دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 09:30 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الربا (4/9) [تحريم بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل]


وعنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: اشْتَرَيْتُ يومَ خَيبرَ قِلادةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففَصَّلْتُهَا فوَجَدْتُ فيها أَكثرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذَكَرْتُ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: ((لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ)). رواهُ مسلمٌ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


9/791 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((لا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ، حَتَّى قِيلَ: إنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا الاخْتِلافَ لا يُوجِبُ ضَعْفاً، بَل النَّصُّ مِن الاسْتِدْلالِ مَحْفُوظٌ لا اخْتِلافَ فِيهِ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُفْصَلْ، وَأَمَّا جِنْسُهَا وَقَدْرُ ثَمَنِهَا فَلا يَتَعلَّقُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا يُوجِبُ الاضْطِرَابَ، وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي التَّرْجِيحُ بَيْنَ رُوَاتِهَا، وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ ثِقَاتٍ، فَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ رِوَايَةِ أَحْفَظِهِمْ وَأَضْبَطِهِمْ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ شَاذَّةً. وَهُوَ كَلامٌ حَسَنٌ يُجَابُ بِهِ فِيمَا يُشَابِهُ هَذَا، مِثْلُ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقِصَّةِ جَمَلِهِ وَمِقْدَارِ ثَمَنِهِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ ذَهَبٍ مَعَ غَيْرِهِ بِذَهَبٍ حَتَّى يُفْصَلَ، فَيُبَاعَ الذَّهَبُ بِوَزْنِهِ ذَهَباً، وَيُبَاعَ الآخَرُ بِمَا زَادَ، وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ مِن الرِّبَوِيَّاتِ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ))، فَصَرَّحَ بِبُطْلانِ الْعَقْدِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّدَارُكُ لَهُ.
وَقَد اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحُكْمِ، فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِن السَّلَفِ وأحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ إلَى الْعَمَلِ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَآخَرُونَ، وَقَالُوا بِجَوَازِ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ مِن الذَّهَبِ، وَلا يَجُوزُ بِمِثْلِهِ وَلا بِدُونِهِ، قَالُوا: وَذَلِكَ لأَنَّهُ حَصَلَ الذَّهَبُ فِي مُقَابَلَةِ الذَّهَبِ، وَالزَّائِدُ مِن الذَّهَبِ فِي مُقَابَلَةِ الْمُصَاحِبِ لَهُ، فَصَحَّ الْعَقْدُ، قَالُوا: لأَنَّهُ إذَا احْتَمَلَ الْعَقْدُ وَجْهَ صِحَّةٍ وَبُطْلانٍ حُمِلَ عَلَى الصِّحَّةِ، قَالُوا: وَحَدِيثُ الْقِلادَةِ الذَّهَبُ فِيهَا أَكْثَرُ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً؛ لأَنَّهَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ فِي مُسْلِمٍ، وَصَحَّحَهَا أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ.
وَلَفْظُهَا: قِلادَةٌ فِيهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً، وَهِيَ أَيْضاً كَرِوَايَةِ الأَكْثَرِ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لا يَصِحُّ لأَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُنْفَرِدُ أَكْثَرَ مِن الْمُصَاحِبِ؛ لِيَكُونَ مَا زَادَ مِن الْمُنْفَرِدِ فِي مُقَابَلَةِ الْمُصَاحِبِ.
وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى عِلَّةِ المَنْعِ، وَهُوَ عَدَمُ الْفَصْلِ؛ حَيْثُ قَالَ: ((لا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ))، وَظَاهِرُهُ الإِطْلاقُ فِي الْمُسَاوِي وَغَيْرِهِ، فَالْحَقُّ مَعَ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ.
وَلَعَلَّ وَجْهَ حِكْمَةِ النَّهْيِ هُوَ سَدُّ الذَّرِيعَةِ إلَى وُقُوعِ التَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الرِّبَوِيِّ، وَلا يَكُونُ إلاَّ بِتَمْيِيزِهِ بِفَصْلٍ، وَاخْتِيَارِ الْمُسَاوَاةِ بِالْكَيْلِ أَو الْوَزْنِ، وَعَدَمِ الْكِفَايَةِ بِالظَّنِّ فِي التَّغْلِيبِ.
وَلِمَالِكٍ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالذَّهَبِ إذَا كَانَ الذَّهَبُ فِي الْبَيْعِ تَابِعاً لِغَيْرِهِ، وَقَدَّرَهُ بِأَنْ يَكُونَ الثُّلُثَ فَمَا دُونَهُ، وَعُلِّلَ لِقَوْلِهِ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْجِنْسُ الْمُقَابِلُ لِجِنْسِهِ الثُّلُثَ فَمَا دُونَهُ فَهُوَ مَغْلُوبٌ وَمَكْثُورٌ لِلْجِنْسِ الْمُخَالِفِ، وَالأَكْثَرُ يُنَزَّلُ فِي غَالِبِ الأَحْكَامِ مَنْزِلَةَ الْكُلِّ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْجِنْسَ بِجِنْسِهِ.
وَلا تَخْفَى رِكَّتُهُ وَضَعْفُهُ. وَأَضْعَفُ مِنْهُ الْقَوْلُ الرَّابِعُ، وَهُوَ جَوَازُ بَيْعِهِ بِالذَّهَبِ مُطْلَقاً مِثْلاً بِمِثْلٍ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ. وَلَعَلَّ قَائِلَهُ مَا عَرَفَ حَدِيثَ الْقِلادَةِ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


715- وعن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِيناراً، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، فوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِيناراً، فذَكَرْتُ ذَلِكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ فقالَ: ((لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ)) رَواهُ مُسْلِمٌ.

مُفرداتُ الحديثِ:
-قِلادَةً: بكسرِ القافِ وفَتْحِ اللامِ والدالِ المُهْمَلَةِ آخرُه تاءٌ، هي ما يُجْعَلُ في العُنُقِ من حُلِيٍّ ونَحْوِه.
-دِيناراً: الدِّينارُ يَزِنُ من الذَّهَبِ مِثْقالاً، وفي الميزانِ المُعاصِرِ المِثْقالُ وَزْنُه ( 4.25 ) غراماتٍ، وقدْ تَكَرَّرَ هذا التقديرُ.
-خَرَزٌ: بفتحِ الخاءِ والراءِ، جَمْعُ خَرَزَةٍ، هي حَبَّاتٌ مَثْقُوبَةٌ تُصْنَعُ مِن أيِّ نوعٍ وتُنْظَمُ في سِلْكٍ يُتَزَيَّنُ بها.
-فَفَصَلْتُها: أي: فَرَطْتُ عُقَدَها، ومَيَّزْتُ خَرَزَها عن ذَهَبِها.

مَا يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1-عَدَمُ جَوازِ بَيْعِ الذهَبِ بالذهَبِ إلاَّ مِثْلاً بمِثْلٍ، كما جاءَ في حديثِ عُبادةَ بنِ الصامِتِ النَّهْيُ عن بيعِ الذهَبِ بالذهَبِ إلاَّ مِثْلاً بمِثْلٍ، فمَن زادَ أو اسْتزادَ فَقَدْ أَرْبَى.
2-النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ منَعَ بَيْعَ القِلادَةِ التي فيها ذَهَبٌ لم يُفْصَلْ، ولم يُعْلَمْ مِقدارُه بذَهَبٍ؛ لأنَّ التساوِيَ بينَ اثْنَيْ عَشَرَ ديناراً، وبينَ ما في القِلادةِ من ذَهَبٍ مَجْهولٌ، والجَهْلُ بالتساوي كالعِلْمِ بالتفاضُلِ في الحُكْمِ والتحريمِ.
3-أنَّ بَيْعَ نَوْعَيِ الجِنْسِ أحَدِهما بالآخَرِ، ومعَهما أو معَ أحدِهما صِنْفٌ آخَرُ من غيرِ جِنْسِه، وهي ما يُسَمِّيها الفقهاءُ "مُدُّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٌ " وهو أقسامٌ ثلاثَةٌ:
الأَوَّلُ: أنْ يَكُونَ المَقْصودُ بَيْعَ رِبَوِيٍّ بجِنْسِه مُتفاضِلاً، أو يُضَمَّ إلى الأقَلِّ غيرُ جنسِه حِيلَةً، فالصَّوابُ الجَزْمُ بالتحريمِ.
الثاني: أنْ يَكُونَ المَقْصودُ بَيْعَ غَيْرِ الرِّبَوِيِّ؛ كبيعِ شَاةٍ ذاتِ لَبَنٍ بشَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ، فالصحيحُ الجَوازُ، وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ والشافِعِيِّ.
الثالثُ: أنْ يَكُونَ كلاهما مَقْصوداً مِثْلَ مُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمثلِها، فهذا فيهِ نِزَاعٌ مَشْهورٌ.
فأبو حَنِيفَةَ يُجَوِّزُه، وحَرَّمَه مَالِكٌ والشافِعِيُّ وأحْمَدُ.
4-عَدَمُ جوازِ بَيْعِ الشيءِ المجهولِ حتى يُمَيَّزَ، ويُفْصَلَ، ويُعْرَفَ أفرادُه.
5-قالَ الشيخُ مُحمدُ بنُ إبراهيمَ: العَقْدُ الفاسِدُ لا يَنْقَلِبُ صحيحاً بحَالٍ، ومَتَى أَرادَ تَصْحِيحَه فلا بُدَّ من إعادتِه بشُروطِه المَعْروفةِ.
وفي هذا الحديثِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ لم يَعْتَبِرِ البيعَ الأَوَّلَ، بل قالَ: ((لا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ)) وبعدَ التفصيلِ يَجْرِي عقدٌ جَدِيدٌ غَيْرُ الأَوَّلِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الربا, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:55 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir