مجلس مذاكرة القسم الرابع من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب الرجوع في هبته – إلا الوالد إذا أعطى ابنه وأراد أن يرجع في عطيته فله ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها, إلا الوالد فيما يعطي لولده".
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
ينسب إلى من يدعيه ممن يمكن أن يكون منه, وإذا تنازع فيه أكثر من واحد يعرض على القافة.
س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا الأرض الموات يتملكها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له".
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة: لغة هي الشيء الذي تجده ملقيا فتأخذه.
وشرعا هي أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو يمتلكه بعد التعريف.
حكمها: الأصل في مشروعيتها:
1-قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة: "اعرف وكءها وعفاصها, وعرفها سنة, فإنت لم تعرف فاستنفقها, ولتكن عندك وديعة, وإن جاء صاحبها يوما من الدهر فردها إليه".
2-ولما سئل عن ضالة الإبل, قال: "مالك ولها, دعها فإن معها حذاءها ووسقاءها, ترد الماء وتأكل الشجر, حتى يجدها ربها".
3-ولما سئل عن ضالة الشاة, قال: "خذها؛ فإنها لك أو لأخيك, أو للذئب".
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
يباع وينفق ماله في مثله, كمسجد في مسجد, أو ثمن بيت الوقف في بيت آخر ينتفع به؛ لأن هذا هو الأقرب إلى مراد الواقف.