دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ذو الحجة 1435هـ/28-09-2014م, 06:42 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي سؤال عن الحكم الشرعي في الجاسوس؟

سؤال الطالب هادي مصطفى في معالم الدين:
السلام عليكم ورحمة الله
جائني في تصحيح السؤال السادس من الامتحان الماضي في مادة معالم الدين القسم الثالث، من حضرتكم ما يلي:
ويُستتاب قبله إلا أن يرى ولي الأمر غير ذلك فيُقتل دون استتابة كالجاسوس مثلا الذي أعان على حرب المؤمنين، إن رأى ولي الأمر أن في بقائه خطرًا على الأمة أو أنه قد يخدع جماعة المؤمنين باستتابته يقتل دون استتابة.
سؤالي هو: كان السؤال السادس عن المرتد فهل الجاسوس مرتدٌ أو كافر؟
إن كان نعم فإن الكثير من المشايخ درسونا أن الجاسوس يقتل حداً وليس ردةً، وقالوا ليس الجَسُ مكفرا وإنما هو كبيرة من الكبائر وذنب عظيم وقالوا: إن الذي يُكفرُ الجاسوس فهذه لوثة من لوثات الخوارج، ويستشهدون بقصة حاطب كدليل لهم ويقولون أن حاطب فعلها وليس في قلبه عداء للإسلام فلا يكفر الجاسوس إلا إذا ترافق مع فعله كراهية للإسلام في قلبه، وينقلون عن شيخ الاسلام ابن تيمية أنه لم يكفر الجاسوس.
فأرجو بيان المسألة لأهميتها علماً بأني -أُشهد الله وأنا أعلم معناها- طالب حق ولا أتعصب لرأي أو شخص أو مذهب.
وجزاكم الله خيرا


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 5 ذو الحجة 1435هـ/29-09-2014م, 12:53 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إدارة الدورات العلمية مشاهدة المشاركة
سؤال الطالب هادي مصطفى في معالم الدين:
السلام عليكم ورحمة الله
جائني في تصحيح السؤال السادس من الامتحان الماضي في مادة معالم الدين القسم الثالث، من حضرتكم ما يلي:
ويُستتاب قبله إلا أن يرى ولي الأمر غير ذلك فيُقتل دون استتابة كالجاسوس مثلا الذي أعان على حرب المؤمنين، إن رأى ولي الأمر أن في بقائه خطرًا على الأمة أو أنه قد يخدع جماعة المؤمنين باستتابته يقتل دون استتابة.
سؤالي هو: كان السؤال السادس عن المرتد فهل الجاسوس مرتدٌ أو كافر؟
إن كان نعم فإن الكثير من المشايخ درسونا أن الجاسوس يقتل حداً وليس ردةً، وقالوا ليس الجَسُ مكفرا وإنما هو كبيرة من الكبائر وذنب عظيم وقالوا: إن الذي يُكفرُ الجاسوس فهذه لوثة من لوثات الخوارج، ويستشهدون بقصة حاطب كدليل لهم ويقولون أن حاطب فعلها وليس في قلبه عداء للإسلام فلا يكفر الجاسوس إلا إذا ترافق مع فعله كراهية للإسلام في قلبه، وينقلون عن شيخ الاسلام ابن تيمية أنه لم يكفر الجاسوس.
فأرجو بيان المسألة لأهميتها علماً بأني -أُشهد الله وأنا أعلم معناها- طالب حق ولا أتعصب لرأي أو شخص أو مذهب.
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في حكم الجاسوس مسألتان يجب التفريق بينهما:
المسألة الأولى: حكم تكفيره.
والمسألة الثانية: حكم قتله.
فأمّا تكفيره فلا يكفّر مطلقاً ولا يُنفى عنه التكفير مطلقاً ، بل يطلب التفصيل في ذلك، ويُسأل عن الحامل له على التجسس عند الحاجة، فإن كان الحامل له على التجسس أمراً من نواقض الإسلام البيّنة ولم تكن له شبهة يُعذر بها ولا مانع يمنع من تكفيره فإنّه يحكم بكفره؛ وذلك بأن يعثر منه على ما يدلّ على صريح الكفر كسبّ الله ورسوله وكراهية دين الإسلام وبغض انتصار المسلمين ونحو ذلك؛ فمثل هذا لا يرتاب في كفره.
وأما إذا لم يعثر منه على شيء من ذلك وادّعى أنه لم يحمله على التجسس رضا بالكفر واختيار له، ولا رغبة عن دين الإسلام، وأنه لم يحمله على ذلك إلا دفع مفسدة دنيوية يخشى بها الحرج على نفسه وأهله وماله ونحو ذلك وقامت قرائن تدلّ على صدقه؛ فلا يحكم بكفره ، لكن يعدّ فعله ضلال عن سواء السبيل ، وكبيرة من الكبائر، وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وإن لم يحكم بكفره.
والمسألة الثانية: في حكم قتله.
فالجاسوس إذا حُكم بردّته أو لم يحكم بها فيجوز للحاكم والقائد الميداني قتله إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ويجوز لهم حبسه والتضييق عليه واستتابته، وإذا تبيّن صدق دعواه في عدم الرضا بالكفر؛ فيجوز العفو عنه، وبكلّ ذلك وردت النصوص وعمل الصحابة والتابعين؛ فقد عفا النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتعة لمّا تبيّن له صدقه، وأمر بقتل ابن أبي السرح ثم عفا عنه ، وكان قد كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لحق بالمشركين وارتدّ عن الدين فدلّ الأمر بقتله على جواز القتل، ودلّ العفو عنه على جواز العفو عن الجاسوس المرتدّ إذا تاب وأناب.
والخلاصة أن الجاسوس إذا ثبتت ردّته فيجوز قتله لردّته، وإذا لم تثبت ردّته فيجوز قتله حدّا، ويجوز في الحالين أن يستتيبه الإمام ويجوز أن يعجّل بقتله دون استتابه على ما تقتضيه المصلحة الشرعية.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir