دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 07:49 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

49 والنفل ليس بالشروع يجب = في غير ما نظمه مقرب
يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحطاب وهو مراد المؤلف بقوله: (مقرب) خلافا لأبي حنيفة القائل بوجوبه مطلقا بالشروع لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} وأجيب عنه من جهة الجمهور بأن معناه: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر المحبط للحسنات والمراد بالنفل هنا ما قابل الواجب.
50 قف واستمع مسائلا قد حكموا = بأنها بالابتداء تلزم
51 صلاتنا وصومنا وحجنا = وعمرة لنا كذا اعتكافنا
52 طوافنا مع ائتمام المقتدي = فيلزم القضا بقطع عامد
وكلها مختلف في وجوب إتمامه بين العلماء إلا الحج والعمرة فبالإجماع لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} وقول المؤلف: (فيلزم القضا بقطع عامد) يستثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار إليها بقوله: (ائتمام المقتدي) فإنه لا يلزم فيها القضاء للائتمام وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبي, دية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir