دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 09:08 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الربا (1/9) [تحريم الربا وبيان أن أبوابه وطرقه كثيرة]


بابُ الرِّبَا
عنْ جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَعَنَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وقالَ: ((هُمْ سَوَاءٌ)). رواهُ مسلمٌ.
وللبخاريِّ نَحْوُهُ منْ حديثِ أبي جُحَيْفَةَ.
وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ)). رواهُ ابنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، والحاكِمُ بتَمَامِهِ وصَحَّحَهُ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


بَابُ الرِّبَا
الرِّبَا مكْسُورِ الرَّاءِ مَقْصُورَةٍ مِنْ رَبَا يَرْبُو، وَيُقَالُ: الرَّمَاءُ بِالْمِيمِ وَالْمَدِّ بِمَعْنَاهُ، وَالرُّبْيَةُ: بِضَمِّ الرَّاءِ وَالتَّخْفِيفِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}، وَيُطْلَقُ الرِّبَا عَلَى كُلِّ بَيْعٍ مُحَرَّمٍ.
وَقَدْ أَجْمَعَت الأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْجُمْلَةِ، وَإِن اخْتَلَفُوا فِي التَّفَاصِيلِ. وَالأَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ وَذَمِّ فَاعِلِهِ وَمَنْ أَعَانَهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَوَرَدَتْ بِلَعْنِهِ؛ وَمِنْهَا:
1/783 - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ((هُمْ سَوَاءٌ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.
(عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ)؛ أَيْ: دَعَا عَلَى الْمَذْكُورِينَ بِالإِبْعَادِ عَن الرَّحْمَةِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى إثْمِ مَنْ ذَكَرَ، وَتَحْرِيمِ مَا تَعَاطَوْهُ، وَخَصَّ الأَكْلَ؛ لأَنَّهُ الأَغْلَبُ فِي الانْتِفَاعِ، وَغَيْرُهُ مِثْلُهُ.
وَالْمُرَادُ مِنْ مُوكِلِهِ الَّذِي أَعْطَى الرِّبَا؛ لأَنَّهُ مَا تَحَصَّلَ الرِّبَا إلاَّ مِنْهُ، فَكَانَ دَاخِلاً فِي الإِثْمِ. وَإِثْمُ الْكَاتِبِ وَالشَّاهِدَيْنِ لإِعَانَتِهِمْ عَلَى الْمَحْظُورِ، وَذَلِكَ إذَا قَصَدَا وَعَرَفَا بِالرِّبَا. وَوَرَدَ فِي رِوَايَةٍ لَعْنُ الشَّاهِدِ بِالإِفْرَادِ عَلَى إرَادَةِ الْجِنْسِ.
فَإِنْ قُلْتَ: حَدِيثُ: ((اللَّهُمَّ مَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَاجْعَلْهَا رَحْمَةً)) أَوْ نَحْوُهُ، وَفِي لَفْظٍ: ((مَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتُ))، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَدُلُّ اللَّعْنُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَةَ الدُّعَاءِ عَلَى مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللَّعْنَ، قُلْتُ: ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ مَنْ أَوْقَعَ عَلَيْهِ اللَّعْنَ غَيْرَ فَاعِلٍ لِمُحَرَّمٍ مَعْلُومٍ، أَوْ كَانَ اللَّعْنُ فِي حَالِ غَضَبٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2/784 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الرِّبَا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ)). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَيْسَرُهَا) فِي الإِثْمِ (مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ).
وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ، وَقَدْ فَسَّرَ الرِّبَا فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ: ((السَّبَّتَانِ بِالسَّبَّةِ)).
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُطْلَقُ الرِّبَا عَلَى الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا الْمَعْرُوفَةِ. وَتَشْبِيهُ أَيْسَرِ الرِّبَا بِإِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ؛ لِمَا فِيهِ مِن اسْتِقْبَاحِ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْلِ.


  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:13 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي


بَابُ الرِّبَا
مُقَدِّمَةٌ

الرِّبَا: بكسرِ الراءِ مَقْصورٌ، من رَبَا يَرْبُو، فأصْلُهُ الواوُ.
وهو لُغَةً: الزِّيادَةُ، ومنه قولُهُ تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] يعني: زَادَتْ.
وشَرْعاً: زِيَادَةٌ في شَيْءٍ مَخْصوصٍ.
وهو مُحَرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ والقياسِ.
قالَ تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
وفي صَحيحِ مُسْلِمٍ ( 1598 ) عن جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا، ومُوكِلَهُ، وكَاتِبَهُ، وشَاهِدَيْهِ، وقالَ: ((هُمْ سَوَاءٌ)).
وأجْمَعَ المسلمونَ على تَحْرِيمِهِ، وأنَّهُ مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ.
والرِّبَا ظُلْمٌ بَيِّنٌ، والقياسُ في الشريعةِ العادلةِ تَحْرِيمُ الظُّلْمِ.

أَقْسَامُ الرِّبا:
أقْسَامُ الرِّبا ثَلاثَةٌ:
رَبَا الفَضْلِ: وذلك بَيْعُ مَكِيلٍ بمَكِيلٍ من جِنْسِهِ إذا كَانَا مَطْعُومَيْنِ، أو موزونِ جِنْسِهِ إذا كَانَا مَطْعومَيْنِ، ولو اخْتَلَفَ النَّوْعُ إذا بِيعَا وأحَدُهما أكْثَرُ من الآخَرِ.

رَبَا نَسِيئَةٍ: وهو بَيْعُ المَكِيلِ بالمَكيلِ المَطْعُومَيْنِ، والمَوزونِ بالمَوْزونِ المَطْعُومَيْنِ، ولو لَمْ يَكُونَا مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ، فيَحْرُمُ بَيْعُ أحَدِهما بالآخرِ نَسِيئَةً، أو غَيْرِ مَقْبوضَيْنِ بمَجْلِسِ العَقْدِ، فإنَّهُ يَحْرُمُ ذلك، ولا يَصِحُّ العَقْدُ بإجماعِ العُلماءِ المُسْتَنِدِ إلى النصوصِ الصحيحةِ الصريحةِ.
رِبَا القَرْضِ: وهو أنْ يَقْرِضَهُ شيئاً مِمَّا يَصِحُّ قَرْضُهُ، ويَشْتَرِطَ عليهِ مَنْفَعَةً مُقابِلَ القَرْضِ، كسُكْنَى دَارِهِ، أو رُكوبِ دَابَّتِهِ، أو يَرُدُّ أجْوَدَ منه في القَرْضِ ونحوِ ذلك.
فهذهِ أنواعُ الرِّبَا التي حَرَّمَها اللَّهُ تعالى ورسولُهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.

وقَسَّمَهُ ابنُ القَيِّمِ إلى خَفِيٍّ وجَلِيٍّ:
الخَفِيُّ: حَرَامٌ؛ لأنَّهُ وَسِيلَةٌ إلى الجَلِيِّ، فتَحْرِيمُهُ من بابِ تحريمِ الوسائلِ إلى المقاصدِ، وهذا رِبَا الفَضْلِ؛ ذلك أنَّهُ إذا بِيعَ دِرْهَمٌ بدِرْهَمَيْنِ تَدَرَّجَ به إلى الرِّبْحِ المُؤَجَّلِ، وهو عِلَّةُ رِبَا النَّسيئةِ، فمِن حِكْمَةِ اللَّهِ أنْ سَدَّ عليهم هذهِ الذَّرِيعةَ، وهي حِكْمَةٌ معقولةٌ.
الجَلِيُّ: هو رِبَا النَّسِيئةِ، وهو الذي كانوا يَفْعلونَهُ في الجاهليَّةِ، والغالِبُ أنَّهُ لا يَفْعَلُهُ إلاَّ مُحْتاجٌ، فيَرْبُو المالُ على المحتاجِ من غَيْرِ نَفْعٍ يَحْصُلُ له حَتَّى تُرْهِقَهُ الدُّيونُ، فمِن رَحْمَةِ اللَّهِ بخَلْقِهِ أنَّهُ حَرَّمَهُ.
رِبَا الجَاهِلِيَّةِ: قالَ الجَصَّاصُ في تفسيرِهِ: الرِّبَا الذي كَانَتِ العربُ تَعْرِفُهُ وتَفْعَلُهُ إنَّما كانَ إقراضَ الدراهمِ والدنانيرِ إلى أجَلٍ، بزيادةٍ عليهِ مُقْدارَ ما اسْتَقْرَضَهُ على ما تَرَاضَوْا به، هذا المُتعارَفُ المشهورُ عندَهم.
قالَ تعالى مُخَاطِباً مَن يَفْعَلُ هذا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279، 278].
فهذا نَصٌّ صَرِيحٌ على أنَّ الذي يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ هو رَأْسُ مَالِهِ فقَطْ، بدونِ زيادةٍ؛ ذلك أنَّهم كانوا إذا حَلَّ دَيْنُ أحَدِهم على المُعْسِرِ، قالوا له: إِمَّا أَنْ تُوفِيَ وإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ. فيَزِيدُ الدَّائِنُ بالأجَلِ، ويَزِيدُ المَدِينُ بالفَائِدَةِ، يَفْعلونَ ذلك المَرَّةَ بعدَ المَرَّةِ حتى تَتَرَاكَمَ الدُّيونُ؛ فذلك قولُهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130].

مَضَارُّ الرِّبَا:
1-يَقْتُلُ مَشَاعِرَ الشَّفَقَةِ في الإنسانِ، فإنَّ المُرابِيَ لا يَتَرَدَّدُ في تَجْرِيدِ المَدينِ من أموالِهِ؛ لذا اعْتَبَرَهُ الإسلامُ مُنْكَراً اقْتِصادِيًّا غَلِيظَ الإِثْمِ؛ لأنَّهُ يَتنافَى مع تَعاليمِهِ التي تَحُضُّ على التعاوُنِ.
2-الرِّبَا يُسَبِّبُ العَدَاوَةَ والبَغْضاءَ بينَ الأفرادِ، ويُوجِدُ الشَّحْنَاءَ، ويُوجِبُ التقاطُعَ والفِتْنةَ.
3-الإسلامُ يَرْمِي في تَحْرِيمِهِ إلى تَحْقيقِ المُساواةِ بَيْنَ أفرادِ الأُمَّةِ؛ ليَكْتَفِيَ الثَّرِيُّ برَأْسِ مَالِهِ، ويَسْلَمَ للفَقيرِ جُهْدُهُ، وكَدْحَهُ، وتَعَبَهُ، وشَقَاؤُهُ، فلا يَمْتَصُّ الثَّرِيُّ جُهْدَ كَدِّهِ، ويُضِيفُهُ إلى ثَرائِهِ؛ فتَتَسَرَّبَ الأموالُ من الأَيْدِي الفقيرةِ والعاملةِ إلى صناديقِ أفرادٍ مَحْدودِينَ، فتَتَضَخَّمَ ثَرَواتُهم، وتَعْظُمَ كُنوزُهم على حِسابِ هؤلاء الفُقراءِ الكادِحِينَ، فهو طريقٌ لكَسْبِ مَالٍ غيرِ مَشْروعٍ، فيُسَبِّبُ العَداواتِ، ويُثِيرُ الخُصوماتِ، ويُحِلُّ بالمُجْتَمَعِ الكوارثَ والمَصَائِبَ.
4-الرِّبَا يَجُرُّ الناسَ إلى أنْ يَدْخُلوا في مُغامراتٍ لَيْسَ باستطاعتِهم تَحَمُّلِ نَتائِجِها، قدْ تأتي على حَياةِ المُرابِي.
وأضرارُ الرِّبا لا تُحْصَى، ويَكْفِي أنْ نَعْلَمَ أنَّ اللَّهَ تعالى لا يُحَرِّمُ ولا يَنْهَى إلاَّ عن كلِّ ما فيه ضَرَرٌ ومَفْسدةٌ خالصةٌ، أو ما ضَرَرُهُ ومفسدتُهُ أكْثَرُ من نَفْعِهِ وفائدتِهِ، فنَسْأَلُ اللَّهَ تعالى العِصْمَةَ.
قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بشَأْنِ حُكْمِ التعامُلِ المَصْرِفِيِّ بالفَوَائِدِ.
رَقْمُ ( 10 ):
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلاةُ السَّلامُ علَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإِنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ المُنْبَثِقَ عن مُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإِسْلامِيِّ في دَوْرَةِ انعقادِ مُؤْتَمَرِهِ الثاني بجُدَّةَ، من 10-16 ربيعٍ الثاني 1406هـ، 22-28 ديسمبرَ 1985م.
بعدَ أنْ عُرِضَتْ عليهِ بُحوثٌ مُخْتَلِفَةٌ في التعامُلِ المَصْرِفِيِّ المُعاصِرِ.
وبعدَ التأمُّلِ فيما قُدِّمَ ومُناقَشَتِهِ مُناقَشَةً مُرَكَّزَةً، أَبْرَزَتِ الآثارَ السَّيِّئَةَ لهذا التعامُلِ على النظامِ الاقتصاديِّ العالميِّ، وعلى استقرارِهِ خَاصَّةً فِي دُولِ العالَمِ الثالثِ.
وبعدَ التأمُّلِ فيما جَرَّهُ هذا النظامُ مِن خَرابٍ، نَتِيجَةَ إعراضِهِ عمَّا جاءَ في كِتابِ اللَّهِ من تَحْرِيمِ الرِّبا جُزْئِيًّا وكُلِّيًّا تَحْرِيماً وَاضِحاً، دَعَا المَجْمَعُ إلى التوبةِ منه، وإلى الاقتصارِ على استعادَةِ رُؤوسِ أموالِ القُروضِ دُونَ زِيادَةٍ ولا نُقصانٍ، قَلَّ أو كَثُرَ، وبَيَّنَ ما جاءَ مِن تَهْديدٍ بحَرْبٍ مُدَمِّرَةٍ مِن اللَّهِ ورَسُولِهِ للمُرابِينَ.
قَرَّرَ:
أوَّلاً: أنَّ كُلَّ زِيَادَةٍ أو فَائِدَةٍ على الدَّيْنِ الذي حَلَّ أجَلُهُ، وعَجَزَ المَدِينُ عن الوَفاءِ بهِ مُقابِلَ تَأْجِيلِهِ، وكذلك الزِّيادَةُ أو الفَائِدَةُ على القَرْضِ منذُ بِدَايَةِ العَقْدِ، هَاتانِ الصُّورتانِ رِبًا مُحَرَّمٌ شَرْعاً.
ثانياً: أنَّ البَدِيلَ الذي يَضْمَنُ السُّيولَةَ المَالِيَّةَ، والمساعدةَ على النَّشاطِ الاقتصاديِّ حَسْبَ الصُّورَةِ التي يَرْتَضِيها الإسلامُ، هو التعامُلُ وَفْقاً للأحكامِ الشَّرْعِيَّةِ.
ثالثاً: قَرَّرَ المَجْمَعَ التأكيدَ على دَعْوةِ الحُكوماتِ الإسلاميَّةِ إلى تَشْجيعِ المَصارِفِ التي تَعْمَلُ بمُقْتَضَى الشريعةِ، والتمكينِ لإقامَتِها في كُلِّ بَلَدٍ إِسْلامِيٍّ؛ لتُغَطِّيَ حَاجَةَ المُسلمِينَ؛ كَيْلاَ يَعِيشَ المُسلِمُ في تَناقُضٍ بينَ وَاقِعِهِ ومُقْتَضياتِ عَقِيدَتِهِ. واللَّهُ أعْلَمُ.

707- عن جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، ومُوكِلَهُ، وكَاتِبَهُ، وشَاهِدَيْهِ، وقالَ: ((هُمْ سَوَاءٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وللبُخارِيِّ نَحْوُهُ من حديثِ أبي جُحَيْفَةَ.
708-وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((الرِّبَا ثَلاثَةٌ وسَبْعُونَ بَاباً، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلِمِ)) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرا، والحاكِمُ بتَمامِهِ وصَحَّحَهُ.

درجةُ الحديثِ ( 708 ):
الحديثُ ظَاهِرُ إسنادِهِ الصِّحَّةُ، ومَتْنُهُ مُتَكَلَّمٌ فيه.
قالَ ابْنُ عَبْدِ الهادي فِي ( المُحَرَّرِ): رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ، ورجالُهُ رِجَالُ الصحيحَيْنِ.
ورَوَاهُ الحاكِمُ وقالَ: على شَرْطِهِما، ووَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.
قالَ الصَّنْعَانِيُّ: وفي مَعْناهُ أحاديثُ:
منها حَدِيثُ عبدِ اللَّهِ بنِ حَنْظَلَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وثَلاثِينَ زَنْيَةً)) رواهُ أَحْمَدُ ( 20951 ).
قالَ الشَّوْكَانِيُّ: حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ حَنْظَلَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، قالَ في ( مَجْمَعِ الزَّوائِدِ): ورِجَالُ أحمدَ رجالُ الصحيحِ، ويَشْهَدُ له حَديثُ البَرَاءِ، وحديثُ أبي هُرَيْرَةَ عندَ البَيْهَقِيِّ ( 12447 )، وحديثُ ابنِ مَسْعودٍ عندَ الحاكِمِ (225)، وصَحَّحَهُ.
أمَّا الَّذِينَ طَعَنُوا في هذا الحديثِ فمِنهم البَيْهَقِيُّ قالَ: إسنادُهُ صَحِيحٌ، ومَتْنُهُ مُنْكَرٌ، ولا أعْلَمُهُ بهذا الإسنادِ إلاَّ وَهْماً.
وقالَ الشيخُ المُعَلِّمِيُّ: فيه مُحَمَّدُ بنُ غالِبٍ التمتامِيُّ، وهو صَاحِبُ أَوْهامٍ، والذي يَظْهَرُ أنَّ الحديثَ لَمْ يَصِحَّ أَلْبَتَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وللحَدِيثِ شَوَاهِدُ عن عِدَّةٍ مِن الصَّحابةِ لا تَخْلُو جَمِيعُها من ضَعْفٍ، وقدِ احْتَجَّ بها بَعْضُ العُلماءِ مِثْلُ المُنْذِرِيِّ والشَّوْكَانِيِّ.

مُفْرَداتُ الحديثَيْنِ:
-آكِلَ الرِّبَا: المُرادُ به المُستفِيدُ منه، وخُصَّ الأكْلُ مِن بينِ سَائِرِ الانتفاعاتِ؛ لأنَّهُ أعْظَمُ المقاصِدِ.
-مُوكِلَهُ: وهو المُقْتَرِضُ.
-الرِّبَا: مَقْصورٌ، ويُكْتَبُ بالألفِ والواوِ والياءِ، وهو لُغَةً: الزِّيادَةُ، مِن رَبَا يَرْبُو: إِذَا زَادَ، وأُرِيدَ به زِيَادَةٌ في أُمورٍ مُعَيَّنَةٍ.
-أَيْسَرُها: يُقالُ: يَسُرَ يَيْسُرُ يُسْراً: سَهُلَ وقَلَّ، والمعنى: أهْوَنُها أو أقَلُّها إِثْماً.
-أَرْبَى الرِّبا: أعْظَمُهُ وأشَدُّهُ أنْ يَزِيدَ بالسَّبِّ في عِرْضِ المُسلِمِ بأكْثَرَ مِمَّا سَبَّهُ الأَوَّلُ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ:
1-الحديثانِ يُفيدانِ تَحْريمَ الرِّبا، وأنَّ آكِلَهُ وكَاتِبَهُ وشاهِدَهُ مَلْعونٌ؛ أي: مُبْعَدُونَ ومَطْرُودُونَ عن رَحْمَةِ اللَّهِ تعالى.
2-يَدُلاَّنِ على أنَّ أبوابَ الرِّبا وطُرُقَهُ كَثِيرَةٌ، وكانَ من أفْحَشِ أبوابِهِ مَا كانَ يَتَعاطَاهُ أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، من أنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ له الدَّيْنُ المُؤَجَّلُ على الآخَرِ، فإذا حَلَّ، قَالَ صاحِبُ الدَّيْنِ للمَدِينِ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ مِن الدَّيْنِ أو تُرْبِيَ. فإنْ أَوْفَاهُ حَقَّهُ، وإلاَّ زَادَ هذا في الأجَلِ، وزادَ الآخَرُ الفَائِدَةَ، حتى يَتَضاعَفَ المَالُ؛ فهذا الذي قالَ اللَّهُ تعالى عنه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أضْعَافاً مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130].
وكانَتِ الطَّرِيقَةُ المُثْلَى هِي إِنْظَارُ المُعْسِرِ، كما قالَ تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280].
فلَمَّا أمَرَ اللَّهُ تعالى بإنظارِ المُعْسرِ، وحَرَّمَ الرِّبَا المُضاعَفَ عَدَلَ المُحتالونَ المُرابونَ إلى مَسْأَلَةِ قَلْبِ الدَّيْنِ، وذلك أنَّهُ إذا حَلَّ الدَّيْنُ، ولم يَقْدِرِ المَدِينُ على الوَفَاءِ أحْضَرَ طَالِبُ الدَّيْنِ دَرَاهِمَ، وأسْلَمَها للمَدِينِ في طَعَامٍ أو غَيْرِهِ في ذِمَّتِهِ، ثم أَوْفاهُ بها في مَجْلِسِ العَقْدِ.
قالَ الشيخُ عَبْدُ الرحمنِ بنُ سَعْدِيٍّ: وأشَدُّ أنواعِ الرِّبا قَلْبُ الدَّيْنِ وهو مِن الكَبَائِرِ.
والآنَ ظَهَرَ الرِّبا مَكْشوفاً بفَوائِدِ البُنوكِ، فالقَرْضُ الذي تُقَدِّمُهُ البُنوكُ لطَالِبِهِ المُحتاجِ، سَواءٌ كانَ قَرْضاً استثماريًّا أو استهلاكيًّا، ثم تَأْخُذُ على قَرْضِهِ مُقابِلَ التأجيلِ، هي عَيْنُ الرِّبَا الصَّرِيحِ، ففَوائِدُ الوَدَائِعِ البَنْكِيَّةِ التي تَرْتَكِزُ عليها البنوكُ، وهي أكْبَرُ مَصْدَرِ دَخْلٍ مَالِيٍّ دَاخِلَةٌ دَائِرَةَ الرِّبَا المُحَرَّمِ؛ لأنَّها عَيْنُ الرِّبَا.
وقدْ أجْمَعَتِ المَجامِعُ الفِقْهِيَّةُ الإسلاميَّةُ على أنَّ هذهِ الفَوائِدَ مُحَرَّمَةٌ وأنَّها عَيْنُ الرِّبا بأنواعِهِ الثلاثةِ: رِبَا الفَضْلِ، ورِبَا النَّسِيئَةِ، ورِبَا القَرْضِ.
وهذهِ فِقْرَاتٌ مِمَّا قَالَتْهُ بعضُ تلك المَجامِعِ الإسلاميَّةِ:
قالَ مَجْلِسُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ المُنْبَثِقُ عن مُنَظَّمَةِ المُؤْتَمِرِ الإسلاميِّ في دَوْرَتِهِ الثانيةِ بجُدَّةَ 10/6/1406هـ بعدَ أنْ عُرِضَتْ عليه بُحوثٌ مُخْتَلِفَةٌ في التعامُلِ المَصْرِفِيِّ المُعاصِرِ، وبعدَ التأمُّلِ فيما قُدِّمَ، ومُناقَشَتِهِ مُناقَشَةً مُرَكَّزَةً، أَبْرَزَتِ الآثارَ السيِّئَةَ لهذا التعامُلِ على النظامِ الاقتصاديِّ العالميِّ واستقرارِهِ، خَاصَّةً في دولِ العالَمِ الثالثِ.
قَرَّرَ: أنَّ كُلَّ زِيادَةِ فَائِدَةٍ على المَدِينِ الذي حَلَّ أجَلُهُ، وعَجَزَ المَدِينُ عن الوفاءِ به مُقابِلَ تأجيلِهِ، وكذلك الزيادةُ الفائدةُ على القَرْضِ منذُ بدايةِ العَقْدِ هاتانِ الصورتانِ رِبًا مُحَرَّمٌ شَرْعاً.
كما أصْدَرَ مَجْمَعُ البُحوثِ الإسلاميَّةِ في القاهرةِ فَتْوًى جَماعِيَّةً، وأصْدَرَ المُؤْتَمَرُ العالَمِيُّ الأَوَّلُ للاقتصادِ الإسلاميِّ بمَكَّةَ المُكَرَّمَةِ، وأصْدَرَ المُؤْتَمَرُ للفِقْهِ الإسلاميِّ في الرياضِ، فهؤلاء الشَّرْعِيُّونَ والاقتصادِيُّونَ والقانُونِيُّونَ أجْمَعُوا على أنَّ الفوائدَ هي الرِّبَا المُحَرَّمِ.
وهناك فَتَاوَى مِن كِبَارِ عُلَماءِ المُسلمِينَ أمثالِ الشيخِ مُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ آل الشيخِ، والشيخِ عبدِ اللَّهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حُمَيْدٍ، والشيخِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بَازٍ، والشيخِ أبي الأَعْلَى المَوْدُودِيِّ، والشيخِ مُحَمَّدٍ عبدِ اللَّهِ درازٍ، والشيخِ أبي زُهْرَةَ، والشَّيْخِ يُوسُفَ القَرَضَاوِيِّ، كلُّ هؤلاءِ وغَيْرُهم مِن عُلماءِ المُسلمِينَ كَتَبُوا، ووَضَّحُوا أنَّ هذهِ الفَوائِدَ البَنْكِيَّةَ مُحَرَّمَةٌ، وأنَّها عَيْنُ الرِّبَا المُحَرَّمِ.
ولا يُعارِضُ في هذا ويُجادِلُ إِلاَّ مُعانِدٌ يُرِيدُ الكَيْدَ للإسلامِ وأحكامِهِ؛ إمَّا لشَيْءٍ في نَفْسِهِ، وإمَّا لطَمَعٍ عَاجِلٍ، بَاعَ مِن أجْلِهِ دِينَهُ، نَسْأَلُ اللَّهَ العَافِيَةَ.
3-يَدُلُّ الحديثانِ على أنَّ المُعِينَ على تعاطِي الرِّبَا؛ مِن كَاتِبٍ له أو شَاهِدٍ فيهِ، في الإِثْمِ والذَّنْبِ كإِثْمِ وذَنْبِ المُباشِرِ لعَقْدِ الرِّبَا والانتفاعِ به، قالَ تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
4-ويَدُلاَّنِ على أنَّ تَعَاطِيَ الرِّبَا والإِعَانَةَ عليهِ مِن كَبَائِرِ الذُّنوبِ؛ فإِنَّ اللَّعْنَ لا يَكُونُ إِلاَّ على كَبِيرَةٍ.
5-ويَدُلُّ الحديثُ رَقْمُ ( 708 ) على أنَّ الاستطالةَ بعِرْضِ المسلمِ الفاضِلِ مِن أشَدِّ أنواعِ الرِّبَا.
6-فيهِ أنَّ الزِّنَا بذَواتِ المَحارِمِ أفْحَشُ الذُّنوبِ وأعْظَمُها؛ لأنَّ فُحْشَهُ زائِدٌ على الزِّنَا بالبَعِيدَةِ.
7-تَخْصِيصُ الأكْلِ بالذِّكْرِ؛ لأنَّهُ الغالِبُ في الانتفاعِ، فغَيْرُهُ من الانتفاعِ مِثْلُهُ.
8-المُرادُ بالرِّبَا في الحديثِ: ( 708 ) هو مُجَرَّدُ فِعْلِ الأَمْرِ المُحَرَّمِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مِن أبوابِ الرِّبَا المَعْرُوفَةِ في الاصطلاحِ الفِقْهِيِّ.
9-النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سَوَّى بينَ آكِلِ الرِّبَا ومُوكِلِهِ؛ إذْ لا يَتَوَصَّلُ إلى أَكْلِهِ إلاَّ بمُعاوَنَتِهِ ومُشارَكَتِهِ إِيَّاهُ، فهما شَرِيكانِ في الإِثْمِ، كما كانا شَرِيكَيْنِ في الفِعْلِ، وإنْ كانَ أحَدُهما مُغْتَبِطاً، والآخَرُ مُنْهَضِماً، والضَّرُورَةُ لا تَلْحَقُهُ؛ لأنَّهُ قَدْ يَجِدُ السَّبِيلَ إلى حَاجَتِهِ بوَجْهٍ مُباحٍ من وُجوهِ المُعامَلَةِ.

فَوَائِدُ:
الأُولَى: عُنِيَ الشارِعُ بالنَّهْيِ عن البُيوعاتِ المُحَرَّمَةِ؛ لأنَّها على خِلافِ الأَصْلِ، أمَّا الصحيحةُ فاكْتَفَى بالعَمَلِ بالأصْلِ فيها، والإقرارِ عليها؛ لأنَّ الأصْلَ في ذلكَ هو الحِلُّ والإِبَاحَةُ.
الثانيةُ: رِبَا النَّسِيئَةِ حُرِّمَ بالكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والإِجْماعِ، والقياسِ.
أمَّا رِبَا الفَضْلِ فحُرِّمَ بالسُّنَّةِ والإِجْماعِ والقِيَاسِ.
الثالثةُ: أكْثَرُ مَسائِلِ المُعامَلاتِ المَمْنوعةِ تَرْجِعُ إلى ثلاثِ قَوَاعِدَ:
1-قَاعِدَةِ الرِّبا.
2-قَاعِدَةِ الغَرَرِ.
3-قَاعِدَةِ الخِدَاعِ والتَّغْرِيرِ.
الرَّابِعَةُ: قالَ شيخُ الإسلامِ: ما اكْتَسَبَهُ الإنسانُ مِن الأموالِ بالمُعاملاتِ التي اخْتَلَفَ العلماءُ فيها، وكانَ مُتَأَوِّلاً في ذلك ومُعْتَقِداً جَوَازَهُ؛ لاجتهادٍ أو تَقْليدٍ، ثم تَبَيَّنَ له حُرْمَانِيَّةُ فِعْلِهِ، فليسَ عليهِ إخراجُها، فإنَّهُ قَبَضَهُ بتَأْوِيلٍ.
الخامسةُ: قَامَتْ بُنوكٌ إسلامِيَّةٌ على أساسِ نِظَامِ المُضارَبَةِ، فتَقْبُضُ رُؤوسَ الأموالِ من أصحابِها، فتَعْمَلُ بها في مَشارِيعَ استثماريَّةٍ، أو تُعْطِيها مَن يَسْتَثْمِرُها، ويَكُونُ وَكِيلاً عن صَاحِبِ رَأْسِ المَالِ بأَجْرٍ مَعْلومٍ، فعلَى المُسلمِينَ تَشْجِيعُ هذهِ البُنوكِ ومساندتُها؛ لتَكُونَ بَدِيلاً عن البُنوكِ الرَّبَوِيَّةِ.
قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلامِيِّ بشَأْنِ الوَفاءِ بالوعْدِ، والمُرابحةِ للآمِرِ بالشِّراءِ:
قرارٌ رَقْمُ (40، 41)
إنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ المُنْعَقِدَ في دَورتِه الخامسةِ بالكُوَيْتِ من 1 إلى 6 جُمادَى الأولى 1409هـ، 10 إلى 15 كانونَ الأوَّلِِيسَمْبِرَ) 1988م.
بعدَ اطِّلاعِه على البُحوثِ المُقدَّمةِ من الأعضاءِ والخُبراءِ في مَوْضُوعَيّ الوَفاءِ بالوعْدِ، والمُرابحةِ للآمِرِ بالشراءِ, واسْتِماعِه للمُناقشاتِ التي دَارتْ حولَهما.
قَرَّرَ:
أوَّلاً: أنَّ بَيْعَ المُرابحةِ للآمِرِ بالشراءِ إذا وقَعَ على سِلْعَةٍ بعدَ دُخولِها في مِلْكِ المأمورِ، وحُصولِ القَبْضِ المطلوبِ شَرْعاً، هو بَيْعٌ جائزٌ، طالَما كانَتْ تقَعُ على المأمورِ مَسْؤولِيَّةُ التَّلَفِ قبلَ التسليمِ، وتَبِعَةُ الردِّ بالعيبِ الخَفِيِّ ونحوِه من مُوجباتِ الردِّ بعدَ التسليمِ، وتوافرَتْ شروطُ البيعِ، وانْتَفَتْ مَوانِعُه.
ثانياً: الوعْدُ وهو الذي يَصْدُرُ مِن الآمِرِ أو المأمورِ على وجْهِ الانفرادِ, يَكُونُ مُلْزِماً للواعِدِ دِيانَةً إِلاَّ لعُذْرٍ، وهو مُلْزِمٌ قَضاءً إذا كانَ مُعلَّقاً على سَبَبٍ، ودخَلَ المَوْعودُ في كُلْفَةٍ نتيجةَ الوعْدِ، ويَتحَدَّدُ أثَرُ الإلزامِ في هذهِ الحالةِ إِمَّا بتنفيذِ الوعْدِ، وإِمَّا بالتعويضِ عن الضَّررِ الواقِعِ فِعْلاً بسَبَبِ عَدَمِ الوَفاءِ بالوَعْدِ بلا عُذْرٍ.
ثالثاً: المُواعَدَةُ: وهي التي تَصْدُرُ من الطرَفَيْنِ, تَجوزُ في بيعِ المُرابحةِ بشَرْطِ الخِيارِ للمُتواعدَيْنِ كِلَيْهما، أو أحدِهما، فإذا لم يَكُنْ هناكَ خِيارٌ؛ فإِنَّها لا تَجُوزُ؛ لأنَّ المُواعدةَ المُلْزِمَةَ في بيعِ المُرابحةِ تُشْبِهُ البيعَ نَفْسَه، حيثُ يُشْتَرَطُ عندَئذٍ أنْ يَكُونَ البائِعُ مَالِكاً للمَبيعِ، حتى لا تَكُونَ هناكَ مُخالَفَةٌ لنهْيِ النبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عن بَيْعِ الإِنْسانِ ما ليسَ عندَه.

ويُوصِي المُؤْتَمَرُ:
في ضَوْءِ ما لاحَظَهُ من أنَّ أكْثَرَ المصارِفِ الإسلاميَّةِ اتَّجَه في أغْلَبِ نشاطاتِه إلى التمويلِ عن طريقِ المُرابحةِ للآمِرِ بالشِّراءِ-


يُوصِي بما يلي:
أَوَّلاً: أنْ يَتوسَّعَ نشاطُ جميعِ المصارِفِ الإسلاميَّةِ في شَتَّى أساليبِ تَنْميةِ الاقتصادِ، ولا سِيَّمَا إِنْشاءُ المَشاريعِ الصِّناعِيَّةِ أو التِّجاريَّةِ بجُهودٍ خَاصَّةٍ أو عن طَريقِ المُشارَكَةِ والمُضارَبَةِ معَ أطرافٍ أُخَرَ.
ثانياً: أنْ تُدْرَسَ الحالاتُ العَمَلِيَّةُ لتَطبيقِ المُرابحةِ للآمِرِ بالشِّراءِ لدَى المصارفِ الإسلاميَّةِ، لوضْعِ أصولٍ تَعْصِمُ من وُقوعِ الخَلَلِ في التطبيقِ، وتُعِينُ على مُراعاةِ الأحكامِ الشرعيَّةِ العامَّةِ، أو الخاصَّةِ ببيعِ المُرابحةِ للآمِرِ بالشِّراءِ، واللهُ أعْلَمُ.
قرارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ بشأنِ مُشكلاتِ البنوكِ الإسلاميَّةِ:
قَرَارٌ رَقْمُ (76):
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
الحمدُ للهِ ربِّ العالَمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدِنا محمدٍ خاتَمِ النبيِّينَ، وعلى آلِه وصحبِه.
إنَّ مجلسَ مَجْمعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ المُنْعَقِدَ في دورةِ مُؤْتَمَرِه الثامنِ ببندر سيري باجوان، بروناي دارِ السلامِ، من 1 إلى 7 مُحَرَّمٍ 1414هـ، الموافِقِ 12- 27 يونيو 1993م.
بعدَ اطِّلاعِه على البُحوثِ الوَاردةِ إلى المَجْمعِ بخُصوصِ مَوضوعِ مُشكلاتِ البنوكِ الإِسْلاميَّةِ, وبعدَ اسْتِماعِه إلى المُناقشاتِ التي دارَتْ حولَه، وبعدَ استعراضِ مَجْلسِ المَجْمعِ مَا جاءَ في الأوراقِ المُقَدَّمَةِ بشأنِ مُشكلاتِ البُنوكِ الإسلاميَّةِ، والمُتَضَمِّنَةِ مُقْتَرَحاتِ مُعالَجَةِ تلك المُشكلاتِ بأنواعِها من شَرْعِيَّةٍ، وفَنِّيَّةٍ، وإداريَّةٍ، ومُشكلاتِ عَلاقاتِها بالأطرافِ المُختلفةِ، وبعدَ الاستماعِ إلى المُناقشاتِ التي دارَتْ حولَ تلك المُشكلاتِ.
قرَّرَ:
عَرْضَ القائمةِ التاليةِ المُصَنَّفَةِ على أربعةِ مَحاوِرَ على الأمانةِ العامَّةِ للمَجْمَعِ لاستكتابِ المُخْتَصِّينَ فيها، وعَرْضِها في دَوَرَاتِ المَجْمَعِ القادمةِ، بحَسَبِ الأَوْلويَّةِ التي تراها لجنةُ التخطيطِ.
المِحْورُ الأوَّلُ: الودائِعُ وما يَتَعَلَّقُ بها:
(أ)ضَمانُ وَدائِعِ الاستثمارِ بطُرُقٍ تَتَلاءَمُ معَ أحكامِ المُضارَبةِ الشَّرْعِيَّةِ.
(ب)تَبادلُ الودائِعِ بينَ البنوكِ على غيرِ أساسِ الفائدةِ.
(ج) التَّكيِيفُ الشرعيُّ للودائِعِ، والمعالجةُ المُحاسَبِيَّةُ لها.
(د)إقراضُ مَبْلَغٍ لشخصٍ بشَرْطِ التعامُلِ به معَ البنكِ عُموماً، أو في نَشاطٍ مُحَدَّدٍ..
(هـ)مصاريفُ المُضاربَةِ، ومن يَتَحَمَّلُها؛ المُضارِبُ، أو وِعاءُ المُضارَبَةِ؟.
(و)تحديدُ العَلاقةِ بينَ المُودِعِينَ والمُساهمِينَ.
(ز)الوَساطَةُ في المُضارَبَةِ، والإجارةِ، والضمانِ.
(ح)تحديدُ المُضارِبِ في البنكِ الإسلاميِّ (المساهمونَ، أو مَجْلِسُ الإدارةِ، أو الإدارةُ التنفيذيَّةُ).
(ط)البديلُ الإسلاميُّ للحساباتِ المَكْشوفةِ.
(ي)الزَّكاةُ في البُنوكِ الإسلاميَّةِ لأَمْوالِها وودائِعِها.

المِحْوَرُ الثاني: المُرابَحَةُ:
(أ)المُرابَحَةُ في الأَسْهُمِ.
(ب)تَأْجِيلُ تَسْجيلِ المِلْكِيَّةِ في بُيوعِ المُرابحةِ؛ لبَقاءِ حَقِّ البنكِ مَضْموناً في السدادِ.
(ج)المُرابحةُ المُؤَجَّلَةُ السدادِ، معَ توكيلِ الآمِرِ بالشراءِ واعتبارِه كَفِيلاً.
(د)المُماطَلَةُ في تسديدِ الدُّيونِ الناشِئَةِ عن المُرابحةِ، أو المعاملاتِ الآجِلَةِ.
(هـ) التأمينُ على الدُّيونِ.
(و)بَيْعُ الدُّيونِ.

المِحْوَرُ الثالثُ: التأجِيرُ:
(أ)إِعادَةُ التأجيرِ لمَالِكِ العينِ المَأْجورَةِ، أو لغيرِه.
(ب)اسْتِئْجارُ خَدْماتِ الأشخاصِ، وإعادةُ تأجيرِها.
(ج)إجارةُ الأَسْهُمِ، أو إقراضُها، أو رَهْنُها.
(د)صِيانَةُ العينِ المأجورةِ.
(هـ)شراءُ عينٍ من شخصٍ بشرطِ استئجارٍ(1)لها.
(و)الجَمْعُ بينَ الإجارةِ والمُضارَبَةِ.

المحورُ الرابِعُ: العُقودُ:
(أ)الشرطُ الاتفاقيُّ على حقِّ البنكِ في الفسخِ في حالِ التخَلُّفِ عن سدادِ الأقساطِ.
(ب)الشرطُ الاتفاقيُّ على تَحويلِ العَقْدِ من صِيغَةٍ إلى صيغةٍأُخْرَى، عندَ التخَلُّفِ عن سدادِ الأقساطِ.
ويُوصِي مَجْلِسُ المَجْمَعِ بما يلي:
1-مُواصَلَةِ البُنوكِ الإسلاميَّةِ الحِوَارَ معَ البُنوكِ المَرْكَزِيَّةِ في الدولِ الإسلاميَّةِ؛ لتمكينِ البُنوكِالإسلاميَّةِ من أَداءِ وَظَائِفِها في استثمارِ أموالِ المُتعاملِينَ معَها في ضوءِ المَبادِئِ الشرعيَّةِ التي تَحْكُمُ أنْشِطَةَ البُنوكِ، وتُلائِمُ طبيعتَها الخاصَّةَ.
وعلى البُنوكِ المَركزيَّةِ أنْ تُراعِيَ متطلباتِ نَجَاحِ البنوكِ الإسلاميَّةِ؛ للقيامِ بدَوْرِها الفَعَّالِ في التنميةِ الوَطَنِيَّةِ ضِمْنَ قَواعِدِ الرِّقابةِ، بما يُلائِمُ خُصوصِيَّةَ العَمَلِ المَصرِفِيِّ الإسلاميِّ، ودعوةِ مُنَظَّمَةِ المُؤتَمَرِ الإسلاميِّ، والبنكِ الإسلاميِّ للتنميةِ؛ لاستئنافِ اجتماعاتِ البنوكِ المركزيَّةِ للدولِ الإسلاميَّةِ، مِمَّا يُتِيحُ الفُرْصَةَ لتَنْفِيذِ مُتطلباتِ هذهِ التوصِيَةِ.
2-اهتمامِ البنوكِ الإِسلامِيَّةِ بتَأْهِيلِ القِيادَاتِ والعاملِينَ فيها بالخِبرَاتِ الوَظِيفِيَّةِ الواعيةِ لطبيعةِ العملِ المَصْرِفِيِّ الإسلاميِّ، وتَوْفيرِ البَرامِجِ التدريبيَّةِ المناسبةِ بالتعاوُنِ معَ المَعْهَدِ الإسلاميِّ للبُحوثِ والتدريبِ وسائرِ الجهاتِ المَعْنِيَّةِ بالتدريبِ المَصْرِفِيِّ الإسلاميِّ.
3-العِنايةِ بعَقْدَيِ السَّلَمِ والاستصناعِ؛ لِمَا يُقَدِّمانِه من بَديلٍ شَرْعِيٍّ لصِيَغِ التمويلِ الإنتاجيِّ التقليديَّةِ.
4-التقليلِ ما أمْكَنَ من استخدامِ أُسلوبِ المُرابَحَةِ للآمِرِ بالشراءِ، وقَصْرِها على التطبيقاتِ التي تَقَعُ تحتَ رِقابةِ المَصْرِفِ، ويُؤْمَنُ فيها وُقوعُ المخالفةِ للقواعدِ الشرعيَّةِ التي تَحْكُمُها، والتَوَسُّعِ في مَخْتَلَفِ الصِيَغِ الاستثماريَّةِ الأُخْرَى من المُضارَبَةِ، والمُشاركاتِ، والتأجِيرِ، معَ الاهتمامِ بالمُتابَعَةِ والتقويمِ الدَّوْرِيِّ، ويَنْبَغِي الاستفادةُ من مُختلفِ الحالاتِ المَقْبولةِ في المُضارَبَةِ، مِمَّا يُتِيحُ ضَبْطَ عَمَلِ المُضارَبَةِ ودِقَّةَ المُحاسَبَةِ لنتائجِها.
5-إيجادِ السُّوقُ التِّجارِيَّةِ لتبادُلِ السِّلَعِ بينَ البلادِ الإسلاميَّةِ، بَدِيلاً عن سُوقِ السِّلَعِ الدوليَّةِ التي لا تَخْلُو من المُخالفاتِ الشرعِيَّةِ.
6-تَوْجِيهِ فَائِضِ السيولةِ لخِدْمةِ أهدافِ التنميةِ في العَالَمِ الإسلاميِّ، وذلك بالتعاوُنِ بينَ البُنوكِ الإسلاميَّةِ لدَعْمِ صنادِيقِ الاسْتِثْمارِ المُشْتَرَكَةِ، وإنشاءِ المشاريعِ المُشْتَرَكَةِ.
7-الإسراعُ بإيجادِ المُؤَشِّرِ المَقْبولِ إسلاميًّا، الذي يَكُونُ بَدِيلاً عن مُراعاةِ سِعْرِ الفَائِدَةِ الرَّبَويَّةِ في تحديدِ هامِشِ الرِّبْحِ في المُعاملاتِ.
8-تَوْسِيعُ القاعدةِ الهَيْكليَّةِ للسوقِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ، عن طريقِ قِيامِ البُنوكِ الإسلاميَّةِ فيما بينَها، وبالتعاوُنِ معَ البنكِ الإسلاميِّ للتنميةِ، للتَّوَسُّعِ في ابتكارِ، وتَداوُلِ الأدواتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ في مُخْتَلَفِ الدولِ الإسلاميَّةِ.
9-دَعوةُ الجِهاتِ المَنوطِ بها سِنُّ الأنظمةِ لإرساءِ قَواعِدِ التعامُلِ الخاصَّةِ بصِيَغِ الاستثمارِ الإسلاميَّةِ؛ كالمُضاربَةِ، والمُشارَكَةِ، والمُزارعةِ، والمُساقاةِ، والسَّلَمِ، والاستصناعِ، والإيجارِ.
10-دَعْوَةُ البُنوكِ الإسلاميَّةِ لإِقامةِ قَاعِدَةِ مَعْلوماتٍ تَتوافَرُ البياناتُ الكافيةُ عن المُتعاملِينَ معَ البُنوكِ الإسلاميَّةِ ورجالِ الأعمالِ؛ وذلك لتَكُونَ مَرْجِعاً للبنوكِ الإسلاميَّةِ، وللاستفادةِ منها في تشجيعِ التعامُلِ معَ الثِّقاتِ المُؤتَمنِينَ، والابتعادِ عن سِواهم.
11-دَعوةُ البنوكِ الإسلاميَّةِ إلى تَنْسيقِ نَشاطِ هَيْئاتِ الرِّقابةِ الشرعيَّةِ لَدَيْها، سَواءٌ بتجديدِ عَمَلِ الهَيْئَةِ للرقابةِ الشَّرْعِيَّةِ للبنوكِ الإسلاميَّةِ، أم عن طريقِ إِيجادِ هَيْئَةٍ جديدةٍ، بما يَكْفُلُ الوُصولَ إلى مَعايِيرَ مُوَحَّدَةٍ لعَمَلِ الهيئاتِ الشرعيَّةِ في البنوكِ الإسلاميَّةِ. واللهُ أعْلَمُ.


(1) لعلها : " استئجاره " .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الربا, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir