المجموعة الأولى:
س1: اذكر ثلاثة أدلّة على فضل سورة الفاتحة.
قال صلى الله عليه وسلم :( قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: "الحمد لله رب العالمين" قال الله تعالى: حمدني عبدي وإذا قال: "الرحمن الرحيم" قال الله تعالى: أثنى علي عبدي وإذا قال: "مالك يوم الدين" قال: مجدني عبدي فإذا قال: "إياك نعبد وإياك نستعين" قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل)
وقال صلى الله عليه وسلم :( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
وقال صلى الله عليه وسلم :(أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم )
س2: ما معنى تسمية سورة الفاتحة بما يلي:
أ. أم الكتاب.لأنه يستفتح بها في الصلوات والقراءة وكتابتها في المصاحف.
ب. الوافية: لأنها لا تقرأ إلا وافية في كل ركعة فلا تنصف , ولأنها وافية لما في القرآن من معاني .
س3: نسب القول بمدنية سورة الفاتحة إلى أبي هريرة ومجاهد والزهري ؛ فهل يصح ذلك عنهم؟ ولماذا؟لا , لأنه من يرى كثرة ذلك يظن أنه يوجد خلافا قويا , ولا أصل لها في الكتب المسندة .
س4: هل نزلت سورة الفاتحة من كنز تحت العرش؟ لا الروايات في ذلك ضعيفة والذي يصح منها أنها لخواتيم سورة البقرة .
س5: اشرح الخلاف في مسألة عدّ البسملة آية من سورة الفاتحة.
القول الأول : أن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة وذلك في العد المكي والكوفي.
استدلوا :
أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية, فيقول : " بسم الله الرحمن الرحيم ", "الحمد لله رب العالمين " ," الرحمن الرحيم "
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا :( إذا قرأتم " الحمد لله "فاقرءوا " بسم الله الرحمن الرحيم "إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني , و" بسم الله الرحمن الرحيم " إحداها)
القول الثاني : أن البسملة ليست آية .
واستدلوا :
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :( قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: "الحمد لله رب العالمين" قال الله تعالى: حمدني عبدي وإذا قال: "الرحمن الرحيم" قال الله تعالى: أثنى علي عبدي وإذا قال: "مالك يوم الدين" قال: مجدني عبدي فإذا قال: "إياك نعبد وإياك نستعين" قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل) فلم تذكر البسملة .
وحديث أنس رضي الله عنه قال :صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون ب" الحمد لله رب العالمين ", لا يذكرون " بسم الله الرحمن الرحيم " في أول القراءة وآخرها .
والصواب أن الاختلاف كالاختلاف في القراءات إذ كلا القولين متلقيان عن القراء االمعروفين بالأسانيد المشتهرة, فكلاهما صحيح .
س6: بيّن الحكمة من مشروعية الاستعاذة.
1- افتقار العبد إلى ربه سبحانه ,واستشعاره بضعفه وذله وحاجته .
2-تستلزم العبد إيمانه بأسماء الله وصفاته ,فحينما يستعيذ العبد لله يدل ذلك على إيمانه بقدرة الله عز وجل .
3-المستعيذ يقوم بقلبه أعمال عظيمة يحبها الله سبحانه كالخوف والرجاء والصدق والإخلاص .