دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 شعبان 1443هـ/7-03-2022م, 08:09 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
كفارة اليمين: هو تحلة اليمين والخروج منها، وهو رحمة.
وفيها تخيير وترتيب؛
تخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام
فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب بينها وبين الصيام .

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو يقصد بها الغش والخيانة.
وسميت بذلك : لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم.

س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
في الحديث : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه"

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
خمسة أنواع:
- النذر المطلق: كقوله لله علي نذر ، ولم يسمه شيئا، فيلزمه كفارة يمين.
لحديث: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين.
- نذر اللجاج أو الغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد به الحمل على فعل شيء أو تركه ؛ وهذا يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين ؛ لحديث : كفارة النذر كفارة يمين.
النذر المباح: وهو أن ينذر فعل الشيء المباح ؛ نحو أن ينذر لبس ثوب ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن لا شيء عليه.
نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية ؛ كنذر شرب خمر أو النذر للقبور ؛ وهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به ولا يلزمه به كفارة.
وفي الحديث: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نذر التبرر: وهو نذر الطاعة ؛ كنذر فعل الصيام والحج ؛ ويجب الوفاء به سواء كان مطلقا أو معلقا على شرط فليزمه الوفاء عند تحققه لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
يمينه منعقدة ، ويجب عليه الوفاء بيمينه ، فإن حنث فيها فعليه كفارة.

ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
يجب عليه نقض يمينه ؛ لأنه حلف على معصية ، وعليه كفارة.

ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.
يلزمه الوفاء بنذره عند تحقق مطلوبه وهو من النذر المقيد.
فإن حنث في نذره فعليه كفارة يمين.
هنا لم بسم الناذر نذره, فليزمه كفارة يمين، سواء كان مطلقاً أو مقيداً؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين).
أحسنت نفع الله بك
ب+
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir