وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الْمُزَابَنَةِ: أنْ يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبيعَهُ بزَبيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا أنْ يَبيعَهُ بكَيلِ طَعامٍ، نَهَى عنْ ذلكَ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عليهِ.
وعنْ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فقالَ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)) قالُوا: نعمْ. فنَهَى عنْ ذلك. رواهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ الْمَدِينِيِّ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.