دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > النكاح والطلاق والرضاع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 04:29 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [ العزل ]

عن أبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: ((ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرسولِ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فقالَ: ((وَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ)) وَلمْ يَقُلْ: ((فَلاَ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ)) -((فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلاَّ اللهُ خَالِقُهَا)) .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ: ((كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرآنُ يَنْزِلُ )).
قَالَ سُفْيَانُ : لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عنهُ الْقُــرْآنُ .

  #2  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 11:13 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الثَّانِي والعشرونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ أبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ((ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: ((وَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ)) وَلمْ يَقُلْ: ((فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ))- ((فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا)).

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ والعشرونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: ((كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرآنُ يَنْزِلُ)).
قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عنهُ الْقُــرْآنُ.

فِيهِ مَسَائِلُ:
ذُكِرَ عندَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَزْلُ (نَزْعُ الذَّكَرِ من الفرجِ عندَ الإنزالِ) وأنَّهُ يَفْعَلُهُ بعضُ الرجالِ بنسائِهِم، فَسَأَلَ عن السببِ الباعثِ على ذلكَ، فَأَخْبَرُوهُ أنَّهُ خَشْيَةٌ من الحملِ، فَأَخْبَرَهُم أنَّ اللَّهَ قَدَّرَ المقاديرَ، فليسَ عَمَلُهُم بِرَادٍّ نسمةً قدْ كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَهَا؛ فإنَّهُ لا يَجُوزُ إذا كانَ القَصْدُ التَّحَرُّزَ من الولدِ شُحًّا وَبُخْلًا، أمَّا إذا كانَ محاولةَ مَنْعِ الحملِ لِغَرَضٍ صحيحٍ فلا بَأْسَ.

  #3  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 11:16 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

اخْتِلافُ العُلَماءِ في حُكْمِ العَزْلِ
الحَديثُ الرابِعُ والعِشْرُونَ بَعْدَ الثلَاثِمِائَةٍ
324- عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي اللهُ عنه قالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ :((وَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ))- وَلمْ يَقُلْ :((فَلاَ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ)) - ((فَإِنَّه لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا))(148) .
الحَديثُ الخامِسُ والعِشْرُونَ بَعْدَ الثلَاثِمِائَةٍ
324- عن جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي اللهُ عنهما قالَ : كُنَّا نَعْزِلُ, وَالْقُرآنُ يَنْزِلُ.
قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرآنُ(149)
__________________
(148) الغَريبُ:
العَزْلُ: نَزْعُ الذَّكَرِ مِن الفَرْجِ إذا قارَبَ الإنْزالَ؛ لِيُنْزِلَ خارِجَهُ.
لِمَ يَفْعَلُ ذلكَ أَحَدُكُمْ؟ : اسْتِفْهامٌ بِمَعْنى الإنْكارِ.
المَعْنى الإجْمالِيُّ:
ذُكِرَ العَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّهُ يَفْعَلُهُ بَعْضُ الرجَالِ في نِسائِهِمْ وإمائِهِمْ,
فاسْتَفْهَمَ مِنهُم النبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن السبَبِ الباعِثِ على ذلكَ بِصيغَةِ الإنْكارِ,
ثُمَّ أخْبَرَهُمْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَصْدِهِمْ مِن هذا العَمَلِ بالجَوابِ المُقْنِعِ المانِعِ عن فِعْلِهِمْ,
وذلكَ بأنَّ اللهَ تعالى قدْ قدَّرَ المَقادِيَر، فلَيْسَ عَمَلُكم هذا بِرادٍّ لِنَسَمَةٍ قدْ كَتَبَ اللهُ خَلْقَها، وقدَّرَ وجُودَها؛ لِأَنَّهُ مُقَدِّرُ الأسْبابِ والمُسَبِّباتِ.
فإذا أَرادَ خَلْقَ النُّطْفَةِ مِن ماءِ الرجُلِ سَرَى مِن حيثُ لا يَشْعُرُ إلى قَرارِهِ المَكينِ.
ما يُسْتَفادُ مِن الحَديثِ:
1- يَأْتي حُكْمُ العَزْلِ والخِلافُ فيهِ قَرِيبًا إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
2- إنْكارُ العَزْلِ بِقَصْدِ التحَرُّزِ عن خَلْقِ الوَلَدِ؛ لِأَنَّ فيهِ اعْتِمادًا على الأسْبابِ وحْدَها.
3- أنَّهُ ما مِن نَفْسٍ مَخْلوقَةٍ إلَّا وقدْ قَدَّرَ اللهُ وُجودَها، فَفيهِ الإيمانُ بالقَدَرِ، وأنَّ ما شاءَ اللهُ كانَ، وما لمْ يَشَأْ لم يَكُنْ,
ولَيْسَ فيهِ تَعْطيلٌ لِلأسْبابِ، فإنَّهُ قدَّرَ الأشْياءَ، وقدَّرَ لَها أسْبابَها، فلابُدَّ مِن عَمَلِ الأسْبابِ، واللهُ يُقَدِّرُ ما يَشاءُ، ويَفْعَلُ ما يُريدُ.
فتَعْطيلُ الأسْبابِ ، وعَدَمُ الإيمانِ بِتَأْثِيرِها، أو الاعْتِمادُ عَلَيها وحْدَها، كِلاهُما مَذْهَبٌ مَذْمومٌ.
والمَذْهَبُ الحَقُّ المُخْتارُ الوَسَطُ، هُوَ الإيمانُ بِقَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، وأنَّ لِلأسْبابِ تَأْثِيرًا، وهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وبِهِ تَجْتَمِعُ الأدِلَّةُ العَقْلِيَّةُ والنقْلِيَّةُ. وللهِ الحَمْدُ.

(149) المَعْنى الإجْمالِيُّ:
يُخْبِرُ ((جابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ ) رضي اللهُ عنهما أنَّهُمْ كانوا يَعْزِلُونَ مِن نِسائِهِمْ وإمائِهِمْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويُقِرُّهُمْ على ذلكَ، ولو لم يكُنْ مُباحًا ما أَقَرَّهُمْ عليهِ, فَكَأنَّهُ قيلَ لهُ : لَعَلَّهُ لم يَبْلُغْهُ صَنِيعُكُمْ؟
فقالَ : إذا كانَ لم يَبْلُغْهُ فإنَّ اللهَ - تبارك وتعالى - يَعْلَمُهُ، والقُرآنُ يُنَزِّلُهُ، ولو كانَ ممَّا يُنْهَى عنهُ، لَنَهَى عَنْهُ القُرآنُ، ولمَا أَقَرَّنا عليهِ المُشَرِّعُ.
ما يُسْتَفادُ مِن الحَديثِ:
1- أنَّ الصحابَةَ كانُوا يَعْزِلُونَ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واللهُ سبحانه مُطَّلِعٌ على عَمَلِهِمْ، فَأَقَرَّهُمْ عليهِ، وكَأَنَّ الراوِيَ - سَوَاءً أَكانَ جابِرًا أَمْ سُفْيانَ - أرادَ بِهذا أنَّ العَزْلَ مَوْجُودٌ في زَمَنِ التشرِيعِ، ولمَّا لم يَنْزِلْ بهِ شَيْءٌ اسْتَدَلَّ أنَّهُ جائِزٌ، أَقَرَّ الشارِعُ عليهِ عِبادَهُ، وبِهذا يَنْدَفِعُ اسْتِغْرابُ ابنِ دَقِيقِ العِيدِ.
وقدْ جاءَ في صَحيحِ ((مُسْلِمٍ)) أنَّهُ بَلَغَهُ ذلكَ حيثُ قالَ جابِرٌ: (فَبَلَغَ ذلكَ النبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَلمْ يَنْهَنا).
2- أنَّ العَزْلَ مُباحٌ حَيْثُ عَلِمَهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأَقَرَّهُمْ عليهِ، فإنَّهُ لَا يُقِرُّ على باطِلٍ، وشَرْعُهُ قَوْلُهُ، وتَقْرِيرُهُ. وسَيأتِي الخِلافُ فيهِ.
3- قالَ الصَّنْعانِيُّ: قولُهُ: ((لوْ كانَ شَيْئًا )). هذا مِن أَفْرادِ مُسْلِمٍ، ولَيْسَ هُوَ مِن قَوْلِ جابِرٍ، وإنَّما هُوَ مِن قولِ سُفْيانَ بنِ عُيَيْنَةَ رَاوي الحَديثِ، عن عَطَاءٍ، عن جَابِرٍ، ولَفْظُ مُسْلِمٍ: ((لوْ كانَ شَيْءٌ يُنْهَى عَنهُ لَنُهِينا عَنهُ )). تَفَرَّدَ بهِ سُفْيانُ اسْتِنْباطًا أَدْرَجَهُ في الحَديثِ، ولَفْظُ مُؤَلِّفِ العُمْدَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِن الحَديثِ، وليْسَ كَذلكَ.
4- اسْتَغْرَبَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ هذا التقْرِيرَ المَنْسُوبَ إلى جابِرٍ، وهُوَ تَقْريرُ اللهِ، وحاوَلَ الصَّنْعَانِيُّ أنْ يُزيلَ هذا الاسْتِغْرابَ، ولكِنَّهُ يَزولُ تَمامًا إذا عَلِمْنَا أنَّهُ لَيْسَ مِن قَولِ جابِرٍ.
اخْتِلافُ العُلَماءِ:
اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ العَزْلِ.
فَذَهَبَ الأئِمَّةُ الثلاثَةُ؛ أبُو حَنِيفَةَ، ومَالِكٌ، وأَحْمَدُ إلى جَوازِهِ في الزوْجَةِ الحُرَّةِ بِإذْنِها، وفي الزوْجَةِ الأَمَةِ بإذْنِ سَيِّدِها، وفي الأمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَحَدٍ.
واسْتَدَلُّوا على جَوازِهِ بِهذَيْنِ الحَديثَيْنِ المُتَقَدِّمَيْنِ، وغَيْرِهِما مِن الأحادِيثِ الصَّحيحَةِ الصرِيحَةِ، واسْتَدَلُّوا على تَقْييدِهِ بِإذْنِ الحُرَّةِ، بِحَديثِ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((لا يُعْزَلُ عن الحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِها )).
قالَ أَبُو دَاودَ : سَمِعْتُ الإمامَ أَحْمَدَ ذَكَرَ هذا الحَديثَ، فمَا أَنْكَرَهُ.
وذَهَبَ الشافِعِيُّ إلى جَوازِ العَزْلِ مُطْلَقًا، في الحُرَّةِ والأمَةِ، ورُوِيَت الرُّخْصَةُ عن عَشَرَةٍ مِن الصحابَةِ.
وذَهَبَ إلى تَحْرِيمِهِ مُطْلَقًا ((ابْنُ حَزْمٍ)) وطائِفَةٌ، مُسْتَدِلِّينَ بِما رَواهُ ((مُسْلِمٌ )), عن جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ قالَتْ: حَضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أُنَاسٍ، فَسَأَلُوهُ عن العَزْلِ فقالَ: ((ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ )). وجَعَلُوا هذا الحَديثَ ناسِخًا لأحادِيثِ الإباحَةِ التي هِيَ على وَفْقِ البَراءَةِ الأصْلِيَّةِ، وهذا الحَديثُ ناقِلٌ عن البَراءَةِ الأصْلِيَّةِ. هذا جَوابُهُمْ.
والأحْسَنُ الجَمْعُ بَيْنَ النُّصوصِ بِلا نَسْخٍ، فَيَكُونُ الأصْلُ الإبَاحَةَ.
وهذا الحديثُ يُحْمَلُ على ما إذا أَرادَ بالعَزْلِ التحَرُّزَ عن الوَلَدِ، ويَدُلُّ لهُ قَوْلُهُ : ((ذلكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ)).

  #4  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 11:16 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

329 - الحديثُ السَّادسُ : عن أبي سعيدٍ الخدْريِّ رضيَ اللهُ عنْهُ قال: "ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ . فقالَ : وَلِمَ يَفْعَلْ ذلِكَ أَحَدُكُمْ ؟ – وَلَمْ يَقُلْ : فَلاَ يَفْعَلْ ذلِكَ أَحَدُكُمْ - فإِنَهُ لَيسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلا اللهُ خَاِلقُهَا".
اخْتَلفَ الفقهاءُ فيِ حُكْمِ العزْلِ ، فأَباحَهُ بعضُهُمْ مطُلْقًا . وقيلَ فيه : إذَا جازَ تَرْكُ أصْلِ الوطْءِ جازَ تَرْكُ الإنزالِ ، ورجَّحَ هذا بعضُ أصحابِ الشَّافِعيِّ ، ومِن الفقهاءِ مَنْ كَرِهَه في الحُرَّةِ إلا بإذْنِها ، وفي الزَّوجةِ الأَمَةِ إلا بإذنِ السَّيدِ ، لحقِّهِمَا في الولدِ . ولم يُكْرِهْهُ في السَّرارِيِّ . لِما في ذلكَ – أعنى الإنزالَ – من التَّعرُّضِ لإتلافِ الماليَّةِ ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ.
وفي الحديثِ إشارةٌ إلى إلحاقِ الولدِ ، وإنْ وقعَ العزْلُ ، وهو مذهبُ أكثرِ الفقهاءِ.

330 – الحديثُ السابعُ : عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي اللهُ عنهما قال : "كنَّا نَعْزِلُ والْقُرْآنُ ينْزِلُ ، لَوْ كانَ شَيْئًا يُنْهَي عَنْهُ لَنَهَانَا عنه الْقُرآنُ ".
يَسْتَدِلُّ به من يُجِيزُ العزْلَ مطلقًا ، واسْتَدَلَّ جابرٌ بالتَّقريرِ مِن اللهِ تعالى على ذلكَ . وهو استدلالٌ غريبٌ ، وكانَ يُحْتَملُ أن يكونَ الاستدْلالُ بتقريرِ الرَّسولِِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ لكنَّه مَشْرُوطٌ بِعِلْمِهِ بِذلكَ ، ولفظُ الحديثِ لا يقتَضيِ إلا الاسْتِدْلالَ بتقريرِ اللهِ تعالى.

  #5  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 11:18 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

. . .
كذلك حديث أبي سعيد في (العزل)، حديث أبي سعيد يدل على أن العزل لا يمنع ما أراد الله خلقه من النفوس وأن ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها، ولهذا قال: (ولم يفعل أحدكم ذلك) يعني أن قدر الله ماض، ولكنهم يفعلونه من باب تعاطي الأسباب في عدم وجود النسل في ذلك الوقت أو تأجيله أو من تلك المرأة، أومن تلك الجارية. فلم ينههم، لم يقل: لا يفعل, بل قال (لِمَ) وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على العزل، فدل على جوازه، والذي يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تركه أفضل، لأنه يَحْرِم لذة الجماع على التمام, فينبغي تركه, إلا إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس.
العزل معناه: أنه إذا جامع المرأة وأحس بقرب خروج المني أخرج ذكره وألقى المني في الخارج حتى لا تحمل. وغالب ما يُفعل هذا في الجواري؛ يخشون أن تحمل حتى يمتنع بيعهن، قد يريد بيعها فإذا ولدت امتنع بيعها، وغالب ما يفعله الناس مع الجواري (المكاتبة) وقد يفعله مع الحرة لأسباب، إما لمرضها، أو لكثرة أولادها، أو لأنه يرغب فراقها أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فتركه أولى وإن فعله فلا حرج للمصلحة.
وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللعان:
وعن جابر – رضي الله عنه – قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل؛ لو كان شيئا ينهى عنه، لنهانا عنه القرآن).
وعن أبي ذر – رضي الله عنه – أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(ليس من رجل ادعى لغير أبيه – وهو يعلمه – إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله – وليس كذلك – إلا حار عليه). كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد:
فهذه الأحاديث بما يتعلق بالعزل عن المرأة وفي مسائل أخرى.
تقدم حديث أبي سعيد – رضي الله عنه – أنه قال – لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم العزل قال: (لم يفعل أحدكم ذلك) ولم يقل: فلا يفعل أحدكم ذلك ثم قال: (فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها)، ويقول جابر – رضي الله عنه -: (كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا يُنهى عنه – أي العزل – لنهانا عنه القرآن) وفي لفظ لمسلم: (فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا)، هذا يدل على أنه لا بأس بالعزل إذا رأى المصلحة في ذلك بإذن المرأة الحرة، فلا بأس أن يعزل عن جاريته – مملوكته -، وهو: إخراج ذكره عند الإحساس بنزول المني حتى يقذفه في الخارج؛ لئلا تحمل. لأسباب توجب ذلك، فإذا كان الزوجة راضية بذلك, أو كان العزل عن مملوكته فلا بأس، وتركه أفضل, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لم يفعل أحدكم ذلك؛ فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها) أي ما كتب الله أنه يقع يقع، وهو من جملة الأسباب لعدم الحمل لكن الله إذا أراد الحمل يسر ذلك إما بسبق المني؛ فلا يستطيع إخراجه لأنه سبقه ونزل! أو سبق بعضه؛ لأن الولد ليس من كل المني بل من بعض المني، فإذا أراد الله وقوع الولد والحمل سبق المني أو سَبْق بعض المني فكان الحمل.
ومن ذلك تعاطي الحبوب المانعة للحمل إذا كان لحاجة ومصلحة،أو إبر تمنع لحاجة ومصلحة كأن تكون المرأة مريضة أو يضرها الحمل أو معها صبية صغار كثيرون يشق عليها التربية وتريد أن تمنع الحمل إلى وقت آخر كسنة سنتين حتى تستطيع أن تربي أولادها أو حتى تبرأ من المرض فلا بأس بذلك كالعزل.

  #6  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 04:54 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم .
عن أبي سعيد الخدريرضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ولم يفعل ذلك أحدكم - ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها)) .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل , لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه..ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار , ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله ، وليس كذلك , إلا حار عليه)) .
الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .
الحديث الأول (غير مسموع) يتعلق بالعزل ، وفي الحديث يقول:إنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ((ولم يفعل أحدكم ذلك - ولم يقل فلا يفعله - فإنه ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها)) , وكذلك الحديث الثاني: قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل , لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن .
هذان حديثان يتعلقان بالعزل ، ورد فيه هذان الحديثان اللذان يفهم منهما إباحة العزل .العزل يتعلق بالنكاحِ أو بالجماعِ ، وذلك أن الإنسان قد لا يريدُ الحملَ, يحتاج إلى الجماع ولكن لا يحب أن تحمل زوجته لسببٍ؛ إما لمرضٍ بها وإما لضعفها عن أن تربي أولادها ، وإما لكونها مملوكةله ولا يحب أن تلد منه ، بل يريد بيعها ، أو لقلة ماله , لا يستطيع أن يعول الأولاد ونحوهم ، أو لأن الأولاد عنده أولاد يخرجون ضعافا مهزولين ، أو نحو ذلك من المقاصد ، فيحتاج إلى منع أن يأتي بأسباب الحمل .
فنقول: من أسباب منع الحمل العزل ,وهو الإنزال خارج الفرجِ ، إذا أحس بالإنزال نزع ، ، وأنزل في غير الرحم؛ حتى لا ينعقد الولد . وهذا العزل قد يحصل به مقصد الرجل وهو فتور ..أوقضاء وطره وشهوته ، ولكن المرأة قد تتضرر ؛ وذلك لأن لها حق ولها شهوة , فإذا نزع قبل أن تقضي وطرها تألمت وتضررت , ورد ..لذلك ورد حديث , وإن كان في إسناده مقال: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزلِ فقال: ((ذلك الوأد الخفي)) سماه وأدا يعني قتلا للأولادِ ، ولكنه قتل خفي ، وهو أن العرب كانوا يقتلون الإناث ويسمون ذلك وأدا كما في قوله: {وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت} وقال صلى الله عليه وسلم:((إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ،ووأد البنات ، ومنعا وهات)) . فهكذا ورد أن العزل يسمى وأدا , أنه الوأد الخفي.
ولكن هذه الأحاديث أصح من ذلك الحديث ؛ فإنه يفهم منه , فجابر يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل . أكثر ما كانوا يعزلون عن الإماء ؛ حتى لا تحمل الأمة فيتمكن من بيعها ، ومع ذلك لم ينهاهم القرآن , لم ينزل في القرآن نهي عن استعمال العزل . وسواء كان القصد منهإضرار المرأة ، أو الـقصد منه عدم الحمل أو منع الحمل أو نحو ذلك ، فهـذا هو سبب من أسباب منع الحمل ، يعني الإنزال في غير الرحم .
ظاهر الحديث أنه جائز ، والدليل من الحديث الأول قوله: ((ولم يفعل أحدكم ذلك)) أو:ولم يقل لا يفعل . كأنه يقول لماذا ؟ لما يفعله ؟ ((ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها)) . في بعض الروايات أن رجلا جاء وقال: يا رسول الله إن لي أمة , وإني لا أريده أن تحمل , وإني أعزل عنها , فقال: ((ما عليك ألا تفعل)). يعني جائز لك أن تفعل وألا تفعل ؛فإنه إذا أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن ترده , يقول: لو وضعت هذا المني على صخرة وقد قدر الله أن يخلق منه ولد لتمت إرادة الله . وكثيرا ما يتحفظ الإنسان فينزع وينزل في خارج الرحم ، ولكن قد يسبقه ولو قطرة يسيرة ينعقد منها الولد فيحصل الحمل ، وإن لم يقصده ، وإن لم يرده ، فلأجل ذلك يقولون: إن ذلك الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقال: إن الأمة التي حدثتك عنه قد حملت فقال:قد أخبرتك أنك لا تقدر أن ترد ما قدر الله , إذا قدر الله خلق ولد من هذا الوطء ، فإنك لا تستطيع أن ترده .
ولكن بكل حال هناك أسباب يحصل بسببها منع الحمل ، ويحصل بسببها الحمل . وقد ذكر العلماء والأطباء أسبابا كثيرة , أسباب تعين على الحمل ، إذا أراد أن زوجته تحمل من ذلك الوطء أونحوه ، ذكروا لذلك صفات وأسبابا تكون سببا غالبا في عدم الحمل مِن ذلك الوطء ، , وإن لم تكن مضطردة .
ويكثر السؤال في هذه الأزمنة عن فعل الأسباب التي تمنع الحمل , حيث أن كثيرا من المتزوجين وهم شباب يحاولون عدم الإنجاب , فيأتون بأسباب تمنع أن يولد لأحدهم ، وفي زعمه أنه لا يريد الأولاد في ذلك السن المبكر , ويريد أن يبقى مع زوجته وحيدا حتى يتفرغ ، أو تتفرغ هي لتنشئة الأولاد , أو حتى يجمع مالا ، أو حتى تتفرغ أو تنتهي مثلا دراستها ، أو عملها , أو ما أشبه ذلك ، فيعملون حيلا في منع الإنجاب ، فمنها استعمال هذه الحبوب التي تمنع انعقاد الحمل, إذا حصل الوطء أكلت هذه الحبوب المشهورة , فيبقى كثير منهم عدة سنوات يستعملها ؛ حتى لا يحصل بينهما أولاد .
وقد ذكر الأطباء أنها تضر بالصحة ، أن هذه الحبوب مضرة ، ولا شك أيضا أن لها ضرر على المرأة على الرحم ، وعلى أثر العادة ...
الوجـه الثانـي
...؛ لأنها تغير عادتها ، العادة الشهرية التي هي الحيض المستمر أو المعتاد تتغير بهذه الحبوب , زيادة على أن احتباس هذا الدم يؤثر عليها مرضا , ذكر ذلك الأطباء ، لأجل ذلك ينصح بألا تستعمل الحبوب إلا بعد أن تعرضها على طبيب مختص ، فيشير عليها ، إما بأن تستعمل أو لا تستعمل . ومع ذلك فإنها منتشرة وفاشية كثيرا وبيعها في الصيدليات قد يكون أكثر من بيع كثير من الحبوب التي تستعمل للصحة أو للعلاج .
نقول: لا شك أن هذه مصيبة , كيف أنك تضيق بالأولاد ؟! الواجب أنك ترضى بما قدر الله ،وأنك تفرح إذا رزقك الله , إذا رزقك ولدا , لا تضيق بالأولاد ذرعا ؛ فإن الله تعالى هو الذي خلقهم ، وهو الذي يتكفل برزقهم , يقول الله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم} {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} فهو الذي يتكفل برزقهم , وكم رأينا وكم رأيتم من إنسان كان فقيرا لما كان وحده ، ولما تزوج ورزق أولادا وسع الله عليه ورزق بسبب أولاده ، ولما انفصل عنه أولاده وبقي وحده عاد إلى فقره وحاجته ، فوجود الأولاد سبب للزرق , فلا يضيق أحدنا بكثرة الأولاد مهما كثروا .
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتزوج الودود الولود في قوله: ((تزوجوا الودود الولود ؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)) يحب أن تكثر أمته ، وأن يكثر أولادهم الذين هم على سنته ومتبعون لشريعته ؛ حتى يباهي بهم الأمم , وإن كان الله تعالى قد قدر من سوف يخلقه وعلم عدد الخلق الذين قدر وجودهم ، ولكنه جعل لذلك أسبابا وجودية ، أو أسبابا سلبية. فننصح هؤلاء الذين لا يريدون الإنجاب ويملون وجود الأولاد , حتى ولو كانوا في شبابهم , حتى ولو كثر الأولاد لديهم , فلا يضيقون بذلك ؛ فإنَّ رزقهم على الله تعالى كما في قوله تعالى: {وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم} {يرزقها وإياكم} . ومع ذلك رخص العلماء في منع الحمل في ثلاث حالات كمااشتهر ذلك:
الحالة الأولى: إذا كانت الأم مريضة ، الزوجة قد تكون مريضة يشق عليها الحمل والوضع ، والحضانة والتربية , أو كانت مثلا نحيفة ضعيفة لا تتحمل ذلك , متى حملت أضر بها ولقيت أوجاعا ونحو ذلك , فلها والحال هذه أن تتعاطى ما يمنع الحمل .
الحالة الثانية: إذا كان أولادها ضعافا , يعني يخرجون وهم نحاف ضعاف عجاف مرضى ,ويتتابعون وهم على هذا, يكون ذلك من المشقة عليها أن تحضنهم ، وأن تربيهم ، وأن تعالجهم وهم على هذه الحالة , فيؤدي ذلك إلى تضررهم مع كثرتهم , فلذلك قد يباح في هذه الحال علاجها بما يقطع ، أو بما يقلل الحمل .
الحالة الثالثة: لو قدر مثلا أن الأبوين في بلاد كفر ، وأنهم متى ولد بينهم أولاد تربوا على ما تربى عليه أهل تلك البلاد , درسوا دراسة الكفار ، وخرجوا مع الكفار , فصار أولادهم زيادة في الكفرة, ففي هذه الحالة قد يقال بجواز المعالجة التي تقلل الحمل أو تمنعه ؛ وما ذاك إلا مخافة أن يرى أولاده يعتنقون الكفر ولا يستطيع أن يردهم .
وإذا عرفنا ذلك فنقول: كثير من الناس الآن يشتكون من كثرة الأولاد , بحيث أن المرأة تلد في كل سنة ولدا إذا لم تتعالج بهذه العلاجات ، ولم تتعاطى الأسباب التي تمنع من الحمل ، وهذا لم يكن معهودا في الأزمنة المتقدمة , قبل ثلاثين أو أربعين سنة ما كانوا على هذه الحال ، ولعل السبب في ذلك أن المرأة قديما كانت ترضع ولدها من ثدييها , كلما ولد لها ولد ألقمته ثدييها وحنت عليه وأشفقت ودرت عليه ، واعتقدت أن لبنها دواء وشفاء ، وأثر من آثار المحبة ، فلأجل ذلك لا تحمل عادة ما دامت ترضع ولدها من صدرها , حيث أن الدم الذي هو دم الطمث الذي يكون غذاء للحمل يقلبه الله لبنا , إذا كانت ترضع فإنها في العادة لا يأتيها دم الحيض , أين يذهب دم الحيض ؟ تبقى سنتين ما دام فيها لبن لا ترى الحيض , أين ذلك الحيض ؟ ينقلب لبنا يمتصه الطفل من الثديين , ويتوقف , هذا عادة كثير من النساء , فتبقى سنتين وهي ترضع الولد ولو كانت يجامعها زوجها كل ليلة , فإنها لا تحمل , بل المني ينقلب أيضا لبنا والحيض ينلقب لبنا , وكل ذلك يكون غذاء لرضيعها .
لكن بعض النساء قد تكون بنيتها قوية ، وغذاؤها كثير ودمها قوي , فيؤثر أنه يصير فيها لبن ، ويصير أيضا معها حيض , فينعقد الحمل ولو كانت ترضع ، وأما التي لا ترضع ولدها ، بل حينما تلده ترضعه من الألبان الصناعية ويتوقف عنها اللبن ، وتنشف ويأتيها الحيض بعدما تخرج من الأربعين مباشرة ، فالغالب أنها ينعقد حملها مباشرة , تنعقد بالحمل بعد أول وطء أو نحوه , فهذا هو الواقع كثيرا وهو الذي يشتكون منه من كثرة الأولاد .
نقول: لماذا لم تجربوا الإرضاع , لماذا لم تلزمها أن ترضع ولدها ؛ حتى يتوقف عنها الحمل مدة سنتين أو سنة أو نحو ذلك ، هذا في الأمر الأغلب , فهذا سبب .
السبب الثاني.. دون أن نأتي إلى الأسباب الموجودة الآن , السبب الثاني: وهو أنه العادة أن المرأة إذا تجنب وطأها فيما بعد الحيض فإنها لا تحمل , يقولون: لو جامعها بعد الطهر بيوم أو يومين لم تحمل ، أما بعد الطهر بثلاثة أيام أو بأربعة إلى نصف الطهر أو ثلثيه فإنها تكون قد أنزلت البويضة التي يخلق منها الحمل ، فإذا جامعها في هذه الفترة انعقد الحمل بإذن الله ، أما إذا جامعها في آخر الطهر أي قبل الحيضة الثانية بعشرة أيام ، أو أسبوع أو نحوه ، فإن ذلك لا ينعقد معه الحمل ؛ وذلك لأنه قد انعقد ، أو قد اجتمع الدم الذي هو دم الطمث , فلا ينعقد بذلك حمل , إلا إذا قدر الله , إذا شاء الله تعالى , فهذا سبب من أسباب توقف الحمل .
وأما الأسباب الجديدة التي هي الحبوب ، أو ما يسمى باللولب التي تركبه المرأة , فإن في ذلك مضار ؛ اللولب هذا يفعله أو تتعاطاه كثير من النساء ، ثم يحصل به مشقة عليها ؛ وذلك لأنه يزيد في مدة الحيض ، فبدل ما يكون حيضها ستة أيام يكون عشرة ؛ لأنه يقلل خروج الدم , فتتحير في ذلك ويكون أول الدم ووسطه وآخره على حد سواء بسبب هذا اللولب , زيادة على أنه يستلزم تكشفها أمام غيرها ومعالجتها وما أشبه ذلك .
وبكل حال فهذه من الأسباب ، وهناك أسباب أخرى قد تكون معروفة عند المتخصصين , ولكنا ننصح بأن الإنسان لا يمل مما خلق الله منه , الله تعالى شرع للإنسان هذه الشهوة التي تدفعه إلى الوطء ، وجعل أيضا في المرأة دافعا , دافعا نحو الرجل ؛ حتى يحصل من هذه الشهوة اندفاع من الرجل والمرأة كل منهما يطلب الاتصال بالآخر ؛ ليكون ذلك سببا في هذا التوالد ، وفي هذا التواجد , وجود هذا النوع الإنساني الذي قدر الله أنه يعمر هذه الأرض ، ويكون مكلفا عليها. ولو أن الناس عزفوا عن ذلك وتركوا هذا النكاح ونحوه لانقطع هذا الجنس الإنساني أو النوع . والله تعالى قد قدر أنه يبقى.
فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى شرع هذا النكاح الحلال ، وكذلك حرم النكاح الحرام الذي هو الزنا ، وأمر بأن يبذل الإنسان السبب لوجود الأولاد ، وأنله في الأولاد مصلحة , حيث أنهم ينفعونه في الدنيا ، وينفعونه أيضا بعد موته كما في قوله تعالى: {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما} هذا دعاء حكاه الله تعالى عن عباده المؤمنين , مما يدل على أن الأولاد قرة أعين لآبائهم ، وكذلك يستفيد منهم بعد موته إن كانوا صالحين , يقول صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعوله)) .
فعلى الإنسان أن يحرص على أن يرزقه الله أولادا صالحين , ذكورا أوإناثا , يكونون له قرة أعين , وينفعه الله بهم في دنياه ، ويزودونه بأدعية نافعة في آخرته ، وألا يمل من وجودهم ولا يكترث بهم ، وأن يثق بأن ربه هو الذي خلقهم وأوجدهم ، وهو الذي تكفل برزقه وبرزقهم {نحن نرزقهم وإياكم} وأن يعتقد أن الله تعالى قد يرزقه بسببهم , قد يسهلله الرزق بواسطتهم أو بسببهم , فإذا فعل ذلك رزقه الله من حيث لا يحتسب .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الغسل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir