بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
تعريف الحرابة:
لغة: من حرب حرباً أي أخذ جميع ماله.
شرعاً: قطع الطريق أو البروز لأخذ مال أو لقتل، مكابرة، اعتمادا على الشوكة والقوة والمنعة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذمياً أو مرتدا.
مراتب عقوباتها:
تتفاوت العقوبة على حسب الجرم المقترف
- من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، ليكون عبرة بعد اشتهار أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
- ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل فقط دون أن يصلب.
- ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
- ومن أخاف الناس والطريق فقط، وما قتل، ولا أخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يقر له قرار في بلد من البلدان.
س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
لا قطع على من سرق من مال أبيه، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع على من سرق من مال شريكه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.
س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما، قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً).
س4: أنواع العقوبات التعزيرية.
1 - ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2 - ما يتعلق بالأموال؛ كإتلاف الأصنام وتكسيرها والغرم، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر.
3 - ما هو مركب من الأبدان والأموال؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه.
4 - ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس، والنفي.
5 - ما يتعلق بالمعنويات؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ، والزجر.
س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
تعريف السرقة
لغة: الأخذ خفية وخلسة.
شرعاً: أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة.
حكم السرقة:
حرام ومن كبائر الذنوب لأنها أخذ أموال الناس بغير وجه حق. قال صلّى اللّه عليه وسلّم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده).