دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1440هـ/4-10-2018م, 11:33 AM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.ما هو موضوع أصول الفقه ؟
هو البحث في أدلة الأحكام.وقد اختلف الأصوليين في تحديد الموضوع على أربعة مذاهب.1.موضوع أصول الفقه هو الأدلة السمعية التي تشمل المتفق عليها مثل الكتاب والسنة.والمختلف فيها.والترجيح بين الأدلة.والاجتهاد فيها.
2.موضوع أصول الفقه من حيث ثبوتها بالأدلة :وهي الأحكام التكليفية .مثل:الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة.والأحكام الوضعية مثل:السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد.وهذا رأي بعض علماء الحنفية,لكنه خلاف المشهور.
3.موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام الشرعية .فجمع بين القولين السابقين.هذا رأي علماء الحنفية.
4.موضوع أصول الفقه هو الأدلة والمرجحات وصفات المجتهد وأحوال الأدلة.هذا رأي بعض علماء الشافعية.


س2.هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
اختلف العلماء في هذا.الحنبلي رأى أنه لا يجب إكمال مادخل فيه تطوعا إلا الحج والعمرة.قال تعالى:{وأتموا الحج والعمرة لله}.
الإمام أحمد روى بوجوب إكمال الصلاة والصيام .والمشهور هو الأول.وفي السنة جاء ما يدل على عدم الوجوب بالنسبة للصيام.كما جاء في حديث الرسول عليه السلام :"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر".
بعض أهل العلم رأى بوجوب إكمال ما ابتدأ به لقوله تعالى:{ولاتبطلوا أعمالكم}.


س3.عرف الحكم الوضعي,وسبب تسميته بهذا الاسم.
هو خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر ,أو شرطا أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة.وسبب تسميته بهذا الاسم تعذر معرفة خطاب الله تعالى في كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي ,فحذرا من تعطيل الوقائع عن الأحكام الشرعية قيل ذلك.


س4.بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
1.مانع للحكم:وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب.مثال:الأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان.فقالوا:لا يقتل الاب بسبب الابوة.لأنه سبب وجود الابن.
2.مانع للسبب:وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب.مثال:لو باع انسان شيئا لا يملكه كبيت.فلا يصح البيع لعدم ملكية البيت.
3.ما هو داخل في مقدور المكلف:مثال:من قتل أباه فيمنع من الارث منه.
4.مانع خارج عن مقدور المكلف :مثال:الجنون.لأنه مانع من القيام بالعبادات وصحة التصرف.
5.مانع يمنع صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام.مثال:الكفر.فهو يمنع صحة العبادة ابتداء ودواما.
6.مانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام.مثال:العدة.لو كانت امرأة معتدة,فالعدة تمنع ابتداء الزواج ولكنها لا تمنع دوام النكاح الأول الذي هي في عصمة زوج فيه.


س5.أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
فيه قولان مختلفان:1.الذين يرجحون الأخذ بالعزيمة يقولون :إن العزيمة هي الأصل المتفق عليه المقطوع به.بخلاف الرخصة لأن سببها ظني.وهو المشقة,لانها موضع اجتهاد.
2.الذين يرجحون الأخذ بالرخصة يقولون :إن الاخذ بها أولى في دين الله,لما فيها من اليسر.قال تعالى:{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
الامام الشاطبي ذكر حجج الفريقين في كتابه "الموافقات"ولم يتبين رجحان أحدهما .فالانسان عليه أن يتق الله فلا يتساهل في الرخص فإذا احتاجها أخذ بها.


تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 محرم 1440هـ/5-10-2018م, 10:29 PM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي المجموعة الرابعة

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الواجب لغة الساقط والثابت، قال ربنا: {فإذا وجبت جنوبها..}، واصطلاحا: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
وعند قولنا يثاب فاعله خرج الحرام والمكروه والمباح.
مثال الواجب الصلاة والزكاة وبر الوالدين والوفاء بالوعد.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
فسر المتأخرون الكراهة بكراهة التنزيه وهذا خلاف ما كان عليه السلف فمن كلام الإمام أحمد: "أكره المتعة والصلاة في المقابر" ومعلوم أنهما محرمان.
أما الأئمة كالشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فيطلقون على المحرم لفظ المكروه تورعا وخوفا من الوقوع في النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام.
قال تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}.


س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل عكس الصحيح، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد، فمثلا البيع بالخيار فوق ثلاثة أيام بيع باطل ولا يفي بالمقصود.
جمهور أهل العلم على أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في أمور قليلة استثنوها.
أما أبو حنيفة فيفرق بينهما (كل ما لم يُشرع بأصله ووصفه فباطل) كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات، هذا لم يشرع بأصله ولا وصفه.
أما ما شُرع بأصله دون وصفه كالربا، فإنه مشروع في أصله، لأنه بيع لكن جاء فيه وصف أفسد هذا وهو الزيادة.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
أقسام الرخصة بحسب التخفيف سبعة
1/ تخفيف إسقاط نحو: سقوط الجماعة عن العبد المكلف للعذر من مرض ونحوه.
2/ تخفيف النقص نحو: قصر الرباعية ركعتين في السفر تخفيفا من الرباعية في الحضر.
3/ تخفيف إبدال: مثل: إبدال الوضوء والغسل بالتيمم بشروطه في حق من فقد الماء أو وجده لكن لم يقدرعلى استعماله.
4/تخفيف التقديم: مثل: تقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب في حالة السفر، وفي حالة المرض.
5/ تخفيف تأخير: مثل: تأخير الظهر الى العصر، والمغرب إلى العشاء، عكس التقديم الذي سبق ذكره، وفيه تخفيف.
6/ تخفيف إباحة مع قيام الحاظر: مثل: الإنسان الذي استجمر بالحجارة، من المعلوم أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولكن من باب التيسير والتخفيف.
7/ تخفيف تغيير: كتغيير هيئة صلاة الخوف عن الصلاة المعتادة في الحضر، وعن القصر في السفر.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
معلوم أن غلبة الظن يقصد به قوة الظن، وهو يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، وعليه فيجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن إذا فقد اليقين الذي يدندن حوله الفقهاء.
قال العلامة ابن فرحون "وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب."
قال أبو الهلال العسكري: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن.
وغلبة الظن أقوى بكثير من الظن، إذ العلم الإدراك الجازم، والظن لا يحصل به علم.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28 محرم 1440هـ/8-10-2018م, 12:46 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الواجب لغة الساقط والثابت، قال ربنا: {فإذا وجبت جنوبها..}، واصطلاحا: ما يثاب على فعله[امتثالا] ويعاقب على تركه.[وتعريفه باعتبار حقيقته: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازماً.]
وعند قولنا يثاب فاعله خرج الحرام والمكروه والمباح.[ونذكر كيف خرج المندوب.]
مثال الواجب الصلاة والزكاة وبر الوالدين والوفاء بالوعد.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
فسر المتأخرون الكراهة بكراهة التنزيه[ فحملوا الكراهة على المعنى الاصطلاحي وهو: ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله] وهذا خلاف ما كان عليه السلف فمن كلام الإمام أحمد: "أكره المتعة والصلاة في المقابر" ومعلوم أنهما محرمان.
أما الأئمة كالشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فيطلقون على المحرم لفظ المكروه تورعا وخوفا من الوقوع في النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام.
قال تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}.


س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل عكس الصحيح، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد، فمثلا البيع بالخيار فوق ثلاثة أيام بيع باطل ولا يفي بالمقصود.
جمهور أهل العلم على أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في أمور قليلة استثنوها.[ويحسن بنا ذكر أمثلة لهذه الأمور]
أما أبو حنيفة فيفرق بينهما (كل ما لم يُشرع بأصله ووصفه فباطل) كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات، هذا لم يشرع بأصله ولا وصفه.
أما ما شُرع بأصله دون وصفه كالربا، فإنه مشروع في أصله، لأنه بيع لكن جاء فيه وصف أفسد هذا وهو الزيادة.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
أقسام الرخصة بحسب التخفيف سبعة
1/ تخفيف إسقاط نحو: سقوط الجماعة عن العبد المكلف للعذر من مرض ونحوه.
2/ تخفيف النقص نحو: قصر الرباعية ركعتين في السفر تخفيفا من الرباعية في الحضر.
3/ تخفيف إبدال: مثل: إبدال الوضوء والغسل بالتيمم بشروطه في حق من فقد الماء أو وجده لكن لم يقدرعلى استعماله.
4/تخفيف التقديم: مثل: تقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب في حالة السفر، وفي حالة المرض.
5/ تخفيف تأخير: مثل: تأخير الظهر الى العصر، والمغرب إلى العشاء، عكس التقديم الذي سبق ذكره، وفيه تخفيف.
6/ تخفيف إباحة مع قيام الحاظر: مثل: الإنسان الذي استجمر بالحجارة، من المعلوم أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولكن من باب التيسير والتخفيف.
7/ تخفيف تغيير: كتغيير هيئة صلاة الخوف عن الصلاة المعتادة في الحضر، وعن القصر في السفر.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
معلوم أن غلبة الظن يقصد به قوة الظن، وهو يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، وعليه فيجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن إذا فقد اليقين الذي يدندن حوله الفقهاء.
قال العلامة ابن فرحون "وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب."
قال أبو الهلال العسكري: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن.
وغلبة الظن أقوى بكثير من الظن، إذ العلم الإدراك الجازم، والظن لا يحصل به علم.[ونذكر الدليل على ذلك]
الدرجة: أ+
أحسنت زادك الله من فضله

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 27 محرم 1440هـ/7-10-2018م, 11:31 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.ما هو موضوع أصول الفقه ؟
هو البحث في أدلة الأحكام.وقد اختلف الأصوليين في تحديد الموضوع على أربعة مذاهب.1.موضوع أصول الفقه هو الأدلة السمعية التي تشمل المتفق عليها مثل الكتاب والسنة.والمختلف فيها.والترجيح بين الأدلة.والاجتهاد فيها.[وهذا مذهب الجمهور]
2.موضوع أصول الفقه [الأحكام الشرعية]من حيث ثبوتها بالأدلة :وهي الأحكام التكليفية .مثل:الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة.والأحكام الوضعية مثل:السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد.وهذا رأي بعض علماء الحنفية,لكنه خلاف المشهور.
3.موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام الشرعية .فجمع بين القولين السابقين.هذا رأي علماء الحنفية.
4.موضوع أصول الفقه هو الأدلة والمرجحات وصفات المجتهد وأحوال الأدلة.هذا رأي بعض علماء الشافعية.


س2.هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
اختلف العلماء في هذا.الحنبلي رأى أنه لا يجب إكمال مادخل فيه تطوعا إلا الحج والعمرة.قال تعالى:{وأتموا الحج والعمرة لله}.
الإمام أحمد روى بوجوب إكمال الصلاة والصيام .والمشهور هو الأول.وفي السنة جاء ما يدل على عدم الوجوب بالنسبة للصيام.كما جاء في حديث الرسول عليه السلام :"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر".
بعض أهل العلم رأى بوجوب إكمال ما ابتدأ به لقوله تعالى:{ولاتبطلوا أعمالكم}.


س3.عرف الحكم الوضعي,وسبب تسميته بهذا الاسم.
هو خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر ,أو شرطا أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة.وسبب تسميته بهذا الاسم تعذر معرفة خطاب الله تعالى في كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي ,فحذرا من تعطيل الوقائع عن الأحكام الشرعية قيل ذلك.[سُمي بذلك لأنه شيء وضعه الله في شرائعه، أي جعله دليلاً وسبباً وشرطاً، لا أنه جل وعلا أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم، من حيث هو خطاب وضع.]


س4.بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
1.مانع للحكم:وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب.مثال:الأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان.فقالوا:لا يقتل الاب بسبب الابوة.لأنه سبب وجود الابن.[فينتقض الحكم ويمتنع وهو القصاص مع وجود ما يقتضيه وهو القتل.]
2.مانع للسبب:وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب.مثال:لو باع انسان شيئا لا يملكه كبيت.فلا يصح البيع لعدم ملكية البيت.
3.ما هو داخل في مقدور المكلف:مثال:من قتل أباه فيمنع من الارث منه.
4.مانع خارج عن مقدور المكلف :مثال:الجنون.لأنه مانع من القيام بالعبادات وصحة التصرف.
5.مانع يمنع صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام.مثال:الكفر.فهو يمنع صحة العبادة ابتداء ودواما.
6.مانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام.مثال:العدة.لو كانت امرأة معتدة,فالعدة تمنع ابتداء الزواج ولكنها لا تمنع دوام النكاح الأول الذي هي في عصمة زوج فيه.


س5.أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
فيه قولان مختلفان:1.الذين يرجحون الأخذ بالعزيمة يقولون :إن العزيمة هي الأصل المتفق عليه المقطوع به.بخلاف الرخصة لأن سببها ظني.وهو المشقة,لانها موضع اجتهاد.
2.الذين يرجحون الأخذ بالرخصة يقولون :إن الاخذ بها أولى في دين الله,لما فيها من اليسر.قال تعالى:{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
الامام الشاطبي ذكر حجج الفريقين في كتابه "الموافقات"ولم يتبين رجحان أحدهما .فالانسان عليه أن يتق الله فلا يتساهل في الرخص فإذا احتاجها أخذ بها.


تم بحمد الله
الدرجة: أ+
أحسنتِ، بارك الله فيك ونفع بك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir