1240- وَعَنْ عَائِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
* ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الحديثُ جُمْلَةٌ مِن حديثِ بُرَيْرَةَ المتقدِّمِ في كتابِ البَيْعِ.
2- الحديثُ يَدُلُّ على أنَّ الولاءَ لمَن أَعْتَقَ، وأنَّ بائِعَ الرَّقيقِ لوِ اشْتَرَطَ على المُشترِي أنَّ الولاءَ له فإنَّ شرطَه باطلٌ.
3-قالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حقِّ البائعِ الذي اشْتَرَى الوَلاءَ على المُشترِي: ((مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
4- قالَ في (الرَّوْضِ وحاشِيَتِه): وإنْ شَرَطَ البائعُ إنْ أَعْتَقَ المُشْتَرِي، فالولاءُ للبائعِ، بَطَلَ الشرطُ وحدَه، ولم يَبْطُلِ العقدُ؛ لقصةِ بُرَيْرَةَ؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْطَلَ الشرطَ، أمَّا العقدُ فقالَ: ((اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ؛ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
5- قالَ ابنُ القَيِّمِ: كلُّ شرطٍ ليسَ في حُكْمِ اللَّهِ، فهو مخالِفٌ له؛ فيكونُ باطلاً، واعتبارُ كلِّ شرطٍ لم يُحَرِّمْه اللَّهُ تعالى، ولم يَمْنَعْ منه.