دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 12:29 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب عشرة النساء (8/11) [يحرم على المرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى الفراش]


وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ.
ولِمُسْلِمٍ: ((كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا)).

  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 07:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


9/962 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
ولمُسْلِمٍ: ((كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا)).
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)؛ أيْ: وَتَرْجِعَ عَن الْعِصْيَانِ، فَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْبُخَارِيِّ: ((حَتَّى تَرْجِعَ)).
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا).
في الْحَدِيثِ إخْبَارٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إجَابَةُ زَوْجِهَا؛ أيْ: إذَا دَعَاهَا لِلْجِمَاعِ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ: ((إلَى فِرَاشِهِ)) كِنَايَةٌ عَن الْجِمَاعِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ))؛ أيْ: لِلَّذِي يَطَأُ في الفِراشِ. وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ لَعْنُ الْمَلائِكَةِ لَهَا؛ إذْ لا يَلْعَنُونَ إلاَّ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تعالى، وَلا يَكُونُ إلاَّ عُقُوبَةً، وَلا عُقُوبَةَ إلاَّ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ.
وَقَوْلُهُ: ((حَتَّى تُصْبِحَ)) دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الإِجَابَةِ فِي اللَّيْلِ، وَلا مَفْهُومَ لَهُ؛ لأَنَّهُ خَرَجَ ذِكْرُهُ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا إجَابَتُهُ نَهَاراً.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِاللَّيْلِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مَرْفُوعاً: ((ثَلاثَةٌ لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاةٌ، وَلا تَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى))، وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي سَخَطِهِ مُطْلَقاً، وَلَوْ لِعَدَمِ طَاعَتِهَا فِي غَيْرِ الْجِمَاعِ، وَلَيْسَ فِيهِ لَعْنٌ، إلاَّ أَنَّ فِيهِ وَعِيداً شَدِيداً يَدْخُلُ فِيهِ عَدَمُ طَاعَتِهَا لَهُ فِي جِمَاعِهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ: ((فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا))؛ أيْ: زَوْجُهَا. وَقِيلَ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ يَتَّجِهُ وُقُوعُ اللَّعْنِ عَلَيْهَا؛ لأَنَّهَا حِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ ثُبُوتُ مَعْصِيَتِهَا، بِخِلافِ مَا إذَا لَمْ يَغْضَبْ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهَا لا تَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ.
وَفِي قَوْلِهِ: ((لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ)) دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْعَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ عَمَّنْ هُوَ لَهُ، وَقَدْ طَلَبَهُ، يُوجِبُ سَخَطَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْمَانِعِ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ فِي بَدَنٍ أَوْ مَالٍ. قِيلَ: وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَعْنُ الْعَاصِي الْمُسْلِمِ إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الإِرْهَابِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ الْمَعْصِيَةَ، فَإِذَا وَاقَعَهَا دُعِيَ لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ نَقْلِهِ لِهَذَا عَن الْمُهَلَّبِ: لَيْسَ هَذَا التَّقْيِيدُ مُسْتَفَاداً مِن الْحَدِيثِ، بَلْ مِنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى، وَالْحَقُّ أَنَّ مَنْ مَنَعَ اللَّعْنَ أَرَادَ بِهِ المعنَى اللُّغَوِيَّ، وَهُوَ الإِبْعَادُ مِن الرَّحْمَةِ، وَهَذَا لا يَلِيقُ أَنْ يُدْعَى بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ، بَلْ يُطْلَبُ لَهُ الْهِدَايَةُ وَالتَّوْبَةُ وَالرُّجُوعُ عَن الْمَعْصِيَةِ.
وَالَّذِي أَجَازَهُ أَرَادَ مَعْنَاهُ الْعُرْفِيَّ، وَهُوَ مُطْلَقُ السَّبِّ، وَلا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَرْتَدِعُ الْعَاصِي بِهِ وَيَنْزَجِرُ، وَلَعْنُ الْمَلائِكَةِ لا يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ اللَّعْنِ مِنَّا؛ فَإِنَّ التَّكْلِيفَ مُخْتَلِفٌ، انْتَهَى كَلامُهُ.
قُلْتُ: قَوْلُ الْمُهَلَّبِ: إنَّهُ يُلْعَنُ قَبْلَ وُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ لِلإِرْهَابِ، كَلامٌ مَرْدُودٌ؛ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَعْنُهُ قَبْلَ إيقَاعِهِ لَهَا أَصْلاً؛ لأَنَّ سَبَبَ اللَّعْنِ وُقُوعُهَا مِنْهُ، فَقَبْلَ وُقُوعِ السَّبَبِ لا وَجْهَ لإِيقَاعِ الْمُسَبَّبِ.
ثُمَّ إنَّهُ رَتَّبَ فِي الْحَدِيثِ لَعْنَ الْمَلائِكَةِ عَلَى إِبَاءِ الْمَرْأَةِ عَن الإِجَابَةِ، وَأَحَادِيثُ: ((لَعَنَ اللَّهُ شَارِبَ الْخَمْرِ)) رُتِّبَ فِيهَا اللَّعْنُ عَلَى وَصْفِ كَوْنِهِ شَارِباً.
وَقَوْلُ الْحَافِظِ بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ مَعْنَاهُ الْعُرْفِيُّ جَازَ، لا يَخْفَى أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِلشَّارِعِ إلاَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَنَا أَنَّ الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُ مَنْ ذُكِرَ، وَبِأَنَّهُ تَعَالَى لَعَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِلَعْنِهِ، فَإِنْ وَرَدَ الأَمْرُ بِلَعْنِهِ وَجَبَ عَلَيْنَا الامْتِثَالُ، وَلَعْنُهُ مَا لَمْ تُعْلَنْ تَوْبَتُهُ، وَنُدِبَ لَنَا الدُّعَاءُ لَهُ بِالتَّوْفِيقِ لِلتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ.
وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُ مَنْ ذُكِرَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ، وَهُوَ عَامٌّ يَشْمَلُ مَنْ يَلْعَنُونَهُمْ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ، وَهُم الْمُرَادُونَ فِي الآيَةِ؛ إذ الْمُرَادُ مِنْ عُصَاةِ أَهْلِ الإِيمَانِ؛ لأَنَّهُم الْمُحْتَاجُونَ إلَى الاسْتِغْفَارِ، لا أَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِقَوْلِهِ: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا} الآيَةَ، كَمَا قِيلَ: لأَنَّ التَّائِبَ مَغْفُورٌ لَهُ، وَإِنَّمَا دُعَاؤُهُمْ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ تَعَبُّدٌ، وَزِيَادَةُ تَنْوِيهٍ لشَأْنِ التَّائِبِينَ.
وَأَمَّا شُمُولُ عُمُومِهَا الْكُفَّارَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَبِهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ الْمَلائِكَةَ قَامُوا بِالأَمْرَيْنِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ.
وَفِي الْحَدِيثِ رِعَايَةُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ، وَلَعْنُ مَنْ عَصَاهُ فِي قَضَاءِ شَهْوَتِهِ مِنْهُ، وَأَيُّ رِعَايَةٍ أَعْظَمُ مِنْ رِعَايَةِ الْمَلِكِ الْكَبِيرِ لِلْعَبْدِ الْحَقِيرِ، فَلْيَكُنْ لِنِعَمِ مَوْلاهُ ذَاكِراً، وَلأَيَادِيهِ شَاكِراً، وَمِنْ مَعَاصِيهِ مُحَاذِراً؛ وَلِهَذِهِ النُّكْتَةِ الشَّرِيفَةِ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ ذَاكِراً.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 07:13 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


886- وعن أبي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ، واللفظُ للبخارِيِّ.
ولمسلمٍ: ((كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا)).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفرداتُ الحديثِ:
- دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ: أي: طَلَبَها.
- إلى فِرَاشِهِ: بكسرِ الفاءِ، وهو هنا كِنايةٌ عن الجِماعِ.


* ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- الحديثُ يَدُلُّ على عِظَمِ حقِّ الزوجِ على زَوْجَتِه، كما قالَ تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].
2- ويَجِبُ له عليها السَّمْعُ والطاعَةُ في المَعْروفِ، فقَدْ جَاءَ في (المُسْنَدِ) و(سُننِ ابنِ مَاجَهْ) عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, لا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا، حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، ولَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ)).
3- أنه يَحْرُمُ على المرأةِ أنْ تَمْنَعَ، أو تُماطِلَ، أو تَتَكَرَّهَ على زَوْجِها إذا دعَاها إلى فراشِه مِن أجْلِ الجِماعِ، وأنَّ امْتناعَها هذا يُعْتَبَرُ كبيرةً من كبائرِ الذنوبِ، فإنه يَتَرَتَّبُ عليه أنَّ الملائكةَ تَلْعَنُها حَتَّى تُصْبِحَ.
واللَّعْنُ لا يَكُونُ إلاَّ لفِعْلِ مُحَرَّمٍ كَبيرٍ، أو تَرْكِ واجِبٍ مُحَتَّمٍ.
4- أنَّ العِشْرَةَ الحَسَنَةَ والصُّحْبَةَ الطَّيِّبَةَ هي أنْ تَسْعَى المرأةُ في قَضاءِ حُقوقِ زَوْجِها الواجبةِ عليها، وتَلْبِيةِ رغباتِه، وأنْ تُؤَدِّيَها على أَكْمَلِ وَجْهٍ مُمْكِنٍ.
5- الشارِعُ الحكيمُ لَمْ يُرَتِّبْ هذا الوَعِيدَ على الزوجةِ العَاصِيَةِ لزَوْجِها، إلاَّ لِمَا يَتَرَتَّبُ على عصيانِها من شُرورٍ، فإنَّ الرجلَ لا سِيَّمَا الشابُّ إذا لم يَجِدْ حَلالاً، أغواهُ الشيطانُ بالوُقوعِ في الحَرامِ، فضَاعَ دِينُه وخُلُقُه، وفَسَدَ نَسْلُه، وخَرِبَ بيتُه وأُسرتُه.
6- الزوجةُ الصالحةُ هي التي وَصَفَها اللهُ تعالى بقولِه: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ} [النساء: 34] ووَصَفَها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقولِه: ((خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا ومَالِكَ)).
7- وفي الحديثِ دَلِيلٌ علَى جَوازِ لَعْنِ العُصاةِ ولو كانوا مُسلِمِينَ، وفي الإخبارِ عن لَعْنِ الملائكةِ: زَجْرٌ لها في(1) الاستمرارِ في العِصْيانِ، ورَدْعٌ لغَيْرِها عن الوُقوعِ في مِثْلِه.
8- الحديثُ فيهِ وُجوبُ طَاعَةِ الزوجةِ زَوْجَها عندَ طَلَبِها لفِراشِه من غَيْرِ تحديدٍ بوَقْتٍ ولا عَدَدٍ، وإنما يُقَيَّدُ بما يَضُرُّها، أو يَشْغَلُها عن وَاجِبٍ.
فأَمَّا الوَقْتُ فَقَدْ رَوَى أحمدُ وابنُ مَاجَهْ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ)).
قالَ في (الروضِ) وغَيْرِه: ويَلْزَمُه الوَطْءُ إنْ قَدَرَ عليهِ ثُلُثَ سَنَةٍ مَرَّةً بطَلَبِ الزوجةِ؛ لأنَّ اللهَ قَدَّرَ ذلك في أَرْبَعَةِ أشْهُرٍ في حقِّ المُولِي، فكذلك في حَقِّ غيرِه، واختارَ الشيخُ أنَّ الوَطْءَ الواجِبَ يكونُ بقَدْرِ حاجتِها، وقُدْرَتِه، كما يُطْعِمُها بقَدْرِ حَاجَتِها، وقُدْرَتِه، وحُصولُ الضَّرَرِ للزوجةِ بتَرْكِ الوَطْءِ مُقْتَضٍ بكلِّ حَالٍ للفَسْخِ.
وقالَ الشيخُ مُحمدُ بنُ إبراهيمَ: وله الإكثارُمِن ذلك، لا يَتَحَدَّدُ بحَدٍّ، ولا يُقَيَّدُ، ما لم يَضُرَّ بها، فإنْ أَضَرَّ بها فلا؛ لحديثِ: ((لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ)) أخْرَجَه أحمدُ وابنُ مَاجَهْ، ولحديثِ: ((مَنْ ضَارَّ، ضَارَّهُ اللهُ)) رواهُ الأربعةُ.


(1) لعلها : " عن ".


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, عشرة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir