالأنبياء؛ لأن أفضل الخلق من هذه الأمة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة كما سبق بيانه، وهذا أمر مقطوع به.

س7: ما حكم أكل ذبائح أهل الكتاب؟

ذبائح أهل الكتاب فيها تفصيل:
فهناك شروط لكي تحل:
-شروط في الذبيحة: فيشترط أن تكون مما يحل في ديننا.
-شروط في الذابح: بأن يكون مسلما أو من أهل كتاب وهنا الظاهر استيفاء الشرط.
-شروط في آلة الذبح.
-شروط في طريقة الذبح: بأن تكون بإراقة الدم وأن تسقط محلها.
-شرط أن لا تكون مما أهل به لغير الله.
*وعلى التسليم باستيفاء الشروط السابقة الذكر يبقى مسألة الذكر على الذبيحة،
ففي الذبيحة التي ذكر عليها اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا فيه خلاف العلماء.
*ظاهر كلام شيخ الإسلام القول بتحريمه ووافقه على ذلك بعض العلماء.
*وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}، ثم استثنى قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}.
يعني: ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح: بسم المسيح، واليهودي يقول: بسم عزير.
وذكر قول عطاء: "كل من ذبيحة النصراني وإن قال: بسم المسيح؛ لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون"
وذكر القرطبي مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري، وربيعة، والشعبي، ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة.

س8: ما حكم الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله تعالى؟

صور الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى، مثلا:
-عند قبر.
-أو عند مشهد.
-أو عند مكان معظم.
حكمه:
أنه محرم ووسيلة من وسائل الشرك ومما يغري بتعظيم ذلك المكان.
الدليل:
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: "نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟".
قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟".
قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" رواه أبو داود.
ووجه الدلالة: أنه لو كان فيها وثن لمنع ذلك الرجل من النحر، فالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى محرم.

وبارك الله في الجميع
الدرجة: ب+
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir