دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 07:03 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي تعريف الحكم


22- كلام ربي إن تعلق بما = يصح فعلا للمكلف اعلما
23- من حيث إنه به مكلف = فذاك بالحكم لديهم يعرف
24- قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي= بغير ما وجب والمحرم
25- وهو إلزام الذي يشق = أو طلب فاه بكل خلق
26- لكنه ليس يفيد فرعا = فلا تضق لفقد فرع ذرعا
27- والحكم ما به يجيء الشرع = وأصل كلِّ ما يضر المنع
28- ذو فترة بالفرع لا يراع = وفي الأصول بينهم نزاع


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 12:46 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

..........................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 07:42 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

22 كلام ربي إن تعلق بما = يصح فعلا للمكلف اعلما
23 من حيث إنه به مكلف = فذاك بالحكم لديهم يعرف
يعني أن الحكم الشرعي في الاصطلاح هو: كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف به، فأشار بقوله: (كلام الله) إلى أنه لا حكم ألبته إلا لله، قال تعالى: {إن الحكم إلا لله} [الأنعام: 57] والنبي صلى الله عليه مبلغ عن الله، قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] وجميع ما في السنة داخل في القرآن لقوله {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] وقوله: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80] وقوله: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} [آل عمران: 31].
واحترز بقوله: (المتعلق بما يصح فعلا للمكلف) عن المتعلق بما لا يصح فعلا له، ككلام الله المتعلق بذاته وصفاته نحو: {لا إله إلا هو خالق كل شيء} [الأنعام: 102] وككلامه المتعلق بذوات المكلفين نحو قوله: {ولقد خلقناكم ثم صورناكم} وقوله: {ثم يميتكم ثم يحييكم} وككلامه المتعلق بالجمادات نحو: {ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة} ونحو ذلك.
وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأصوليين بقولهم: (المتعلق بفعل المكلف) إلى قوله: (بما يصح أن يكون فعلا للمكلف) ليدخل المعدوم وقت كلام الله بذلك الحكم. واحترز بقوله: (من حيث أنه به مكلف) عن كلامه المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيثية أخرى نحو قوله: {ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون} فإنه كلامه المتعلق بأفعال المكلفين، لكن لا من حيث إنهم مكلفون به، بل من حيث إنه إخبار عنهم بصدور تلك الأعمال منهم، والمراد بتعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوب الفعل أو الترك أو مأذونا فيه.
و(المكلف) العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجئ ولا غافل، وصواب المؤلف لو حذف القيد بالمكلف لأن الصبي عنده تتعلق به أحكام الندب والكراهة والإباحة كما يأتي له. ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي يدخل في اسم المكلف عند المالكية بالنسبة إلى غير الواجب والحرام كما يأتي للمؤلف قريبا.
واعلم أن هذا التعريف يتناول خطاب التكليف دون خطاب الوضع وسيأتي الكلام على خطاب الوضع إن شاء الله.
وقول المؤلف: (من حيث إنه) إلخ بكسر الهمزة على اللغة الفصحى، وهي أن (حيث) لا تضاف إلا للجمل، ويجوز فتحها فتكون (حيث) مضافة إلى المصدر المنسبك من أن وصلتها، بناء على جواز إضافة (حيث) للمفرد، وهو رأي الكسائي قيل: ومنه قول الراجز:
أما ترى حيث سهيل طالعا = نجما يضيء كالشهاب لامعا
وقول الشاعر:
.................. = حيث لي العمائم
24 قد كلف الصبي على الذي اعتمى = بغير ما وجب والمحرم
يعني أن الصبي عن المالكية مكلف بغير الواجب والحرام، وهو الندب والكراهة والإباحة كما صححه ابن رشد في (البيان) (والمقدمات) والقرافي في كتاب (اليواقيت في أحكام المواقيت) ودليل المالكية على ذلك: حديث الخثعمية التي أخذت بضبعي صبي وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)).
وأما حديث: ((مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)) فالاستدلال به مبني على قاعدة مختلف فيها وهي: هل من أمر بالأمر آمر للثالث أو لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الأمر بقوله:
وليس من أمر بالأمر أمر = لثالث إلا كما في ابن عمر
والأمر للصبيان ندبه نمي = لما رووه من حديث خثعم
وقوله: (اعتمي) بمعنى اختير.
وقال القرافي في (القواعد) في الفرق بين أنكحة الصبيان تنعقد ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطء وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة. والطلاق سبب تحريم الوطء وليسوا أهلا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب.
والصبي عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاث – وذكر منهم الصبي حتى يحتلم)).
25 وهو إلزام الذي يشق = أو طلب فاه بكل خلق
26 لكنه ليس يفيد فرعا = فلا تضق لفقد فرع ذرعا
يعني أنه اختلف في حد التكليف فقيل: هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة وعلى هذا القول فلا يدخل في حد التكليف إلا الواجب والحرام فقط وهذا القول هو معناه اللغوي ومنه قول علقمة:
تكلفني ليلى وقد شط وليها = وعادت عواد بيننا وخطوب
وقول الخنساء في صخر:
يكلفه القوم ما نابهم = وإن كان أصغرهم مولدا
وقيل هو طلب ما فيه مشقه وكلفه وعليه يدخل في حد التكليف الواجب والمندوب والحرام والمكروه وأما الجائز فلا يدخل على كلا التعريفين فإدخاله في الأحكام التكليفية لا يخلو من تسامح وما أجاب به البعض من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه فلا ينهض لأن غيره يجب اعتقاده أيضا.
وقول المؤلف: (لكنه ليس يفيد فرعا) إلخ يعني أن الاختلاف في التكليف هل هو الإلزام أو الطلب لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه قال أبو إسحاق الشاطبي في هذه المسألة: ليس من أصول الفقه ولا عونا عليه وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن وقوله: (ذرعا) تمييز محول عن الفاعل أي لا يضق صدرك لعدم وجود فرع لأن هذه المسألة لا ينبني عليها حكم وقوله: (فاه) فعل ماض بمعنى نطق.
27 والحكم ما به يجيء الشرع = وأصل كل ما يضر المنع
يعني أن الحكم التنجيزي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما جاء به الشرع عن الله على ألسنة الرسل فلا حكم تنجيزيا يترتب عليه الثواب والعقاب قبل بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} فقوله: {وما كنا معذبين} أي ولا مثيبين وقوله تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} ويبين هذه الحجة المذكورة بقوله في سورة طه: {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا} الآية، وخالفت المعتزلة فحكمت العقل فجعلته طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي يمكن إدراكه به من غير سمع فهو عندهم تابع للمصالح والمفاسد فإن كان حسنا عقلا جوزه الشرع وإن كان قبيحا عقلا منعه وسيأتي رد مذهبهم إن شاء الله عند محله.
وقول المؤلف: (وأصل كل ما يضر المنع) يعني أن الأصل في الشيء الضار بالأبدان كالمسمومات والمؤديات للمرض أو العقول كالمسكرات = المنع لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) وتحت مفهوم كلامه صور:
إحداها: أن يكون فيه منفعة ولا ضرر فيه فالأصل فيه على التحقيق – الإباحة لقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} ولا يمتن إلا بجائز فلا يمنع إلا ما أخرجه دليل.
وقيل: يحمل على المنع لأن جميع الأشياء ملك لله تعالى ولا يجوز التصرف في ملك المالك إلا بإذنه ولأن الله قال: {وما آتاكم الرسول فخذوه} فيفهم أن من دليل خطابه أن ما لم يأتكم لا تأخذوه استدل بمفهوم هذه الآية على المنع جماعة منهم الأبهري والذي يظهر لي أن هذا المفهوم تمكن معارضته بمفهوم قوله: {وما نهاكم عنه فانتهوا} أي وما لم ينهكم عنه فلا تنتهوا فهو نظير الاستدلال الأول.
القول الثالث: الوقف لاحتمال هذا وهذا.
ومن الصور المذكورة: أن تكون فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى وسيأتي في مسالك العلة وفي كتاب الاستدلال أنه ينظر في المصلحة والمفسدة فإن تساوتا أو كانت المفسدة أعظم منع وإن كانت المصلحة أرجح جاز. ومن الصور المذكورة ألا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة ولا أعلم فيها نصا عن أحد وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مسلك المناسبة والإخالة والكلام على المصالح المرسلة ويدخل في قول المؤلف: (وأصل كل ما يضر المنع) شرب الدخان وأكل التراب ونحو ذلك.
28 ذو فترة بالفرع لا يراع = وفي الأصول بينهم نزاع
يعني أن أهل الفترة لا يروعون أي يعذبون بسبب تركهم للفروع كترك الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية لعدم تكليفهم بها وأهل الفترة من كانوا بين رسولين لم يرسل الأول لهم ولا أدركوا الثاني كما قاله العبادي في الآيات البينات وأنه اختلف في تعذيبهم بترك الأصول يعني التوحيد ومبنى هذا الخلاف هل يجب التوحيد بمجرد العقل أو لا بد من انضمام النقل؟ وتعذيب أهل الفترة بترك التوحيد اعتمده النووي في شرح مسلم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين مضوا في الجاهلية في النار وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار وعلى كفرهم ولولا التكليف لما عذبوا.
وذهب الأشاعرة من أهل الأصول والكلام إلى أنهم لا يعذبون وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذيبهم بأجوبة منها: أنه يحتمل أن يكون لأمر مختص به يقتضي ذلك علمه الله فأعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. نظير ما جاء في القران من كفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع صباه.
ومنها: أن ذلك الخاص بمن بدل وغير بما لا يعذر به كعبادة الأوثان.
ومنها: أن الأحاديث التي صحت بذلك أخبار آحاد والآيات التي تنفي ذلك قواطع فهي مقدمة.
ويجاب عن هذا بأن الأحاديث أخص ولا تعارض بين عام وخاص.
ويجاب عن الجواب بأن الأحاديث التي نصت على تعذيب أشخاص بأعيانهم من أهل الفترة إذا قلنا بتخصيصها عموم الآيات فإنها تبطل علة حكم الآيات لأن الله تمدح بكمال إنصافه وعدله وأنه لا يعذب أحدا حتى ينذره ويعذر إليه فلو عذب واحدا من أهل الفترة قبل الإنذار والإعذار لاختلت حكمة العدل تمدح بها وإذا كان مخصص النص يقتضي بطلان علته فذلك هو المعروف عند الأصوليين بالنقض وهو من القوادح في الدليل كما يأتي للمؤلف.
وذهب الأكثرون إلى أن تخصيص العلة كتخصيص النص، وعلي فالنقض الذي هو وجود العلة مع فقد الحكم ليس بقادح وعلى هذا يمكن تخصيص الآيات بالأحاديث المعروفة من غير قدح في دلالة الآيات على ما لم يخرجه المخصص ولكن التحقيق: أن العلة إن كان منع تأثيرها في الحكم بسبب فقد شرط أو وجود مانع فهو تخصيص لا قدح فكون الأبوة من موانع القصاص مثلا لا يقدح في علية القتل العمد العدوان للقصاص لأن العلة إنما منع من تأثيرها وجود المانع وهو الأبوة وإن كانت لم تؤثر من غير فقد شرط ولا وجود مانع فهو القادح المعروف بالنقض وفي المسألة أقوال أخر لم نذكرها معروفه في كتب الأصول وسيأتي للمؤلف بسطها في القوادح ورجح الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحشر أن تخصيص العلة كتخصيص النص مطلقا مستدلا بقوله تعالى: {ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا} إلى قوله: {ذلك بأنهم شاقوا الله}.
فصرح بأن علة ما وقع لبني النضير هو مشاقتهم الله والرسول وقد فعل ذلك غير بني النضير فلم يقع لهم مثل ما وقع لهم والله أعلم.
قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر أن عدم الإنذار عذر وأن الله يمتحنهم يوم القيامة فمن أطاع الله فهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في دار الدنيا فيرحمه الله ومن عصى الله فهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في دار الدنيا فيعذبه الله وهو أعلم لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقدح فيه يقول الآخرة دار جزاء لا دار ابتلاء والكتاب والسنة دلا على التكليف فيها في الجملة كقوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون} وكالرجل الذي يأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأله غير ما أعطاه شيئا ثم سأله بعد ذلك والعلم عند الله تعالى.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكم, تعريف

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir