دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 09:37 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الربا (8/9) [ربا الفضل والنهي عن المزابنة]


وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الْمُزَابَنَةِ: أنْ يَبيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبيعَهُ بزَبيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا أنْ يَبيعَهُ بكَيلِ طَعامٍ، نَهَى عنْ ذلكَ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عليهِ.
وعنْ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فقالَ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)) قالُوا: نعمْ. فنَهَى عنْ ذلك. رواهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ الْمَدِينِيِّ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


15/797 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُزَابَنَةِ)، وَفَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: (أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى تَفْسِيرِ الْمُزَابَنَةِ وَاشْتِقَاقِهَا وَوَجْهِ التَّسْمِيَةِ، وَقَوْلُهُ: ((ثَمَرَ))، بِالْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ، فَشَمِلَ الرُّطَبَ وَغَيْرَهُ، وَالْمُرَادُ مَا كَانَ فِي أَصْلِهِ رُطَباً مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَرَادَ بِالْكَرْمِ الْعِنَبَ.
وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ الْمُزَابَنَةِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهَا مَا فَسَّرَهَا بِهِ الصَّحَابِيُّ؛ لاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ، وَإِلاَّ فَهُوَ أَعْرَفُ بِمُرَادِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لا مُخَالِفَ لَهُمْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا مُزَابَنَةٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا: هَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ كُلُّ مَا لا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ؟
فَالْجُمْهُورُ عَلَى الإِلْحَاقِ فِي الْحُكْمِ؛ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي مَعَ الاتِّفَاقِ فِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ، وَأَمَّا تَسْمِيَةُ مَا أُلْحِقَ مُزَابَنَةً فَهُوَ إلْحَاقٌ فِي الاسْمِ، فَلا يَصِحُّ إلاَّ عَلَى رَأْيِ مَنْ أَثْبَتَ اللُّغَةَ بِالْقِيَاسِ.
16/798 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ).
وَإِنَّمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَإِنْ كَانَ مَالِكٌ عَلَّقَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ لأَنَّ مَالِكاً لَقِيَ شَيْخَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ دَاوُدَ، ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَى التَّحْدِيثِ بِهِ عَنْ شَيْخِهِ، قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: إِنَّ وَالِدَهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ بِتَعْلِيقِهِ عَنْ دَاوُدَ، إلاَّ أَنَّ سَمَاعَ وَالِدِهِ عَنْ مَالِكٍ قَدِيمٌ، ثُمَّ حَدَّثَ بِهِ مَالِكٌ عَنْ شَيْخِهِ، فَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، وَمَنْ أَعَلَّهُ بِجَهَالَةِ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَدْ رُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ: إنَّهُ ثَبْتٌ ثِقَةٌ.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: قَدْ رَوَى عَنْهُ ثِقَاتٌ، وَقَد اعْتَمَدَهُ مَالِكٌ مَعَ شِدَّةِ نَقْدِهِ، قَالَ الْحَاكِمُ: وَلا أَعْلَمُ أَحَداً طَعَنَ فِيهِ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؛ لِعَدَمِ التَّسَاوِي كَمَا تَقَدَّمَ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


721- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَ نَخْلاً، بِتَمْرٍ كَيْلاً، وإِنْ كَانَ كَرْماً، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وإِنْ كَانَ زَرْعاً، أَنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مُفرداتُ الحديثِ:
-المُزابَنَةِ: يُقالُ: زَبَنَهُ يَزْبِنُهُ زَبْناً: دَفَعَهُ، فالزَّبْنُ هو الدَّفْعُ، فتَزَابَنَ المُتبايعانِ تَدَافَعَا، كأنَّ كُلَّ واحدٍ مِنهما يَزْبِنُ صَاحِبَه عن حَقِّهِ.
وشَرْعاً: بَيْعُ رَبَوِيٍّ مَعْلومٍ بمَجْهولٍ من جِنْسِه، ومثالُها بَيْعُ التَّمْرِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ مَكِيلاً.
-حَائِطِهِ: قالَ في (النهايةِ): الحائِطُ ههنا البُسْتانُ من النَّخيلِ، إذا كانَ عليه حَائِطٌ: وهو الجِدَارُ، وجَمْعُه حَوَائِطُ.
-كَرْماً: بفَتْحِ الكافِ وسُكونِ الراءِ آخِرَه مِيمٌ، شَجَرُ العِنَبِ، وأُرِيدَ به هنا العِنَبُ نَفْسُه.
-زَبِيبٍ: مَا جُفِّفَ مِنَ العِنَبِ.

722-وعن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَسْأَلُ عن اشْتِراءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فقَالَ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. فنَهَى عن ذلك. رَواهُ الخَمْسَةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ المَدِينِيِّ، وابنُ حِبَّانَ، والحَاكِمُ.

دَرَجَةُ الحديثِ:
الحَدِيثُ صَحِيحٌ.
قالَ في (التَّلْخِيصِ): رَوَاهُ مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وأحمدُ، وأصْحَابُ السُّنَنِ، وابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ حِبَّانَ، والحَاكِمُ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، كُلُّهم مِن حديثِ زَيْدِ بنِ عَيَّاشٍ، أنَّه سَأَلَ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وذَكَرَ الحَدِيثَ.
وقَدْ أعَلَّهُ جَمَاعَةٌ، منهم: الطَّحَاوِيُّ، والطَّبَرِيُّ، وابنُ حَزْمٍ، وعَبْدُ الحَقِّ، بجِهَالَةِ حَالِ زَيْدِ بنِ عَيَّاشٍ، ولَكِنَّ الإمامَ مَالِكاً اعْتَمَدَهُ، وقالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِنَّه ثِقَةٌ ثَبْتٌ. كما صَحَّحَهُ ابنُ المَدِينِيِّ، والتِّرْمِذِيُّ، والحاكِمُ، وابنُ حِبَّانَ، والمُنْذِريُّ، وابنُ الجَوْزِيِّ.
وقالَ الحَافِظُ: إِنَّ المُنْذِريَّ قالَ: رَوَاهُ عن زَيْدٍ ثِقَتانِ. قَدِ اعْتَمَدَهُ مَالِكٌ معَ شِدَّةِ نَقْدِه، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ والحَاكِمُ وقالَ: لا أعْلَمُ أحَداً طَعَنَ فِيهِ، فَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بإِجْماعِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ على إِمَامَةِ مَالِكٍ، وأنَّه مُحْكَمٌ في كلِّ ما يَرْوِيهِ، إِذْ لم يُوجَدْ في رِوَايَاتِه إِلاَّ الصحيحُ، خُصوصاً في حديثِ أهْلِ المدينةِ، وله شَاهِدٌ رواهُ البَيْهَقِيُّ مِن حَديثِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسلاً، وهُوَ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ، يَعْضُدُ هذا الحديثَ المُسْنَدَ.

مُفردَاتُ الحَديثِ:
-الرُّطَبِ: بالضمِّ ثَمَرُ النَّخْلِ إذا أدْرَكَ ونَضِجَ قَبْلَ أنْ يَتَتَمَّرَ، وَاحِدُه رُطَبَةٌ، والجَمْعُ أَرْطابٌ.
-التَّمْرُ: ثَمَرُ النَّخْلِ إذا جَفَّ، كالزَّبِيبِ مِن العِنَبِ، وهو اليَابِسُ بإِجْماعِ أهْلِ اللُّغَةِ؛ لأنَّه يُتْرَكُ على النَّخْلِ بعدَ إِرْطابِهِ حتى يَجِفَّ أو يُقارِبَ، ثم يُقْطَعُ ويُتْرَكُ في الشمسِ حتى يَيْبَسَ، الواحدةُ تَمْرَةٌ، والجمع تُمورٌ.

مَا يُؤْخَذُ من الحديثَيْنِ:
1-المُزابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ تَمْرَ حَائِطِه إنْ كَانَ نَخْلاً بتَمْرٍ كَيْلاً.
وإِنْ كَانَ كَرْماً أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلاً.
وإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بَطَعَامٍ كَيْلاً.
فهذا كُلُّه المُزابَنَةُ المَنْهِيُّ عنها.
قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: لا مُخالِفَ أَنَّ هذا كُلَّه مُزَابَنَةٌ، وإِنَّما اخْتَلَفوا هل يُلْحَقُ بذلك كُلُّ ما لا يَجُوزُ بَيْعُه إِلاَّ مِثْلاً بمِثْلٍ؟ فالجُمهورُ على الإِلْحاقِ في الحُكْمِ للمُشاركةِ في العِلَّةِ، وهو عَدَمُ العِلْمِ بالتساوي معَ الاتفاقِ في الجنسِ والتقديرِ.
2-عِلَّةُ النهيِ رِبَا الفَضْلِ، فإِنَّه إذا بِيعَ أحَدُ نَوْعَيْ جِنْسٍ بالآخَرِ، فَلابُدَّ من التماثُلِ؛ كما جَاءَ في الحَديثِ: ((مِثْلاً بمِثْلٍ)).
وهنا لم يَتَحَقَّقِ التماثُلُ، فإِنَّنا إذا بِعْنَا التَّمْرَ على رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمْرٍ كَيْلاً، أو بِعْنَا العِنَبَ بشَجَرِه بزَبِيبٍ كَيْلاً، أو بِعْنَا الحَبَّ في سُنْبلِه بحَبٍّ كَيْلاً، فإِنَّها لَمْ تَتَحَقَّقِ المُماثَلَةُ بينَهما، وبَقِيَ الأمرُ مَجْهولاً، فَلاَ يَصِحُّ البَيْعُ، وقَدْ قالَ الفُقهاءُ: الجَهْلُ بالتساوي كالعِلْمِ بالتَّفاضُلِ في الحُكْمِ.
3-هذا الحَدِيثُ مِمَّا يُؤَيِّدُ القَوْلَ من أَنَّ الرَّبَوِيَّ هو ما جَمَعَ الكيلَ أو الوَزْنَ معَ الطُّعْمِ، فإنْ لَمْ يُوجَدْ هَذانِ الشَّرْطانِ فَلاَ رِبَا.
4-أمَّا الحديثُ رَقْمُ ( 722 ) فيَدُلُّ على أنَّه لا يَجُوزُ بَيْعُ أحَدِ نَوْعَيْ جِنْسٍ بالآخَرِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا فِي مُسْتَوًى وَاحِدٍ، مِن حَيْثُ اليُبْسُ أو الرُّطُوبَةُ، أو النُّعومةُ أو الخُشونَةُ، أو الطَّبْخُ والنُّيُوأةُ ، ذلك أنَّ النوعَيْنِ إن لَمْ يَكُونَا في مُسْتَوًى وَاحِدٍ من الصفةِ لم يَحْصُلِ التساوي بينَهما في القَدْرِ، فالرُّطَبُ يَنْقُصُ إذا جَفَّ، والحَبُّ يَرْبُو إذا أُنْعِمَ بالطَّحْنِ، والمطبوخُ تَعْقِدُ النَّارُ أجزاءَه فَيَنْقُصُ، فلا يَحْصُلُ التساوي بينَ النوعيْنِ، فيَحْصُلُ التفاضُلُ المُحَرَّمُ.
5-قولُه صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)) ليسَ سُؤالاً يُقْصَدُ منه المَعْرِفَةُ، فإِنَّه صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَعْرِفُ أنَّ الرُّطَبَ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ، وإِنَّما يَقْصِدُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بَيانَ مَناطِ الحُكْمِ ووَجْهِ العِلَّةِ بتَحْرِيمِ البَيْعِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الربا, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:14 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir