(وتَقْضِي الحَائِضُ) والنَّفْسَاءُ (الصَّوْمَ لا الصَّلاةَ) إِجْمَاعاً.
(ولا يَصِحَّانِ)؛ أي: الصَّومُ والصَّلاةُ (مِنْهَا)؛ أي: مِن الحائِضِ .
(بل يَحْرُمَانِ) عليها كالطَّوَافِ وقِرَاءَةِ القُرْآنِ واللُّبْثِ في المَسْجِدِ لا المُرُورِ به إن أَمِنَت تَلْوِيثَهُ.
(ويَحْرُمُ وَطْؤُها في الفَرْجِ) إلا لمَن بِهِ شَبَقٌ بشَرْطِه، قالَ اللَّهُ تَعَالَى:
{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ} (فإِنْ فَعَلَ) بأن أَوْلَجَ قَبْلَ انقِطَاعِه مَن يُجَامِعُ مِثْلُه حَشَفَتَهُ ولو بحَائِلٍ أو مُكْرَهاً أو نَاسِياً أو جَاهِلاً
(فعَلَيْهِ دِينَارٌ أو نِصْفُه) على التَّخْيِيرِ (كَفَّارَةً) لحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ ((يَتَصَدَّقُ بدِينَارٍ أو نِصْفِه)) رواهُ أَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ، وقالَ: هكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ.
والمُرَادُ بالدِّينارِ مِثْقَالٌ مِن الذَّهَبِ مَضْرُوباً كانَ أو غَيْرَهُ أو قِيمَتُه مِن الفِضَّةِ فقَطْ، ويُجْزِئُ الوَاحِدُ وتَسْقُطُ بعَجْزِه، وامرَأَةٌ مُطَاوِعَةٌ كرَجُلٍ.
(و) يَجُوزُ أن (يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا)؛ أي: مِن الحَائِضِ (بما دُونَهُ)؛ أي:
دُونَ الفَرْجِ مِن القُبْلَةِ واللَّمْسِ والوَطْءِ دُونَ الفَرْجِ؛ لأنَّ المَحِيضَ اسمٌ لمَكَانِ الحَيْضِ، قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَاعْتَزِلُوا نِكَاحَ فُرُوجِهِنَّ.
ويُسَنُّ سَتْرُ فَرْجِهَا عِنْدَ مُبَاشَرَةِ غَيْرِه، وإذا أَرَادَ وَطْأَهَا فَادَّعَت حَيْضاً مُمْكِناً قُبِلَ.
(وإذا انقَطَعَ الدَّمُ)؛ أي: دَمُ الحَيْضِ أو النِّفَاسِ (ولم تَغْتَسِلْ لم يُبَحْ غَيْرُ الصِّيَامِ والصَّلاةِ) فإِنْ عَدِمَت المَاءَ تَيَمَّمَت وحَلَّ وَطْؤُها، وتُغَسَّلُ المُسْلِمَةُ
المُمْتَنِعَةُ قَهْراً، ولا نِيَّةَ هُنَا كالكَافِرَةِ للعُذْرِ، ولا تُصَلِّي بِهِ، ويُنْوَى عَن مَجْنُونَةٍ غُسِّلَت كمَيِّتٍ.