دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 09:36 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الربا (7/9) [لعن الله الراشي والمرتشي]


وعنْ أبي أُمامةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)). رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وفي إسنادِهِ مَقَالٌ.
وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: لَعَنَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ والْمُرْتَشِيَ. رواهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ.


  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


12/794 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ.
(وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْهَدِيَّةِ فِي مُقَابَلَةِ الشَّفَاعَةِ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ قَاصِداً لِذَلِكَ عِنْدَ الشَّفَاعَةِ أَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ لَهَا، وَتَسْمِيَتُهُ رِباً مِنْ بَابِ الاسْتِعَارَةِ لِلشَّبَهِ بَيْنَهُمَا، وَذَلِكَ لأَنَّ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْمَالِ مِن الْغَيْرِ لا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ، وَهَذَا مِثْلُهُ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا كَانَت الشَّفَاعَةُ فِي وَاجِبٍ؛ كَالشَّفَاعَةِ عِنْدَ السُّلْطَانِ فِي إنْقَاذِ الْمَظْلُومِ مِنْ يَدِ الظَّالِمِ، أَوْ كَانَتْ فِي مَحْظُورٍ؛ كَالشَّفَاعَةِ عِنْدَهُ فِي تَوْلِيَةِ ظَالِمٍ عَلَى الرَّعِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا فِي الأُولَى وَاجِبَةٌ، فَأَخْذُ الْهَدِيَّةِ فِي مُقَابِلِهَا مُحَرَّمٌ، وَالثَّانِيَةُ فِي مُقَابَلَةِ مَحْظُورٍ، فَقَبْضُهَا مَحْظُورٌ.
وَأَمَّا إذَا كَانَت الشَّفَاعَةُ فِي أَمْرٍ مُبَاحٍ فَلَعَلَّهُ جَائِزٌ أَخْذُ الْهَدِيَّةِ؛ لأَنَّهَا مُكَافَأَةٌ عَلَى إحْسَانٍ غَيْرِ وَاجِبٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا تَحْرُمُ؛ لأَنَّ الشَّفَاعَةَ شَيْءٌ يَسِيرٌ لا تُؤْخَذُ عَلَيْهِ مُكَافَأَةٌ.
وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ؛ لأَنَّهُ رَوَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلاهُم الأُمَوِيُّ الشَّامِيُّ، فِيهِ مَقَالٌ، قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ.
قُلْتُ: فِي الْمِيزَانِ إنَّهُ قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ أَعَاجِيبَ، وَمَا أَرَاهَا إلاَّ مِنْ قِبَلِ الْقَاسِمِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْضِلاتِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّهُ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: ثِقَةٌ، انْتَهَى.

13/795 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْقَضَاءِ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الأَحْكَامِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ.
وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَبْوَابِ الرِّبَا؛ لأَنَّهُ أَفَادَ لَعْنَ مَنْ ذَكَرَ لأَجْلِ أَخْذِ الْمَالِ الَّذِي يُشْبِهُ الرِّبَا، كَذَلِكَ أَخْذُ الرِّبَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَعْنُ آخِذِهِ أَوَّلَ الْبَابِ.
وَحَقِيقَةُ اللَّعْنِ الْبَعْدُ عَنْ مَظَانِّ الرَّحْمَةِ وَمَوَاطِنِهَا، وَقَدْ ثَبَتَ اللَّعْنُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْنَافٍ كَثِيرَةٍ تَزِيدُ عَلَى الْعِشْرِينَ، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ الْعُصَاةِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ: ((الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ))، فَالْمُرَادُ بِهِ لَعْنُ مَنْ لا يَسْتَحِقُّ مِمَّنْ لَمْ يَلْعَنْهُ اللَّهُ وَلا رَسُولُهُ، أَوْ لَيْسَ بِالْكَثِيرِ اللَّعْنِ، كَمَا تُفِيدُهُ صِيغَةُ فَعَّالٍ.
وَالرَّاشِي: هُوَ الَّذِي يَبْذُلُ الْمَالَ للتَّوَصُّلِ إلَى الْبَاطِلِ؛ مَأْخُوذٌ مِن الرِّشَاءِ، وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الْمَاءِ فِي الْبِئْرِ. فَعَلَى هَذَا، بَذْلُ الْمَالِ لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحَقِّ لا يَكُونُ رِشْوَةً.
وَالْمُرْتَشِي: آخِذُ الرِّشْوَةِ، وَهُوَ الْحَاكِمُ. وَاسْتَحَقَّا اللَّعْنَةَ جَمِيعاً؛ لِتَوَصُّلِ الرَّاشِي بِمَالِهِ إلَى الْبَاطِلِ، وَالْمُرْتَشِي لِلْحُكْمِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ زِيَادَةٌ: ((الرَّائِشَ))، وَهُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


719- وعن أبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فقَبِلَهَا؛ فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)) رَواهُ أحمدُ وأبو دَاوُدَ، وفي إسنادِه مَقَالٌ.

دَرَجَةُ الحديثِ:
في إسنادِه مَقالٌ، لَكِنَّهُ مُحْتَجٌّ بهِ، فقَدْ رَواهُ القَاسِمُ بنُ عَبْدِ الرحمنِ الشامِيُّ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ، عن أبي أُمَامَةَ، وفيهِ مَقالٌ.
قالَ المُنْذِرِيُّ: قالَ الإمامُ أحْمَدُ: رَوَى عنه عَلِيُّ بنُ زَيْدٍ أعَاجِيبَ، وما أَرَاهَا إِلاَّ مِن قِبَلِ القَاسِمِ. قالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مِمَّن يَرْوِي عَنْ أصَحابِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المُعْضَلاتِ. ووَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وصَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حديثَه، وقالَ الحافظُ في ( تَقْرِيبِ التهذيبِ): صَدُوقٌ يُغْرِبُ كَثِيراً. وسَكَتَ عن الحديثِ أبو دَاوُدَ.
مُفرداتُ الحديثِ:
-شَفَعَ لهُ: يَشْفَعُ شَفَاعَةً: سَعَى له وأعَانَهُ.
-بَاباً: أصْلُه بوب، فالألِفُ مُنْقَلِبَةٌ عن واوٍ، ويُجْمَعُ على أبوابٍ وبِيبَانٍ، والأصْلُ في البابِ المَدْخَلُ، ثم سُمِّي به ما يُتَوَصَّلُ به إلى شَيْءٍ، والمرادُ هنا ما يُتَوَصَّلُ بهِ إلى أكْلِ مالٍ بالباطلِ.
-الرِّبَا: مَقْصُورٌ، وأصْلُ أَلِفِه وَاوٌ، وهو لُغَةً: الزِّيادَةُ، فيُقالُ: رَبَا يَرْبُو. أي: زَادَ. ومنه قَوْلُه تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5].
وشَرْعاً: زِيَادَةٌ مُحَرَّمَةٌ في مَالٍ مَخْصوصٍ.

720- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ. رَواهُ أبو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ.

دَرَجَةُ الحديثِ:
الحديثُ صَحِيحٌ.
قالَ في (التَّلْخِيصِ): رَواهُ الطَّبَرانِيُّ، وقَدْ قَوَّاهُ النَّسائِيُّ، ورواهُ الحاكِمُ مرفوعاً من طريقِ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. وقالَ الحاكِمُ: صَحِيحُ الإسنادِ. ووَافَقَهُ الذَّهبِيُّ، كما حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وقالَ الهَيْثَمِيُّ: رِجالُه ثِقاتٌ.
زادَ الإمامُ أحمدُ في مُسندِه: ((والرَّائِشَ)).
قالَ الحَافِظُ: وله شَوَاهِدُ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، وثَوْبَانَ، وعَائِشَةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ.

مُفْرداتُ الحديثِ:
الرَّاشِي: هو الذي يَبْذُلُ المَالَ؛ ليَتَوَصَّلَ به إلى إبطالِ حَقٍّ، أو الوُصولِ إلى باطِلٍ، وهو مأخوذٌ من الرَّشَا، وهو الحَبْلُ الذي يُتَوَصَّلُ بهِ إلى الماءِ في البِئْرِ.
-الرِّشْوَةُ: بكَسْرِ الراءِ وضَمِّها، يُقالُ: رَشَا يَرْشُو رَشْواً: أعْطاهُ الرِّشْوَةَ، هي بَذْلُ المالِ ليُتَوَصَّلُ بهِ إلى بَاطِلٍ.
-المُرْتَشِي: آخِذُ الرِّشْوَةِ، وهو الحاكِمُ.
-الرَّائِش: هو الذي يَتَوَسَّطُ بإيصالِ الرِّشْوَةِ من مُعْطِيها إلى آخَذِها.

مَا يُؤْخَذُ من الحديثَيْنِ:
1-إذا شَفَعَ الإنسانُ لغَيْرِه في أمْرٍ من الأُمورِ فلا يَخْلُو من حالاتٍ:
الأُولَى: أنْ يَشْفَعَ لغَيْرِه في إنقاذِه وتَخْليصِه من مَظْلِمَةٍ وَقَعَتْ عليه، فهذه شَفَاعَةٌ وَاجِبَةٌ من القادِرِ عليها، فيَحْرُمُ أخْذُ شَيْءٍ عليها.
الثانيةُ: أنْ يَشْفَعَ لغَيْرِه في الحُصولِ على أمْرٍ لا يَسْتَحِقُّه؛ من وَظِيفَةٍ أو عَمَلٍ، بل حُصولُه عليها وتَوَلِّيهِ عليها ظُلْمٌ له، وظُلْمٌ لمَن شَفَعَ عندَه، وظُلْمٌ للعَمَلِ والمُنْتفعِينَ به، فهذهِ شَفاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وما أُخِذَ عليها فهو حَرَامٌ.
الثالثةُ: أَنْ تَكُونَ لحُصولِ أمرٍ مُباحٍ، ويَحْصُلُ للمَشْفوعِ له فَائِدَةٌ منه، فالأَوْلَى أَنْ يَبْذُلَ الشافِعُ ذلك بلا مُقابِلٍ ولا عِوَضٍ، إِنَّما يَجْعَلُه إِحْساناً، فإنْ أخَذَ فلا يَظْهَرُ أنَّه حَرَامٌ عليه، ويَكُونُ من بابِ قَوْلِه صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ)).
الرابعةُ: الشفاعةُ في حُدودِ اللَّهِ فهي مُحَرَّمَةٌ، وذلكَ بعدَ أَنْ تَبْلُغَ وُلاةَ الأُمورِ أو نُوَّابَهُم.
قالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: وتَحْرُمُ الشَّفَاعَةُ في حَدٍّ مِن حُدودِ اللَّهِ؛ لقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ)). وكذا يَحْرُمُ قبولُها في حَدٍّ من حدودِ اللَّهِ؛ لقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ)).
الخامسةُ: قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ السَّعْدِيُّ: مَنْ أُهْدِيَ إليهِ ليَكُفَّ شَرَّه فقَبُولُ الهَدِيَّةِ حَرَامٌ عليهِ؛ لأنَّه يَجِبُ عليهِ كَفُّ شَرِّه، أُهْدِيَ له أو لا.
السادسةُ: قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ السَّعْدِيُّ: ويُوجَدُ مَسائِلُ أُخَرُ لا يَحْرُمُ قَبُولُ الهَدِيَّةِ فيها، كمَن أحْسَنَ إلى آخَرَ فكَافَأَهُ المُحْسَنُ إليهِ على ذلك؛ فإنَّه لا بَأْسَ بالمُكافأةِ، ولا بَأْسَ بقَبُولِها.
2-أمَّا الرِّشْوةُ فهي بَذْلُ المَالِ؛ ليُتَوَصَّلُ بذلك إلى إبطالِ حَقٍّ، أو الوصولِ إلى بَاطِلٍ.
3-آخِذُ الرِّشْوَةِ، ومُعْطِيها، والوسيطُ بينَهما، كُلُّهم مَلْعونونَ؛ لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ ( 1337 ) بسندٍ صحيحٍ، عَنِ ابنِ عَمْرٍو: " أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَعَنَ الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ. زَادَ أبو بَكْرٍ: والرَّائِشَ. وهو السَّفِيرُ بينَهما.
4-يَدُلُّ الحديثُ على أنَّ ذلكَ من كبائرِ الذُّنوبِ؛ لأنَّ اللَّعْنَ لا يَكُونُ إِلاَّ على كَبِيرَةٍ.
5-قالَ في ( شَرْحِ الإِقْناعِ ): ويَحْرُمُ بَذْلُها من الرَّاشِي ليَحْكُمَ بباطلٍ، أو يَدْفَعَ عنه حَقًّا، كما يَحْرُمُ قَبُولُ القاضي هَدِيَّةً إِلاَّ مِمَّن كانَ يَهْدِي إليهِ قَبْلَ وِلايتِه إنْ لم يَكُنْ له حُكومَةٌ.
قالَ شيخُ الإسلامِ: أَجْمَعَ العُلماءُ على أنَّ الحَاكِمَ لَيْسَ له أَنْ يَقْبَلَ الرِّشْوَةَ، سَواءٌ حَكَمَ بحَقٍّ أو بباطِلٍ، فإنْ قَبِلَ الرِّشْوَةَ أو الهَدِيَّةَ حَيْثُ حَرُمَ القَبُولُ؛ وَجَبَ رَدُّها إلى صَاحِبِها.
قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فإِنْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبَها، دَفَعَها في مَصالحِ المُسلمِينَ.
6- في الحديثِ دَلِيلٌ عَلَى جوازِ لَعْنِ العُصاةِ من أهْلِ القِبْلَةِ، وأمَّا حديثُ: ((الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ)) فالمُرادُ: مَن لا يَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الربا, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir