الْفَنُّ الثَّانِي : عِلْمُ الْبَيَانِ
545 عِلْمُ الْبَيَانِ هُوَ مَا بِهِ عُرِفْ = إِيرَادُ مَعْنًى وَاحِدٍ بِالْمُخْتَلِفْ
546 مِنْ طُرُقٍ فِي الاِتِّضَاحِ مُكْمَلَهْ = فَاللَّفْظُ إِنْ دَلَّ عَلَى الْمَوْضُوعِ لَهْ
547 فَسَمِّهَا دَلاَلَةً وَضْعِيَّةْ = أَوْ جُزْئِهِ أَوْ خَارِجٍ عَقْلِيَّةْ
548 وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْإِيرَادُ فِي = عَقْلِيَّةٍ وَلَيْسَ فِي تِلْكَ يَفِي
549 وَمَا بِهِ أُرِيدَ لاَزِمٌ وَقَدْ = قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنْ لَمْ يُرَدْ
550 مجازٌ اوْ لاَ فَكِنَايَةٌ وَقَدْ = يُبْنَى عَلَى التَّشْبِيهِ أَوَّلٌ وَرَدْ