دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 جمادى الأولى 1431هـ/2-05-2010م, 11:11 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي كتاب الغسل

2 - كتاب الغسل
1 - باب التستر عند الغسل
161 - قال أبو بكرٍ حدّثنا الفضل بن دكينٍ، حدّثنا زهيرٌ، عن جابر، عن سعد بن عبيدة، عن صلة بن زفر، عن حذيفة رضي اللّه عنه، قال: قمت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليلةً من رمضان، فقام يغتسل، وسترته، ففضلت منه فضلةٌ في الإناء، فقال: إن شئت فأرقه، وإن شئت فصبّ عليه، فقلت: يا رسول اللّه، هذه الفضلة أحبّ إليّ ممّا أصبّ عليه، قال: فاغتسلت به وسترني صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا تسترني فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، سترتك كما سترتني
جابرٌ هو الجعفيّ ضعيفٌ
161 - قال الحارث: حدّثنا عمر بن سعيد بن مسروقٍ، عن أبيه، عن مكحولٍ، عن محمّد بن سويدٍ الفهريّ، عن حذيفة رضي اللّه عنه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكره مطوّلا
162 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، ثنا ابن جريج، حدثني عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى، عن أبيه بينما عمر رضي الله عنه يغتسل إلى بعير - يعني وهو محرم - وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال لي: يا يعلى أصبب على رأسي الماء. قلت: أمير المؤمنين أعلم. قال: والله ما أرى الماء يزيد الشعر إلا شعثًا. قال: بسم الله، وأفاض على رأسه.
2 - باب من استدفأ بامرأته بعد الغسل
163 - قال مسدّدٌ: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة رضي الله عنه
أنه كان لا يرى بأسا أن يغتسل الرجل من الجنابة ثم يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، أو تغتسل المرأة قبل الرجل فتستدفئ به.
164 - حدّثنا أبو عوانة، عن الأعمش قال: قال: قال عامر لإبراهيم: ما تقول في الذي يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بامرأته؟ قال: لا أدري. قال: أفلا أنبئك عن صديقك علقمة أنه كان يرى به بأسًا.
165 - حدّثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بذلك.
3 - باب صفة الغسل
166 - قال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الله، عن فضيل، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما
أنه كان إذا اغتسل نضح عينيه بالماء، وأدخل إصبعه في سرته.
صحيح موقوف، رواه مالك عن نافع وروي مرفوعًا ولا يصح.
167 - وقال أبو داود: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيمينه على يساره سبعًا.
168 - وقال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن مسعر بن كدام حدثني بكير بن الأخنس حدثني المعرور قال قال عمر رضي الله عنه أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات
169 - وقال أبو بكرٍ حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا فضيل بن مرزوقٍ، عن عطيّة، عن أبي سعيدٍ رضي اللّه عنه، قال: سأله رجلٌ عن الغسل من الجنابة، فقال: ثلاثًا، فقال الرّجل: إنّي كثير الشّعر، فقال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أكثر شعرًا منك وأطيب
170 - حدّثنا معتمر بن سليمان، عن حميدٍ الطّويل، عن أنسٍ، أنّ وفد ثقيفٍ، قالوا: يا رسول اللّه، إنّ أرضنا أرضٌ باردةٌ، فما يكفينا من غسل الجنابة، قال: أمّا أنا أفيض على رأسي ثلاثًا وقال أبو يعلى: حدّثنا ابن أبي سمينة، حدّثنا المعتمر بن سليمان به
صحيحٌ
170 - وقال أبو يعلى: حدّثنا ابن أبي سمينة، ثنا معتمر بن سليمان به.
صحيح
171 - حدّثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الخطميّ الأنصاريّ، حدّثنا عاصم بن عبد العزيز، حدّثنا محمّد بن زيد بن قنفذٍ، عن جابر بن سيلان، عن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه، أنّ رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرّجل يغتسل من الجنابة، فيخطئ بعض جسده الماء، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: يغسل ذلك المكان ثمّ يصلّي
172 - وقال إسحاق: أخبرنا المقرئ، ثنا سعيد بن أبي أيوب، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ناعم مولى أم سلمة: سألت أم سلمة عن غسل الرجل؟ فقالت: ينقي الشعر، ويروي البشر. وسألتها عن غسل المرأة؟ فقالت: تنظف فروتها، ولا تحل رأسها.
4 - باب الحمام و كراهية التعرّي
173 - قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم البيت الحمام يذهب الوسخ، ويذكر النار.
صحيح موقوف
173 - وقال أحمد بن منيعٍ حدّثنا عمّار بن محمّدٍ، عن يحيى بن عبيد اللّه، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: نعم البيت الحمّام يدخله الرّجل المسلم لأنّه إذا دخله سأل اللّه الجنّة، واستعاذ به من النّار، وبئس البيت العرس، يدخله الرّجل المسلم لأنّه إذا دخله رغّبه في الدّنيا، وأنساه الآخرة
174 - وقال ابن أبي عمر حدّثنا المقرئ، حدّثنا سعيد بن أبي أيّوب، أخبرني أبو خيرة، عن موسى بن وردان، قال أبو خيرة لا أعلمه إلا، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر، فلا يدخلنّ الحمّام إلا بمئزرٍ، ومن كان يؤمن اللّه واليوم الآخر من إناث أمّتي، فلا تدخلنّ الحمّام
175 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، ثنا عبد الرحمن قال: سألت محمد بن سيرين سألت محمد بن سيرين عن دخول الحمام؟ فقال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكرهه.
176 - حدّثنا هشيم، عن منصور بن زردان، عن محمد بن سيرين قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يدخل الحمام، ويقول: هو مما أحدثوا من النعيم.
177 - حدّثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن ومحمد أنهما كانا لا يدخلان الحمام.
178 - حدّثنا عبد الله - هو ابن داود - عن مسعر، عن عطية، عن ابن عمر رضي الله عنهما
أنه كان يدخل الحمام فينوره صاحب الحمام، فإذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام اخرج.
179 - قال أبو يعلى حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا حمّاد بن شعيبٍ، عن أبي الزّبير، عن جابرٍ رضي اللّه عنه، قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يدخل الحمّام إلا بإزارٍ
180 - حدّثنا أبو بكر بن زنجويه، حدّثنا عمرو بن الرّبيع بن طارقٍ، حدّثني يحيى بن أيّوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمّد بن ثابت بن شرحبيل، عن عبد اللّه بن سويد الخطميّ، عن أبي أيّوب الأنصاريّ رضي اللّه عنه، قال: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر، فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلنّ الحمّام قال: فنمّيته إلى عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزمٍ، أن سل محمّد بن ثابتٍ عن حديثه، فإنّه رضيٌّ، فسأله، فكتب إلى عمر رضي اللّه عنه فمنع النّساء عن الحمّام
صحّحه ابن حبّان والحاكم
5 - باب أمر الجنب بالغسل إذا أراد العود
181 - إسحاق ومسدّدٌ قالا أخبرنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليمٍ، عن عاصمٍ، عن أبي المشمعلّ، عن عمر رضي اللّه عنه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أتى أحدكم أهله، وأراد أن يعود فليغسل فرجه
181 - وقال أبو يعلى: حدّثنا عبيد اللّه هو القواريريّ، حدّثنا معتمر، به
6 - باب منع الجنب من إتيان المسجد
182 - قال أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا الفضل بن دكينٍ، عن ابن أبي غنيّة، عن أبي الخطّاب، عن محدوجٍ الهذليّ، عن جسرة، حدّثتني أمّ سلمة رضي الله عنها، قالت: خرج رسول اللّه صلّى للّه عليه وسلّم إلى صرحة المسجد، فنادى بأعلى صوته: ألا إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنبٍ، ولا حائضٍ، إلا النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وأزواجه، وعليٍّ، وفاطمة رضي الله عنهم، ألا هل بيّنت لكم الأسماء أن تضلّوا؟
أخرجه ابن ماجه، عن أبي بكرٍ، دون قوله: إلا النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى آخره
7 - باب أمر الجنب بالوضوء إن لم يغتسل
183 - قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، ثنا مسعر، حدثني بكير بن الأخنس، عن مصعب بن سعد
كان سعد رضي الله عنه يجنب، ثم يتوضأ، ويخرج.
8 - باب الاختلاف في طهارة المني
184 - قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن مصعب بن سعد، عن سعد رضي الله عنه أنه كان يحك المني من ثوبه.
185 - حدّثنا يحيى، عن شعبة حدثني شيخ أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول في الرجل احتلم في ثوب ثم خفي عليه؟ قال: اغسل الثوب كله.
9 - باب إيجاب الغسل بالتقاء الختانين ونسخ قوله الماء من الماء
186 - قال أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن معمر بن أبي حبيبة مولى ابنة صفوان، عن عبيد بن رفاعة بن رافعٍ، عن أبيه رفاعة بن رافعٍ، قال: أنّ عمر رضي اللّه عنه، أفتى على رفاعة، فقال: أو كنتم تفعلون ذلك، إذا أصاب أحدكم المرأة ثمّ أكسل لم يغتسل؟ قال: قد كنّا نفعل ذلك على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا فيه من اللّه تعالى تحريمٌ، ولم يكن فيه من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهيٌ
186 - وقال أحمد بن منيع: حدثنا يحيى بن سعيد ثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيد بن رفاعة، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقص فيقول في قصصه: أن الرجل إذا خالط المرأة فلم ينزل فلا غسل عليه، فقام رجل من عند زيد، فأتى عمر رضي الله عنه، فأخبره فقال عمر رضي الله عنه للرجل: اذهب إليه، فأتني به، لتكون عليه شهيدًا. فلما جاءه قال له عمر رضي الله عنه: يا عدو الله، أنت الذي تضل الناس بغير علم. فقال زيد رضي الله عنه: والله يا أمير المؤمنين ما ابتدعته من قبل نفسي، وإنما أخبرني به أعمامي. قال: وأي عمومتك؟ قال: أبي وأبو أيوب، ورفاعة يومئذٍ عند عمر رضي الله عنهم، فقال رفاعة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله يعلم؟ قال: لا علم لي. فقال له علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لا يصلح. وقال له معاذ رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لا يصلح.
رواه الإمام أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير وابن إدريس قالا، ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه - قال زهير في حديثه: رفاعة بن رافع، وكان عقبيًا بدريًا - قال: كنت عند عمر رضي الله عنه، فقيل له: إن زيد بن ثابت رضي الله عنه يفتي الناس في المسجد - قال زهير في حديثه: الناس برأيه - في الذي يجامع ولا ينزل. فقال: أعجل به، فأتى به، فقال: يا عدو نفسه، أوقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ ! قال: ما فعلت ذلك، حدثتني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب - قال زهير: وأبو أيوب، ورفاعة بن رافع. فالتفت عمر رضي الله عنه إلي فقال: ما يقول هذا الفتى؟ فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجمع الناس فاتفق على أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا رجلين: علي بن أبي طالب، ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما. قالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها. فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فتحطم عمر رضي الله عنه، ثم قال: لا يبلغني أن أحدًا فعله، ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة.
- وقال عبد الله بن أحمد: حدثني عبد الله بن أبي شيبة، ثنا عبد الأعلى، فذكره مطولاً.
ومعمر وثقه ابن معين، وأصله في الصحيح بغير هذا السياق، وروى بعضهم حديث عائشة رضي الله عنها مجردًا.
10 - باب الماء من الماء
187 - مسدّد: حدّثنا يحيى، ثنا شعبة، حدثني منصور، عن هلال بن يساف، عن خرشة بن حبيب، عن علي رضي الله عنه إن رجلاً قال له: الرجل يأتي امرأته ولا ينزل؟ قال: لو هزّها حتى يهتز قرناها ليس عليه غسل.
188 - وعن سفيان حدثني سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله
188 - وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله رضي الله عنه. لو بلغت ذلك منها، لاغتسلت.
188 - حدّثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن إبراهيم أراه، عن علقمة شك الأعمش فيه
189 - حدّثنا يحيى، عن سفيان، وشعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم التّيمي، عن أبيه قال سمعت عبد الله رضي الله عنه الماء من الماء، ولا بأس بالدرهم بالدرهمين.
190 - حدّثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الماء من الماء
صحيح موقوف
191 - وقال أبو يعلى حدّثنا عبد اللّه بن عمر بن أبان، حدّثنا طلحة بن سنانٍ، عن أبي سعدٍ، عن كرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: أرسل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ من الأنصار، فأبطأ عليه، فقال: ما حبسك؟ قال: كنت حين أتاني رسولك على المرأة، فقمت فاغتسلت، فقال: وما عليك ألا تغتسل ما لم تنزل، قال: فكان الأنصار يفعلون ذلك
أبو سعدٍ هو سعيد بن المرزبان، البقّال، ضعيفٌ
192 - حدّثنا أبو كريبٍ، حدّثنا يونس بن بكيرٍ، حدّثنا زيد بن سعدٍ، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبيه رضي اللّه عنه، قال: انطلق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في طلب رجلٍ من الأنصار فدعاه، فخرج الأنصاريّ، ورأسه يقطر ماءً، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه سلّم: ما أراثك؟ قال: دعوتني وأنا مع أهلي، فخفت أن أحتبس عليك، فعجلت، فقمت، فصببت عليّ الماء، ثمّ خرجت، فقال صلى الله عليه وسلم: هل كنت أنزلت؟ قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلت ذلك فلا تغتسل، اغسل ما مسّ المرأة منك، وتوضّأ وضوءك للصّلاة، فإنّ الماء من الماء
11 - باب الغسل من الاحتلام
193 - وقال أبو بكرٍ حدّثنا محمّد بن بشرٍ العبديّ، حدّثنا عبد اللّه بن المؤمّل، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه رضي اللّه عنه، قال: جاءت امرأةٌ يقال لها بسرة إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إحدانا ترى أنّها مع زوجها في المنام، فقال: إذا وجدت بللا فاغتسلي يا بسرة، قال: فقالت لها عائشة: فضحت النّساء قال صلى الله عليه وسلم: دعيها تسأل عمّا بدا لها، ترب جبينك، أو تربت يمينك
194 - وقال إسحاق أخبرنا عبيد اللّه بن موسى، حدّثنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيعٍ، عن أبي سلمة، حدّثتني أمّ سليمٍ، أمّ أنس بن مالكٍ رضي الله عنهما، قالت: أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول اللّه، إحدانا ترى في منامها ما يرى الرّجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد شهوةً؟ قالت: لعلّه، قال صلى الله عليه وسلم: فهل تجد ماءً؟ قالت: لعلّه، قال صلى الله عليه وسلم: فلتغتسل
هذا إسنادٌ صحيحٌ لكن له علّةٌ
194 - قال إسحاق: أخبرنا جريرٌ، عن عبد العزيز بن رفيعٍ، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، قالوا: أنّ أمّ سليمٍ رضي الله عنها، سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا، وقال: بللا بدل ماءً وقال في آخره: إذا رأت ذلك، فلتغتسل، فلقيها نسوةٌ، فقلن لها: فضحتينا عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت لا أنتهي حتّى أعلم أفي حلالٍ أنا أم في حرامٍ، قلت: وأصل هذا الحديث عند النّسائيّ من رواية سعيدٍ، عن قتادة، عن أنسٍ عن أمّ سليمٍ رضي الله عنهما
وأخرجه مسلمٌ من وجهٍ آخر، عن سعيدٍ، لكنّ ظاهر سياقه أنّه من مسند أنسٍ، رضي اللّه عنه، وأصل القصّة في الصّحيحين من طريق زينب بنت أمّ سلمة، عن أمّ سلمة، قالت: جاءت أمّ سليمٍ رضي الله عنها
195 - وقال إسحاق أخبرنا محمّد بن بكر، أنا ابن جريجٍ، أخبرني ابن خثيمٍ، أنّ سليمان بن عتيقٍ، أخبره، أنّ امرأةً جاءت إلى أمّ سليمٍ، فقالت: إنّي رأيت في المنام أن كأنّ فلانًا ينكحني، فذكرت أمّ سلمة ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رأت الرّطب، فلتغتسل
12 - باب الأغسال الواجبة والمسنونة
196 - قال مسدّد: حدّثنا عبد الله بن داود، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الغسل من خمس: الحجامة، والحّمام، والجنابة، والموتى، والجمعة. قال: فذكر ذلك لإبراهيم، وقال: ما كانوا يعدّون غسلاً واجبًا إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.
197 - حدّثنا يحيى: حدّثنا هشام بن عروة، حدثني أبي، عن عائشة رضي الله عنها إذا كان أحدكم جنبًا فلا يرقد فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في منامه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الغسل, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir