دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 13 جمادى الآخرة 1437هـ/22-03-2016م, 08:10 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار محمد أحمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذُكر في (الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه):
اقتباس:
(أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً. أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس).
هل يفهم من هذا أن مجرد تغيّر الماء كافٍ للحكم بنجاسته؟ لأنه قد ذُكر أن سؤر ما لا يؤكل لحمه طاهر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه العبارة فيها إشكال؛ لأنه إذا كان سؤرها طاهر؛ فكيف يحكم بنجاسة ما تغيّر به؟!!

والقول بأن سؤرها غير نجس هو قول الشافعي، والجمهور على أنه نجس، وينظر في تفصيل هذه المسألة ( هنا ) .


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, كيف


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir