دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة العقيدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 ربيع الثاني 1430هـ/17-04-2009م, 08:42 PM
الهاجرية الهاجرية غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الرياض
المشاركات: 101
Question سؤال: ما ثمرة اختلاف العلماء في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
اختلف العلماء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ ما ثمرة هذا الخلاف وهل له فائدة؟
وفقكم الله.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 ربيع الثاني 1430هـ/20-04-2009م, 02:25 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاجرية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
اختلف العلماء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ما ثمرة هذا الخلاف وهل له فائدة؟
وفقكم الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ثمرات الخلاف في هذه المسألة كثيرة وقد ذكر بعض أهل العلم مسائل كثيرة تنبني على الخلاف في هذه المسألة وقد استعرضت عدداً من تلك المسائل ووجدت أن الحكم فيها تدخله مؤثرات أخرى غير مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة
فمثلاًُ: منع أهل الذمة من شرب الخمر وبيعها، ومنعهم من بيع ما يحرم بيعه في شريعة الإسلام عموماً كالخنزير والميتة والأصنام، ومنع المجوس في بلاد المسلمين من نكاح ذوات المحارم، وإيجاب كفارات الأيمان، والنذور عليهم ، وإقامة الحدود عليهم ، وغيرها من المسائل

كلها تنبني على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل وفي كل مسألة من المسائل المتقدم ذكرها خلاف بين أهل العلم

ومن الأخطاء في تطبيق هذه المسألة أن يظن أن القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يستلزم إجراء الأحكام الظاهرة وعقوبات الجزاء باطراد ، وهذا خطاً
بل الصحيح الذي عليه العمل هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في التعامل مع الكفار الذين للمسلمين عليهم ولاية
فما كان من هديهم فعله فيهم فعلناه وما تركوه تركناه
وقد قال الله تعالى: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)

والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على اليهوديين الذين زنيا، ولم يتتبع بقية اليهود ليقيم على جناتهم الحدود والتعزيرات.

وكذلك في مسألة تبايعهم البيوع المحرمة فيما بينهم كتبايعهم الخمور لا نتتبعهم في ذلك فيما بينهم وليس هذا إقراراً بجوازها وإنما نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في التعامل معهم كما صح عن عمر وغيره في ذلك
فيمنعون من بيعها للمسلمين ، ويمنعون من المجاهرة بشربها بحضرة المسلمين ، ولا نتتبع ما يصنعونه فيما بينهم ، فلكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم .
وكذلك سائر التعاقدات المحرمة فيما بينهم إذا كانوا يعتقدون جوازها بينهم ثم أسلموا فإنهم يقرون على ما ترتب عليها من الملك والعقد وحكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
كإقرار زوجين كافرين أسلما بعقد باطل في شريعة الإسلام يعتقدون جوازه في شريعتهم فإنهما إذا أسلما أقرا على زواجهما ولا يلزمهما عقد جديد
ففرق بين القول بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة وبين إجراء الأحكام الظاهرة عليهم
والقول بعدم مخاطبتهم بفروع الشريعة يلزم منه لوازم باطلة وفيه مخالفة لكثير من أدلة الشريعة.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, سؤال


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir