دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 12:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب عشرة النساء (4/11) [تحريم إفشاء أسرار الزوجين الخاصة]


وعنْ أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 07:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/958 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ)؛ مِنْ: أَفْضَى الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ: جَامَعَهَا، أَوْ خَلا بِهَا، جَامَعَ أَوْ لا، كَمَا فِي الْقَامُوسِ، (وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)؛ أيْ: وَتَنْشُرُ سِرَّهُ، (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)، إلاَّ أَنَّهُ بِلَفْظِ: ((إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ)).
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَأَهْلُ النَّحْوِ يَقُولُونَ: لا يَجُوزُ أَشَرُّ وَأَخْيَرُ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَشَرٌّ مِنْهُ، قَالَ: وَقَدْ جَاءَت الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِاللُّغَتَيْنِ جَمِيعاً، وَهِيَ حُجَّةٌ فِي جَوَازِهِمَا جَمِيعاً، وَأَنَّهُمَا لُغَتَانِ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ إفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الْوِقَاعِ وَوَصْفِ تَفَاصِيلِ ذَلِكَ، وَمَا يَجْرِي مِن الْمَرْأَةِ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ.
وَأَمَّا مُجَرَّدُ ذِكْرِ الْوِقَاعِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةٍ فَذِكْرُهُ مَكْرُوهٌ؛ لأَنَّهُ خِلافُ الْمُرُوءَةِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ))، فَإِنْ دَعَتْ إلَيْهِ حَاجَةٌ، أَوْ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ، بِأَنْ كَانَ يُنْكِرُ إعْرَاضَهُ عَنْهَا، أَوْ تَدَّعِي عَلَيْهِ الْعَجْزَ عَن الْجِمَاعِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلا كَرَاهَةَ فِي ذِكْرِهِ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي لأَفْعَلُهُ أَنَا وَهَذِهِ))، وَقَالَ لأَبِي طَلْحَةَ: ((أَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟)) وَقَالَ لِجَابِرٍ: ((الْكَيْسَ الْكَيْسَ)). وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لا يَجُوزُ لَهَا إِفْشَاءُ سِرِّهِ، وَقَدْ وَرَدَ بِهِ نَصٌّ أَيْضاً.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 07:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


882- وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إِنَّ أَشَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ: الرجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)). أخْرَجَهُ مُسلِمٌ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفرداتُ الحديثِ:
- يُفْضِي إلى امْرَأَتِه، وتُفْضِي إليهِ: قالَ القُرطُبِيُّ: أصلُ الإفضاءِ في اللُّغةِ: المُخالَطَةُ.
قالَ الهَرَوِيُّ والكَلْبِيُّ وغيرُهما: الإفضاءُ أنْ يَخْلُوَ الرجُلُ والمرأةُ وإِنْ لَمْ يُجامِعْها، وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ ومُجاهِدٌ والسُّدِّيُّ: الإفضاءُ: الجِماعُ. اهـ.
قالَ مُحَرِّرُه: ومِن لازِمِ الجِمَاعِ الخَلْوَةُ، فهذا أَحْسَنُ.
- سِرَّهَا: السِّرُّ، بكسرِ السينِ، ما يُسِرُّهُ الإنسانُ في نَفْسِه، ويَكْتُمُه من الأُمورِ، جَمْعُه أسرارٌ، ويُطْلَقُ السِّرُّ على الجِماعِ؛ لأنه يُفْعَلُ سِرًّا، وعلى ما يَجْرِي بينَ الزوجيْنِ عندَ فِعْلِه.
- أَشَرَّ: قالَ القاضِي عِياضٌ: هكذا وَقَعَت هذه الروايةُ, والنَّحْوِيُّونَ لا يُجَوِّزونَ"أَشَرَّ" و"أَخْيَرَ" ولكنْ قَدْ جَاءَتِ الأحاديثُ الصحيحةُ باللفظيْنِ جميعاً وهي حُجَّةٌ في جَوازِهما.
* مَا يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- الزوجُ معَ زَوْجَتِه لديهما أسرارٌ جِنْسِيَّةٌ، هذهِ الأسرارُ هي في الغالِبِ مُداعَباتٌ تَحْصُلُ بينَ الزوجيْنِ أثناءَ العَمليَّةِ الجِنْسِيَّةِ، أو أنها أُمورٌ مِن عُيوبِ الأعضاءِ التناسُلِيَّةِ, هذه أشياءُ هي في غَايةِ السِّرِّيَّةِ بَيْنَهما، فيَكْرَهانِ أَنْ يَطَّلِعَ عليها أحَدٌ.
2- لذا فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وصَفَ الذي يَخونُ أمانَتَه من أَحَدِ الزوجيْنِ، فيُطْلِعُ الناسَ على ما دَارَ بينَه وبينَ زَوْجِه في تلك الحالِ، أو ما رآهُ من زَوْجِه من عَيْبٍ، أنه شَرُّ الناسِ عِنْدَ اللهِ تعالى وأحَطُّه مَنْزِلَةً.
3- فالحديثُ يَدُلُّ على تحريمِ إفشاءِ أسرارِ الزوجيْنِ الخاصَّةِ عندَ إفضاءِ أحدِهما إلى الآخرِ؛ لأنَّ المُفْضِيَ بهذا السرِّ شرُّ الناسِ عندَ اللهِ تعالى.
4- يَعْتَبِرُ الإسلامُ العَلاقاتِ الجِنْسيةَ بينَ الزوجيْنِ أَمْراً مُحْترَماً له اعتبارُه، فيَجِبُ أنْ يُحافَظَ عليه، وألاَّ يُفَرِّطَ فيهِ أَحَدُهما، بحيثُ يَأْتَمِنُ أحدُهما الآخَرَ، ثم يُفْشِي سِرَّهُ.
5- من ناحيةٍ أُخْرَى فإنَّ هذه المداعباتِ بينَ الزوجيْنِ أثناءَ الجماعِ هي شَيْءٌ مُطْلَقُ الحُرِّيَّةِ في هذه الحالِ؛ لأنها تُرَغِّبُ أحدَ الزوجيْنِ بالآخرِ وتُنَشِّطُه، ولهذا سُمِحَ فيها بالكَذِبِ، لكنْ إذا عَلِمَ أحدُهما أنَّ هذه الأسرارَ سَتُفْشَى، وتَظْهَرُ أمامَ الناسِ، وتَصِيرُ مَوْضِعَ سُخْرِيَةٍ وانتقادٍ أقْصَرَ عنها وكَتَمَها، ثم يَكُونُ التلاقي الجنسيُّ فَاتِراً بَارِداً، قَدْ يَنْتَهِي إلى فَشَلِ الزواجِ، أو الاتصالِ الجِنْسِيِّ.
6- قالَ العلماءُ: ذِكْرُ مُجَرَّدِ الجِماعِ يُكْرَهُ لغيرِ حَاجَةٍ، ويُباحُ للحاجَةِ كذِكْرِه إعراضَها عنه، أو هي تَدَّعِي عليه العَجْزَ عن الجِماعِ، ونحوِ ذلك.
* قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ بشأنِ السرِّ في المِهَنِ الطِّبِّيَّةِ:
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ والصَّلاةُ والسلامُ على سَيِّدِنا مُحمدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وعلى آلِهِ وصَحْبِه.
إنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ المُنعقِدَ في دورةِ مُؤتَمَرِه الثامنِ ببندر سيرى باجوانَ، بروناي دارِ السلامِ، من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ، المُوافِقِ 21 - 27 يونيو 1993 م.
بعدَ اطِّلاعِهِ على البُحوثِ الوَارِدَةِ في المَجْمَعِ بخُصوصِ موضوعِ: السِّرِّ في المِهَنِ الطِّبِّيَّةِ.
وبعدَ استماعِه إلى المُناقشاتِ التي دَارَتْ حولَه.
قرَّرَ ما يلي:
1- (أ) السِّرُّ هو ما يُفْضِي بهِ الإنسانُ إلى آخَرَ مُسْتَكْتِماً إيَّاهُ من قَبْلُ أو من بعدُ، ويَشْمَلُ ما حَفَّتْ بهِ قَرائِنُ دَالَّةٌ على طَلَبِ الكِتْمَانِ، إذا كانَ العُرْفُ يَقْضِي بكِتْمَانِه، كما يَشْمَلُ خُصُوصِيَّاتِ الإنسانِ وعُيوبَه التي يَكْرَه أنْ يَطَّلِعَ عليها الناسُ.
(ب) السرُّ أمانةٌ لدَى مَن اسْتُودِعَ حِفْظَه؛ التزاماً بما جاءَتْ به الشَّرِيعَةُ الإسلاميةُ، وهو ما تَقْضِي بهِ المُروءَةُ، وآدابُ التعامُلِ.
(ج) الأصلُ حَظْرُ إفشاءِ السِّرِّ، وإفشاؤُهُ بدونِ مُقْتَضٍ مُعْتَبَرٍ مُوجِبٌ للمُؤاخَذَةِ شَرْعاً.
(د) يَتَأَكَّدُ واجِبُ حِفْظِ السرِّ على مَن يَعْمَلُ فِي المِهَنِ التي يَعودُ الإفشاءُ فيها على أصْلِ المِهْنَةِ بالخَلَلِ، كالمِهَنِ الطبيةِ، إذ يَرْكَنُ إلى هؤلاء ذَوُو الحاجَةِ إلى مَحْضِ النُّصْحِ، وتقديمِ العَوْنِ، فيُفْضُونَ إليهم بكلِّ ما يُساعِدُ على حُسْنِ أداءِ هذه المَهامِّ الحيويةِ، ومنها أسرارٌ لا يَكْشِفُها المرءُ لغيرِهم حتى الأقربِينَ إليه.
2- تُسْتَثْنَى من وُجوبِ كِتمانِ السرِّ حَالاتٌ يُؤَدِّي فيها كِتمانُه إلى ضَرَرٍ يَفُوقُ ضَرَرَ إفشائِه بالنسبةِ لصاحبِه، أو يكونُ في إفشائِه مَصْلَحَةٌ تَرْجَحُ على مَضَرَّةِ كِتْمَانِه، وهذه الحالاتُ على ضَرْبَيْنِ:
(أ‌) حالاتٌ يَجِبُ فيها إفشاءُ السرِّ بناءً على قاعِدَةِ ارتكابِ أَهْوَنِ الضَّرَرَيْنِ لتَفْوِيتِ أَشَدِّهما، وقاعدةِ تحقيقِ المصلحةِ العامَّةِ التي تَقْضِي بتَحَمُّلِ الضررِ الخاصِّ لدَرْءِ الضَّرَرِ العامِّ إذا تَعَيَّنَ ذلك لدَرْئِه.
وهذه الحالاتُ نوعانِ:
- ما فيهِ دَرْءُ مَفْسدةٍ عن المُجتَمَعِ.
- وما فيهِ دَرْءُ مَفْسدَةٍ عن الفَرْدِ.
(ب‌) حالاتٌ يَجوزُ فيها إفشاءُ السرِّ لِمَا فيه:
- جَلْبُ مَصْلَحَةٍ للمجتمعِ.
- أو دَرْءُ مَفْسَدَةٍ عَامَّةٍ.
وهذه الحالاتُ يَجِبُ الالتزامُ فيها بمقاصِدِ الشريعةِ وأولوياتِها، من حيثُ حِفْظُ الدينِ، والنفسِ والعقلِ، والمالِ، والنسْلِ.
(ج) الاستثناءاتُ بشأنِ مَواطِنِ وُجوبِ الإفشاءِ أو جَوازِه, يَنبغِي أنْ يُنَصَّ عليها في نِظامِ مُزاولَةِ المِهَنِ الطبيةِ وغيرِه من الأنظمةِ، مُوضَّحَةً ومَنْصُوصاً عليها على سَبيلِ الحَصْرِ، معَ تفصيلِ كيفيةِ الإفشاءِ، ولمَن يَكُونُ، وتَقُومُ الجهاتُ المسؤولةُ بتَوْعيةِ الكافَّةِ بهذه المَواطِنِ.
3- يُوصِي المَجْمَعُ نقاباتِ المِهَنِ الطبيةِ، ووِزَاراتِ الصِّحَّةِ، وكُلِّيَّاتِ العُلومِ الصحيةِ، بإدراجِ هذا الموضوعِ ضِمْنَ بَرامِجِ الكُلِّياتِ، والاهتمامِ به، وتوعيةِ العامِلِينَ في هذا المجالِ بهذا الموضوعِ، ووَضْعِ المُقَرَّراتِ المُتعلِّقَةِ به، معَ الاستفادَةِ مِن الأبحاثِ المُقَدَّمَةِ في هذا الموضوعِ.
واللهُ أعْلَمُ

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, عشرة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir