(الثالثُ) مِن أقسامِ الخِيارِ: خيارُ الغَبْنِ (إذا غُبِنَ في المَبيعِ غَبْناً يَخْرُجُ عَن العَادَةِ)؛ لأنَّه لم يَرِدِ الشرعُ بتحديدِه فرُجِعَ فيه إلى العُرْفِ، وله ثلاثُ صُوَرٍ:
إِحْدَاها: تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، لقَولِه صلَّى اللَّه عليه وسَلَّمَ: ((لاَ تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(و) الثانيةُ المُشَارُ إليها بقَوْلِه: (بزِيَادَةِ النَّاجِشِ) الذي لا يُرِيدُ شِرَاءً ولو بلا مُوَاطَأَةٍ، ومنه أَعْطَيْتُ كذا وهو كاذبٌ لتَغْرِيرِه المُشْتَرِيَ.
الثالثةُ ذَكَرَها بقَوْلِه: (والمُسْتَرْسِلُ) وهو مَن جَهِلَ القِيمَةَ ولا يحسن= بمَاكِسِ مَن استَرْسَلَ إذا اطمَأَنَّ واستَأْنَسَ، فإذا غُبِنَ ثَبَتَ له الخيارُ ولا أَرْشَ معَ إمساكٍ، والغَبْنُ مُحَرَّمٌ وخِيَارُه على الترَاخِي.