دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 ربيع الأول 1439هـ/13-12-2017م, 03:19 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟



المجموعة الثانية:
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.

س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الرابعة:
س1: عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.

س4: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
س5: رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟







تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 ربيع الأول 1439هـ/15-12-2017م, 02:53 AM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
تعريف النكاح:
لغة: الضم والجمع والتداخل.
شرعا: عقد يتضمن استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
أدلة مشروعية النكاح:
«فانكحوا ما طلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع«
« وأنكحوا الأيامى منكم..»
حديث« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..»، « تزوجوا الودود الولود..»

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
حرام
لكن هل يصح العقد لو وقع أم لا، أرجو الإفادة؟

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأخت
بنت الأخ

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
جائز

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
حرام لكنه يقع وتحسب تطليقةد

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28 ربيع الأول 1439هـ/16-12-2017م, 01:00 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
-لغة: مأخوذ من الصدق وهو بخلاف الكذب.
-شرعاً: المال الذي يجب على الزوج أن يدفعه لزوجته بسبب عقد النكاح.
-والصداق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-ومن السنة: حديث أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مهيم ؟" أي: ما شأنك وما أمرك؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال: "ما أصدقتها؟" قال: وزن نواة من ذهب. فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة"

س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟
-يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعالى:{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} فدل عدم الحرج في التعريض أو التلميح بالخطبة بعدم جواز التصريح بها وهذا بخلاف المعتدة الرجعية فيحرم خطبتها على كل حال سواء تعريضا أو تصريحا.

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.
-من المحرمات بالمصاهرة:
1-زوجات الأصول: زوجة الأب وكذلك زوجة الجد سواء لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف...}
2-يحرم على المرأة زوج أمها وكذلك زوج ابنتها ويحرم عليها أيضاً ابن زوجها وأبو زوجها.

س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
-حقوق الزوجة على زوجها كما يلي:
1-المهر وهو من الحقوق الواجبة على الزوج؛ لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
2-النفقة والكسوة والسكنى؛ لقوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} ومن السنة حديث حكيم بن معاوية وفيه عن أبيه: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت"
3-حسن العشرة ؛ لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله"
4-إعفاف الزوجة عن الحرام مراعاة لحقها وحماية لها ودفعاً عن الفتنة وهو الغاية العظمى التي شرع من أجلها النكاح كما قال تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة"
5-العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة؛ لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة...}

س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟
جائز ولا حرج بذلك لعدم الضرر المترتب عليه فالخلع لم يقيد بزمن معين كما قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وأيضاً ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة"

تم بحمد الله.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 8 ربيع الثاني 1439هـ/26-12-2017م, 03:55 AM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
الخلع لغةً: مأخوذ من خلع الثوب لأن الزوجين كل واحد منهم لباس للآخر.
وشرعاً: فراق زوجة بعوض بألفاظ مخصوصة.
ومشروعيته: شرعه الله عز وجل بقوله تعالى:{فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلامن فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته"، قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم:"اقبل الحديقة وطلقها تطايقة".

س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
النظر إلى ما يظهر عادةً كالوجه والكفين والقدمين، وهي أجنبية عنه حتى يتم العقد، والحكمة من النظر إليها قبل الزواج، أنه أدعى للألفة والمحبة والمودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة:" انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق.


س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
الأول: أصول الإنسان وهن: الأم وإن علت.
الثاني: فروع الإنسان وهن: البنت وإن نزلت.

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
لا يستحب المغالاة في الصداق، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حث على التيسير في المهر وأنه بركة على الزوجين لقوله صلى الله عليه وسلم:" من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها"، واليمن: البركة.

س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
طلاق بدعي محرم ومنهي عنه شرعاً، ويقع الطلاق إذا كان في العدد أي طلقها ثلاث طلقات وبه تكون محرمة عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وإن طلقها في الوقت أي وقت الطهر الذي جامعها فيه طلاق رجعي أي واحدة أو اثنتين يرجعها وبعد الطهرإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12 ربيع الثاني 1439هـ/30-12-2017م, 03:08 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الرابعة:

س1: عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.
ج1: الطلاق لغة: الخلية، يُقال طلقت الحمار أي سرحته وتركته لحال سبيله.
الطلاق اصطلاحا: فك رباط النكاح بعضه أو كله.
مشروعة الطلاق: يشرع الطلاق إذا حصل التنافر بين الزوجين ولم تراعى حدود الله بينهما ولم يبقى هناك مجال للإصلاح، والأصل بقاء رابط الزوجية وهو الأفضل وقد شرع الله له أحكاما كثيرة وآدابا جمة لضمان استمراره. فإذا لم تراعى هذه الأحكام والآداب فلا بد من تشريع يحفظ لأحد الزوجين حقوقه كي لا تهدر وذلك بفسخ عقد النكاح وإعطاء كل ذي حق حقه. والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: قال الله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" سورة البقرة.
وأما السنة: قال عليه الصلاة والسلام:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".
وأجمع علماء الأمة على مشروعية الطلاق وجوازه.

س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟
ج2: يجب ذكر مساوىء الخاطب ومحاسنه عند المشورة ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة بل من النصيحة المرغب فيها شرعا.

س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.
ج3: أولا يحرم الجمع بين الأختين في النكاح لقوله تعالى في ذكره النساء المحرمات في سورة النساء: "وأن تجمعوا بين الأختين".
ثانيا يحرم الجمع بين الزوجة وخالتها أو عمتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها".

س4: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
ج4:
1-أن تكون هي الوليمة الأولى فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني وكره في الثالث، لقوله عليه الصلاة والسلام:" طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمّع سمّع الله به".
2- أن يكون الداعي مسلما فلا تجب دعوة تارك صلاة أو كافر.
3- أن لا يكون الداعي من العصاة المجاهرين بالمعصية كشارب الخمر والظالم والمرابي.
4- أن تكون الدعوة معينة
5- أن لا يكون في الوليمة منكر.
6- أن يكون المقصود من الوليمة التودد والتقرب.

س5: رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟
ج5: لا يقع الطلاق لأن الطلاق لا يكون فيه توكيل.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22 ربيع الثاني 1439هـ/9-01-2018م, 09:33 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

تقويم المجموعة الأولى:
1. إسراء خليفة (ب+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: انتبهي للأخطاء الإملائية خاصة في الآيات، س2: نقول: محرم، والعقد فاسد كما درست في الباب الثالث من كتاب الحج، س3: لو ذكرتِ دليلا لكان أجود، س4: نقول: يسن تسمية الصداق...والدليل:....، س5: نبين ذلك بالتفصيل، ملاحظة: انتبهي لأمر وهو أن الإجابات في الفقه لا تكون مختصرة هكذا، بل نذكر الأحكام بالتفصيل ونستدل لها]

تقويم المجموعة الثانية:
1. صفاء الكنيدري (أ+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ]

تقويم المجموعة الثالثة:
1. منصور سراج الحارثي (أ)
[أحسنت بارك الله فيك، س1: تعريف الخلع: فرقةٌ تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، بألفاظ مخصوصة، أما تعريفك فيوهم بأن الزوج هو الذي فارق زوجته على عوض بذله لها، س5: نذكر الدليل على ذلك]

تقويم المجموعة الرابعة:
1. البشير مصدق (أ)
[أحسنت بارك الله فيك، س1: الطلاق لغة: التخلية وليس الخلية، س4: الأمر في تارك الصلاة فيه تفصيل، وحاول التفصيل في بعض النقاط التي جاءت فيها دليل، س5: بل الطلاق فيه توكيل ولكن لن يقع في هذه الحالة لأن الطلاق لا يقع من سكران]

وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 24 ربيع الثاني 1439هـ/11-01-2018م, 08:51 PM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل.
شرعا: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
محرم حتى تحل من إحرامها، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب).

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأخت بالرضاع، والخالة بالرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
وافق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟

حكمه محرم، ويقع كالطلاق السني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته. فدل على وقوع الطلاق.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 24 ربيع الثاني 1439هـ/11-01-2018م, 09:36 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد بن فريح المشفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل.
شرعا: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
محرم حتى تحل من إحرامها، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب).

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأخت بالرضاع، والخالة بالرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
وافق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟

حكمه محرم، ويقع كالطلاق السني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته. فدل على وقوع الطلاق.
التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 27 ذو القعدة 1439هـ/8-08-2018م, 11:39 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الرابعة:
-----------------------
س1: عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.
- لغة: التخلية، يقال طلقت الحمار أي سرحته وتركته لحال سبيله.
شرعا: فك رباط النكاح بعضه أو كله.
مشروعية الطلاق: ويشرع إذا حصل التنافر بين الزوجين، ولم تراعى حدود الله بينهما، ولم يبقى هناك مجال للإصلاح، والأصل بقاء رابط الزوجية وهو الأفضل، وقد شرع الله له أحكاما كثيرة وآدابًا جمة لضمان استمراره، فإذا لم تراعى هذه الأحكام والآداب فلابد من تشريع يحفظ لأحد الزوجين حقوقه، كي لا تهدر وذلك بفسخ عقد النكاح، وإعطاء كل ذي حق حقه.
والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع،
فمن الكتاب قوله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة).
وأجمع علماء الأمة على مشروعية الطلاق وجوازه.

س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟
- يجب ذكر مساوئ الخاطب ومحاسنه عند المشورة ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة بل هو من النصيحة المرغب فيها شرعا.

س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.
١ - يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، قال تعالى في النساء المحرمات : "وأن تجمعوا بين الأختين"
٢- كما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها).

س4: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
١ - أن تكون هي الوليمة الأولى، فأن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني، وكره في الثالث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمّع سمّع الله به).
٢- أن يكون الداعي مسلما، فلا تجب إجابة الكافر.
٣- أن لا يكون الداعي من العصاة المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالما أو صاحب مال حرام.
٤- أن تكون الدعوة معينة.
٥- أن يقصد بالدعوة التودد والتقرب.
٦- أن لا يكون في الوليمة منكر.

س5: رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟
- لا يقع، لأن الطلاق لا يقع من سكران.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir