دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ربيع الثاني 1439هـ/21-12-2017م, 04:13 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

أسئلة اليوم الثاني:

س1: عرف كلا من الغنيمة والفيء موضحا الفرق بينهما.
الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراَ بالقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى وتسمى أيضاً الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين، وتشمل الأموال المنقولة، والأسرى، والأرض.
أما الفيء*: ما أخذ من الأموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين .*

س2: ما حكم أسرى الكفار؟
ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام فيخير بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين :*
إما القتل : قال تعالى :{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } .*
أو الاسترقاق : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريضة عندما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية .*
أو المن والفداء إما بالمال أو منفعة أو أسير مسلم: قال الله تعالى : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتوهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها } .*
أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ولا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
*

س3: كيف تقسم الغنيمة؟
تقسم الغنيمة على خمسة أسهم :*
سهم للإمام*: خمس الغنيمة، ويقسم إلى خمسة أقسام: لله ورسوله، ذوي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل والمساكين ، قال تعالى :{ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }.*
والأسهم الأربعة الباقية*فتكون للذين شهدوا الواقعة، من الرجال الأحرار البالغين، وكذلك لمن استعد للقتال سواء باشر القتال أم لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفا، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( الغنيمة لمن شهد الواقعة ).*
ويكون بإعطاء الراجل الذي يقاتل على زجله سهماً واحداً، والفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهم لفرسه، أما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الواقعة فالصحيح أن يرضخ لهم ولا يقسم لهم .
أما إذا كانت الغنيمة أرضاً خير ابإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين ، ويضرب عليها خرجاً مستمراً . 
س: ماهي مصارف الفيء؟
مصارفه*: يصرف في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة .*
قال تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 5 ربيع الثاني 1439هـ/23-12-2017م, 11:32 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلوى عبدالله عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
أسئلة اليوم الثاني:

س1: عرف كلا من الغنيمة والفيء موضحا الفرق بينهما.
الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراَ بالقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى وتسمى أيضاً الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين، وتشمل الأموال المنقولة، والأسرى، والأرض.
أما الفيء*: ما أخذ من الأموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين .*

س2: ما حكم أسرى الكفار؟
ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام فيخير بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين :*
إما القتل : قال تعالى :{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } .*
أو الاسترقاق : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريضة عندما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية .*
أو المن والفداء إما بالمال أو منفعة أو أسير مسلم: قال الله تعالى : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتوهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها } .*
أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ولا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
*

س3: كيف تقسم الغنيمة؟
تقسم الغنيمة على خمسة أسهم :*
سهم للإمام*: خمس الغنيمة، ويقسم إلى خمسة أقسام: لله ورسوله، ذوي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل والمساكين ، قال تعالى :{ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }.*
والأسهم الأربعة الباقية*فتكون للذين شهدوا الواقعة، من الرجال الأحرار البالغين، وكذلك لمن استعد للقتال سواء باشر القتال أم لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفا، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( الغنيمة لمن شهد الواقعة ).*
ويكون بإعطاء الراجل الذي يقاتل على زجله سهماً واحداً، والفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهم لفرسه، أما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الواقعة فالصحيح أن يرضخ لهم ولا يقسم لهم .
أما إذا كانت الغنيمة أرضاً خير ابإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين ، ويضرب عليها خرجاً مستمراً . 
س: ماهي مصارف الفيء؟
مصارفه*: يصرف في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة .*
قال تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم }يأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين من كراع وسلاح ] .
أحسنتِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العلمي, الإشراف

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir