دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الخامس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ربيع الأول 1440هـ/11-11-2018م, 09:13 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع محمودي مشاهدة المشاركة
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله؛
أما بعد:
المجموعة الأولى.

س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.

* الزكاة:
- لغة: النماء و الزيادة.
- اصطلاحا: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة.
- حكمها: الزكاة فرض من فرائض الإسلام و أحد أركانه الخمسة، و الدليل على ذلك الكتاب و السنة و الإجماع، فمن الكتاب: قوله تعالى:{و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة}، و من السنة: حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنه، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا أله إلا الله، و أن محمدا رسول الله، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة و الحج، و صوم رمضان}، و أما الإجماع: أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، و اتفق الصحابة على قتال مانيعها؛ فهي تجب على الفور، و لا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها؛ لأنها حقها يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به فلم يجز تأخيرها.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
* الذهب:
- أقل نصابه: عشرون دينارا - عشرون مثقالا -.
- مقداره: ربع العشر.
* الفضة:
- أقل نصابه: مائتا درهم.
- مقداره: ربع العشر.
لحديث أنس بن مالك أن رسول الله عليه و سلم، قال:{و في الرقة ربع العشر}. و عن علي، رضي الله عته، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{فإذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، و ليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، و حال عليه الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك}.
* حكم ضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب: في المسألة قولان:
1- القول الأول: قالوا بجواز ضم أحدهما للآخر لتكميل النصاب
2- القول الثاني: قالوا بعدم جواز ذلك.
و التحقيق أنه لا يجوز ضم أحدهما للآخر لتكميل النصاب، و هذا على الراجح من أقوال أهل العلم؛ و عللوا على ذلك بعدة علل:
- أنهم من جنسين مختلفين.
- و قول النبي،صلى الله عليه و سلم:{و ليس فيما دون خمسة أواق صدقة}: فيلزم القول بضم أحدها إلى الآخر في إكمال النصاب و جوب الزكاة في أقل من خمسة أواق؛ و هذا لم يقل به النص ثم أنه لم ينص الحديث على إكمال النصاب لأحد الصنفين للآخر.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
* الحلي المعد للادخار و الكراء، و في الحلي المحرم؛ كاتخاذ الرجل له خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا على صورة حيوان: هذا لا خلاف بين أهل العلم على وجوبه.
* الحلي المعد للاستعمال المباح و العارية: و الصحيح من قولي أهل العلم و جوب الزكاة فيه، و عللوا على ذلك:
- أن النصوص التي جائت في وجوب زكاة الذهب و الفضة عامة، و العام يبقى على عمومه و الأولى العمل بالعام حتى يأتي التخصيص، و لأن هذا العموم يشمل الحلي و غيره.
- ما رواه أهل السنن: أن امرأة أتت إلى النبي، صلى الله عليه و سيلم، و معها ابنة لها، و في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:{أتؤدين زكاة هذا؟}. قالت: لا، قال:{أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار}.
- و أنه الأحوط و الأبرء للذمة؛ لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{دع ما يريبك إلى ما لا يريبك}.

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في كل مكيل - المكيل: لكون النبي، صلى الله عليه و سلم، اعتبره من التوسيق و هو التحميل -مدخر - المدخر: لوجود المعنى و العلة المناسبة للزكاة - من الحبوب و الثمار.
- الحبوب: كالشعير و القمح و البر....
- الفواكه: كالتمر و الزبيب.
و لا تجب في الفواكه و الخضراوات؛ لأنها ليست مما يدخر.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
* أنواع بهيمة الأنعام: الإبل، و البقر - يدخل فيها الجاموس -، و الغنم - يشمل الماعز و الضأن-.
1- بلوغ النصاب الشرعي: في الإبل خمس، و في البقر ثلاثون، و في الغنم أربعون.
2- حولان الحول: أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها مع وجود النصاب الواجب شرعا.
3- أن تكون سائمة: أي راعية و لا زكاة في المعلوفة كامل الحول أو أغلبه؛ لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{ففي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين و مائة}، و المفهوم من الحديث: لا زكاة في غير السائمة.
5- و أن لا تكون عاملة - لأنها تدخل في حاجيات الإنسان الأصلية- أو معدة للكراء - فالزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها-.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
* مقدار زكاة الفطر: صاع من غالب قوت أهل البلد.
* و قت وجوب إخراجها:
- وقت فضيلة و أداء: من طلوع فجر يوم العيد و قبيل صلاة العيد، و هذا الوقت وجب إخراج الزكاة فيه؛ لأن النبي، صلى الله عليه و سلم، أمر الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. و لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بل و يأثم على تأخيرها؛ لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}.
- أما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر، رضي الله تعالى عنه.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الصحيح من قولي أهل العلم جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد، آخر لعدة اعتبارات منها:
- أن يكون البلد البعيد أشد فقرا.
- أن يكون المزكي له قرابة فقراء في بلد آخر؛ فالأولى دفعها إليهم من أجل المصلحة المتمثلة في الصدقة و الصلة.
- و من التعليل: لعموم قول الله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء و المساكين}، {أل}: استغراقية؛ فتعم جميع الفقراء و المساكين على جميع أحوالهم و في أي بلد كانوا.


ممتاز بارك الله فيك.
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir