دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 جمادى الأولى 1431هـ/2-05-2010م, 12:08 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي كتاب [عشرة النساء]

1 - باب حقّ الزوج على المرأة
1664 - قال أبو داود: حدّثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أتته امرأةٌ فقالت: ما حقّ الزّوج على امرأته؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتبٍ، ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم يومًا تطوّعًا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة: ملائكة العذاب، وملائكة الرّحمة، حتّى تتوب أو ترجع، فقيل: وإن كان ظالمًا؟ قال: وإن كان ظالمًا
1664 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدّثنا ليثٌ، فذكره، وقال بعد قوله وإن كان ظالمًا، فقالت: والّذي بعثك بالحقّ نبيًّا، لا يملك عليّ أمري رجلٌ أبدًا
- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان، عن ليثٍ، فذكر مثل حديث عبد الواحد
- وقال عبد بن حميدٍ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا أبو معاوية، عن قطبة، عن ليثٍ، فذكر نحو الأوّل، ولم يقل: قيل: وإن كان ظالمًا إلى آخره
- وقال أبو يعلى حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا محمّد بن عبد الرّحمن الطّفاويّ، حدّثنا ليثٌ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما، قال: سألت امرأةٌ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه بسياق جريرٍ دون الزّيادة في آخره
وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليمٍ، وهو ضعيفٌ
1665 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا خالد بن عبد اللّه، حدّثنا حسين بن قيسٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه، أنّ امرأةً من خثعمٍ أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللّه، إنّي امرأةٌ أيّمٌ، فأخبرني: ما حقّ الزّوج على زوجته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنّ حقّ الزّوج إن سألها نفسها وهي على ظهر بعيرٍ أن لا تمنعه، ومن حقّ الزّوج على زوجته، أن لا تصوم يومًا تطوّعًا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت، وعطشت، ولم يقبل منها، ومن حقّ الزّوج على زوجته أن لا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت كان الأجر لغيرها والشّقاء عليها، ومن حقّ الزّوج على الزّوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السّماء، وملائكة الرّحمة، وملائكة العذاب، حتّى ترجع أو تتوب
1665 - وقال أبو يعلى: حدّثنا وهب بن بقيّة
وقال البزّار: حدّثنا محمّد بن عبد الملك القرشيّ، قال: حدّثنا خالد بن عبد اللّه، بطوله زاد البزّار في آخره قالت: لا جرم، لا أتزوّج أبدًا
1666 - وقال الحارث حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن رجلٍ من الأنصار رضي الله عنه، قال: لمّا قدم معاذٌ رضي الله عنه من اليمن، قال: يا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، إنّي رأيت قومًا يسجد بعضهم لبعضٍ، أفلا نسجد لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت شيئًا يسجد لشيءٍ، لأمرت النّساء يسجدن لأزواجهنّ قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم، فقال: كان يقال: لو أنّ امرأةً لحست أنف زوجها من الجذام، ما أدّت حقّه
1667 - وقال الحارث: حدّثنا الخليل بن زكريّا، حدّثنا مجالد بن سعيدٍ، عن عامرٍ الشّعبيّ، عن فاطمة بنت قيسٍ رضي الله عنه، أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرّ على النّساء فقال: السّلام عليكنّ يا كوافر المنعمين، قال: فقلن: نعوذ باللّه أن نكفر نعمة اللّه، قال صلى الله عليه وسلم: تقول إحداكنّ إذا غضبت على زوجها: ما رأيت منك خيرًا قطّ
1668 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا جعفر بن عونٍ، حدّثنا ربيعة بن عثمان، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن نهارٍ، عن أبي سعيدٍ، أنّ رجلا أتى بابنةٍ له إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه، هذه ابنتي، وأبت أن تتزوّج، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك، كلّ ذلك تردّ عليه مقالته، فقالت: والّذي بعثك بالحقّ، لا أتزوّج حتّى تخبرني: ما حقّ الزّوج على امرأته؟ قال رضي الله عنه: لو كان به قرحٌ، أو ابتدر منخراه دمًا وصديدًا، ثمّ لحسته بلسانك، ما أدّيت حقّه، فقالت: والّذي بعثك بالحقّ لا أتزوّج أبدًا، فقال: لا تنكحوهنّ إلا بإذنهنّ
أخرجه البزّار من حديث جعفرٍ، وقال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفرٌ، انتهى وصحّحه ابن حبّان، والحاكم
1669 - وقال عبد بن حميدٍ حدّثني يحيى بن عبد الحميد، حدّثنا يوسف بن عطيّة، حدّثنا ثابتٌ، عن أنسٍ رضي الله عنه، أنّ امرأةً كانت تحت رجلٍ، فمرض أبوها، فأتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه، إنّس أبي مريضٌ، وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أمرّضه؟ فقال لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أطيعي زوجك، فمات أبوها، فاستأذنت زوجها أن تصلّي عليه فأبى زوجها أن يأذن لها في الصّلاة، فسألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أطيعي زوجك، فأطاعت زوجها، ولم تصلّ على أبيها، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: قد غفر اللّه لأبيك بطواعيتك زوجك
1669 - وقال الحارث: حدّثنا يزيد بن هارون، أنا يوسف بن عطيّة، فذكره، ولكن قال في أوّله: إنّ رجلا غزا وامرأته في علوٍّ وأبوها في سفلٍ، وأمرها أن لا تخرج من بيتها، فاشتكى أبوها، فذكر الحديث بتمامه
1670 - وقال ابن أبي عمر: حدّثنا المقري، عن الأفريقي، حدثني عمارة بن غراب، قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: إن زوج إحدانا يريدها، فتمنعه نفسها، أما إن تكون غضبى، وإما أن تكون غير نشيطة له، فهل عليها في ذلك من حرج؟ قالت: نعم إن حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه.
1671 - وقال إسحاق في مسنده: أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة أن أسماء بنت أبي بكر أتت أباها تشكو الزبير، فقال لها: ارجعي يا بنية، إن صبرت وأحسنت صحبته ثم مات فلم تنكحي بعده ودخلتما الجنة كنت زوجته.
1672 - وقال أبو يعلى حدّثنا سفيان بن وكيعٍ، حدّثنا أبي، حدّثنا عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن زيد بن سلامٍ، عن جدّه أبي سلامٍ، عن مالكٍ السّكسكيّ هو ابن يخامر، أنّ معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه حدّثه، أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلّ لامرأةٍ تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، ولا يحلّ لها أن تأخذ وهو كارهٌ، ولا تخرج وهو كارهٌ بغير إذنه، ولا تطمع فيه أحدًا ما اصطحبا، ولا تخشن بصدره، ولا تعتزل فراشه، ولا تصارمه، وإن كان هو أظلم منها أن تأتيه، حتّى ترضيه، فإن هو قبل منها فبها ونعمت، قبل اللّه عذرها، وأفلج حجّتها، ولا إثم عليها، وإن أبى الزّوج أن يرضى، فقد أبلغت إليه عذرها، وإن لم تفعل من ذلك شيئًا، ورضيت بالصّرام حتّى تمضي لها ثلاث ليالٍ، وأذنت بغير إذنه، وأتت بغير إذنه في زيارة والدٍ أو غيره، ما عندها، فأحنثت له قسمًا، فأطاعت فيه والدًا أو ولدًا، أو اعتزلت له مضجعًا، أو خشّنت له صدرًا، فإنّهنّ لا يزال يكتب عليهنّ، ثلاثٌ من الكبائر ما فعلن ذلك: إحدى الكبائر: الإشراك باللّه، وقتل المؤمن متعمّدًا، والثّالث: أكل الرّبا، وكفى بالمرأة أن تأتي كلّما غضب عليها زوجها ثلاثًا من الكبائر، استحوذ عليها الشّيطان، فأصبحت من أهل النّار.
قال: وحدّثنا معاذٌ، أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال الملائكة تلعنها ويلعنها اللّه، وخزّان دار الرّحمة، وخزّان الرحمن دار العذاب، بما انتهكت من معصية اللّه تعالى
هذا حديثٌ رجاله ثقاتٌ أثباتٌ إلا شيخ أبي يعلى، وهو من منكراته، وكان صدوقًا في نفسه، إلا أنّ ورّاقه أدخل عليه ما ليس من حديثه، وكانوا يحذّرونه من ذلك، فلا يرضى، وقد أخرجه الحاكم من وجهٍ آخر، عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن مالك بن يخامر السّكسكيّ، فينظر في تفاوت ما بين السّياقين
1673 - وقال إسحاق أخبرنا محمّد بن عبيدٍ، حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن رجلٍ من الأنصار، عن أمّ سلمى بنت قيسٍ، قالت: بايعنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في نسوةٍ من الأنصار، فأخذ علينا: أن لا تغششن أزواجكنّ، قالت: فلمّا انصرفنا، قلنا: لو سألنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما غشّ أزواجنا؟ فرجعنا إليه فسألناه، فقال: أن تحابين وتهادين ماله إلى غيره
2 - باب الوصية بالنساء
تقدم في الحج حديث
1674 - قال عبد بن حميد: حدثني ابن أبي شيبة، ثنا زيد بن حباب العكلي، ثنا موسى بن عبيدة، قال: حدثني صدقة بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر خطبة طويلة، وفيها: أيها الناس إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم أن لا يوطئن فرشكم، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا ضربتم فاضربوا ضربًا غير مبرح.. الحديث
1674 - وقال إسحاق: أخبرنا جريرٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن حميد بن نافعٍ، عن أمّ كلثومٍ بنت أبي بكرٍ: نهى الرّسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب النّساء، فشكين، فأذن لهم في ضربهنّ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمّدٍ اللّيلة سبعون امرأةً، كلّها قد ضربت، وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما أحبّ أن أرى الرّجل ثائرًا عصبه فريص رقبته على مريئته يقتلها قلت: هذا مرسلٌ، ولدت أمّ كلثومٍ بعد موت أبي بكرٍ
1675 - وقال الحارث حدّثنا داود بن رشيدٍ، حدّثنا محمّد بن حربٍ، عن أبي سلمة، عن يحيى بن جابرٍ، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قام في النّاس، فحمد اللّه، فأثنى عليه، ثمّ قال: إنّ اللّه تعالى يوصيكم بالنّساء خيرًا، إنّ اللّه يوصيكم بالنّساء خيرًا، إنّ اللّه يوصيكم بالنّساء خيرًا، إنّ اللّه يوصيكم بأمّهاتكم، وبآبائكم، وأخواتكم، وعمّاتكم، وخالاتكم، إنّ الرّجل من أهل الكنائس يتزوّج المرأة وما يعلم له بها من الخير، فما يرغب واحدٌ منهما عن صاحبه حتّى يموتا هرمًا قال أبو سلمة: فحدّثت بهذا الحديث العلاء بن سفيان الغسّانيّ، فقال: بلغني أنّ الفواحش الّتي حرّمها اللّه تعالى ممّا بطن، ممّا لم يبيّن ذكرها في القرآن، أن يتزوّج الرّجل المرأة، فإذا قدمت صحبتها، وطال عهدها، ونفضت ما في بطنها، طلّقها من غير ريبةٍ
روى ابن ماجة منه: إنّ اللّه يوصيكم بأمّهاتكم من وجهٍ آخر، عن المقدام
1676 - وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عبّاد بن عبّادٍ، حدّثنا عبد اللّه بن هلالٍ، حدّثنا صاحبٌ لنا ثقةٌ، عن سعيدٍ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالنّساء، حتّى ظننت أنّه سيحرّم طلاقهنّ
3 - باب جواز الكذب على المرأة
في كتاب الأدب.
4 - باب إمساك المرأة الجميلة لمن يحبها وإن كان فيها ريبة
1677 - قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا كثير بن هشامٍ، حدّثنا فرات بن سليمان، عن عبد الكريم بن مالك، عن ابن الزّبير أو أبي الزّبير، قال: جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللّه، إنّ امرأتي لا تدفع يد لامسٍ؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: طلّقها، فقال: إنّها امرأةٌ جميلةٌ، وإنّي أحبّها، قال رضي الله عنه: استمتع بها
5 - باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره
1678 - قال مسدّدٌ: حدّثنا حماد، عن أيوب، عن ابن عمر قال إن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوتًا فزع، فإذا قيل ختان أو عرس سكت.
1679 - حدّثنا حمّاد بن زيد، عن هشام بن حسان، قال: إن محمد بن سيرين كان يعجبه ضرب الدفّ عند الملاك.
1680 - وقال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعدٍ البجليّ، قال: شهدت ثابت بن وديعة، وقرظة بن كعبٍ الأنصاريّ في عرسٍ، فإذا غناءٌ، فقال لهم في ذلك، فقال: إنّه رخّص في الغناء في العرس، والبكاء على الميّت في غير نياحةٍ
1680 - أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو قطنٍ، حدّثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عامر بن سعدٍ: دخلت على عقبة بن عمرٍو، وثابت بن يزيد، وقرظة بن كعبٍ، وعندهم جوارٍ يغنّين وريحانٌ، قلت: تفعلون هذا؟ قالوا: إنّه رخّص لنا في الغناء في العرس، والبكاء على الميّت من غير نوحٍ
1680 - وحدّثنا حسين بن محمّدٍ، حدّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعدٍ: دخلت على أبي مسعودٍ، وقرظة بن كعبٍ، ويزيد بن ثابت بن وديعة، كذا قال... فذكره
والمحفوظ: ثابت بن يزيد بن وديعة وقد أخرجه النّسائيّ من طريق شريكٍ، عن أبي إسحاق، فذكر أبا مسعودٍ عقبة بن عمرٍو، وقرظة بن كعبٍ حسب
1681 - وقال الحارث حدّثنا محمّد بن عمر، حدّثنا معاذ بن محمّدٍ، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن واسع بن حبّان، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يحبّ إبانة النّكاح قال أبو عبد اللّه يعني محمّد بن عمر الواقديّ: يعني إظهاره
6 - باب ما يجوز من اللهو
1682 - قال الحارث حدّثنا أبو عبيدة، حدّثنا أبو معاوية، عن عبد الرّحمن بن إسحاق، عن الشّعبيّ، يرفعه، أنّه مرّ على أصحاب الدّركلة، فقال: خذوا يا بني أرفدة، ليعلم اليهود والنّصارى أنّ في ديننا فسحةً، قال: فبينما هم كذلك إذ جاء عمر رضي اللّه عنه، فلمّا رأوه انذعروا
7 - باب الحضانة
1683 - قال إسحاق أخبرنا أبو داود الحفريّ عمر بن سعدٍ، أنا سفيان، عن موسى بن عبيدة الرّبذيّ، عن محمّد بن كعبٍ القرظيّ، أنّ رجلا من أهل البادية تزوّج ابنة عمٍّ له، فولدت له جاريةً، فمات عنها، فخلف عليها رجلٌ من الأنصار، فقال أولياؤها: لا ندع ابنتنا تكون عندهم، فاختصموا إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت الأمّ: أنا الحامل الحاضن المرضع، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من تختارين؟ فقالت: أختار اللّه ورسوله ودار الإيمان، والمهاجرين والأنصار، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لا تذهبوا بها ما دامت عيني تكلؤها، وإن بقيت لأضعنّها موضعًا يقرّ عينها، قال: فاختصموا إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه، فقال لها: من تختارين؟ فقالت مثل القول الأوّل، فقضى بها أبو بكرٍ رضي الله عنه للأولياء، فقام بلالٌ رضي الله عنه فقال: يا أبا بكرٍ فقضى بها أبو بكرٍ رضي الله عنه كما قضى بها النّبيّ صلى الله عليه وسلم
هذا إسنادٌ ضعيفٌ ومنقطعٌ أيضًا
1684 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، ثنا مجالد، ثنا عامر، عن مسروق قال: إن عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم، فماتت، وبقي عاصم في حجر جدته، فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه , فقضى بان الولد يكون مع جدته، والنفقة على عمر رضي الله عنه، قال: هي أحق به.
1685 - وقال ابن أبي عمر: حدّثنا عبد العزيز بن محمّدٍ الدّراورديّ، عن يزيد بن الهاد، عن محمّد بن نافع بن عجيرٍ، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال: خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مكّة، فقدم ببنت حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه، فقال جعفر بن أبي طالبٍ: أنا آخذها وأنا أحقّ بها، بنت عمّي وعندي خالتها، وإنّما الخالة أمٌّ وهي أحقّ، وقال عليٌّ رضي الله عنه: بل أنا أحقّ بها، هي ابنة عمّي، وعندي بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وهي أحقّ بها، وإنّي لأرفع صوتي ليسمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حجّتي قبل أن يخرج، وقال زيدٌ رضي الله عنه: بل أنا أحقّ بها، خرجت بها وسافرت، وجئت بها، فخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم؟ فقال عليٌّ رضي الله عنه: بنت عمّي، وأنا أحقّ بها، وعندي ابنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، تكون معها أحقّ بها من غيرها، وقال جعفرٌ رضي الله عنه: أنا أحقّ بها يا رسول اللّه، ابنة عمّي، وعندي خالتها والخالة أمٌّ، وهي أحقّ بها من غيرها، وقال زيدٌ رضي الله عنه: بل أنا أحقّ بها يا رسول اللّه، أنا خرجت بها، وتجشّمت السّفر وأنفقت، فأنا أحقّ بها، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أقضي بينكم في هذا وفي غيره، قال عليٌّ رضي الله عنه: فلمّا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في غيره، قلت: نزل القرآن في رفعنا أصواتنا، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أمّا أنت يا زيد بن حارثة فمولاي ومولاهما، قال: قد رضيت يا رسول اللّه، قال صلى الله عليه وسلم، وأمّا أنت يا جعفر، فأشبهت خلقي وخلقي، وأنت من شجرتي الّتي خلقت منها، قال رضي الله عنه: قد رضيت يا رسول اللّه، وأمّا أنت يا عليٌّ فصفيّي وأميني، قال يزيد بن الهاد: فذكرت ذلك لعبد اللّه بن حسنٍ، فقال: إنّه قال صلى الله عليه وسلم: أنت منّي وأنا منك، قال رضي الله عنه: رضيت يا رسول اللّه، قال: وأمّا الجارية فقد قضيت بها لجعفرٍ، تكون مع خالتها، والخالة أمٌّ، قالوا: سلّمنا يا رسول اللّه
8 - باب أوصاف النساء
1686 - قال أبو بكرٍ حدّثت عن عبد اللّه بن إدريس، عن مطّرحٍ هو ابن يزيد، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: مثل المرأة الصّالحة في النّساء كمثل الغراب الأعصم، قيل: يا رسول اللّه، وما الغراب الأعصم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الّذي إحدى يديه بيضاء


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
عشرة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir