دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:19 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي درجات دليل الخطاب: 1: مفهوم الغاية، 2: مفهوم الشرط

ودرجاته ست :
إحداها : (مفهوم الغاية) بإلى وحتى ، مثل : (وأتمّوا الصيام إلى الليل) ، أنكره بعض منكري المفهوم .
الثانية : (مفهوم الشرط) مثل : (وإن كُنَّ أُولات حملٍ فأنفقوا عليهن) ، أنكره قومٌ .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 12:35 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (ودرجاته ست) أي: إن درجات مفهوم المخالفة ومراتبه في القوة والضعف ست.
(إحداها): مفهوم الغاية بإلى وحتى، مثل: {{أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}} أنكره بعض منكري المفهوم.
الثانية: (مفهوم الشرط)، مثل: {{وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}} أنكره قوم.
قوله: (إحداها مفهوم الغاية: بإلى أو حتى، مثل: {{أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}} [البقرة: 187] ) مفهوم الغاية: هو دلالة اللفظ الذي قُيِّد فيه الحكم بغاية على ثبوت نقيض ذلك الحكم بعد الغاية.
وللغاية لفظان: إلى، وحتى، كقوله تعالى: {{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}} [البقرة: 187] فإنه يدل بمفهومه المخالف على تحريم الأكل والشرب بعد الغاية، وهي طلوع الفجر، وعلى جواز تناول المفطرات بدخول الليل بعد الإمساك عنها طوال النهار.
ومثله ـ أيضاً ـ قوله تعالى: {{فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}} [الحجرات: 9] فإن مفهومه ترك قتال الفئة الباغية بعد أن تفيء إلى الحق.
والقول بمفهوم الغاية هو مذهب الجمهور: بل قال به معظم نفاة المفهوم.
قوله: (أنكره بعض منكري المفهوم) هذا القول الثاني في مفهوم الغاية وهو منعه، وبه قال بعض الحنفية والآمدي، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ممن ينكرون المفهوم[(696)]، قالوا: لأن هذا نُطْقٌ بما قبل الغاية، وسكوت عما بعدها، فبقي ما بعد الغاية على ما كان قبل النطق، غير مُتَعرَّضٍ له بنفي ولا إثبات.
والصواب اعتباره؛ لأن تقييد الخطاب بحرف الغاية يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية، وما تمسك به النافون فلا يصح التمسك به؛ فإن تسميته غاية دليل على أن الحكم ينتهي عنده، والانتهاء معناه عدم تجاوز ما قبله لما بعده، وهذا هو جوهر مفهوم المخالفة[(697)].
وقوله: (بعض منكري المفهوم) يشعر بأن بعض من أنكر القول بمفهوم المخالفة قد قال بمفهوم الغاية، اعتباراً له من قبيل المنطوق، لأن دلالة أدوات الغاية على انتهاء الحكم بانتهائها مأخوذ من اللغة، والله أعلم.
قوله: (والثانية: مفهوم الشرط) أي: والدرجة الثانية: مفهوم الشرط، وهو دلالة اللفظ المقيد بشرط على ثبوت نقيض الحكم في المقيد، عند انتفاء الشرط، والمراد الشرط اللغوي.
قوله: (مثل {{وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} } [الطلاق: 6] ) فإن منطوق الآية وجوب الإنفاق على المرأة المطلقة الحامل، ومفهومها أن النفقة لا تجب للمعتدة غير الحامل، وهذا إنما هو في الطلاق البائن.
ومثله ـ أيضاً ـ قوله تعالى: {{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}} [التوبة: 5] فإن الله تعالى شرط في تخلية سبيلهم إقامتهم الصلاة، ويؤخذ من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يُخَلَّ سبيلهم[(698)].
قوله: (أنكره قوم) أي: إن بعض الأصوليين، ومنهم محققو الحنفية، وأكثر المعتزلة، والغزالي، والآمدي، أنكروا مفهوم الشرط[(699)]، وقالوا: إن التقييد بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بل هو باقٍ على ما كان عليه قبل التعليق؛ لأن تعليق الحكم بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين فأكثر، ومن ثمّ فلا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الحكم، لوجود الشرط الآخر.
والصواب الأول؛ لأن النحاة نصُّوا على أن أدوات الشرط للشرط، ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، فالأخذ بالشرط معلوم من لغة العرب، والشرع، فإن من قال لغيره: إن زرتني أكرمتك. فهم منه أنه لا يستحق الإكرام إلا بالزيارة، وهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف.
وأمَّا قولهم: إن الحكم قد يعلق بشرطين، فلا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر، فهو مردود؛ لأن الأصل الاكتفاء بشرط واحد، لاستقلاله بالتأثير، فإن جاء شرط ثانٍ فهذا دليل على اعتباره ـ أيضاً ـ فلا نحكم بانتفاء الحكم إلا بانتفاء جميع شروطه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
دليل, درجات

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir