دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:23 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي النسخ

النسخ
ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته :
(النسخ) وأصله الإزالة : وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه .
والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً ، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته .
والثابت بخطاب متقدم : ليخرج الثابت بالأصالة وبخطاب متأخرليخرج زواله بزوال التكليف .
ومتراخٍ عنه ليخرج البيان .
وقيل : هو كشف مدة العبادة بخطاب ثانٍ .
والمعتزلة قالوا : الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً ، وهو خالٍ من الرفع الذي هو حقيقة النسخ .
ويجوز قبل التمكن من الامتثال .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 12:37 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته: (النسخ) وأصله: الإزالة: وهو: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه، والرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقيَ ثابتاً، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، والثابت بخطاب متقدم: ليخرج الثابت بالأصالة، وبخطاب متأخر: ليخرج زواله بزوال التكليف. ومتراخ عنه: ليخرج البيان، وقيل: هو كشف مدة العبادة بخطاب ثانٍ. والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً. وهو خالٍ من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. ويجوز قبل التمكن من الامتثال.
قوله: (ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته «النسخ» وأصله: الإزالة) أي: إن النسخ في الأصل اللغوي: يطلق على الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر: أزالته.
ويطلق ـ أيضاً ـ على النقل، فيقال: نسخت ما في الكتاب، أي: نقلته مع بقاء الأصل، قال تعالى: {{إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}} [الجاثية: 29] .
قوله: (وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه) هذا تعريف النسخ اصطلاحاً[(722)].
وهو تعريف مطابق في اللفظ والمعنى؛ لأن الرفع مصدر، كما أن النسخ مصدر، وليس هذا تعريفاً للنسخ بالناسخ، كما عرَّفه به آخرون.
قوله: (والرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً) هذا تعريف الرفع الوارد في حدِّ النسخ، والمراد برفع الحكم: تغييره من إيجاب إلى إباحة ـ وذلك كنسخ الصدقة بين يدي الرسول صلّى الله عليه وسلّم، كما سيأتي ـ، أو من إباحة إلى تحريم، وذلك مثل حديث: «إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» [(723)].
قوله: (ليخرج زوال الحكم بخروج وقته) أي: إن انتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخاً، وإنَّما النسخ قطع دوام الحكم واستمراره، وذلك برفعه وتغييره.
وذلك مثل فسخ الإجارة، فهو قطع دوامها لسبب خفي على المتعاقدين عند ابتداء العقد، وهذا يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها المتفق عليها بين المتعاقدين، فكذلك نسخ الحكم قطع لدوامه، لا سقوط الحكم بانتهاء وقته، فإن ذلك لا يسمى نسخاً، كما أن انقضاء مدة الإجارة لا يسمى نسخاً.
قوله: (والثابت بخطاب متقدم) هذا صفة للحكم المنسوخ، وقوله: (بخطاب) متعلق بـ (الثابت) ، و (المتقدم) أي: في الورود إلى المكلفين، فهو متقدم على الخطاب الدال على الرفع.
قوله: (ليخرج الثابت بالأصالة) أي: إن قيد (الثابت بخطاب متقدم) يُخرج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فليس بنسخ، ومعنى (الأصالة) : البراءة الأصلية، وذلك أن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم البراءة الأصلية، وهي عدم التكليف بشيء، وهذا ليس بنسخ، لأن البراءة لم تثبت بخطاب من الشرع.
قوله: (وبخطاب متأخر: ليخرج زواله بزوال التكليف) الجار والمجرور في قوله: (بخطاب) متعلق بقوله: (رفع الحكم) أي: إن الحكم السابق يُرفع بخطاب متأخر، والمراد به: الكتاب والسنة.
وهذا قيد لإخراج زوال الحكم بزوال التكليف، كزواله بنحو جنون وموت، فليس زوال الحكم بذلك نسخاً؛ لأنه لم يرفع بخطاب ثان، وكأن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخاً.
قوله: (ومتراخ عنه: ليخرج البيان) هذا يفيد أن الخطاب الناسخ لا بُدَّ أن يكون متأخراً عن الخطاب الأول غير متصل به، وهذا يخرج البيان والتخصيص، فإنه يجوز اقترانه، وربما لزم، كالتخصيص بالشرط أو الاستثناء أو الصفة أو الغاية ـ كما تقدم في بحث التخصيص ـ، كقوله تعالى: {{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}} [آل عمران: 97] فإن بدل البعض من الكل، وهو قوله: {{مَنِ اسْتَطَاعَ}} رَفَعَ حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، ولما كان متصلاً به لم يُعدَّ نسخاً؛ لأنه لم يتراخ عنه.
قوله: (وقيل: هو كشف مدة العبادة بخطاب ثانٍ) هذا تعريف آخر للنسخ، وحاصله أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول؛ لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبَّد، والناسخ قد دل على انتهاء زمنه، وعلى هذا التعريف يكون النسخ راجعاً إلى التخصيص في الأزمان، فيرد عليه قوله تعالى: {{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}} [البقرة: 187] فإن انتهاء مدة الصوم بظهور الليل ليس رفعاً، وإنَّما هو حكم مُغَيَّا ينتهي بوجود الغاية.
قوله: (والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً) هذا تعريف المعتزلة للنسخ، واختاره أبو حامد الغزالي[(724)]، والظاهر أن المصنف ذكره لبيان فساده.
قوله: (وهو خالٍ من الرفع الذي هو حقيقة النسخ) هذا فيه بيان أن تعريف المعتزلة غير صحيح، لأنه تعريف الناسخ الذي هو الخطاب، وليس تعريفاً للنسخ الذي هو الرفع، لكن قد يقال: إنهم عبروا بالإزالة، وهي بمعنى الرفع، وهم إنما عبروا بزوال مثل الحكم الأول، لبيان أن نفس الحكم المرفوع لم يرفع حينما كان محكوماً به، وإنما زال استمرار الحكم بمثله في المستقبل.
ولو قيل في تعريف النسخ: رفعُ حكم دليلٍ شرعيٍّ أو لفظِه بدليل من الكتاب أو السنة متأخرٍ عنه، لكان أوضح وأخصر وأشمل، كما سيأتي إن شاء الله.
وقد تبيّن من خلال تعريف النسخ أنه لا يقع إلا في الأحكام الشرعية التي يصح وقوعها على وجهين، كالصلاة والصوم ونحوهما، أمَّا ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد، كالتوحيد، وأصول الإيمان، وأصول العبادات، ومكارم الأخلاق: من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذا لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق: من الكذب والفجور والبخل ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.
وكذا لا يدخل النسخ الأخبار، كالإخبار عن الأمم الماضية، والقرون الخالية، أو الإخبار عما سيكون، كأشراط الساعة؛ لأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباً أو وهماً، وهذا مستحيل في أخبار الله ورسوله، إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كما في آيتي المصابرة ـ كما سيأتي ذكرهما إن شاء الله ـ.
قوله: (ويجوز قبل التمكن من الامتثال) أي: يجوز النسخ قبل تمكن المكلف من امتثال ما أُمر به، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو قول الجمهور. وحكمة ذلك: هي الابتلاء في الأمر الأول، هل يتهيأ المكلف للامتثال ويُظهر الطاعة والانقياد لما أُمر به أو لا؟
ودليل ذلك: أَمْرُ إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بذبح ابنه، فإنه نُسِخَ عنه الذبح قبل التمكن من فعله. قال تعالى: {{فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ *وَنَادَيْنَاهُ أَنْ ياإِبْرَاهِيمُ *قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *}} [الصافات: 103 ـ 105] ، ومن منع هذا فقوله باطل؛ وذلك لأن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ. وقد مضى ذلك في باب «الأمر».

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النسخ

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir