دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:19 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي تعريف أصول الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله ، المؤيد في أقواله وأفعاله ، وعلى جميع صحبه وآله . وبعد:
فهذه (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) من كتابي المسمى بـ(تحقيق الأمل) مجردة عن الدلائل، من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين، وعليه أتوكل وهوحسبي ونعم الوكيل المعين.
(أصول الفقه) : معرفة دلائل الفقه إجمالاً ، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ، وهو المجتهد .
و(الفقه) لغة : الفهم .
واصطلاحاً : معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد .
و (الأصل) : ما ينبني عليه غيره .
فأصول الفقه : أدلَّته , والغرض منه : معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس .

  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1431هـ/3-04-2010م, 01:08 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول / شرح عبد الله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله ....

مقدمة المؤلف

قوله: ({{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} }) بدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله تعالى، وتأسياً بالنبي صلّى الله عليه وسلّم فقد كان يبدأ كتبه بالبسملة، كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم، الذي أخرجه البخاري في أول «صحيحه»[(9)].
وقوله: ({{بِسْمِ اللَّهِ} }) جار ومجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخراً، ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة. ويكون التقدير بما يناسب المقام، فالذي يقرأ يكون التقدير: بسم الله أقرأ. والذي يكتب يكون التقدير: بسم الله أكتب، وهكذا...
والمراد بـ ({{بِسْمِ اللَّهِ} }) هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى، ولفظ {{اللَّهِ}}: اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به، ومعناه: المألوه حباً وتعظيماً.
وقوله: ({{الرَّحْمَانِ} }) اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به، ومعناه: ذو الرحمة الواسعة.
وقوله: ({{الرَّحِيمِ} }) اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه: موصل رحمته إلى من يشاء من خلقه، وهو ليس خاصاً بالله تعالى. قال تعالى: {{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *}} [التوبة: 128] .
قوله: (أحمد الله) الحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. وعبّر المؤلف بالجملة الفعلية مع أن الاسمية أبلغ لدلالتها على الثبوت والدوام؛ لأنه قصد إفادة التجدد والحدوث، أي: إنه حمد يتجدد كلما تجددت النعم، ولما كان هذا الكتاب من النعم المتجددة ناسب أن يؤتى بما يدل على التجدد[(10)]، والحديث أولى؛ لأن فيه جمعاً بين الجملتين، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الحمد لله نحمده»[(11)] . وليس قوله: (أحمد الله) خبراً، وإنما إنشاء للحمد، ولهذا عَطَف عليه (وأصلي) ومعناه: إنشاء الطلب، فهو عطف إنشاء على إنشاء.
على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعِزِّ جلاله، ..........................................
قوله: (على إحسانه وإفضاله) الإحسان ضد الإساءة، ويطلق ويراد به الإنعام على الغير، قال تعالى: {{وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ}} [القصص: 77] ويراد به الإحسان في الفعل، قال تعالى: {{الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ *}} [السجدة: 7] ، والإفضال مصدر أفضل، والفضل: الزيادة، وكل عطية لا تلزم من يعطي، ويفسر بالإحسان ـ أيضاً ـ كما في «اللسان» وغيره[(12)].
قوله: (كما ينبغي لكرم وجهه) أي: أحمده مثل الحمد الذي ينبغي، وهذا من حيث الإجمال، أمَّا التفصيل فلا يمكن، لعجز الخلق عنه، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»[(13)].
قوله: (وعِزِّ جلاله) الجلال هو: العظمة، والعزُّ: القوة والغلبة، والعزة من صفات الله تعالى، وهي تدل على كمال قهره وسلطانه، وعلى تمام صفاته وكمالها.
وقد استعمل الشافعي رحمه الله هذا الأسلوب في خطبة كتابه: «الرسالة»، فقال: (أحمده حمداً كما ينبغي لكمال وجهه، وعِزِّ جلاله..) [(14)].
وأصلي [وأسلِّم] على نبيه المكمَّلِ بإرساله، المؤيد في أقواله وأفعاله،.................................................
قوله: (وأصلي على نبيه...) إلخ، فيه الاقتصار على الصلاة، والمطلوب الجمع بين الصلاة والسلام، لقوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}} [الأحزاب: 56] ، وقد ذكر النووي رحمه الله أنه لا يُقتصر على أحدهما، فلا يقال: صلّى الله عليه فقط، ولا عليه السلام فقط، وكذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الأحزاب نقلاً عنه[(15)].
واقتصار المصنف على الصلاة فقط سلكه بعض أهل العلم كالإمام مسلم رحمه الله في أول «صحيحه»، ولعل من فعل ذلك رأى عدم الكراهة، مستدلاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من صلّى عليَّ واحدة صلّى الله عليه عشراً»[(16)] فإن ظاهره الاقتصار على الصلاة فقط، ويمكن أن يجيب عنه من يرى الجمع بأن هذا الحديث وما في معناه لم يُقصد به ذات الصيغة، وإنما قُصد به الصلاة، وهي تشمل التسليم، والله أعلم.
قال أبو العالية: (صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء).اهـ[(17)]. وكذلك صلاة غير الملائكة، والمراد بالدعاء: طلب ذلك له من الله تعالى، أي: طلب الزيادة، لا طلب أصل الصلاة. فيكون قول المؤلف (وأصلي) أي: أطلب من الله تعالى زيادة الصلاة[(18)]، وهي جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى، وسيأتي الكلام على معنى «السلام» في آخر الكتاب حيث ذكره الصنف.
وعلى جميع صحبه وآله................................
قوله: (وعلى جميع صحبه وآله) صحب: مفرده صحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلّم أو رآه مؤمناً به ومات على ذلك.
وقوله: (وآله) فيهم خلاف على أقوال، ذكرها ابن القيم في «جلاء الأفهام»[(19)]، والأظهر أنهم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخولاً أوَّلياً أتباعه من قرابته؛ لأنهم آل من جهتين: من جهة الاتّباع، ومن جهة القرابة، والجمع بين الصحب والآل فيه مخالفة للمبتدعة من الرافضة ونحوهم؛ لأنهم يوالون الآل دون الصحب، وكلمة (آل) اسم جمع لا واحد له من لفظه.
[وبعد] هذه قواعد الأصول، ومعاقد الفصول من كتابي المسمى بـ «تحقيق الأمل» مجردة عن الدلائل، من غير إخلال بشيء من المسائل، ................................................
قوله: (هذه «قواعد الأصول ومعاقد الفصول») كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يقول: أمَّا بعد، فهذه قواعد.. وقواعد: جمع قاعدة، وهي لغة: الأساس؛ حسياً كان ذلك كأساس البيت، أو معنوياً كقواعد الدين، أي: دعائمه.
واصطلاحاً: قضايا كلية ينطبق حكمها على جميع جزئياتها، وضعت لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، مثل: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم.. وهذا بخلاف القواعد الفقهية، فإنها أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، وتكون لها مستثنيات[(20)].
قوله: (من كتابي المسمى بـ«تحقيق الأمل») أي: مختصرة منه.
قوله: (مجردة عن الدلائل) أي: لأجل الاختصار؛ لأنه مع الدليل والتعليل يطول الكتاب، والدلائل: جمع دليل، وهو ما يلزم من العلم به العلمُ بشيء آخر، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ.
تذكرةً للطالب المستبين، وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين، وعليه أتوكل، وهو حسبي، ونعم الوكيل المعين .
قوله: (تذكرةً للطالب المستبين) مفعول لأجله، أي: لتذكير الطالب الذي يريد بيان قواعد الأصول.
قوله: (وتبصرة للراغب المستعين) يقال: بَصَّره الأمرَ تبصيراً وتبصرة: فَهَّمَهُ إياه [(21)].
قوله: (وبالله أستعين) أي: أطلب عونه على جميع أموري، ومنها تأليف هذا الكتاب، وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر.
قوله: (وعليه أتوكل) أي: أعتمد على الله وأفوّض أمري إليه، وتقديم الجار والمجرور للحصر؛ أي: عليه أتوكل لا على غيره، قال تعالى: {{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}} [المائدة: 23] .
قوله: (وهو حسبي) أي: الله كافيَّ. قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ *}} [الأنفال: 64] ، أي: الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وقال تعالى: {{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}} [الطلاق: 3] .
قوله: (ونعم الوكيل المعين) نِعم: فعل ماضٍ للمدح، والوكيل: فاعل، والمخصوص بالمدح محذوف، لدلالة ما قبله، أي: ونعم الوكيل هو أي: الله، الوكيل: أي: الموكول إليه أمر عباده، فهو المعتَمد عليه سبحانه، والمعين: الذي يعين عبده ويسدده. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام: {{وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}} [آل عمران: 173] . وقال النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم: «.. والله عزّ وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...» [(22)].

* * *



أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهو المجتهد.
................................................................

تعريف أصول الفقه والغرض منه

قوله: (أصول الفقه) ذكر تعريفه باعتباره مركباً إضافياً عَلَماً على هذا الفن، وسيأتي تعريفه باعتبار مفرديه.
قوله: (معرفة دلائل الفقه) المراد بالمعرفة هنا: العلم والتصديق، والدلائل جمع دليل، وهو: ما وصَّل إلى المراد قطعاً أو ظناً، وسيأتي ذلك إن شاء الله.
والمراد من معرفة دلائل الفقه: معرفة الأحوال المتعلقة بهذه الأدلة، مثل: أن يعرف أن الأمر عند التجرد من القرينة للوجوب، والنهي للتحريم، وأنه يعمل بالعام حتى يرد تخصيصه، وأن القياس يثبت الحكم ظناً.. وهكذا.
وليس المراد تصور معانيها، فإن هذا ليس من مقاصد علم الأصول، وإنما هو من المبادئ التصورية.
وإضافة دلائل إلى الفقه تفيد العموم، فيشمل الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، والمختلف فيها كقول الصحابي، وهذا القيد يخرج معرفة الباب الواحد من (أصول الفقه) ؛ لأن بعض الشيء لا يكون نفس ذلك الشيء[(23)].
قوله: (إجمالاً) هذا حال من الأدلة، والمعنى: أنها أدلة غير معيّنة، فإذا قلنا: الأمر للوجوب لم نقصد أمراً معيناً، وهذا يخرج الأدلة التفصيلية فلا تذكر في الأصول إلا على سبيل التمثيل للقاعدة، بخلاف أدلة الفقه فإنها معينة، فلكل مسألة دليل تفصيلي.
والدليل عند الأصوليين نوعان:
1 ـ دليل تفصيلي: وهو المختص بمسألة معينة، كـ {{أَقِيمُوا الصَّلاَةَ}}.
2 ـ دليل إجمالي: وهو الكلي الذي لم يعين فيه شيء خاص، مثل: الأمر للوجوب.
قوله: (وكيفية الاستفادة منها) معطوف على (دلائل) فيكون لفظ (معرفة) متوجهاً إليه، أي: ومعرفة كيف يستفاد من هذه الأدلة، أي: القواعد في استنباط الأحكام الشرعية، وهذا بمعرفة دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال، كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ.
قوله: (وحال المستفيد، وهو المجتهد) معطوف على (دلائل) ـ أيضاً ـ أي: معرفة حال المستفيد، والمستفيد هو: طالب الحكم من الدليل، وخصه بالمجتهد؛ لأنه هو الذي يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه[(24)].
و(الفقه) [لغةً] : الفهم.
واصطلاحاً: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد.
قوله: (والفقه لغةً: الفهم) شرع المصنف رحمه الله في تعريف (أصول الفقه) باعتبار مفرديه، وأكثر الأصوليين على تقديم هذا التعريف على تعريفه باعتباره لقباً، قال صاحب «المحصول»: (إن المركب لا يمكن أن يُعلم إلا بعد العلم بمفرداته)[(25)].
وقوله: (الفهم) أي: فهم غرض المتكلم من كلامه، قال الجوهري: (الفقه: الفهم، تقول: فَقِهَ الرجل، بالكسر، وفلان لا يَفْقَهُ ولا يَنْقَهُ، ثم خُصَّ به علم الشريعة، والعالم به فقيه، وقد فَقُه بالضم فقاهة، وفقّهه الله، وتفقه إذا تعاطى ذلك)[(26)].
قوله: (واصطلاحاً: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد) المعرفة تشمل العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً، كعرفة أن الصلاة خمس، وأن السجود اثنتان، وقد يكون ظنياً، كما في كثير من مسائل الفقه، وقوله: (أحكام الشرع) أي: الأحكام المتلقاة من الشرع، فخرج بذلك الأحكام العقلية والعادية ونحوهما.
وقوله: (المتعلقة بأفعال العباد) أي: كالصلاة والزكاة والحج والمعاملات، وغيرها من الأحكام العملية، وهذا يخرج ما يتعلق بالاعتقاد، كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقهاً في الاصطلاح.
وهذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه معرفة المقلِّد، فالأولى زيادة (بأدلتها التفصيلية) لإخراج المقلِّد؛ لأن معرفته ليست من طريق الاجتهاد في الأدلة، بل من طريق التقليد.
والأصل: ما ينبني عليه غيره.
فأصول الفقه: أدلته، والغرض منه: معرفة كيفية اقتباس الأحكام، والأدلة، وحال المقتبس.
قوله: (والأصل: ما ينبني عليه غيره) وذلك كأصل الجدار، وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. وهذا تعريف الأصل في اللغة. وأمَّا في الاصطلاح فله أربعة معانٍ:
1 ـ الدليل، كقولنا: الأصل في وجوب الصوم: الكتاب والسنّة، ومنه أصول الفقه، أي: أدلته.
2 ـ القاعدة الكلية، كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل.
3 ـ أحد أركان القياس، وهو ما يقابل الفرع.
4 ـ الراجح كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز.
قوله: (فأصول الفقه أدلته) ؛ لأن الأصل هو الدليل، فالمراد بأصول الفقه: أدلة الفقه من الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، وما في خلال ذلك من القواعد الأصولية، فالفقه مستمد من أدلته ومبني عليها.
قوله: (والغرض منه: معرفة كيفية اقتباس الأحكام، والأدلة، وحال المقتبس) أي: إن الغرض من علم الأصول ثلاثة أمور:
1 ـ معرفة كيفية اقتباس الأحكام، أي: معرفة طرق الاستدلال ومراتبه وشروط هذا الاستدلال، كحمل المطلق على المقيد، وتخصيص العام، ومعرفة الترجيح عند التعارض، ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن المقصود من أصول الفقه أن يُفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنّة)[(27)].
2 ـ معرفة الأدلة، أي: البحث في مصادر الأحكام وحجيتها، فيعرف أن الكتاب والسنّة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها.
3 ـ معرفة حال المقتبس، وهو طالب حكم الله تعالى، والمراد به المجتهد ـ كما تقدم ـ؛ لأن كيفية الاستدلال من صفات المجتهد.
ومن فوائد دراسة الأصول ـ أيضاً ـ:
1 ـ معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على مرِّ العصور.
2 ـ بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي، وآدابه.
3 ـ ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة[(28)].

* * *


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أصول, تعريف

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir