دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم 25 محرم 1433هـ/20-12-2011م, 04:39 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي إجابات على أسئلة طلاب الدورات العلمية بالمعهد / الشيخ عبد العزيز الداخل

السؤال الأول : هل تقدم الإستنجاء شرط لصحة الوضوء؟ وانه لايجوز تقديم الوضوء على الإستنجاء
الجواب :
على المذهب نعم.
والسنة تقديم الاستنجاء، لكن لو توضأ ثم استنجى ولم يخرج منه شيء فوضوؤه صحيح، لأن غسل النجاسة لا ينقض الوضوء.
وبعض الفقهاء يشترطون لصحة الوضوء في هذه الحالة أن يكون استنجاؤه بحائل من قماش ونحوه، لأن مس الذكر ناقض للوضوء على قول الجمهور.
وفي المسألة خلاف، والراجح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مسه بشهوة.

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوضوء, حكم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:01 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir