دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 10:56 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الربا والصرف، 1- ربا الفضل

بابُ الرِّبَا والصرْفِ
يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ في مَكيلٍ ومَوزونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ، ويَجِبُ فيه الْحُلولُ والقَبْضُ، ولا يُباعُ مَكيلٌ بجِنْسِه إلا كَيْلًا، ولا موزونٌ بجِنْسِه إلا وَزْنًا، ولا بعضُه ببعضٍ جُزَافًا، فإن اخْتَلِفَ الجنْسُ جَازَت الثلاثةُ.


  #2  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 04:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..................

  #3  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

بابُ الرِّبَا والصَّرْفِ
الرِّبَا مَقصورٌ وهو لُغَةً: الزِّيَادَةُ لقَولِه تَعَالَى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}؛ أي: عَلَت. وشَرْعاً: زِيَادَةٌ في شَيْءٍ مَخْصُوصٍ. والإجماعُ على تَحْرِيمِه لقَولِه تَعَالَى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا}. والصَّرْفُ بَيْعُ نَقْدٍ بنَقْدٍ، قِيلَ: سُمِّيَ به لصَرِيفِهِما، وهو تَصْوِيتُهُما في المِيزانِ، وقِيلَ: لانصِرَافِهِما عَن مُقْتَضَى البَيْعَاتِ مِن عَدَمِ جَوازِ التفرُّقِ قبلَ القَبْضِ ونحوِه. والرِّبَا نَوْعَانِ: رِبَا فَضْلٍ ورِبَا نَسِيئَةٍ، (ويَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ في) كُلِّ (مَكيلٍ) بِيعَ بجِنْسِه مَطْعُوماً كَانَ كالبُرِّ أو غيرِه كالأَشْنَانِ، (و) في كُلِّ (مَوزُونٍ بِيعَ بجِنْسِه) مَطْعُوماً كَانَ كالسُّكَّرِ أو لا كالكِتَّانِ لحديثِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعاً ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ والفِضَّةُ بِالفِضَّةِ والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ والمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلاً بمِثْلٍ يَداً بيَدٍ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ. ولا رِبَا في ماءٍ ولا فيما لا يُوزَنُ عُرْفاً لصناعَةٍ كفُلُوسٍ غَيْرِ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ، ولا في مَطْعُومٍ لا يُكَالُ ولا يُوزَنُ كبَيْضٍ وجَوْزٍ، (ويَجِبُ فيه)؛ أي: يُشْتَرَطُ في بيعِ مَكيلٍ أو مَوزونٍ بجِنْسِه معَ التماثُلِ (الحُلُولُ والقَبْضُ) مِن الجَانبَيْنِ بالمَجْلِسِ لقَولِه عليه السَّلامُ فيما سَبَقَ: ((يَداً بيَدٍ)). (ولا يُبَاعُ مَكيلٌ بجِنْسِه إلا مَكِيلاً) فلا يُبَاعُ بجِنْسِه وَزْناً ولو تَمْرَةٍ بتَمْرَةٍ، (ولا) يُبَاعُ (مَوْزُونٌ بجِنْسِه إلا وَزْناً) فلا يَصِحُّ كيلاً؛ لقَولِه عليه السَّلامُ: ((الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْناً بوَزْنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وَزْناً بوَزْنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ كَيْلاً بكَيْلٍ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ كَيْلاً بكَيْلٍ)) رَوَاهُ الأثْرَمُ مِن حديثِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ. ولأنَّ ما خُولِفَ مِعيارُه الشَّرْعِيُّ لا يَتَحَقَّقُ فيه التَّمَاثُلُ، والجَهْلُ به كالعِلْمِ بالتَّفَاضُلِ، ولو كِيلَ المَكِيلُ أو وُزِنَ المَوْزُونُ فكَانَا سَوَاءً صَحَّ. (ولا) يُبَاعُ َعضُه)؛ أي: بعضُ المكيلِ المَوزونِ (ببعضٍ) مِن جِنسِه ُزافاً) لمَا تَقَدَّمَ ما لم يَعْلَمَا تَسَاوِيَهُما في المِعيارِ الشرعيِّ فلو بَاعَه صُبرَةً بأُخرَى وعَلِما كَيْلَهُما وتَسَاوِيَهُما أو تَبَايَعَاهُما مِثْلاً بمِثْلٍ، وكِيلَتَا فكَانَتَا سَوَاءً صَحَّ، وكذا زُبْرَةُ حَدِيدٍ بأُخْرَى مِن جِنْسِها، (فإن اختَلَفَ الجِنْسُ) كبُرٍّ بشَعِيرٍ وحَديدٍ بنُحَاسٍ (جَازَت الثلاثةُ)؛ أي: الكَيْلُ والوَزْنُ والجُزافُ؛ لقَولِه عليه السَّلامُ: ((إِذَا اخْتَلَفَت هَذِهِ الأَشْيَاءُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأبو دَاوُدَ.


  #4  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

باب الربا والصرف([1])

الربا مقصور([2]) وهو لغة: الزيادة([3]) لقوله تعالى:{فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} أي علت([4]) وشرعا: زيادة في شيء مخصوص([5]) والإجماع على تحريمه([6]).
لقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} ([7]) (والصرف) بيع نقد بنقد([8]).
قيل: سمي به لصريفهما، وهو تصويتهما في الميزان([9]) وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه([10]).
والربا نوعان، ربا فضل، وربا نسيئة([11]) و(يحرم ربا الفضل في) كل (مكيل) بيع بجنسه([12]) مطعوما كان كالبر([13]) أو غيره كالأشنان([14]) (و) في كل (موزون بيع بجنسه) ([15]) مطعوما كان كالسكر([16]).
أو لا كالكتان([17]) لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد» رواه أحمد ومسلم([18]).
ولا ربا في ماء([19]) ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس([20]) غير ذهب وفضة([21]).
ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كبيض، وجوز([22]) (ويجب فيه) أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل (الحلول والقبض) ([23]) من الجانبين بالمجلس([24]) لقوله عليه السلام فيما سبق((يدا بيد)) ([25]) (ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا) ([26]) فلا يباع بجنسه وزنا، ولو تمرة بتمرة([27]).
(ولا) يباع (موزون بجنسه إلا وزنا) ([28]) فلا يصح كيلا([29]) لقوله عليه السلام ((الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل)) رواه الأثرم، من حديث عبادة بن الصامت([30]) ولأن ما خولف معياره الشرعي، لا يتحقق فيه التماثل([31]).
والجهل به، كالعلم بالتفاضل([32]) ولو كيل المكيل، أو وزن الموزون، فكانا سواء صح([33]).
(ولا) يباع (بعضه) أي بعض المكيل أو الموزون (ببعض) من جنسه (جزافا) لما تقدم([34]) ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي([35]) فلو باعه صبرة بأخرى، وعلما كيلهما وتساويهما([36]) أو تبايعاهما مثلا بمثل، وكيلتا فكانتا سواء صح([37]).
وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها([38]) (فإن اختلف الجنس) كبر بشعير، وحديد بنحاس([39]) (جازت الثلاثة) أي الكيل، والوزن، والجزاف([40]) لقوله عليه السلام ((إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد)) رواه مسلم، وأبو داود([41]).


([1]) أي هذا باب يذكر فيه أحكام الربا والصرف، والحيل، وما يتعلق بذلك، وقد اعتنى الشارع بالنهي عن البيوعات الفاسدة، الربا وغيره، لأنه يحتاج لبيانها لكونها على خلاف الأصل ، لا الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها بالأصل، وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، حتى ود عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيما فيه شائبة الربا، عهدا ننتهي إليه.
([2]) يكتب بالألف والواو والياء.
([3]) يقال: ربا الشيء يربو، زاد وعلا.
([4]) وارتفعت وقال:{أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} أي أكثر عددا {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ} أي ليكثر، و«أربى الرجل» إذا عامل في الربا.
([5]) وهو المكيل والموزون، إما بتفاضل في المكيلات بجنسها، والموزونات بجنسها، أو بنسإ في المكيلات بالمكيلات، ولو من غير جنسها، والموزنات بالموزونات كذلك، ما لم يكن أحدهما نقدا، ويطلق الربا على كل بيع محرم.
([6]) أي في الجملة، فلا ربا بين السيد وعبده، وقيل: ومكاتبه ونقل رواية
إباحته في دار الحرب، بل الأصل في تحريمه الكتاب والسنة، ولا ريب أنه أخذ مال من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته،وله حرمة عظيمة وحرمة ماله كحرمة دمه، فوجب أن يكون حراما.
([7]) وذلك أن المشركين لما اعترضوا على أحكام الله وشرعه و {قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} أي نظيره فلم أحل هذا وحرم هذا؟ أبطل الله قولهم، وأخبر أن الذين يعاملون به {لا يَقُومُونَ} من قبورهم مما يصيبهم بسبب أكله {إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}أي كما يقوم المصروع حال صرعه، ردا على ما قالوه من الاعتراض بتفريق الله بين البيع والربا حكما، ثم قال: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا} وفي الخبر «وإن كثر فعاقبته إلى قل» ثم قال: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ}.
وفي الصحيح «اجتنبوا السبع الموبقات» يعني المهلكات وذكر منها «أكل الربا» ولعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهده وغير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريمه، حتى ذكر الشيخ أن الشهادة على العقود المحرمة، على -وجه الإعانة عليها- حرام.
([8]) سواء اتحد الجنس أو اختلف، وهو لغة النقل والرد.
([9]) وسمت العرب صرير الباب والبكرة صريفا، لتصويتهما.
([10]) كعدم الزيادة في بيع نحو: بر ببر، وفي القاموس: وصرف الحديث أن
يزاد فيه ويحسن، من الصرف في الدراهم، وهو فضل بعضه على بعض في القيمة وكذلك صرف الكلام.
([11]) والفضل الزيادة، والنساء التأخير، قال ابن القيم: الأول جلي، والثاني خفي ، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدا، وتحريم الثاني وسيلة فتحريمه من باب سد الذرائع.
([12]) لعدم التماثل بالإجماع، للخبر الآتي وغيره، ولو كان يسيرا لا يتأتى كيله.
([13]) والشعير، والذرة والدخن والأرز، والعدس، والتمر والباقلا، ونحو ذلك من الثمار والحبوب المطعومة، فلا يباع إلا متساويا، والتساوي لا يعرف إلا بمعياره الشرعي وهو الكيل.
([14]) أي أو كان غير مطعوم كحب الأشنان، وحب القطن، ونحو ذلك من جميع المكيلات.
([15]) أي ويحرم ربا الفضل في كل موزون بيع بجنسه، لعدم التماثل بالإجماع.
([16]) والدهن، والخل، واللبن، واللحم، ونحوه.
([17]) والقطن، وكالحرير، والصوف، والحديد، والنحاس، والذهب والفضة، ونحو ذلك، وفي الاختيارات، العلة في تحريم ربا الفضل الكيل والوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد، وطائفة خصت المكيلات بالقوت، وصوبه ابن القيم.
قاعدة كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم، من جنس واحد، ففيه الربا، ورواية واحدة، كالأرز، والدخن، والذرة، والقطنيات، والدهن، والخل، واللبن، واللحم، ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم، أو اختلف جنسه، فلا ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، كالتبن، والنوى، والقت، والطين، إلا الأرمني، فإنه يؤكل دواء، فيكون موزونا مأكولا، فهو من القسم الأول، وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل، أو الوزن، من جنس واحد، ففيه الخلاف، وقال الشارح: الأولى حله.
([18]) فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب، بجميع أنواعه، من مضروب وغيره، والفضة بالفضة، بجميع أنواعها إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، وحكاه النووي وغيره إجماعا، والبر بالبر وهو الحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر بجميع أنواعه، والملح بالملح، مثلا بمثل في المقدار، وسواء بسواء وروي «وزنا بوزن» فلا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، ولا مكيل بجنسه إلا كيلا اتفاقا، لعدم تحقق التماثل بغير معياره الشرعي يدا بيد، أي حالا، مقبوضا في المجلس، قبل افتراق أحدهما عن الآخر.
وحكي الوزير وغيره إجماع المسلمين على أنه لا يجوز بيع جنس منها بجنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وأنه لا يباع غائب منها بناجز، وحرم في هذا الجنس الربا من طريق الزيادة والنساء، وإذا اتفقا في العلة، واختلفا في الجنس، منع النساء، وجاز التفاضل، وإن اختلفا في العلة جاز النساء والتفاضل، واستثنى النقدان من الموزونات. لئلا ينسد باب السلم، ولإجماعهم على جواز إسلامهما في الموزونات من الحديد وغيره.
([19]) لإباحته في الأصل، وعدم تموله عادة، وضعف العلة التي هي الكيل، فلم تؤثر.
([20]) فمعمول الصفر، والنحاس، والرصاص، والفلوس -ولو كانت نافقة- لا يجري فيه الربا، لخروجه عن الكيل والوزن بالصناعة عن علة الوزن وعدم النص والإجماع، وهذا مذهب جمهور العلماء.
([21]) أي غير ما يعمل منهما، فلا يخرجهما عن أن يكون ربوبيين فالحلي لا تخرجه صنعته عن الربا، عند الأكثر، والمعتمد: ما لا يوزن لصناعته، في غير الذهب والفضة، فأما الذهب والفضة فلا يصح مطلقا، لكونهما موزوني جنس وعن أحمد: العلة فيهما الثمنية وهو قول مالك، والشافعي، قال ابن القيم: وهو الصواب، فإنه أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس، والحديد وغيرهما، وقال: التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، وذكر نحوا من ثلاثين دليلا على صحة التعليل بالثمنية، واحتج هو والشيخ بأن الحلي كان عند الصحابة، ولم يجئ أن بيعه بنقد ممنوع، فإنه لا بد أن يتبايعوه، والمانعون معهم أصل المنع، والأحوط المنع.
([22]) وتفاح، ورمان، وبطيخ، وحيوان، فيجوز بيع بيضة، وجوزة وبطيخة بمثلها لأنه ليس مكيلا، ولا موزونا، قال حمد بن معمر، وما جرى هذا المجرى يجوز فيه التفاضل، إذا كان يدا بيد.
([23]) وهذا بإجماع المسلمين، وفي المستوعب، يشترط القبض في ثمانية من العقود، السلف ، والصرف، وما يدخله الربا، والرهن، والقرض، والهبة والهدية والصدقة.
([24]) متعلق بالقبض، أي: يشترط إقباض البائع المبيع، والمشتري الثمن، بمجلس العقد.
([25]) أي فيما سبق قريبا من حديث عبادة «ولا يباع منها غائب بناجز» ولا نزاع في ذلك، تسلم يد البائع المبيع للمشتري، وتسلم يد المشتري الثمن، ويستلم كل منهما من الآخر بالمجلس، قبل افتراق أحدهما عن الآخر.
([26]) كتمر بتمر، وبر ببر، وشعير بشعير، وكذا سائر الحبوب والمائعات لأن الكيل هو معياره الشرعي.
([27]) أي وزنا، لخروجه عن جنس المشروع المأمور به.
([28]) كذهب بذهب، وفضة بفضة، ونحاس بنحاس، وحديد بحديد، ونحو ذلك مما أصله الوزن.
([29]) لاعتبار الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل، فمن خالف ذلك خرج عن جنس المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل، هي المساواة في معياره الشرعي.
([30]) فأما الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن، فهو في صحيح مسلم وغيره، وأما البر ونحوه فجاء مدا بمد، أي مكيالا بمكيال، مثلا بمثل، سواء بسواء، ولأبي داود «مدين بمدين» وحكى الوزير وغيره الاتفاق على أنه لا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، ولا مكيل بجنسه إلا كيلا، لعدم تحقق التماثل بغير معياره الشرعي، وأما ما لا يتهيأ فيه الكيل، كالتمور التي تغشاها المياه فالوزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة، جعل الكيل معيارا له، فيستفاد منه تأصيل المماثلة، وفي الاختيارات: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن -مثل الأدهان- يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا.
([31]) أي فلا يجوز إلا بمعياره الشرعي وهو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، ولا عبرة بالمساواة في القيمة، مع اختلاف الكيل أو الوزن.
([32]) أي والجهل بالتماثل -حالة العقد على مكيل بجنسه، أو على موزون بجنسه- كالعلم بالتفاضل، في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون.
([33]) أي ولو بيع المكيل بجنسه كيلا، أو بيع الموزون بجنسه وزنا، فكانا سواء في معيارهما الشرعي، صح البيع، للعلم بالتماثل، المنصوص عليه في قوله «مثلاً بمثل سواء بسواء، يدا بيد».
([34]) أي من الحديث، والتعليل، فلو باع بعض ربوي ببعض من جنسه جزافا لم يصح البيع، أو كان الجزاف من أحد الطرفين، كمد بر ببر جزافا، لعدم العلم بالتساوي والجزاف -بضم الجيم وتكسر- الحدس في البيع والشراء، ويقال: الجزافة، والمجازفة ، وهو بيع الشيء بالشيء بلا كيل، ولا وزن.
([35]) وهو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون.
([36]) أي علم المتعاقدان كيل الصبرتين، وعلما تساويهما في الكيل، صح البيع، للعلم بالتساوي.
([37]) أي تبايع المتعاقدان الصبرتين مثلا بمثل، وهما يجهلان كيلهما وكلاهما
أو يجهلان كيل إحداهما، وكالاهما في المجلس، أو تبايعاهما مكايلة، وكيلتا فكانتا سواء، صح البيع، للعلم بالتساوي، وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى، بطل البيع للتفاضل.
([38]) أي لا يباع إحداهما بالأخرى جزافا، ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي، فإن علما صح.
([39]) وكتمر بزبيب، وذهب بفضة، وكأشنان بملح، وكجص بنورة، وكخز بكتان ونحو ذلك.
([40]) أي جاز الكيل في الموزون، والوزن في المكيل، والجزاف في المكيل، والموزون، وصح بيع بعضه ببعض، كيلا، ووزنا، وجزافا، متفاضلا إذا كان يدا بيد.
([41]) من حديث عبادة وللترمذي وغيره «بيعوا الذهب بالفضة، كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر، كيف شئتم يدا بيد» فأجاز بيع بعض هذه الأشياء ببعض، من غير تقييد بصفة من الصفات، إذاكان يدا بيد، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه يجوز الذهب بالفضة، وعكسه متفاضلين، وكذا التمر بالحنطة، أو الشعير، أو الملح، إذا كان يدا بيد ، وأنه لا بد في بيع بعض الربويات ببعض من التقابض، وإلا حرم، وبطل البيع.


  #5  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 06:41 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

بابُ الرِّبَا والصرْفِ (1)يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ في مَكيلٍ ومَوزونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ(2)، ويَجِبُ فيه(3) الْحُلولُ والقَبْضُ(4)، ولا يُباعُ مَكيلٌ بجِنْسِه إلا كَيْلًا(5)، ولا موزونٌ بجِنْسِه إلا وَزْنًا(6)، ولا بعضُه ببعضٍ جُزَافًا(7)، فإن اخْتَلِفَ الجنْسُ(8) جَازَت الثلاثةُ(9).



(1) أي : هذا باب يذكر فيه أحكام الربا والصرف والحيل وما يتعلق بذلك .
والربا لغة : الزيادة . قال تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ }
أي : علت وارتفعت .
وشرعاً : زيادة في شيء مخصوص هو المكيل والموزون .
وهو نوعان : ربا فضل وربا نسيئة .
والصرف : بيع نقد بنقد ، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع .
(2) أي : في كل مكيل بيع بجنسه ، وكل موزون بيع بجنسه ؛ لحديث عبادة بن الصامت : (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ، مثًلا بمثل يدًا بيد) رواه أحمد ومسلم .
(3) أي : يشترط في بيع مكيل بجنسه ، وبيع موزون بجنسه مع التماثل في المقدار .
(4) من الجانبين في اﻟﻤﺠلس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((يدًا بيد)) أي : تسلم يد البائع المبيع للمشتري ، وتسلم يد المشتري الثمن للبائع في اﻟﻤﺠلس .
(5) كتمر بتمر وبر بير وشعير بشعير فلا يباع بجنسه وزناً , لأن الكيل هو معياره الشرعي .
(6) كذهب بذهب ، وفضة بفضة ، ونحاس بنحاس ، وحديد بحديد فلا يصح كيلًا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((الذهب بالذهب وزنًا بوزن ، والفضة بالفضة وزنًا بوزن ، والبر بالبر كيًلا بكيل ، والشعير بالشعير كيًلا بكيل)) فاعتبر المساواة في الموزونات بالوزن ، وفي المكيلات بالكيل ، ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل .
(7) أي : لا يباع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون جزافاً. والجزاف : الحدس والتخمين لعدم العلم بالتساوي .
(8) كبر بشعير وحديد بنحاس .
(9) أي : الكيل والوزن والجزاف ، فيجوز الوزن في المكيل ، والكيل في الموزون ، والجزاف فيهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)) رواه مسلم وأبو داود .




  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 10:41 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

بَابُ الرّبَا والصَّرْفِ


الربا في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [فصلت: 39] أي: اهتزت بأشجارها وعشبها، وربت أي: زادت، وليس المراد الأرض نفسها، بل المراد ما ينبت فيها.
وأما شرعاً فهو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء، ولو قيل: إن ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا.
فليس كل زيادة ربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربا، إذا كان المبيعان مما تجوز فيهما الزيادة، فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتاباً بكتابين فلا بأس؛ لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ بيان ذلك، وأما الصرف فسيأتي تعريفه.
والربا محرم بالقرآن، والسنة، وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى قال: {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275] ، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *}{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278، 279] ، ولأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ((لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء)) [(1)] ، فهو من أعظم الكبائر. وقد ذكر شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في كتابه «إبطال التحليل»، أنه جاء من الوعيد في الربا ما لم يأت في أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر.
وهو مُجْمَعٌ على تحريمه، ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها.
ولكن إذا قلنا هذا، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صورة؟
الجواب: لا، فقد وقع خلاف في بعض الصور، وهذا مثل ما قلنا في أن الزكاة واجبة بالإجماع، ومع ذلك ليس الإجماع على كل صورة، فاختلفوا في الإبل والبقر العوامل، واختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك، لكن في الجملة العلماء مجمعون على أن الربا حرام، بل من كبائر الذنوب.
والربا ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا الفضل هو الزيادة، يعني أن يكون الربا بالزيادة كما لو بعت عليك صاعين من البر بثلاثة أصواع من البر.
وربا النسيئة هو أن أبيع عليك شيئاً ربوياً بشيء ربوي مع تأخير القبض فيهما، مثل أن أبيع عليك صاعاً من البر بصاع من الشعير مع تأخير القبض، واعلم أن هذين القسمين قد ينفردان وقد يجتمعان وقد يرتفعان، فإذا بعت عليك عشرة دراهم بدينار مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة، وإذا بعت عليك صاعاً من البر بصاعين من البر مع القبض في مجلس العقد فهذا ربا فضل، وإذا بعت عليك صاعاً من البر بصاعين منه مع تأخير القبض، اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل، وإذا بعت عليك صاعاً من البر بصاع من البر مع التسليم انتفى ربا الفضل وربا النسيئة.
مسألة: ما هي الأشياء الربوية؟.
الجواب: حددها النبي صلّى الله عليه وسلّم بالعد، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) [(2)] .
وهذه الأشياء الستة مجمع عليها على حسب ما جاء في الحديث، أي مجمع على أنها هي الأموال الربوية، وأن الربا يجري فيها، واختلف العلماء في سواها، هل يلحق بها بالقياس أو لا يلحق؟
فأما أهل الظاهر فقالوا: لا يلحق بها شيء، والربا خاص بهذه الأشياء الستة؛ لأن أهل الظاهر يمنعون القياس.
وقال أهل المعاني: بل يقاس عليها ما يماثلها، ووافق بعض أهل المعاني ـ أعني القياسيين ـ أهل الظاهر، وأنه لا يجري الربا إلا في هذه الستة فقط لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم حصره، وقد أعطي ـ عليه الصلاة والسلام ـ جوامع الكلم[(3)] واختصر له الكلام اختصاراً[(4)]، ولو كان الربا يجري في كل مكيل أو موزون لقال: المكيل بالمكيل، والموزون بالموزون؛ لأن هذا أعم وأخصر وأوضح، فلما عيَّن لا نتعدى ما قال ولا نتجاوز ما جاءت به السنة، وهذا استدلال قوي في الواقع.
وقال ابن عقيل وهو من أصحاب الإمام أحمد وهو ليس من أهل الظاهر بل من أهل المعاني والقياس، قال: إنه لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة؛ لأن العلماء اختلفوا في العلة، فلما اختلفوا تساقطت أقوالهم، فنرجع إلى القول الفصل وهو تخصيص الربا بهذه الأصناف الستة، وعلى هذا فهو يرى أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة، لكن مأخذه غير مأخذ الظاهرية.
ولكن الراجح أن الشريعة عموماً لا يمكن أن تفرق بين متماثلين؛ لأن الشريعة محكمة من لدن حكيم خبير، والقياس فيها ثابت، فأي فرق بين بر ببر وأرز بأرز؟ فقد يكون الأرز في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يكن موجوداً فالشارع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين، لكننا نحصر العلة على أضيق نطاق لأن الأصل الحل، وكون الرسول صلّى الله عليه وسلّم ذكر هذه الأشياء فعلى سبيل التمثيل؛ لأنه هو الذي كان موجوداً، مثل صدقة الفطر قال: «صاعاً من بر وصاعاً من شعير» [(5)]، مع أنه يوجد أشياء أخرى، ولكن ما هو مناط الحكم، أي: ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نلحق بها ما سوى هذه الأصناف الستة؟ هذا ـ أيضاً ـ محل نزاع.
فقال بعض العلماء: العلة الكيل والوزن؛ لأن هذه الأشياء إما مكيلة أو موزونة، فالكيل في الأصناف الأربعة، والوزن في الذهب والفضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وبناءً على هذا نقول يجري الربا في كل مكيل قياساً على الأصناف الأربعة، وفي كل موزون قياساً على الصنفين الآخرين الذهب والفضة، ولا يجري الربا في غير المكيل والموزون، ولا يشترط أن يكون مطعوماً حتى ولو كان لا يؤكل، وعلى هذا فالإشنان يكال ولا يؤكل فيجري فيه الربا لأنه يكال.
ولو أبدل برتقالة ببرتقالتين فهذا يجوز، إذ ليس مكيلاً ولا موزوناً، ويعتبر من المعدود، والدليل حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، ولننظر هل الدليل يطابق المدلول أم المدلول أعم؟ ومعلوم أنه إذا كان المدلول أعم فإنه لا يصح الاستدلال؛ لأنه الدليل الأخص يخرج ما عدا المخصوص، وإذا كان الدليل أعم واستدللنا به على أخص يجوز؛ لأن الأخص فرد من أفراد العموم، فهذه قاعدة في الاستدلال أنه متى كان الدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به على الأعم والعكس بالعكس، فالرسول صلّى الله عليه وسلّم عين أشياء ولم يذكر أشياء، فإذا استدللنا بالحديث على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بالأخص على الأعم.
وقال بعض العلماء: العلة الطعم في الأصناف الأربعة، والثمنية في الذهب والفضة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، وبناءً على هذا إذا أبدل برتقالة ببرتقالتين فإنه لا يجوز؛ لأنها مطعومة، وأيضاً إذا أبدل طناً من الحديد بطنين من الحديد فهذا يجوز، وعلى القول الأول لا يجوز.
وأقرب شيء أن يقال: إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهباً وفضة، سواء كانا نقدين أو غير نقدين، والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة، وإن كانا غير نقدين، حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد ـ رضي الله عنه ـ: «أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبي صلّى الله عليه وسلّم أن تباع حتى تفصل» [(6)]. ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقداً، وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقاً سواء كانا نقداً أم تبراً أم حليّاً، على أي حال كانا، ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والماس وغيرها من أنواع المعادن.
أما العلة في الأربعة فكونها مكيلة مطعومة، يعني أن العلة مركبة من شيئين الكيل والطعم، إذ هذا هو الواقع، فهي مكيلة مطعومة، ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة:
فإذا باع صاعاً من الإشنان بصاعين، منه، فإذا قلنا: إن العلة الكيل فلا يجوز، وإن قلنا: إن العلة الطعم جاز، وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جاز أيضاً.
وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة، فإن قلنا: العلة الطعم فلا يجوز، وإن قلنا: العلة الكيل جاز، وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جاز، فالأمثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة.
فإن قال قائل: سلمنا أنها مطعومة في البر والشعير والتمر، لكن ما القول في الملح؟ أجاب عنه شيخ الإسلام بأن الملح يصلح به الطعام فهو تابع له، ولهذا يقال: «النحو في الكلام كالملح في الطعام»، فالملح من توابع الطعام، وبناءً على هذا التعليل يجري الربا في التوابل التي يصلح بها الطعام؛ لأنها تابعة له.
فإذا تأملنا هذه الأقوال الثلاثة وجدنا:
أولاً: أقربها إلى الصواب هذا القول؛ ووجه ذلك أننا إذا تأملنا الأصناف الستة التي بينها الرسول صلّى الله عليه وسلّم وجدنا أنها مطعومة مكيلة.
ثانياً: أن الأصل في البيع والشراء الحل فلا يمكن أن نحرم على الناس ما الأصل فيه الحل، حتى يتبين لنا ذلك على وجه بيَّن، فما دام لم يتبين إلا ما اجتمع فيه العلتان الكيل والطعم، فإننا نقول: ما عدا ذلك باقٍ على الأصل، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ فِي كُلِّ مَكِيْلٍ وَمَوْزُونٍ بِيْعَ بِجِنْسِهِ، وَيَجِبُ فِيْهِ الحُلُولُ والقَبْضُ وَلاَ يُبَاعُ مَكِيْلٌ بِجِنْسِهِ إِلاّ كَيْلاً، وَلاَ مَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ إِلاّ وَزْناً وَلاَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جُزَافاً، فَإنْ اخْتَلَفَ الجِنْسُ جَازَت الثَّلاَثَةُ.
قوله: «يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه» بناءً على أن العلة الكيل والوزن، الكيل في الأربعة، والوزن في الذهب والفضة، فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه.
وقوله: «ربا الفضل» أي: ربا الزيادة في كل مكيل بيع بجنسه بر ببر يحرم فيهما ربا الفضل، شعير بشعير يحرم، تمر بتمر يحرم، ملح بملح يحرم، ذهب بذهب يحرم، فضة بفضة يحرم، حديد بحديد يحرم على كلام المؤلف؛ لأنه موزون.
وقوله: «في كل مكيل وموزون بيع بجنسه» فبر بشعير لا يحرم؛ لأن المؤلف قيده فقال: «بجنسه» ، والشعير ليس جنساً للبر.
وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة، لا العكس، ولهذا لم يقل المؤلف في «ربا الفضل والنسيئة»؛ لأن هذا معلوم أنه متى حرم ربا الفضل حرم ربا النسيئة.
قوله: «ويجب فيه الحلول» أي: في مكيل أو موزون بيع بجنسه «الحلول والقبض» يعني أن يكون البيع حالًّا، وأن يقبض، فلو باع ذهباً بذهب مؤجلاً فهذا يحرم؛ لأنه يجب فيه الحلول، وإنما وجب فيه الحلول؛ لئلا يَدْخُلَهُ ربا النسيئة.
قوله: «والقبض» إذا قال قائل: أليس القبض يغني عن الحلول؟ يعني لو قال: يشترط فيه القبض، كما جاء في الحديث لقوله: ((يداً بيد)) [(7)] ، في الواقع أنه يغني، لكن قد تأتي صورة يكون فيها القبض، ولا يكون فيها الحلول، مثل: أن يبيع عليه ذهباً بذهب مؤجلاً لشهر، ويقول: خذ هذا عندك وديعة، وإذا جاء الشهر فاقبضه، فهذا يمكن، ففيه قبض وليس فيه الحلول، ولهذا بيّن المؤلف ـ رحمه الله ـ أنه يشترط الحلول والقبض.
فإذا قال قائل: الحديث ليس فيه إلا القبض، وكلام الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا شك أنه أبلغ من كلام المؤلف.
قلنا: ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقط، فهو للحديث بمنزلة الشرح، وكلام النبي صلّى الله عليه وسلّم إنما يحمل على المعهود، والمعهود أنه إذا تقابض الرجلان في البيع فالبيع حال؛ لأنه ما معنى أن يقول: اشتريت منك كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهر، ثم بعد ذلك اقبضه لنفسك، فهي صورة نادرة أو لا توجد أيضاً، والنبي صلّى الله عليه وسلّم إنما يتكلم في الأمور الدائمة المعروفة والغالبة.
فالقاعدة: «أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان التساوي والقبض قبل التفرق».
لما بيّن المؤلف ـ رحمه الله ـ الضابط فيما يحرم فيه الربا، بيّن الطريق الذي نصل به إلى المساواة؛ لأن بيع الشيء بجنسه من الأموال الربوية يشترط فيه الحلول والقبض، فبأي شيء يكون القبض؟ وأي شيء نعرف به المساواة؟
بيّنه بقوله: «ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً ولا موزون بجنسه إلا وزناً» وعلى هذا فالتساوي في المكيل عن طريق الكيل، وفي الموزون عن طريق الوزن، فيضاف للتساوي قيد بناء على ما ذكره المؤلف وهو التساوي بالمعيار الشرعي، وهو كيلاً فيما يكال ووزناً فيما يوزن، والفرق بينهما أن المكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثقل والخفة، فالبر مكيل، فإذا بيع ببر فلا بد من أن يكون طريق التساوي هو الكيل، فلو بيع بجنسه وزناً فإنه لا يصح ولا يعتبر ذلك تساوياً، حتى فيما لا يختلف بالوزن والكيل كالأدهان والألبان، فإنهما من قسم المكيل؛ لأن كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل، فعلى هذا تكون الألبان من المكيلات، ولا يختلف فيها الوزن والكيل، ومع ذلك لو بيعت وزناً فإنها على كلام المؤلف لا يصح، فلو بعت لبناً بلبن من جنسه وزناً فإنه لا يصح مع أنه لو كيل لكان متساوياً.
واختار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلاً أو وزناً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مثلاً بمثل)) [(8)] ، والمثلية هنا متحققة، أما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يباع المكيل كيلاً، والموزون يباع وزناً.
وقوله: «ولا موزون بجنسه إلا وزناً» مثل اللحم، فلو باع الإنسان لحماً من خروف بلحم من خروف آخر فهذا موزون، فلو أراد أن يقطع اللحم قطعاً صغيرة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه كيلاً فإنه لا يصح؛ لأن معيار اللحم هو الوزن.
وقال بعض العلماء: يجوز أن يباع المكيل وزناً فيعتبر بالوزن، ولا العكس، يعني فلا يباع الموزون كيلاً، لكن الاحتياط ألاّ يباع المكيل إلا كيلاً، ولا يباع الموزون بمثله إلا وزناً، إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن فلا شك في أن بيعه كيلاً أو وزناً جائز.
وقول المؤلف: «ولا يباع مكيل» كلمة «مكيل» نكرة في سياق النفي تشمل القليل والكثير والمساوي في الجودة والمخالف، فلو باع الإنسان تمرة بتمرة فالتساوي بالكيل، فلا بد من أن يتساويا كيلاً، لكن كيف تكال التمرة؟.
الجواب: يؤتى بإناء صغير كملعقة مثلاً، توضع التمرة في هذه الملعقة وتوضع التمرة الأخرى فيها.
وقال بعض أهل العلم: ما لا يكال لقلته وحقارته فإنه لا يعتبر فيه التماثل، كتمرة بتمرتين ـ مثلاً ـ فلا بأس، فمن أخذ بعموم الحديث: التمر بالتمر، مثلاً بمثل»[(9)] ، قال: هذا يشمل التمر القليل والكثير، ومن أخذ بما تعارف عليه الناس، وقال: لا يمكن أن تكال التمرة، قال: هذا محمول على ما يعرفه الناس مما يمكن فيه الكيل، لكن ظاهر كلام المؤلف: «ولا يباع مكيل» أنه يشمل القليل والكثير.
قوله: «ولا بعضه ببعض جزافاً» يقال: جُزافاً، جِزافاً وجَزافاً، فهي مثلثة، أحياناً يقولون: مثلث اللام أو مثلث العين وأحياناً يقولون: بالمثلثة، والفرق بينهما أنهم إذا قالوا بالمثلثة أي: بالثاء، وإذا قالوا: مثلث الفاء يعنون الحركات.
ومعنى الجزاف: أي الذي يكون بدون تقدير، أي: ولا يباع بعض المكيل بالمكيل جزافاً، ولا بعض الموزون بالموزون جزافاً؛ لأنه لا بد فيه من العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني حتى لو فرض أننا أتينا بخارص حاذق، وقال: هذه الكومة من البر تساوي هذه الكومة من البر، فإنه لا يجوز تبايعهما؛ لأنه لا بد من العلم بالتساوي عن طريق الكيل، إلا أنه يستثنى مسألة واحدة تأتينا ـ إن شاء الله ـ، وهي العرايا، فإن العرايا يجوز أن تباع خرصاً.
وقوله: «ولا بعضه ببعض جزافاً» فلو باع بعضه ببعض جزافاً، وقبل التقابض كال كل منهما ما آل إليه فوجده مساوياً للآخر فيصح العقد؛ لأن المحظور قد زال وليس هناك جهل، فالمبيع معلوم من الطرفين، وإنما العلة هي معياره، وقد علمنا الآن أنهما سواء في المعيار الشرعي.
قوله: «فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة» إن اختلف الجنس أي: بين المبيعين بأن يباع بر بشعير، فإنها تجوز الثلاثة وهي: أن يباع كيلاً، أو يباع وزناً، أو يباع جزافاً.
ووجه الجواز أنه إذا بيع الربوي بغير جنسه جاز فيه التفاضل.
مثال ذلك: اشترى شعيراً ببر، أي: كيلو بر بكيلو شعير فهذا جائز؛ لأنه من غير جنسه وإذا اختلف الجنس، فقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) [(10)] ، وإذا باع شعيراً بتمر وزناً، كيلو من هذا بكيلو من هذا، فهذا جائز؛ لاختلاف الجنس، وإذا اختلف الجنس لم يشترط التساوي.
وإذا باع تمراً ببر من غير تقدير لا بالوزن ولا بالكيل، فهذا جائز أيضاً؛ وذلك أنه لا يشترط فيه التساوي.
وخلاصة الكلام أنه إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان:
الأول: التقابض من الطرفين.
الثاني: التساوي بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل، والموزون بالوزن.
وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط، ولهذا يجوز بيعهما مكايلة وموازنة وجزافاً.
فإن اختلفا في المعيار الشرعي بأن كان أحدهما مكيلاً والآخر موزوناً، يقول الفقهاء: إنه يجوز كل شيء، يعني يجوز الكيل والوزن والجزاف والحلول والتأجيل، مثل أن أبيع عليك رطلاً من الحديد بصاعين من البر مؤجلين إلى شهر، فهذا جائز؛ لأن معيار الحديد الوزن ومعيار البر الكيل.
وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض، ويجوز التفاضل، مثل أن يبيع شعيراً بشاة، أو يبيع شعيراً بثياب، أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز فيه التفرق قبل القبض والتفاضل، هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى.
مسألة: يجوز أن يبيع ورقاً نقدياً مئة ريال مثلاً بخمسة وتسعين ريالاً من المعدن، والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن هذا مقابل الجنس؛ لأن حقيقة الأمر أن هذا جنس مقصود بنفسه، وذلك جنس مقصود بنفسه أيضاً، وكوننا نقول: إن هذا الريال الورقي يقابل هذا الريال المعدني في قيمته النظامية، لا يلزم أن يكون مساوياً له في قيمته الحقيقية، وهذا هو المذهب، واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ـ رحمه الله ـ أيضاً أنه يجوز بيع الفلوس بعضها ببعض ولو متفاضلاً ولو تأخر القبض، لكن بشرط ألا يكون مؤجلاً بأن أقول: بعت عليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال إلى سنة، فهذا لا يجوز عنده لكن إذا قال: بعت عليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال ولم نتقابض فهذا صحيح عنده، لكن فيه نظر؛ لأنه مبني على أن هذا كالفلوس والفلوس على المذهب ليس فيها ربا نسيئة ولا ربا فضل، وفي المسألة قول آخر في الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل، وهذا هو الأقرب؛ لأن الفلوس في الحقيقة قيمتها قيمة رسمية فقط، فالأوراق النقدية مثل الفلوس، وهذا قول وسط، وهناك قول آخر يحرم ربا النسيئة وربا الفضل، وهناك قول آخر أنه لا يجوز التعامل بها مطلقاً وأن التعامل بها حرام؛ لأنها دين على الحكومة فأنت إذا اشتريت بها أو بعت فقد اشتريت ديناً بدين، ولكن تتعامل بها للضرورة فتتقدر بقدرها.
فأرجح ما يكون عندي أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فلا يجوز أن نتفرق إلا بالقبض، وهم الآن يجوزون أن يبيع الإنسان ثماني ورقات وثمانية قروش بريال واحد من الفضة مع أن هذه الورقة معتبرة ريالاً، فهذه مثل تلك المسألة.


[1] أخرجه مسلم في البيوع/ باب لعن آكل الربا ومؤكله (1598) عن جابر ـ رضي الله عنه ـ.
[2] سبق تخريجه ص(207).
[3] أخرجه البخاري في الجهاد/ باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» (2977)؛ ومسلم في الصلاة/ باب المساجد ومواضع الصلاة (523) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[4] أخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «المطالب العالية» (3851) من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ.
قال الهيثمي في المجمع (1/173): «فيه عبد الرحمن بن إسحق ضعفه أحمد وجماعة»، وأخرجه الدارقطني (4/144) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في التعليق المغني: «في إسناده زكريا بن عطية قال أبو حاتم: منكر الحديث»، قال الألباني: «لكن في معناه قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه، وهو حديث صحيح»، انظر التعليق على بداية السول في تفضيل الرسول صلّى الله عليه وسلّم (74) والصحيحة (1483).
[5] أخرجه البخاري في الزكاة/ باب نص صدقة الفطر (1503) ومسلم في الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين... (984) (16).
[6] أخرجه مسلم في المساقاة/ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (1591) (90) عن فضالة بن عبيد ـ رضي الله عنه ـ.
[7] سبق تخريجه ص(207).
[8] سبق تخريجه ص(207).
[9] سبق تخريجه ص(207).
[10] سبق تخريجه ص(207).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الربا, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir