دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الرحبية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 05:12 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الحساب

باب الحِسابِ

وإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسابِ = لِتَهْتَدِي به إِلى الصَّوابِ
وتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ والتَّفْصِيلا = وتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ والتَّأْصِيلاَ
فاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ فِي الْمَسَائِلِ = ولا تَكُنْ عَنْ حِفْظِها بِذَاهِلِ
فإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ = ثَلاثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ
وبَعْدَها أرْبَعَةٌ تَمَامُ = لا عَوْلَ يَعْرُوها ولا انْثِلامُ
فالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أسْهُمِ يُرَى = والثُّلْثُ والرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرا
والثُّمْنُ إنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ = فأصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ
أربَعَةٌ يَتْبَعُها عِشْرُونا = يَعْرِفُها الْحُسَّابُ أجْمَعُونا
فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأُصُولُ = إنْ كَثُرَتْ فُرُوعُهَا تَعُولُ
فتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ = فِي صُورَةٍ مَعْروفَةٍ مُشْتَهِره
وتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيها في الأَثَرْ = بالعَوْلِ أفْراداً إلى سَبْعَ عَشَرْ
والْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ = بِثُمْنِهِ فاعْمَلْ بِما أقُولُ
والنِّصْفُ والْبَاقِي أو النِّصْفانِ = أصْلُهُما فِي حُكْمِهِم إِثْنَانِ
والثُّلْثُ مِنْ ثَلاثَةٍ يَكُونُ = والرُّبْعُ مِنْ أرْبَعَةٍ مَسْنُونُ
والثُّمْنُ إنْ كانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ = فَهَذِهِ هِيَ الأصُولُ الثّانِيَهْ
لا يَدْخُلُ العَوْلُ عَلَيْها فاعْلَمِ = ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيها تَسْلَمِ
وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ = فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ
فأعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أصْلِهَا = مُكَمَِّلاً أوْ عائِلاً مِنْ عَوْلِها


  #2  
قديم 3 ذو الحجة 1429هـ/1-12-2008م, 02:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الفوائد الشنشورية للشيخ: عبد الله الشنشوري الشافعي


ولمَّا أَنْهَى المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الكلامَ على شيءٍ من المسائلِ الفِقْهِيَّةِ شرعَ في المسائلِ الحِسَابِيَّةِ فقالَ:
بَابُ الحِسَابِ
(بابُ الحسابِ)؛ أيْ: حسابِ الفرائضِ، وهوَ: تأصيلُ المسألةِ وتَصْحِيحُها، لا علمَ الحسابِ المعروفِ، معَ أنَّهُ لا بُدَّ منْ مَعْرِفَتِهِ لِمَنْ يُرِيدُ إِتْقَانَ علمِ الفرائضِ، كما قالَ الشيخُ بدرُ الدِّينِ سبطُ المَارْدِينِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ في شرحِ هذا الكتابِ.
وإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الحسابِ = لِتَهْتَدِي بهِ إلى الصوابِ
(وإِنْ تُرِدْ معرفةَ الحِسَابِ)؛ أيْ: حسابِ الفرائضِ المعهودِ (لِتَهْتَدِي بِهِ)؛ أي: الحسابِ المذكورِ، (إلى الصوابِ) وهوَ خلافُ الخطأِ.
وتَعْرِفَ القِسْمَةَ والتَّفْصِيلا = وتَعْلَمَ التصحيحَ والتَّأْصِيلا
(وتَعْرِفَ القسمةَ والتَّفْصِيلا) للتَّرِكَاتِ بينَ الورثةِ (وتعْلَمَ التصحيحَ والتَّأْصِيلا) للمسائلِ؛ فإنَّ قسمةَ التركاتِ تُبْنَى على ذلكَ.
وتصحيحُ المسألةِ هوَ: أقلُّ عددٍ يَتَأَتَّى منهُ نصيبُ كُلِّ واحدٍ من الورثةِ صحيحاً، وأَصْلُها هوَ: مَخْرَجُ فَرْضِهَا، أوْ فُرُوضِهَا إنْ كانَ فيها فَرْضٌ فأكثرُ. أمَّا إذا تَمَحَضَّت الورثةُ كُلُّهم عَصَبَاتٍ فعَدَدُ رُؤُوسِهِم أصلُ المسألةِ، معَ فَرْضِ كُلِّ ذكرٍ بأُنْثَيَيْنِ إنْ كانَ فيهم أُنْثَى، ومنهُ تَصِحُّ أيضاً. وهذا في غيرِ الولاءِ، أمَّا فيهِ إنْ تَسَاوَوْا فكذلكَ، وإلاَّ فعَلَى حَسَبِ الحِصَصِ.
ولمَّا كانَ التصحيحُ مَبْنِيًّا على التأصيلِ قَبْلَهُ قَدَّمَ التأصيلَ فقالَ:
فَاستخْرِجِ الأُصُولَ في المسائلِ = ولا تَكُنْ عنْ حِفْظِهَا بذَاهِلِ
(فَاسْتَخْرِج الأصولَ) في المسائلِ التي فيها فَرْضٌ، (ولا تَكُنْ عنْ حِفْظِها)؛ أيْ: أُصولِ المسائلِ، (بذَاهِلٍ)؛ أيْ: مُتَنَاسٍ، أوْ مُتَشَاغِلٍ.
يُقَالُ: ذَهَِلْتُ الشيءَ وعنهُ، بالفتحِ والكسرِ: تَنَاسَيْتُهُ، أوْ شُغِلْتُ عنهُ.
فإنَّهُنَّ سبعةٌ أُصُولُ = ثلاثةٌ مِنْهُنَّ قدْ تَعُولُ
(فإنَّهُنَّ)؛ أيْ: أُصولَ المسائلِ المُتَّفَقِ عليها، (سبعةٌ أُصُولُ)؛ وهُنَّ: اثنانِ، وثلاثةٌ، وأربعةٌ، وسِتَّةٌ، وثمانيَةٌ، واثنا عشرَ، وأربعةٌ وعشرونَ.
وأمَّا المُخْتَلَفُ فيهما، فَهُما: ثمانيَةَ عشرَ، وسِتَّةٌ وثلاثونَ.
ولا يكونانِ إلاَّ في بابِ الجدِّ والإِخْوَةِ، والراجحُ أَنَّهُما أَصْلانِ لا تَصْحِيحٌ، كما بَيَّنَّا وجهَ ذلكَ في (شرحِ الترتيبِ).
ثمَّ هذهِ الأصولُ السبعةُ قِسْمَانِ: قسمٌ يَعُولُ، وقسمٌ لا يَعُولُ، وقدْ ذَكَرَ الأوَّلَ بقولِهِ: (ثلاثةٌ مِنْهُنَّ)؛ أي: الأصولِ المذكورةِ، وهيَ: سِتَّةٌ، والاثنا عشرَ، والأربعةٌ والعشرونَ، (قدْ تَعُولُ) وقدْ لا تعولُ. والعَوْلُ: زِيَادَةٌ في السهامِ، ويَلْزَمُهُ النقصُ في الأَنْصِبَاءِ.
وفي بَعْضِ النُّسَخِ بدلَ هذا البيتِ قولُهُ:
(وَهْيَ إذا فُصِّلَ فيها القولُ = ثلاثةٌ يَدْخُلُ فيها العَوْلُ)
وما وقعَ عليهِ الجُلُّ أَوْلَى؛ لتَصْرِيحِهِ بأنَّ جُمْلَةَ الأوَّلِ سبعةٌ. وذكرَ القسمَ الثانيَ بقولِهِ:
وبَعْدَهَا أربعةٌ تَمَامُ = لا عَوْلٌ يَعْرُوهَا ولا انْثِلامُ
(وبعْدَها)؛ أي: الثلاثةِ المذكورةِ، والمرادُ بعْدَها في الذِّكْرِ، وإلاَّ فلا ترتيبَ بينَ القسمَيْنِ، (أربعةٌ تَمَامُ)، وهيَ الاثنانِ، والثلاثةُ، والأربعةُ، والثمانيَةُ، (لا عَوْلَ يَعْرُوهَا)؛ أيْ: يَعْتَرِيها؛ أيْ: يَغْشَاهَا أوْ يَنْزِلُ بها، يُقَالُ: اعْتَرَانِي الأمرُ غَشِيَنِي وَنَزَلَ بي، (ولا انْثِلامُ)؛ أيْ: كَسْرٌ وخَلَلٌ، يُقَالُ: ثَلَمَ الشيءَ ثَلْماً كَسَرَهُ، والثَّلْمُ: الخَلَلُ من الحائطِ وغَيْرِهِ.
ولمَّا كانَ العَوْلُ لِكَوْنِهِ يُؤَدِّي إلى نقصِ كُلِّ ذي فرضٍ منْ فَرْضِهِ، جَعَلَهُ كالخَلَلِ الذي يَدْخُلُ على المسائلِ ويَعْتَرِيهَا؛ أيْ: يَنْزِلُ بها. وقدْ بدأَ بالمسائلِ التي تَعُولُ، وأَوَّلُها: السِّتَّةُ، ولها صُوَرٌ تشتملُ على مسائلَ كثيرةٍ؛ منها ما ذَكَرَهُ بقولِهِ:
فالسُّدْسُ منْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ يُرَى = والثُّلْثُ والربعُ من اثْنَيْ عَشَرَا
(فالسدْسُ) وحدَهُ، كجَدَّةٍ وعمٍّ، أوْ معَ النصفِ كجَدَّةٍ وبنتٍ وعمٍّ، أوْ معَ الثلثِ كأمٍّ وأخوَيْنِ لأُمٍّ وعمٍّ، أوْ معَ السدسِ آخَرُ كجَدَّةٍ وأخٍ لأُمٍّ وعمٍّ، أوْ معَ ثُلُثَيْنِ كأمٍّ وبِنتيْنِ وعمٍّ، أوْ معَ نصفٍ وثلثٍ كأمٍّ وأختٍ وشقيقةٍ وأخوَيْنِ لأُمٍّ، أوْ معَ نصفٍ وسدسٍ آخرَ كبِنْتٍ وبنتِ ابنٍ وأُمٍّ وعمٍّ، أوْ معَ نصفٍ وسدسٍ وسدسٍ ثالثٍ كأمٍّ وثلاثِ أخواتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، أوْ معَ ثُلُثَيْنِ وسدسٍ آخرَ كأمٍّ وأُختيْنِ شقيقتَيْنِ وأختٍ لأُمٍّ (منْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ يُرَى).
فجميعُ هذهِ الصُّوَرِ أصْلُها منْ سِتَّةٍ؛ لأنَّها مَخْرَجُ السدسِ، وما عداهُ مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُ فمَخْرَجُهُ داخلٌ في السِّتَّةِ فيُكْتَفَى بها؛ لأنَّ المُتَدَاخِلَيْنِ يُكْتَفَى بأكْبَرِهِما كما سيأتي. وكذا إذا اجتمعَ النصفُ معَ الثلثِ كزوجٍ وأمٍّ وعمٍّ، للمُبَايَنَةِ في مَخْرَجَي النصفِ والثلثِ، ومُسَطَّحُ اثنَيْنِ وثلاثةٍ ما ذُكِرَ.
وجميعُ ما فَرَضْتُهُ من الصُّوَرِ لا عولَ فيها، بلْ هيَ في بعضِ الصورِ ناقصةٌ، وهيَ التي ذَكَرْتُ فيها العمَّ، وفي بعْضِها عادلةٌ، وهيَ التي لمْ أَذْكُرْهُ فيها. وسيأتي ما فيهِ العولُ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
ثمَّ اعْلَمْ أنَّ السِّتَّةَ قدْ تكونُ منْ فرضٍ واحدٍ، وقدْ تكونُ منْ فرضَيْنِ أوْ أكثرَ، كما ظهرَ لكَ في التمثيلِ.
وأمَّا الاثْنَا عشرَ والأربعةُ والعشرونَ الآتِيَانِ فلا يكونانِ إلاَّ منْ فرضَيْنِ فأكثرَ.
وقدْ ذكرَ الاثنيْ عشرَ بقولِهِ: (والثلثُ والربْعُ) كزوجةٍ وأمٍّ وأخوَيْنِ لأُمٍّ وعمٍّ (من اثنيْ عشَرَا)؛ لأنَّ الثلاثةَ مخرجَ الثلثِ والأربعةَ مخرجَ الربعِ مُتَبَايِنَانِ، ومُسَطَّحُهُما اثنا عشرَ، وكذا إذا اجتمعَ الربعُ معَ الثُّلُثَيْنِ كزوجةٍ وأُختيْنِ شقيقتَيْنِ وعمٍّ، أو الربعُ معَ السدسِ كزوجةٍ وجَدَّةٍ وعمٍّ، وهوَ معنى قَوْلِهِ في بعضِ النُّسَخِ: والسدسُ والربعُ من اثنيْ عشَرَا، أو الربعُ معَ النصفِ والسدسِ كزوجٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ وعمٍّ. وفي جميعِ هذهِ الصورِ هيَ ناقصةٌ، ولا يكونُ في الاثنيْ عشرَ صورةٌ عادلةٌ أصلاً، وستأتي الصورُ التي هيَ فيها عائلةٌ.
ثمَّ ذكرَ الأربعةَ والعشرينَ بقولِهِ:
والثُّمْنُ إنْ ضُمَّ إليهِ السُّدْسُ = فأَصْلُهُ الصَّادِقُ فيهِ الحَدْسُ
(والثُّمْنُ إنْ ضُمَّ إليهِ السدْسُ) كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ، أو الثُّلُثَانِ كزوجةٍ وبِنتيْنِ وابنِ ابنٍ، أو النصفُ والسدسُ كزوجةٍ وبِنتيْنِ وأمٍّ وعمٍّ، (فأَصْلُهُ الصادقُ فيهِ الحَدْسُ)؛ أي: الظَّنُّ والتخمينُ.
أربعةٌ يَتْبَعُها عِشْرُونَا = يَعْرِفُها الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا
(أربعةٌ يَتْبَعُها) في النطقِ بها (عِشْرُونَا يَعْرِفُها)؛ أيْ: أربعةٌ والعشرونَ المذكورةُ، (الحُسَّابُ) جَمْعُ حَاسِبٍ، (أَجْمَعُونَا) تأكيداً. وإنَّما كانتْ هذهِ المسائلُ منْ أربعةٍ وعشرينَ؛ لأنَّ مَخْرَجَي الثُّمنِ والسُّدسِ متوافقانِ بالنصفِ، وحاصلُ ضَرْبِ نصفِ الثمانيَةِ في السِّتَّةِ أوْ نصفِ السِّتَّةِ في الثمانيَةِ ما ذَكَرَ. وكذا فيما إذا ضُمَّ للسُّدْسِ شيءٌ مِمَّا ذَكَرَ؛ لأنَّ مَخْرَجَهُ داخلٌ في مخرجِ السدسِ، وأمَّا الثُّمنُ والثُّلُثَانِ فقطْ؛ فلأنَّ مَخْرَجَيْهِمَا مُتَبَايِنَانِ، ولا يُتَصَوَّرُ أنْ يَجْتَمِعَ الثُّمُنُ معَ الثُّلُثِ، ولا معَ الرُّبْعِ.
ثمَّ اعْلَمْ أنَّ الأربعةَ والعشرينَ في جميعِ هذهِ الصورِ ناقصةٌ ولا تكونُ عائلةً، وستأتي الصورُ التي فيها عائلةٌ.
ولمَّا أنْهَى الكلامَ على شيءٍ منْ صُوَرِ هذهِ الأصولِ الثلاثةِ بغيرِ عَوْلٍ شرعَ في ذكرِ عَوْلِهَا، وما يعولُ إليهِ كُلٌّ منها، فقالَ:
فهذهِ الثلاثةُ الأصولُ = إنْ كَثُرَتْ فُرُوعُها تَعُولُ
(فهذهِ الثلاثةُ الأُصُولُ): السِّتَّةُ، والاثنا عشرَ، والأربعُ والعشرونَ، (إنْ كَثُرَتْ فُرُوضُها) حتَّى تَزَاحَمَتْ فيها (تَعُولُ) إجماعاً، قبلْ إظهارِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما الخلافَ في ذلكَ.
فَتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ العَشَرَهْ = في صُورةٍ معروفةٍ مُشْتَهِرَهْ
(فتبلغُ الستَّةُ) في عَوْلِهَا منْ سبعةٍ على التوالي (عِقْدَ العشرَةِ) فتعولُ لسبعةٍ ولثمانيَةٍ ولتسعةٍ ولعشرةٍ، والعشرةُ كما قالَ الحُسَّابُ عِقْدٌ مُفْرَدٌ. وفي كلامِهِ إيماءٌ لذلكَ، فتعولُ السبعةُ كزوجٍ وأُختيْنِ شقيقتَيْنِ أوْ لأبٍ. وهذهِ هيَ أَوَّلُ فريضةٍ عَالَتْ في الإسلامِ كما قيلَ عليهِ+ في (شرحِ الترتيبِ).
ولثمانيَةٍ كالمُبَاهَلَةِ، وهيَ زوجٌ وأمٌّ وأختٌ شقيقةٌ أوْ لأبٍ، وقيلَ أيضاً: إنَّها أَوَّلُ فريضةٍ عالَتْ في الإسلامِ. وقيلَ: إنَّ المُبَاهَلَةَ لقبٌ لكلِّ عائلةٍ ثمانيَةً. ولتسعةٍ كزوجٍ وثلاثِ أخواتٍ مُتفرِّقَاتٍ وأُمٍّ، وكالغَرَّاءِ وهيَ: زوجٌ وأختانِ لأُمٍّ وأختانِ لأبوَيْنِ أوْ لأبٍ. ولعشرةٍ (في صُورَةٍ معروفَةٍ) بينَ الفَرَضِيِّينَ (مشتهرَةٍ) بينَهم تُلَقَّبُ بأُمِّ الفُرُوخِ؛ لكَثْرَةِ ما فَرَّخَتْ في العَوْلِ، وهيَ زوجٌ وأمٌّ وأختانِ شقيقتانِ أوْ لأبٍ. وقالَ بعْضُهم: إنَّ أُمَّ الفُرُوخِ لَقَبٌ لكلِّ عائلةٍ إلى عشرةٍ، كزوجٍ وأُمٍّ وأخويْنِ لأُمٍّ وأختٍ شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ.
وتلحقُ التي تَلِيهَا بالأَثَرْ = في العولِ إفراداً إلى سَبْعَ عشَرْ
(وتلحقُ التي تَلِيهَا)؛ أيْ: تَلِي السِّتَّةَ، (في الأثَرِ) وهيَ الاثْنَا عشرَ (بالعَوْلِ إفراداً إلى سَبْعَ عَشَرَ)، فتعولُ ثلاثَ عَوْلاتٍ على التَوَالي: الإفرادَ لثلاثةَ عشرَ، ولخمسةَ عشرَ، ولسبعةَ عشرَ، فتعولُ إلى ثلاثةَ عشرَ كزوجةٍ وأُختيْنِ شقيقتَيْنِ وأمٍّ. وإلى خمسةَ عشرَ كبِنتيْنِ وزوجٍ وأبويْنِ. وإلى سبعةَ عشرَ كثلاثِ زوجاتٍ وجدَّتَيْنِ وأربعِ أخواتٍ لأُمٍّ وثمانِ شقيقاتٍ أوْ لأبٍ، فهنَّ سبعَ عشرةَ امرأةً، وعالت المسألةُ لسبعةَ عشرَ. وإذا كانت التركةُ فيها سبعةَ عشرَ ديناراً أَخَذَتْ كُلُّ أُنْثَى دِينَاراً، فَلِهَذَا تُلَقَّبُ أُمَّ الفُرُوجِ بالجيمِ، وبأُمِّ الأَرَامِلِ، وبالسبعةِ العَشْرِيَّةِ، وبالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى.
والعددُ الثالثُ قدْ يَعُولُ = بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بما أَقُولُ
(والعددُ الثالِثُ) من الأصولِ التي تعولُ، وهوَ الأربعةُ والعشرونَ، (قدْ يعولُ بثُمْنِهِ) لسبعةٍ وعشرينَ، كالمِنْبَرِيَّةِ وهيَ زوجةٌ وأبوانِ وابنتانِ، وقدْ لا يعولُ كما تَقَدَّمَ تصويرُهُ، وكذلكَ ما قَبْلَهُ من الأصلَيْنِ الآخرَيْنِ. لكنْ لَمَّا كانَ هذا الأصلُ عَوْلُهُ مَرَّةً واحدةً دونَ ما سبقَ عَبَّرَ بِـ(قَدْ) التي للتقليلِ في المضارعِ، ولذلكَ تُسَمَّى بالبَخِيلَةِ؛ لأنَّها قدْ بَخِلَتْ بالعولِ.
وإذا عَلِمْتَ ما سبقَ (فَاعْمَلْ بما أَقُولُ) في حكمِ العولِ، واقْضِ بهِ، وأَفِدْهُ للطلبةِ؛ فإنَّهُ أمرٌ استقرَّ الإجماعُ وعملُ الفَرَضِيِّينَ عليهِ، أو اعْمَلْ بما قُلْتُهُ لكَ وما أقولُهُ لكَ في هذا الكتابِ من المسائلِ الفِقْهِيَّةِ، وما يَتْبَعُها من الأعمالِ الحِسَابِيَّةِ؛ فإنَّهُ مذهبُ الإمامِ زيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، ووَافَقَهُ عليهِ أكثرُ الأئِمَّةِ.
ولمَّا أنْهَى الكلامَ على الأصولِ الثلاثةِ التي تَعُولُ شرعَ في الأربعةِ التي لا تَعُولُ، وأَوَّلُها الاثنانِ فقالَ:
والنصفُ الباقي أو النصفانِ = أَصْلُهُما في حُكْمِهِمُ اثْنَانِ
(والنصفُ الباقي) كزوجٍ، أوْ بنتٍ، أوْ بنتِ ابنٍ، أوْ أختٍ شقيقةٍ، أوْ أختٍ لأبٍ وعمٍّ، فَأَصْلُهُمَا اثنانِ. وهيَ إذْ ذاكَ ناقصةٌ، (أو النصفانِ) وتُسَمَّى هاتانِ المسألتانِ بالنِّصْفِيَّتَيْنِ واليَتِيمَتَيْنِ؛ تشبيهاً لهما بالدُّرَّةِ اليتيمةِ التي لا نظيرَ لها؛ لأنَّهُ ليسَ في الفرائضِ مسألةٌ يُوَرَّثُ فيها نصفانِ فقطْ بالفرضِ إلاَّ هاتَيْنِ المسألتَيْنِ. وقولُهُ: (أَصْلُهُمَا)؛ أي: النصفِ وما بَقِيَ أو النِّصْفَيْنِ، (في الحُكْمِ) الثابتِ بينَ الفَرَضِيِّينَ (اثنانِ)؛ لأنَّ مخرجَ النصفِ من اثنَيْنِ في الأُولَى، والاثنانِ مَخْرَجا النصفِ، والنصفُ والاثنانِ في الثانيَةِ مُتَمَاثِلانِ، والمتماثلانِ يُكْتَفَى بأَحَدِهِما.
والأصلُ الثاني مِمَّا لا يَعُولُ الثلاثةَ، وقدْ ذَكَرَهُ بقولِهِ:
والثُّلْثُ منْ ثلاثةٍ يكونُ = والرُّبْعُ منْ أربعةٍ مَسْنُونُ
(والثلثُ) فقطْ كأُمٍّ وعمٍّ، والثُّلُثَانِ فقطْ كبِنتيْنِ وعمٍّ، وهيَ إذْ ذاكَ فيهما ناقصةٌ، والثلثُ والثُّلُثَانِ كأُختيْنِ لأُمٍّ وأُختيْنِ وشقيقتيْنِ أوْ لأبٍ، وهيَ إذْ ذاكَ عادلةٌ (من ثلاثٍ يكونُ) أَصْلُها؛ لأنَّ مخرجَ الثلثِ أو الثُّلُثَيْنِ منْ ثلاثةٍ، وفي اجتماعِهِما مَخْرَجُهُما متماثلانِ، وأحدُهُمَا ثلاثةٌ هوَ أَصْلُها.
والأصلُ الثالثُ مِمَّا لا يعولُ: الأربعةُ، وقدْ ذَكَرَهُ بقولِهِ: (والرُّبْعُ) فقطْ كزوجةٍ وعمٍّ أوْ زوجٍ وابنٍ، أوْ مَعَهُ نصفٌ كزوجٍ وبنتٍ وعمٍّ أوْ زوجةٍ وأختٍ شقيقةٍ أوْ لأبٍ وعمٍّ، أوْ مَعَهُ ثلثُ الباقي كزوجةٍ وأبوَيْنِ، (منْ أربعةٍ مَسْنُونٌ) من السُّنَنِ، والسُّنَّةُ: الطريقةُ؛ أيْ: كونُ الربعِ منْ أربعةٍ طريقةٌ مذكورةٌ عندَ الحُسَّابِ في مخارجِ الكسورِ، وهيَ أنَّ مخرجَ الكسرِ المُفْرَدِ سَمِيُّهُ، إلاَّ النصفَ فمخْرَجُهُ اثنانِ. فالربعُ سَمِيُّهُ الأربعةُ فهيَ مَخْرَجُهُ، وإنْ كانَ معهُ النصفُ فمَخْرَجُهُ داخلٌ في مخْرَجِهِ، وإنْ كانَ معهُ ثلثُ الباقي فقدْ ذَكَرْتُ وجْهَهُ في (شرحِ التُّحْفَةِ).
والثُّمْنُ إذْ كانَ فَمِنْ ثمَانِيَهْ = فهذهِ هيَ الأصولُ الثانيَهْ
(والثُّمنُ إنْ كانَ)؛ أيْ: وُجِدَ وحْدَهُ، كزوجةٍ وابنٍ، أوْ كانَ معهُ نصفٌ كزوجةٍ وبنتِ عمٍّ، (فَمِنْ ثَمَانِيَةٍ) أَصْلُها، ولا يكونُ كُلٌّ مِنْ أَصْلَي الأربعةِ والثمانيَةِ إلاَّ ناقصاً. (فهذِهِ) الأصولُ الأربعةُ: الاثنانِ، والثلاثةُ، والأربعةُ، والثمانيَةُ، (هيَ الأصولُ الثانيَةُ) في الذِّكْرِ، وهيَ:
لا يدخلُ العَوْلُ عليها فَاعْلَمِ = ثمَّ اسْلُكِ التصحيحَ فيها واقْسِمِ
(لا يَدْخُلُ العولُ عليها)، بلْ هيَ إمَّا مُلازِمَةٌ النقصَ، وذلكَ: الأربعةُ والثمانيَةُ. وإمَّا ناقصةٌ أوْ عائلةٌ وذلكَ: الاثنانِ والثلاثةُ، كما قَدَّمْتُ الإشارةَ لذلكَ.
(فَاعْلَمْ) ما ذكَرْتُهُ لكَ في أصولِ المسائلِ وغَيْرِها، (ثمَّ اسْلُكَ التصحيحَ فيها)؛ أيْ: في جميعِ الأصولِ المذكورةِ إن احتاجَتْ إليهِ على ما سيأتي، (واقسِمْ) مُصَحِّحَهَا بينَ الورثةِ على ما سيأتي.
فائدةٌ: تَقَدَّمَ أنَّ الأصلَيْنِ المختلفَ فيهما هما ثمانيَ عشرَ وسِتَّةٌ وثلاثونَ، وأَنَّهُما لا يكونانِ إلاَّ في بابِ الجدِّ والإِخْوَةِ. فأَمَّا للثَّمَانِيَةَ عشرَ فأصلُ كُلِّ مسألةٍ فيها سدسُ وثلثُ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ كَأُمٍّ وجدٍّ وخمسةِ إِخوةٍ لأبوَيْنِ أوْ لأبٍ. أمَّا السِّتَّةُ والثلاثونَ فأصلُ كُلِّ مسألةٍ فيها ربعُ وسدسُ ثُلُثِ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ كزوجةٍ وأمٍّ وجدٍّ وسبعةِ إِخوةٍ كذلكَ. وذكَرْتُ ما يُؤْخَذُ منهُ توجيهُ ذلكَ في (شرحِ التُّحْفَةِ) في مخارجِ الكسورِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.
ثمَّ اعْلَمْ أنَّ المسألةَ قدْ تَصِحُّ منْ أَصْلِهَا فلا تحتاجُ لعملٍ وتصحيحٍ، وقدْ أشارَ إلى ذلكَ بقولِهِ:
وإنْ تَكُنْ منْ أَصْلِهَا تَصِحُّ = فَتَرْكُ تطويلِ الحسابِ رِبْحُ
(وإنْ تَكُن) المسألةُ (منْ أصْلِها تَصِحُّ) بأن انقسمَ نصيبُ كُلِّ فريقٍ منْ أصلِ المسألةِ عائلةً أوْ غيرَ عائلةٍ عليهم، وذلكَ في جميعِ ما ذَكَرْتُهُ من الأمثلةِ العائلةِ وغيرِ العائلةِ، ما عدا المثالَ الذي مَثَّلْتُ بهِ في أَصْلِ ثلاثةٍ في اجتماعِ الثلثِ والثُّلُثَيْنِ السابقِ. (فَتَرْكُ تطويلِ الحسابِ) بضَرْبِ عددِ الفريقِ أو الفِرَقِ المُنْقَسَمِ عليهِ أوْ عليهم في أَصْلِهَا (رِبْحٌ) بتركِ التَّعَبِ الذي لا يُحْتَاجُ إليهِ.
فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ منْ أَصْلِهَا = مُكَمِّلاً أوْ عائلاً منْ عَوْلِهَا
(فأَعْطِ كُلاًّ) من الورثةِ (سَهْمَهُ منْ أَصلِها مُكَمِّلاً) إنْ لمْ يُعَلْ (أو عائلاً منْ عَوْلِهَا) إنْ عَالَتْ، فيكونُ ناقصاً بنسبةِ ما عَالَتْ بهِ إلى المسألةِ عائلةً أوْ غيرَ عائلةٍ؛ فإنْ نَسَبْتَهُ إليها عائلةً كانَ ذلكَ ما نَقَصَهُ منْ نَصِيبِهِ الكاملِ لَوْلا العَوْلُ، وإنْ نَسَبْتَ ذلكَ إليها غيرَ عائلةٍ كانَ ذلكَ ما نَقَصَهُ منْ نَصِيبِهِ العائلِ. ففي زوجٍ وأُختيْنِ شقيقتيْنِ أوْ لأبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ، وتعولُ لسبعةٍ، فَعَالَتْ بواحدٍ. فإنْ نَسَبْتَ الواحدَ للسبعةِ كانَ سُبْعَها، فنقصَ كُلٌّ من الزوجِ والأُختيْنِ سُبْعَ حِصَّتِهِ الأصلِيَّةِ التي كانتْ لهُ لوْلا العولُ. وإنْ نَسَبْتَ الواحدَ للسِّتَّةِ كانَ سُدْسَها، فقدْ نقصَ لكلٍّ من الزوجِ والأُختيْنِ سدسُ حِصَّتِهِ العائلةِ.

  #3  
قديم 3 ذو الحجة 1429هـ/1-12-2008م, 02:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الشيخ: إبراهيم الباجوري على الفوائد الشنشورية


(قولُه: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: على شيءٍ من المسائلِ الفقهيَّةِ، أي: المنسوبةِ للفِقْهِ منْ نسبةِ المتعلِّقِ للمتعلَّقِ، والمرادُفقْهُ المواريثِ خاصَّةً لا مُطلَقَ الفقْهِ بقرينةِ المقامِ. وقولُه: شرَعَ في المسائلِ الحسابيَّةِ، أي: المنسوبةِ للحسابِ منْ نِسبةِ المتعلِّقِ للمتعلَّقِ. والحاصلُ أنَّ علْمَ الفرائضِ اسمٌ لمجموعِ مسائلِ قسمةِ المواريثِ، كقولِنا: للزوجِ النصفُ وهكذا، ومسائلِ الحسابِ المتعلِّقةِ بتأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها، كقولِنا: كلُّ مسألةٍ فيها سدُسٌ فهيَ منْ ستَّةٍ، وكلُّ سهمٍ انكَسَرَ على فريقٍ وبايَنَتْهُ سهامُه يُضْرَبُ عددُ رؤُوسِه في أصْلِ المسألةِ. فلمَّا فَرَغَ المصنِّفُ من الكلامِ على شيءٍ من الجزءِ الأوَّلِ، أعني المسائلَ المتعلِّقةَ بفِقْهِ قسمةِ المواريثِ، أخَذَ يَتكلَّمُ على الجزءِ الثاني، أعني المسائلَ المتعلِّقةَ بالحسابِ. وإنَّما قالَ:على شيءٍ؛ لأنَّهُ بَقِيَ مسائلُ فقْهِ ميراثِ الخُنثى والمفقودِ والغَرْقَى والْهَدْمَى كما قالَه الأميرُ.
(قولُه: فقالَ)، عطْفٌ على شَرَعَ.
(بــابُ الـحِســـابِ )
أيْ: بابُ بيانِ الحسابِ بمعنى المسائلِ المتعلِّقةِ بتأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها، وهوَ الجزءُ الثاني منْ علْمِ الفرائصِ كما مَرَّ.
(قولُه: أيْ حسابِ الفرائضِ)، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ ألْ للعَهْدِ، والمعهودَ حسابُ الفرائضِ، أوْ إلى أنَّها عِوَضٌ عن المضافِ إليه.
(قولُه: وهوَ تأصيلُ المسألةِ وتصحيحُها)، لا يَخفى أنَّ هذا تعريفٌ للحسابِ بالمعنى الْمَصْدريِّ، وهوَ بهذا المعنى ليسَ هوَ الجزءُ الثاني منْ علْمِ الفرائضِ كما هوَ المرادُ في الترجمةِ، ويُمْكِنُ أنْ يُقَدَّرَ في كلامِ الشارحِ ما يُناسِبُ ذلكَ بأنْ يُقالَ: وهوَ المسائلُ التي يُعْرَفُ بها تأصيلُ المسائلِ وتصحيحُها.
(قولُه: لا علْمَ الحسابِ المعروفِ)، أيْ: لأنَّهُ ليسَ بمرادٍ، وهوَ علْمٌ بأصولٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى استخراجِ المجهولاتِ العدديَّةِ، وهوَ يَشمَلُ حسابَ الفرائضِ وغيرِها. وقولُه: معَ أنَّهُ إلخ، الأسْبَكُ أنْ يقولَ: وإنْ كانَ لا بُدَّ منْ معرفتِه إلخ. وقولُه: لا بُدَّ منْ معرفتِه إلخ، أيْ: لا غِنًى موجودٌ عنْ معرفتِه إلخ، فلا يَحْصُلُ إتْقانُ علْمِ الفرائضِ بدونِه.
(قولُه: وإنْ تُرِدْ معرفةَ الحسابِ)، أيْ: وإنْ تُرِدْ معرفةَ القضايا المتعلِّقَةِ بتأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها. وظاهِرُ كلامِ الشارحِ أنَّ الحسابَ بالمعنى الذي قالهُ، وهوَ تأصيلُ المسائلِ وتصحيحُها، والمعرفةُ على ما قُلناهُ تصديقيَّةٌ، وعلى ظاهِرِ ما قالَه الشارحُ تصوُّرِيَّةٌ.
(قولُه: المعهودِ)، أيْ: علْمًا، فأَلْ في الحسابِ في كلامِ المصنِّفِ للعهْدِ العلميِّ على حَدِّ قولِكَ: خَرَجَ الأميرُ، إذا لمْ يكُنْ في البلَدِ إلَّا أميرٌ واحدٌ، فحيثُ ذُكِرَ الحسابُ عندَ أهْلِ هذا الفَنِّ لا يَنصرِفُ إلَّا للحسابِ المذكورِ.
(قولُه: لتَهتدِيَ فيهِ إلخ)، أيْ: تَهتديَ بسببِه إلى الصوابِ في علْمِ الفرائضِ، ففي سببيَّةٌ على حَدِّ قولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ))، أيْ بسببِها. ويَحتمِلُ إبقاءَ (في) على بابِها، ويكونُ المعنى: لتَهتديَ في علْمِ الحسابِ المتعلِّقِ بعلْمِ الفرائضِ إلى الصوابِ، أفادَه الأستاذُ الحفنيُّ.
(قولُه: أي الحسابِ)، تفسيرٌ للضميرِ.
(قولُه: إلى الصوابِ)، أي: الحكْمِ المطابِقِ للواقِعِ، وهوَ ضِدُّ الخطأِ الذي هوَ الحكْمُ غيرُ المطابِقِ للواقِعِ، فقَوْلُ الشارحِ: وهوَ خِلافُ الخطأِ، فيهِ نظَرٌ؛ لأنَّهُ ضِدٌّ لا خلافٌ إلَّا، أنْ يُجابَ عنهُ بأنَّ مُرادَه بالخلافِ مطلَقُ المنافِي، لا الخلافَ المصطلَحَ عليهِ، فلا يُنافِي أنَّهُ ضِدٌّ. والفَرْقُ بينَ الْخِلافِ والضِّدِّ أنَّ الخلافَ قدْ يُجامِعُ خلافَهُ كالضحِكِ والقيامِ، والضِّدَّ لا يُجامِعُ ضِدَّه كالسوادِ والبياضِ. والصوابُ لا يُجامِعُ الخطأَ؛ فهوَ ضِدٌّ لا خلافٌ.
(قولُه: وتَعرفَ القسمةَ إلخ)، أيْ: ولِتَعْرِفَ القسمةَ إلخ، فهوَ معطوفٌ على مدخولِ لامِ العلَّةِ، وكانَ يَنبغي للناظِمِ تقديمُ المعرفةِ المتعلِّقةِ بالتأصيلِ والتصحيحِ على المتعلِّقةِ بالقِسمةِ والتفصيلِ؛ لأنَّ الْأُولَى مبنيَّةٌ على الثانيةِ، إلَّا أنْ يُقالَ: الواوُ لا تَقتضِي تَرتيبًا.
وقولُه: للتَّرِكَةِ، متعلِّقةٌ بالقِسمةِ. وقولُه: والتفصيلَا، أيْ: للتَّرِكَاتِ، وهوَ عطْفُ تفسيرٍ. وقولُه: بينَ الوَرَثَةِ، الأَوْلَى أنْ يقولَ: بينَ المستحِقِّينَ؛ ليَشْمَلَ الموصَى لهُ وربَّ الدَّيْنِ، ففي عبارتِه قصورٌ، وقدْ يُقالُ: اقتَصَرَ عليهم لأنَّهم الأصْلُ.
(قولُه: وتَعْرِفَ التصحيحَ إلخ)، أيْ: ولتَعْرِفَ التصحيحَ إلخ. ولا يَلزَمُ عليهِ تعليلُ الشيءِ بنفسِه كما تُوُهِّمَ؛ لأنَّ المعلَّلَ الإرادةُ المذكورةُ في قولِه: وإنْ تُرِدْ معرفةَ الحسابِ، والعلَّةُ المعرفةُ. على أنَّ المرادَ هناكَ بالحسابِ القضايا الكلِّيَّةُ المتعلِّقةُ بتأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها، وذلكَ غيرُ التأصيلِ والتصحيحِ، فمعرفةُ الأوَّلِ غيرُ معرفةِ الثاني، لكنَّ الأُولَى سببٌ في الثانيةِ. وقولُه: والتأصيلا، لا يُقالُ: التأصيلُ مقدَّمٌ على التصحيحِ معَ أنَّ المصنِّفِ أخَّرَهُ؛ لأنَّا نقولُ: الواوُ لا تَقتضي ترتيبًا. وقولُه: للمسائلِ، راجعٌ لكلِّ من التصحيحِ والتأصيلِ.
(قولُه: فإنَّ قسمةَ التَّرِكَاتِ إلخ)، أيْ: وإنَّما احْتِيجَ لمعرفةِ التصحيحِ والتأصيلِ؛ لأنَّ قِسمةَ التَّرِكَاتِ إلخ. وقولُه: تُبْنَى على ذلكَ، أيْ: على التصحيحِ والتأصيلِ.
(قولُه: وتصحيحُ المسألةِ)، أيْ: مصحِّحُها؛ بدليلِ قولِه: هوَ أقَلُّ عددٍ إلخ، وبدليلِ قولِه: وأصلُها إلخ. وعلى هذا فالتصحيحُ والتأصيلُ في كلامِ المصنِّفِ بمعنى المصحِّحِ والأصْلِ. ويُحتَمَلُ أنْ يَبقى على ظاهرِه، ويكونُ قولُه: هوَ أقَلُّ عددٍ إلخ، أيْ: تَحصيلُ أقَلِّ عددٍ إلخ، ويكونُ قولُه: وأصْلُها إلخ، أيْ: وتأصيلُها هوَ تَحصيلُ مَخْرَجِ فرْضِها إلخ. وهذا هوَ الأنْسبُ، والمرادُ بالمسألةِ هنا الأنصباءُ التي يُسألُ عنها. وإضافةُ التصحيحِ إليها ظاهرةٌ؛ لأنَّ المعنى: وتصحيحُ الأنْصباءِ كذا وكذا، وهكذا يُقالُ في إضافةِ التأصيلِ إليها، هذا هوَ الأظْهَرُ ممَّا كَتَبَه بعضُهم.
(قولُه: هوَ أقلُّ عددٍ يَتأتَّى منهُ إلخ)، ظاهِرُه: سواءٌ سبَقَهُ كسْرٌ أوْ لا، وهوَ كذلكَ كما يُؤخَذُ منْ قولِه:
وإنْ تكُنْ منْ أصلِها تَصِحُّ * فتَرْكُ تطويلِ الحسابِ رِبْحُ
خلافًا لمَنْ قيَّدَهُ بما إذا كانَ هناكَ كسْرٌ.وعلى ما قلناهُ فالتصحيحُ يُجامِعُ التأصيلَ، ويَنفرِدُ التصحيحُ عن التأصيلِ فيما إذا حَصَلَ كسْرٌ، فبينَهما العمومُ والخصوصُ المطلَقُ. وقولُه: نصيبُ كلِّ واحدٍ من الوَرثةِ، الأَوْلَى أنْ يقولَ: من المستحِقِّينَ؛ ليَشْمَلَ الْمُوصَى لهُ وربَّ الدَّيْنِ كما تَقَدَّمَ. وقدْ يُجابُ بما تَقَدَّمَ.
(قولُه: وأصْلُها هوَ مَخْرَجُ إلخ)، أيْ: وتأصيلُها هوَ تحصيلُ مخرَجِ إلخ، كما هوَ الأنْسبُ بما سبَقَ. ويُحتَمَلُ إبْقاؤهُ على ظاهِرِه وتَرْجِعُ ما سبَقَ إلى ما هنا كما مَرَّ التنبيهُ عليهِ. وقدْ علِمْتَ أنَّ المرادَ بالمسألةِ الأنْصِباءُ التي يُسألُ عنها، وإضافةُ الأصلِ إليها ظاهرةٌ؛ لأنَّ المعنى: والأصلُ المنسوبُ للأنصباءِ كذا وكذا. هذا هوَ الأظهَرُ. وقولُه: إنْ كانَ فيها فرْضٌ فأكثَرُ، فيهِ معَ ما قَبلَهُ لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ؛ لأنَّ قولَهُ: فرْضٌ، راجعٌ لقولِه: مَخْرَجُ فرْضِها. وقولُه: فأكثَرُ، راجعٌ لقولِه: أوْ فروضِها، والمرادُ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدِ.
(قولُه: أمَّا إذا تَمَحَّضَت إلخ)، مقابلٌ لقولِه: إنْ كانَ فيها فرْضٌ فأكثَرُ. وقولُه: فعددُ رؤُوسِهم أصْلُ المسألةِ على التقديمِ والتأخيرِ، فعددُ رؤُوسِهم خبرٌ مقَدَّمٌ، وأصْلُ المسألةِ مبتدأٌ مؤخَّرٌ؛ لأنَّهُ الْمُحَدَّثُ عنهُ. وقولُه: معَ فرْضِ كلِّ ذكَرٍ بأنثيينِ إلخ، وإنَّما لمْ يَعْكِسْ لئَلَّا تُعْطَى الأنثى منْكسَرًا.فلوْ ماتَ الميِّتُ عنْ ذكَرٍ وأنثيينِ فالمسألةُ منْ أربعةٍ عددِ رؤُوسِهم بفرضِ الذكَرِ أنثيينِ، للذكَرِ اثنانِ، ولكلِّ أنثى واحدٌ، ولوْ جُعِلَ الأُنثيانِ بذكَرٍ لكانت المسألةُ من اثنينِ، للذكَرِ واحدٌ، ولكلِّ أنثى نصْفُ سهْمٍ.
(قولُه: ومنهُ تَصِحُّ)، أيْ: ومنْ هذا العددِ تَصِحُّ المسألةُ. وقولُه: أيضًا، أيْ: كما هوَ أصلُها، فقد اجتَمَعَ التصحيحُ والتأصيلُ.
(قولُه: وهكذا)، أيْ: كما تَقَدَّمَ منْ كونِ عددِ رؤُوسِهم أصْلَ المسألةِ. وقولُه: في غيرِ الولاءِ، أيْ: كالنَّسَبِ. وقولُه: أمَّا فيهِ إلخ، أيْ: وأمَّا في الولاءِ ففيهِ تفصيلٌ.
(قولُه: فإنْ تَسَاوَوْا)، أيْ: أصحابُ الولاءِ في الحِصَصِ كمعتقينَ، لكلِّ واحدٍ منهما النصْفُ. وقولُه: فكذلكَ، أيْ: فعددُ رؤُوسِهم أصلُ المسألةِ، لكنْ معَ جعْلِ الذكَرِهنا كالأنثى، ففي قولِه: فكذلكَ، شيءٌ؛ لأنَّهُ يُوهِمُ أنَّهُ يَفْرِضُ الذكَرَ هنا أيضًا أُنثيينِ، إلَّا أنْ يُقالَ: التشبيهُ ليسَ منْ كلِّ وجْهٍ.
(قولُه: وإلَّا فعلى حَسَبِ الْحِصَصِ)، أيْ: وتُجْعَلُ المسألةُ منْ مَخرجِ أقَلِّهم نصيبًا؛ ليَخرُجَ نصيبُ كلِّ واحدٍ منهم صحيحًا.
فلوْ ماتَ عتيقٌ عنْ ثلاثةٍ: أحدُهم لهُ نصْفُه، والآخَرُ لهُ ثُلُثُه، والثالثُ لهُ سدُسُه، فالمسألةُ منْ ستَّةٍ نظرًاللنصيبِ الأدَقِّ، فللأوَّلِ ثلاثةٌ، وللثاني اثنانِ، وللثالثِ واحدٌ، ولا تَفاوُتَ في ذلكَ بينَ ذكورةٍ وأنوثةٍ. أفادَه في اللؤلؤةِ نقْلًا عنْ شرْحِ الترتيبِ.
(قولُه: ولمَّا كانَ التصحيحُ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: مبْنِيًّا على التأصيلِ قبْلَه، أيْ: قَبْلَ التصحيحِ لاحتياجِه إليهِ، فلا بُدَّ من التأصيلِ أوَّلًا،فإنْ صحَّتْ منهُ المسألةُ فذاكَ، وإلَّا صُحِّحَتْ على العمَلِ الآتِي. وقولُه: قَدَّمَ التأصيلَ، جوابُ لمَّا.
وقولُه: فقالَ، عطْفٌ على قَدَّمَ.
(قولُه: فاستخْرَجَ الأصولَ)، أيْ: أخْرَجَ الأصولَ منْ مَخارِجِ الفروضِ. وقولُه: في المسائلِ، أي: الكائنةِ في المسائلِ باعتبارِ الفروضِ الكائنةِ فيها. وقولُه: التي فيها فرْضٌ، قَيْدٌ بها؛ لأنَّ كلامَ المصنِّفِ فيها أَخذًا ممَّا بعدُ، وإلَّا فأصولُ المسائلِ التي لا فَرْضَ فيها عددُ رؤُوسِ عَصَبَتِها بفرْضِ الذكَرِ بأنثيينِ في غيرِ الولاءِ كما مَرَّ.
(قولُه: ولا تكُنْ عنْ حِفظِها إلخ)، أيْ: واحفَظْها، ولا تكُنْ عنْ حِفْظِها إلخ، هكذا كتَبَ بعضُهم، وأشارَ بهِ إلى أنَّ الواوَ عاطفةٌ على محذوفٍ، وقدْ يُقالُ: إنَّ هذا ليسَ بلازمٍ؛ لاحتمالِ كونِ الواوِ للاستئنافِ.
(قولُه: أيْ مُتَنَاسٍ)، أيْ: مُتعاطٍ أسبابَ النِّسيانِ، وإنَّما لمْ يَقُلْ: ناسٍ، لأنَّ النِّسيانَ ليسَ في مقدورِه حتَّى يُنْهَى عنه، فالنَّهْيُ إنَّما هوَ عنْ تَعاطِي أسبابِه. وقولُه: أوْ متشاغِلٍ، أيْ: مُشتغِلٍ، وإنَّما عَبَّرَ بمتشاغِلٍ لموافَقَةِ مُتناسٍ.
(قولُه: يُقالُ إلخ)، غَرَضُه بذلكَ الاستدلالُ على التفسيرِ الذي ذكَرَهُ. وقولُه: ذَهَلْتُ الشيءَ وعنهُ، إشارَةٌ إلى أنَّهُ يَتعدَّى بنفسِه تارةً، وبحرفِ الجَرِّ أُخْرى، وتَعديتُهُ بحرْفِ الجَرِّ هيَ الْأَكْثرُ خِلافًا لما يُوهِمُه كلامُ الشارحِ حيثُ قَدَّمَ تعديتَهُ بنفسِه.
وقولُه: بالفتْحِ والكسْرِ، لكنَّ الفتْحَ أكثرُ؛ ولذلكَ قدَّمَهُ. وقولُه: تَناسيْتُهُ وَشُغِلْتُ عنهُ، كلٌّ منْ تناسيْتُهُ وشُغِلْتُ عنهُ راجعٌ لكلٍّ من المتعدِّي بنفسِه والمتعدِّي بحرْفِ الجَرِّ، وليسَ على التوزيعِ كما يُعْلَمُ من المختارِ وغيرِه؛ إذْ لا يَلزَمُ منْ كَوْنِ اللفظِ متعدِّيًا أنْ يُفسَّرَ بمتَعَدٍّ، ولا منْ كونِه لازمًا أنْ يُفَسَّرَ باللازمِ، بلْ قدْ يُفَسَّرُ المتعدِّي باللازمِ وبالعكسِ كما قالَهُ الْحِفنيُّ.
(قولُه: فإنَّهُنَّ إلخ)، الفاءُ للاستئنافِ لا للتفريعِ؛ لأنَّهُ لمْ يتَقَدَّمَ ما يَتفرَّعُ عليهِ ذلكَ، حتَّى قالَ بعضُهم: الأَوْلَى الإتيانُ بالواوِ بدَلَ الفاءِ، لكنْ قدْ علِمْتَ أنَّها للاستئنافِ. وقولُه: أيْ أصولُ المسائلِ، تفسيرٌ للضميرِ. وقولُه: المتَّفَقُ عليها، أتى بهِ لدَفْعِ ما يَرِدُ على قولِه: سبعةٌ، منْ أنَّها تسعةٌ بزيادةِ الأصلينِ المختلَفِ فيهما، فالإِخبارُ بأنَّها سبعةٌ غيرُ صحيحٍ، فأشارَ الشارحُ إلى أنَّ المرادَ المتَّفَقُ عليها، وهيَ سبعةٌ فقطْ، فالإخبارُ صحيحٌ.
(قولُه: سبعةٌ أصولُ)، لا يَخفى أنَّ أُصولَ بدَلٌ منْ سبعةٍ للإيضاحِ، وإلَّا فهوَ معلومٌ ممَّا قبْلَهُ، وإنَّما انْحَصَرَتْ في السبعةِ كما نَقَلَهُ في اللؤلؤةِ عن الشيخِ عميرةَ رحِمَهُ اللَّهُ تعالى؛ لأنَّ للفروضِ حالةَ انفرادٍ وحالةَ اجتماعٍ. فَفِي الانفرادِ يَخرُجُ خمسةٌ؛ لأنَّ الفروضَ وإنْ كانتْ ستَّةً لكنَّ الثلُثَ يُغْنِي عن الثلُثينِ. وفي الاجتماعِ يَخرُجُ اثنانِ آخرانِ؛ لأنَّهُ عندَ الاجتماعِ لا يَخلُو الحالُ منْ تَمَاثُلٍ أوْ تداخُلٍ أوْ تبايُنٍ أوْ توافُقٍ. ففي الأوَّلِ يُكتَفَى بأحَدِ المتماثِلَينِ، وفي الثاني بأكبَرِ المتداخلينِ، وفي الأخيرينِ يُحتاجُ إلى الضرْبِ، فيَحْصُلُ إِمَّا اثنا عشَرَ أوْ أربعةٌ وعشرونَ، فإذا ضُمَّا إلى الخمسةِ السابقةِ كانت الجملةُ سبعةً.
(قولُه: وهيَ اثنانِ إلخ)، أخْصَرُ منْ هذا أنْ تقولَ: وهيَ اثنانِ وضِعْفُهما وضِعْفُ ضِعْفِهما، وثلاثةٌ وضِعفُها وضِعفُ ضِعْفِها وضعْفُ ضِعْفِ ضِعْفِها.
(قولُه: وأمَّا المختلَفُ فيها)، أيْ: وأمَّا الأصولُ المختلَفُ فيها، والمرادُ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدِ، وهذا مقابِلٌ لقولِه: المتَّفَقِ عليها، كما هوَ ظاهِرٌ.
(قولُه: فهما ثمانيةَ عشَرَ)، أيْ: كما في أمٍّ وجَدٍّ وخمسةِ أخوةٍ، للأمِّ ثلاثةٌ وهيَ السدُسُ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي خمسةٌ، ولكلِّ أخٍ اثنانِ من العشَرةِ الباقيةِ. وقولُه: وستَّةٌ وثلاثونَ، أيْ: كما في أمٍّ وزوجةٍ وجَدٍّ وسبعةِ أخوةٍ، للأمِّ السدُسُ ستَّةٌ، وللزوْجِ الربُعُ تسعةٌ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي سبعةٌ، ولكلِّ أخٍ اثنانِ من الأربعةَ عشَرَ الباقيةِ.
(قولُه: والراجحُ أنَّهُما أصلانِ لا تصحيحٌ)، هذا ما عليهِ المحقِّقونَ؛ لأنَّ ثلُثَ الباقي فرْضٌ مضمومٌ لفَرْضٍ آخَرَ ولفَرْضَيْنِ، فيَجِبُ اعتبارُه. وأقَلُّ عددٍ يَخرُجُ منهُ السدُسُ وثلُثُ الباقي صحيحًا ثمانيةَ عشَرَ، وأقَلُّ عددٍ يَخرُجُ منهُ السدُسُ والربعُ وثلُثُ الباقي صحيحًا ستَّةٌ وثلاثونَ، وقالَ بعضُهم: هما تصحيحٌ؛ لأنَّ الأصولَ مدارُها على الفروضِ المذكورةِ في الكتابِ والسنَّةِ، وثلُثُ الباقي لمْ يَرِدْ فيهما، فهما تصحيحٌ لا تأصيلٌ، فأصْلُ الأُولَى منْ ستَّةٍ مَخْرَجِ السدُسِ، ولا ثلُثَ صحيحٌ للباقي بعدَ سدُسِ الأمِّ، تُضْرَبُ ثلاثةٌ في ستَّةٍ بثمانيةَ عشَرَ، وقدْ علِمْتَ قِسمتَها. وأصْلُ الثانيةِ من اثْنَيْ عشَرَ مَخْرَجِ السدُسِ والربُعِ، ولا ثلُثَ صحيحٌ للباقي بعدَ سدُسِ الأمِّ وربُعِ الزوجةِ، تُضْرَبُ ثلاثةٌ في اثنَيْ عشَرَ بستَّةٍ وثلاثينَ، وقدْ علِمْتَ قِسمتَها.
(قولُه: كما بيَّنْتُ وجْهَ ذلكَ إلخ)، هوَ أنَّ التصحيحَ للرؤُوسِ، وهذا تأصيلٌ في الأنصباءِ، قالَهُ العلَّامَةُ الأميرُ.
(قولُه: ثمَّ هذهِ الأصولُ السبعةُ إلخ)، أيْ: وأمَّا الأصلانِ الْمَزيدانِ فلاعَوْلَ فيهما؛ لأنَّ السدُسَ وثلُثَ الباقي لا يَستغرقانِ ثمانيةَ عشَرَ، والسدُسَ والربعَ وثلُثَ الباقي لا تَستغرِقُ ستَّةً وثلاثينَ، كما أفادَهُ الشهابُ عميرةُ، انتهى لؤلؤةٌ.
(قولُه: قِسمانِ: قِسمٌ يَعولُ، وقِسمٌ لا يَعولُ)، ضابطُ الذي يَعولُ هوَ الذي تُساويهِ أجزاؤُه الصحيحةُ أوْ تَزيدُ عليهِ، ويُسَمَّى العددُ حينئذٍ تامًّا، فالستَّةُ أجزاؤها الصحيحةُ تساويها؛ لأنَّ أجزاءَها الصحيحةَ الثلُثُ وهوَ اثنان، والنصفُ وهوَ ثلاثةٌ، والسدُسُ وهوَ واحدٌ، ومجموعُ ما ذُكِرَ ستَّةٌ. والاثنا عشرَوالأربعةُ والعشرونَ أجزاؤهما الصحيحةُ تَزيدُ عليهما، أمَّا أجزاءُ الاثْنَيْ عشَرَ الصحيحةُ فالسدُسُ وهوَ اثنانِ، والثلُثُ أربعةٌ، والنصفُ ستَّةٌ، والربُعُ ثلاثةٌ، ومجموعُ ذلكَ يَزيدُ على الاثْنَيْ عشرَ. وأمَّا أجزاءُ الأربعةِ والعشرينَ الصحيحةُ فالسدُسُ أربعةٌ، والثلُثُ ثمانيةٌ، والنصفُ اثنا عشَرَ، والربعُ ستَّةٌ، والثمُنُ ثلاثةٌ، ومجموعُ ذلكَ يَزيدُ على الأربعةِ والعشرينَ. وضابطُ الذي لا يَعولُ هوَ الذي تَنْقُصُ أجزاؤُهُ الصحيحةُ عنهُ، ويُسَمَّى العددُ حينئذٍ ناقصًا، كالأربعةِ الباقيةِ؛ فإنَّ أجزاءَ كلٍّ تَنْقُصُ عنهُ. ا هـ. لؤلؤةٌ بتوضيحٍ.
(قولُه: وقدْ ذَكَرَ الأوَّلَ)، أي: الذي هوَ القِسمُ الذي يَعولُ.
(قولُه: أي الأصولِ المذكورةِ)، هذا تفسيرٌ للضميرِ في قولِه: منهنَّ.
(قولُه: وهيَ)، أي: الثلاثةُ.
(قولُه: قدْ تَعولُ)، فيهِ اكتفاءٌ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: وقدْ لا تَعولُ.
(قولُه: والْعَوْلُ إلخ)، أي: اصطلاحًا، وأمَّا لغةً: فيُقالُ لمعانٍ: منها الارتفاعُ، يُقالُ: عالَ الميزانُ، أي ارتفعَ. ومنها القيامُ بكفايةِ العِيالِ، يُقالُ: عالَ عِيالَهُ، إذا قامَ بكفايتِهم. ومنها الاشتدادُ، يُقالُ: عالَ الأمْرُ، إذا اشْتَدَّ. ومنها الغلَبَةُ، يُقالُ: عالَهُ الشيءُ، إذا غَلَبَهُ. ومنها الْمَيْلُ، يُقالُ: عالَ الْمِيزانُ، إذا مالَ. ومنْ هذا المعنى قولُه: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا} ، أيْ: أنْ لا تَميلوا ولا تَجُوروا. وعنْ إمامِنا الشافعيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عَنْهُ أنْ لا تُكثِرواعيالَكم. وهوَ لمْ يَنْفَرِدْ بذلكَ، بلْ سَبَقَهُ إليهِ زيدُ بنُ أسْلَمَ وجابرُ بنُ زيدٍ، وهما تابعيَّانِ. وخطَّأَهُ بعضُهم بأنَّ ذلكَ إنَّما هوَ معنى أعالَ لا معنى عالَ، وبأنَّهُ تعالى أباحَ التسرِّيَ في الآيةِ بلا حصْرٍ، وفيهِ تكثيرُ العِيالِ اهـ. وهوَ المخطئُ في تخطئتِه؛ لأنَّ عالَ جاءَ بمعنى أعالَ، أيْ أكثَرَ عيالَهُ، كما هوَ منقولٌ عن الكِسائيِّ والأصمعيِّ وأبي عمرٍو وغيرِهم. وقرأَطاوسٌ: {أَنْ لَا تُعِيلُوا}، منْ أعالَ، وهوَ عاضِدٌ لما قالهُ إمامُنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ولأنَّ التَّسَرِّيَ مظنَّةُ قِلَّةِ الولَدِ بحسَبِ القصْدِ الأصليِّ؛ لأنَّهُ يُقْصَدُ للتَّمَتُّعِ، والولَدُ إذا حَصَلَ يكونُ تابعًا لا مقصودًا، فليسَ فيهِ تكثيرُ العيالِ كما قالَ، أفادَهُ في اللؤلؤةِ.
(قولُه: زيادةٌ في السهامِ ويَلْزَمُهُ إلخ)، ففيهِ زيادةُ كَمِّها المنفصِلِ، وهوَ العددُ، ونَقْصُ كَمِّها الْمُتَّصِلِ، وهوَ القَدْرُ. واعلَمْ أنَّهُ لمْ يَقَع العَوْلُ في زمَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا في زمنِ أبي بكرٍ، بلْ في زمنِ عمرَ، وهوَ أوَّلُ مَنْ حَكَمَ بهِ حينَ رُفِعَتْ إليهِ مسألةُ زوجٍ وأختينِ، فقالَ: إنْ بَدَأْتُ بالزوجِ أوْ بالأختيْنِ لمْ يَبْقَ للآخَرِ حقُّه، فأَشِيرُوا عَلَيَّ، فأشارَ عليهِ العبَّاسُ بالعَوْلِ. وقيلَ: عليٌّ، وقيلَ: زيدُ بنُ ثابتٍ. ولعلَّهم تَكَلَّموا بذلكَ في مجلِسٍ واحدٍ؛ لاستشارةِ عمَرَ إيَّاهم. وأجمَعَت الصحابةُ بهِ على العَوْلِ. ثمَّ لمَّا ماتَ عمَرُ أظهَرَ ابنُ عبَّاسٍ الخِلافَ فيهِ، وقالَ: إنَّ الذي أحْصَى رَمْلَ عالِجَ عددًا لمْ يَجعلْ في المالِ نصْفًا ونصفًا وثلُثًا، هذانِ النصفانِ قدْ ذهَبَا بالمالِ، فأينَ الثلُثُ. وذلكَ في مسألةِ زوجٍ وأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أوْ لأبٍ؛ فإنَّها تَعولُ بثلُثِها كما سيأتي. وقالَ: لوْ قَدَّمُوا ما قَدَّمَ اللَّهُ، وأَخَّرُواما أَخَّرَ اللَّهُ، ما عَالَتْ فريضةٌ قطُّ. ورُوِيَ عنهُ أنَّهُ قالَ: مَنْ أهْبَطَهُ اللَّهُ منْ فرْضٍ إلى فرْضٍ فهوَ الذي قدَّمَهُ اللَّهُ. ومَنْ أهْبَطَهُ منْ فرْضٍ إلى غيرِه فهوَ الذي أخَّرَهُ اللَّهُ. ورُوِيَ عنهُ غيرُ ذلكَ، فقيلَ لهُ: ما بالُكَ لمْ تَقُلْ هذا لعمرَ؟ فقالَ: كانَ رجلًا مُهابًا فهِبْتُهُ. فقالَ لهُ عطاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ: إنَّ هذا لا يُغْنِي عنِّي ولا عنكَ شيئًا، لوْ مُتُّ أوْ مُتَّ لقُسِّمَ ميراثُنا على ما عليهِ الناسُ اليومَ. فقالَ: فإنْ شاؤُوا فلْنَدْعُ أبناءَناوأبناءَهم، ونساءَنا ونساءَهم، وأَنْفُسَنا وأنفسَهم، ثمَّ نَبتهلْ فنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ على الكاذبينَ؛ ولذلكَ تُسَمَّى المباهَلَةَ. وظاهِرُ ما تَقَدَّمَ أنَّهُ كانَ مخالِفًا في زمنِ عمرَ، لكنَّهُ كَتَمَ ذلكَ كما يَقتضيهُ التعبيرُ بقولِهم: ثمَّ أظْهَرَ ابنُ عبَّاسٍ الخلافَ، ويُؤَيِّدُهُ قولُه: كانَ رجلًا مُهابًا فهِبْتُهُ. قالَالسبكيُّ: وليسَ معناهُ أنَّهُ خافَ عدَمَ انقيادِ عمرَ لهُ للعِلْمِ القطعيِّ بانقيادِه للحقِّ، ولكنَّ الهيبةَ خوفٌ مَنْشَؤُهُ التعظيمُ، فلعَظَمَةِ عمرَ في صدْرِ ابنِ عبَّاسٍ لم يُبْدِ ذلكَ لهُ، كما يَعْرِضُ ذلكَ لطالبِ العلْمِ فتَمْنَعُه عَظمةُ شيخِه منْ أنْ يُبديَ احتمالاتٍ تَختلِجُ بصدرِه. واستُشْكِلَ ذلكَ بأنَّهُ كيفَ يَسكُتُ عمَّا يَظْهَرُ لهُ لأجْلِ هذا معَ أنَّ غيرَ الصحابةِ لا يُظَنُّ بهِ هذا، فكيفَ بهم؟! وأُجيبَ بأنَّهُ لمَّا كانت المسألةُ اجتهاديَّةً، ولمْ يكُنْ معهُ دليلٌ ظاهرٌ يَجِبُ المصيرُ إليهِ، ساغَ لهُ عدمُ إظهارِ ما ظَهَرَ لهُ. واحتجَّ مُثْبِتُو العَوْلِ بإطلاقِ آياتِ المواريثِ، وبحديثِ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا))، وبالقياسِ على الدُّيُونِ والوصايا إذا ضاقَ عنها المالُ.
ذكَرَ ذلكَ شيخُ الإسلامِ، أفادَهُ في اللؤلؤةِ.
(قولُه: وفي بعضِ النُّسَخِ)، خبرٌ مقدَّمٌ. وَقولُهُ: مبتدأٌ مؤخَّرٌ، وَبدلَ هذا البيتِ حالٌ.
(قولُه: وهيَ)، أي: الأصولُ. وقولُه: يَدْخُلُ عليها العَوْلُ، أيْ: قدْ يَدْخُلُ عليها العَوْلُ، وقدْ لا يَدخُلُ.
(قولُه: وما وَقَعَ عليهِ الْحَلُّ إلخ)، أيْ: والبيتُ الذي وَقَعَ عليهِ حَلُّ الشارحِ أَوْلَى منْ هذا البيتِ. وقولُه: لتصريحِهِ إلخ، أيْ: وأمَّا هذا البيتُ فلم يُصَرِّحْ بذلكَ، وإنْ كانَ يُعْلَمُ منهُ.
(قولُه: وبعدَها)، الضميرُ عائدٌ على الثلاثةِ المذكورةِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بالحَلِّ. والبعديَّةُ ليستْ في الرُّتبةِ بلْ في الذكْرِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ أيضًا بقولِه: والمرادُ إلخ.
(قولُه: وإلَّا فلا ترتيبَ إلخ)، أيْ: وإلَّا نقُلْ أنَّ المرادَ بعدَها في الذكْرِ، بأنْ قُلنا: بعدَها في الرُّتبةِ، فلا يَصِحُّ؛ لأنَّهُ لا ترتيبَ إلخ.
(قولُه: أربعةٌ تمامٌ)، أيْ: متمِّمةٌ للسبعةِ، وهوَ صفةٌ لأربعةٍ.
(قولُه: وهيَ)، أي: الأربعةُ التَّمامُ.
(قولُه: لا عَوْلَ يَعْرُوها)، لا نافيةٌ للجِنْسِ، وعَوْلٌ اسْمُها، وجملةُ يَعْرُوها خبرُ لا، ويَعْرُو مضارعُ عَرَا منْ بابِ غَزَا، وأمَّا عَرِيَ منْ بابِ عَلِمَ فمعناهُ خَلَا وتَجَرَّدَ، كما أفادَه العلامةُ الأميرُ.
(قولُه: أيْ يَعْتَرِيها)، تفسيرٌ ليَعْرُوها، وفَسَّرَذلكَ التفسيرَ بقولِه: أيْ يَغشاها، ثمَّ فَسَّرَهُ أيضًا بقولِه: ويَنزلُ بها، فهوَ عطْفُ تفسيرٍ.
وقولُه: يُقالُ إلخ، استدلالٌ على تفسيرِ يَعترِيها بيَغشاها ويَنزِلُ بها.
(قولُه: ولا انْثِلامَ)، قضيَّةُ كلامِ الشارحِ أنَّ المرادَ بالانثلامِ هنا العَوْلُ، فيكونُ العطْفُ منْ قبيلِ عطْفِ المرادفِ. وقولُه: أيْ خَلَلٌ وكسْرٌ، هذا تفسيرٌ لهُ بحسَبِ أصْلِه. وقولُه: يُقَالُ إلخ، استدلالٌ على تفسيرِه بالكسْرِ والخلَلِ، لكنْ كانَ المناسِبُ لما في المتْنِ أنْ يقولَ: يُقالُ انْثَلَمَ الشيءُ انثلامًا، إذا حَصَلَ فيهِ كسْرٌ وخَلَلٌ.
(قولُه: من الحائطِ وغيرِه)، يُحتَمَلُ من المحسوساتِ فقطْ، ويُحتمَلُ ما هوَ أعمُّ.
(قولُه: ولمَّا كانَ الْعَوْلُ إلخ)، غَرَضُه بذلكَ توجيهُ إطلاقِ المصنِّفِ على العَوْلِ: انثلامٌ، بمعنى الخلَلِ. وقولُه: لكونِه، الأَوْلَى حَذْفُهُ، وحينئذٍ يكونُ قولُه: يُؤَدِّي إلخ، خبرَ كانَ. وعلى صنيعِ الشارحِ قدْ ضاعَ خبرُ كانَ، إلَّا أنْ يُقالَ: قولُه: لكونِه، متَعَلِّقٌ بخَبَرِ كانَ المحذوفِ، والتقديرُ: ولمَّا كانَ العَوْلُ منتهيًا لكونِه إلخ كما قَدَّرَه الأستاذُ الحفنيُّ.
(قولُه: جعَلَهُ كالخلَلِ)، فيهِ أنَّهُ جعَلَهُ خللًا؛ حيثُ جعَلَه انثلامًا، والانثلامُ هوَ الخلَلُ، إلَّا أنْ يُقالَ: كلامُ المتْنِ على معنى التشبيهِ، فهوَ كالانثلامِ، فيكونُ كالخللِ. ولعَلَّهُ حينئذٍ لاحَظَ الخلَلَ الحِسِّيَّ فزَادَ الكافَ كما أفادَهُ العَلَّامَةُ الأميرُ.
(قولُه: على مسائلَ)، هيَ مفرداتُ تلكَ الصورةِ. وقولُه: منها، أيْ: من المسائلِ.
(قولُه: بقولِه)، متعلِّقٌ بذَكَرَ.
(قولُه: فالسدُسُ إلخ)، أيْ: إذا أَرَدْتَ بيانَ الأصولِ المذكورةِ فالسدُسُ إلخ.
(قولُه: وحْدَهُ)، أيْ: حالَ كونِه وحدَهُ.
(قولُه: كجَدَّةٍ وعمٍّ)، مسألتُهما منْ ستَّةٍ، للجَدَّةِ سهمٌ، وللعَمِّ الباقي وهوَ خمسةٌ.
(قولُه: أوْ معَ النصْفِ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ النصْفِ لدخولِ مَخرجِ النصْفِ في مَخرجِ السدُسِ، فيُكتَفَى بالْأَكْبرِ.
(قولُه: كجَدَّةٍ وبنتٍ وعَمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للجَدَّةِ سهمٌ، وللبنتِ ثلاثةٌ، وللعَمِّ الباقي وهوَ اثنانِ.
(قولُه: أوْ معَ الثلُثِ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ الثلُثِ لدخولِ مَخرجِ الثلُثِ في مَخرجِ السدُسِ، فيُكتفى بالْأَكْبرِ كما مَرَّ.
(قولُه: كأمٍّ وأخوينِلأمٍّ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للأمِّ سهْمٌ، وللأختينِ للأمِّ سهمانِ، وللعمِّ الباقي هوَ ثلاثةٌ.
(قولُه: أوْ معَ سدُسٍ آخَرَ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ سدُسٍ آخَرَ لتماثُلِهما، فيُكْتَفى بواحدٍ منهما.
(قولُه: كجَدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للجَدَّةِ سهمٌ، وللأخِ للأمِّ سهمٌ، وللعمِّ الباقي هوَ أربعةٌ.
(قولُه: أوْ معَ ثلُثينِ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ ثلُثينِ لدخولِ مَخرَجِ الثلُثينِ في مَخرَجِ السدُسِ كما تَقَدَّمَ في الثلُثِ.
(قولُه: كأمٍّ وبنتينِ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للأمِّ سهمٌ، وللبنتينِ أربعةٌ، وللعمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.
(قولُه: أوْ معَ نصْفٍ وثلُثٍ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ نصْفٍ وثلُثٍ لدخولِ كلٍّ منْ مَخرجَي النصْفِ والثلُثِ في مَخرَجِ السدُسِ.
(قولُه: كأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ وأخوينِ للأمِّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للأمِّ سهمٌ، وللأختِ الشقيقةِ ثلاثةٌ، وللأخوينِ للأمِّ اثنانِ.
(قولُه: أوْ معَ نصْفٍ وسدُسٍ آخَرَ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ نصْفٍ وسدُسٍ آخَرَ؛ لدخولِ مَخرَجِ النصْفِ في مَخرَجِ السدُسِ، ولتماثُلِ مَخرجِه معَ مَخرَجِ السدُسِ الآخَرِ.
(قولُه: كبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأمٍّ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للبنتِ ثلاثةٌ، ولبنتِ الابنِ سهمٌ تَكملةَ الثلُثينِ، وللأمِّ سهمٌ، وللعَمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.
(قولُه: أوْ معَ نصْفٍ إلخ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ نصْفٍ إلخ، لما علِمْتَ ممَّا مَرَّ.
(قولُه: كأمٍّ وثلاثِ أخواتٍ متَفَرِّقَاتٍ)، أيْ: واحدةٍ شقيقةٍ، وواحدةٍ لأبٍ، وواحدةٍ لأمٍّ، ومسألتُهم منْ ستَّةٍ،للأمِّ واحدٌ، وللشقيقةِ ثلاثةٌ، وللَّتي للأبِ واحدٌ تَكملةَ الثلُثينِ، وللَّتي للأمِّ واحدٌ أيضًا.
(قولُه: أوْ معَ ثُلُثينِ إلخ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ ثلُثينِ إلخ لما تَقَدَّمَ.
(قولُه: كأمٍّ وأختينِ شقيقتينِ وأختٍ لأمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للأمِّ سهمٌ، وللشقيقتينِ أربعةٌ، وللأختِ للأمِّ سهمٌ.
(قولُه: منْ ستَّةِ أسْهُمٍ يُرَى)، أيْ: يُعلَمُ خروجُه صحيحًا منْ ستَّةِ أسهُمٍ، فالستَّةُ أصْلُ مَخرَجِ السدُسِ سواءٌ كانَ وحدَهُ أوْ معَ ما ذكَرَهُ كما في الشارحِ.
(قولُه: فجميعُ إلخ)، تفريعٌ على قولِه: منْ ستَّةِ أسهُمٍ إلخ، بواسطَةِ ما ذكَرَهُ الشارحُ من المسائلِ. وقولُه: أصلُها منْ ستَّةٍ، أيْ: أصْلُها التي تَصِحُّ منهُ ستَّةٌ مَخرَجُ السدُسِ، فمنْ زائدةٌ أوْ تجريديَّةٌ، فيكونُ قدْ جَرَّدَ من الستَّةِ شيئًا مماثلًا لها مبتدئًا منها على سبيلِ التجريدِ كما يُفيدُه كلامُ المحقِّقُ الأميرُ.
(قولُه: لأنَّها مَخرَجُ السدُسِ)، أيْ: لأنَّ الستَّةَ مَحَلُّ خروجِ السدُسِ صحيحًا واحدًاومتعدِّدًا. وهذا تعليلٌ لقولِه: أصلُها منْ ستَّةٍ.
وقولُه: وما عداهُ ممَّا ذُكِرَ معهُ، أيْ: كالنصْفِ والثلُثِ. وقولُه: فمَخرَجُه إلخ، هذهِ الجملةُ خبرُ المبتدَأِ، وقَرَنَها بالفاءِ لشَبَهِ المبتدأِ بالشرْطِ في العمومِ.
(قولُه: فيُكتَفَى بها)، تفريعٌ على قولِه: داخلٌ في الستَّةِ. وقولُه: لأنَّ المتداخِلَيْنِ إلخ، علَّةٌ للتفريعِ.
(قولُه: وكذا إذا اجْتَمَعَ إلخ)، أيْ: مِثلُ ما ذُكِرَ في كَوْنِ أصْلِه ستَّةً، وهوَ زائدٌ على ما ذكَرَهُ المصنِّفُ. ولوْ قالَالشارحُ: ومنها ما إذا اجتَمَعَ إلخ، لكانَ أنْسَبَ بقولِه فيما تَقَدَّمَ: منها ما ذكَرَهُ المصنِّفُ بقولِه إلخ.
(قولُه: كزوجٍ وأمٍّ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ قائمةٍ منْ ضرْبِ مَخرَجِ النصْفِ وهوَ اثنانِ في مَخرَجِ الثلُثِ وهوَ ثلاثةٌ، للزوجِ ثلاثةٌ، وللأمِّ اثنانِ، وللعَمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.
(قولُه: للمُبايَنةِ)، إلخ علَّةٌ لقولِه: وكذا إلخ، المفيدُ أنَّ أصْلَ ذلكَ سِتَّةٌ، أيْ: وحيثُ كانَ بينَهما مبايَنةٌ ضُرِبَ أحدُهما في الآخَرِ يَحْصُلُ ستَّةٌ.
(قولُه: ومُسَطَّحُ إلخ)، أيْ: حاصلُ ضرْبِ اثنينِ مَخرجِ النصْفِ في ثلاثةٍ مَخرجِ الثلُثِ، فالْمُسطَّحُ ما تَحصَّلَ منْ ضَرْبِ أحدِ العَدَدَينِ في الآخَرِ. وقولُه: ما ذُكِرَ، أيْ: ستَّةٌ.
(قولُه: وجميعُ ما ذكَرْتُهُ إلخ)، الحاصِلُ أنَّ مسائلَ الستَّةِ أقسامٌ ثلاثةٌ: إمَّا ناقصةٌ، وهيَ التي إذا جُمِعَتْ فروضُها نَقَصَتْ عنها.
وإمَّا عادلةٌ، وهيَ التي إذا جُمِعَتْ فروضُها عادَلَتْها. وإمَّا عائلةٌ، وهيَ التي تَعولُ، وستأتِي.
(قولُه: من الصُّوَرِ)، المناسِبِ: من المسائلِ؛ لأنَّهُ جَعَلَ المسائلَ مندرِجَةً تحتَ الصُّوَرِ.
(قولُه: لا عَوْلَ فيها)، فهيَ ليستْ عائلةً، وهلْ هيَ ناقصةٌ أوْ عادلةٌ؟ فلمَّا كانتْ عبارتُهُ تَصْدُقُ بهما أضْرَبَ عمَّا تَقَدَّمَ إلى قولِه: بلْ هيَ إلخ. وقولُه: في بعضِ الصوَرِ، المناسِبُ: في بعضِ المسائلِ؛ لما علِمْتَ.
(قولُه: ناقصةٌ)، أيْ: لأنَّكَ لوْ جَمَعْتَ فروضَها لنَقَصَتْ عنها. وقولُه: عادلةٌ، أيْ: لأنَّكَ لوْ جَمَعْتَ فروضَها لعادَلَتْها.
(قولُه: ثمَّ اعْلَمْ إلخ)، الأسبَكُ أنْ يقولَ: وقدْ عُلِمَ ممَّا مَرَّ كذا وكذا؛ لأنَّ ذلكَ عُلِمَ ممَّا قَدَّمَهُ.
(قولُه: قدْ تكونُ منْ فَرْضٍ واحدٍ)، أيْ: قدْ تَحْصُلُ وتُوجَدُ منْ مَخرَجِ فرْضٍ واحدٍ كالسدُسِ وحدَهُ. وقولُه: وقدْ تكونُ منْ فرضينِ، أيْ: قدْ تَحْصُلُ وتُوجَدُ منْ مَخْرَجَيْ فرْضَينِ كالنصْفِ والثلُثِ. وقولُه: أوْ أكثرَ، لمْ يَظهَرْ منْ أمثلتِهِ كونُ الستَّةِ منْ أكثَرَ منْ فَرْضَينِ، إلَّا إن اعتُبِرَ الداخلُ والمماثِلُ كما إذا كانَ السدُسُ معَ نصْفٍ وثلُثٍ، أوْ معَ نصْفٍ وسدُسٍ آخَرَ. أفادَهُ العلَّامَةُ الأميرُ بتوضيحٍ.
(قولُه: وأمَّا الاثنا عشَرَ إلخ)، مقابِلٌ للستَّةِ. وقولُه: إلَّا منْ فَرْضَينِ، أيْ: منْ مَخرجَيْهِما.
(قولُه: والثلُثُ والربُعُ إلخ)، ذَكَرَ الاثنَيْ عشَرَ عقِبَ الستَّةِ؛ لأنَّها ضِعْفُها.
(قولُه: كزوجةٍ وأمٍّ إلخ)، مسألتُهم من اثنَيْ عشَرَ، للزوجةِ ثلاثةٌ، وللأمِّ أوْ للأخوينِلأمٍّ أربعةٌ، والباقي وهوَ خمسةٌ للعمِّ. فقولُهُ: أوْ أخوينِ لأمٍّ، أيْ: بَدَلَ الأمِّ. وقولُه: وعمٍّ، أيْ: في المسألتيْنِ.
(قولُه: من اثْنَيْ عشَرَ)، أيْ: يَخرجانِ صحيحيْنِ من اثنَيْ عشَرَ، فالاثنا عشَرَ أصْلُ مسألتِهما.
(قولُه: لأنَّ الثلاثةَ إلخ)، علَّةٌ لقولِه: والثلُثُ والربُعُ من اثنَيْ عشَرَ. وقولُه: مَخرجَ الثلُثِ، بالنصْبِ على أنَّهُ بَدَلٌ من الثلاثةِ.
وقولُه: والأربعةَ، بالنصْبِ عطْفًا على الثلاثةِ. وقولُه: مَخرجَ الربُعِ، بالنصْبِ على أنَّهُ بَدَلٌ من الأربعةِ. وقولُه: متباينانِ، خبرٌ لأنَّ.
وحيثُ كانا متباينينِ يُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ يَخرُجُ اثنا عشَرَ.
(قولُه: ومُسَطَّحَهُما)، أي: الحاصلَ منْ ضرْبِ أحدِهما في الآخَرِ كما عُلِمَ ممَّا مَرَّ.
(قولُه: وكذا إذا اجْتَمَعَ إلخ)، أيْ: ومِثلُ الثلُثِ والربُعِ في كوْنِهما من اثْنَيْ عشرَ ما إذا اجتمَعَ إلخ. وقولُه: والربُعُ معَ الثلُثينِ، أيْ: فالثلاثةُ مَخرَجُ الثلُثينِ والأربعةُ مَخرَجُ الربُعِ متباينانِ، ومُسطَّحُهما اثنا عشَرَ كما في الثلُثِ معَ الربُعِ.
(قولُه: كزوجةٍ وأختينِ إلخ)، مسألتُهم من اثنَيْ عشَرَ، للزوجةِ ثلاثةٌ، وللأختينِ الشقيقتينِ ثمانيةٌ، وللعمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.
(قولُه: أو الربعُ معَ السدُسِ)، أيْ: أو اجتَمَعَ الربُعُ معَ السدُسِ؛ للتوافُقِ بينَ الأربعةِ التي هيَ مَخرَجُ الربُعِ وبينَ الستَّةِ التي هيَ مَخرَجُ السدُسِ بالنصْفِ، فيُضرَبُ نصْفُ أحدِهما في كاملِ الآخَرِ يَحصُلُ اثنا عشَرَ.
(قولُه: كزوجةٍ وجَدَّةٍ وعمٍّ)، مسألتُهم من اثنَيْ عشَرَ، للزوجةِ ثلاثةٌ، وللجَدَّةِ اثنانِ، وللعمِّ الباقي وهوَ سبعةٌ.
(قولُه: وهوَ)، أيْ: كونُ الربُعِ معَ السدُسِ يَخرُجُ من اثْنَيْ عشَرَ.
(قولُه: أو الربُعُ معَ النصْفِ والسدُسِ)، أيْ: أو اجتَمَعَ الربعُ معَ النصْفِ والسدُسِ؛ للتوافُقِ بينَ مَخرَجِ الربُعِ ومَخرَجِ السدُسِ، وأمَّا النصْفُ فهوَ داخلٌ فيهما فلا يُعتَبَرُ.
(قولُه: كزوجٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ وعمٍّ)، مسألتُهم من اثْنَيْ عشَرَ، للزوجِ ثلاثةٌ، وللبنتِ ستَّةٌ، ولِبنْتِ الابنِ اثنانِ، وللعمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.
(قولُه: وفي جميعِ هذهِ الصوَرِ إلخ )، الحاصلُ أنَّ مسائلَ الاثنَيْ عشَرَ قسمانِ: إمَّا ناقصةٌ، أوْ عائلةٌ، ولا تكونُ عادلةً أبدًا.
( قولُه: هيَ )، أي: الاثنا عشَرَ. وقولُه: ناقصةٌ، أيْ: لأنَّها لوْ جُمِعَتْ فروضُها لنَقَصَتْ عنها.
(قولُه: أصْلًا)، أيْ: لا قليلًا ولا كثيرًا.
(قولُه: والثُّمُنُ إنْ ضُمِّ إليهِ إلخ)، ذَكَرَ الأربعةَ والعشرينَ عَقِبَ الاثنَيْ عشَرَ؛ لأنَّها ضِعْفُها.
(قولُه: كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ)، مسألتُهم منْ أربعةٍ وعشرينَ، للزوجةِ الثُّمُنُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ أربعةٌ، وللابنِ الباقي وهوَ سبعةَ عشَرَ.
(قولُه: أو الثلُثانِ)، عطْفٌ على السدُسِ، أيْ: أوْ ضُمَّ إليهِ الثلُثانِ؛ لأنَّ بينَ مَخرَجِ الثمُنِ وهوَ ثمانيةٌ ومَخرَجِ الثلُثينِ وهوَ ثلاثةٌ تبايُنٌ كما سيَذكُرُه الشارحُ، فيُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ يَحصُلُ أربعةٌ وعشرونَ.
(قولُه: كزوجةٍ وبنتينِ وابنِ ابنٍ)، مسألتُهم منْ أربعةٍ وعشرينَ، للزوجةِالثمُنُ ثلاثةٌ، وللبنتينِ الثلُثانِ ستَّةَ عشَرَ، ولابنِ الابنِ الباقي وهوَ خمسةٌ.
(قولُه: أو النصْفُ والسدُسُ)، أيْ: أوْ ضُمَّ إليهِ النصْفُ والسدُسُ، فيُعتبَرُ مَخرَجُ الثمُنِ معَ مَخرَجِ السدُسِ، ولا يُعتبَرُ مَخرَجُ النصْفِ لدخولِه فيهما.
(قولُه: كزوجةٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ وعمٍّ)، ومسألتُهم منْ أربعةٍ وعشرينَ، للزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ، وللبنتِ النصْفُ اثنا عشَرَ، ولبنتِ الابنِ السدُسُ أربعةٌ تَكمِلَةَ الثلُثينِ، وللعمِّ الباقي وهوَ خمسةٌ. (قولُه: أو الثلُثانِ والسدُسُ)، أيْ: أوْ ضُمَّ إليهِ الثلُثانِ والسدُسُ، فيُعتبَرُ مَخرَجُ الثُّمُنِ معَ مَخرَجِ السدُسِ، ويُضرَبُ وَفْقُ أحدِهما في كامِلِ الآخَرِ، ولا يُعتبَرُ مَخرَجُ الثلُثينِ؛ لدخولِه في مَخرَجِ السدُسِ كما سيُشيرُ إليهِ الشارحُ. (قولُه: كزوجةٍ وبنتينِ وأمٍّ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ أربعةٍ وعشرينَ، للزوجةِ الثُّمُنُ ثلاثةٌ، وللبنتينِ الثلُثانِ ستَّةَ عشَرَ، وللأمِّ السدُسُ أربعةٌ، وللعمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.
(قولُه: فأصلُهُ)، أيْ: أصْلُ الثمُنِ المذكورِ الذي يَخرُجُ منهُ صحيحًا. وقولُه: الصادقُ، نعْتٌ للأصْلِ، لكنَّهُ نعْتٌ سببيٌّ لرفْعِهِ الظاهِرَ وهوَ الْحَدَسُ.
(قولُه: أي الظنُّ)، تفسيرٌ للحَدَسِ بحسَبِ اللغةِ. وقولُه: والتخمينُ، عطْفُ تفسيرٍ أوْ مرادفٌ. والمرادُ بالحَدَسِ هنا الجُزْءُ؛ ولذلكَ قالَ:يَعْرِفُها الْحُسَّابُ أَجْمَعونا. ويُحتَمَلُ أنَّهُ نظَرٌ لاحتمالِ أنْ يكونَ الأصْلُ ثمانيةً وأربعينَ حاصلةً منْ ضَرْبِ ثمانيةٍ في ستَّةٍ. أفادَهُ العَلَّامَةُ الأميرُ.
(قولُه: أربعةٌ)، خبَرٌ عن المبتدأِ، وهوَ أصْلٌ في قولِه: فأَصْلُها. وجملةُ قولِه: يَتْبَعُها إلخ، صفةٌ لهُ. وقولُه: في النُّطْقِ بها، أيْ: لا في الرُّتْبَةِ.
(قولُه: لأنَّ مَخرجَي الثمُنِ والسدُسِ فقطْ)، أيْ: فيما فيهِ ثُمُنٌ وسدُسٌ فقطْ كالمثالِ الأوَّلِ. وقولُه: متوافِقَانِ بالنصْفِ، أيْ: لأنَّلكلٍّمنهما نصفًا، فنصْفُ الثمانيةِ أربعةٌ، ونصْفُ الستَّةِ ثلاثةٌ، فيُضرَبُ نصْفُ أحدِهما في كاملِ الآخَرِ يَحْصُلُ أربعةٌ وعشرونَ؛ ولذلكَ قالَ:وحاصِلُ ضرْبِ إلخ.
(قولُه: ما ذُكِرَ)، أيْ: وهوَ أربعةٌ وعشرونَ.
(قولُه: وكذا فيما إذا ضُمَّ إلخ)، أيْ: وكذا يُقالُ في الْعِلَّةِ فيما إذا ضُمَّ إلخ. وقولُه: للسدُسِ، أي المصاحِبِ للثُّمُنِ. وقولُه: شيءٌ ممَّا ذُكِرَ، أيْ: في الأمثلَةِ كما في المثالينِ الأخيرينِ؛ فإنَّهُ ضُمَّ للسدُسِ المصاحِبِ للثمُنِ النصْفُ في أوَّلِهما، والثلُثانِ في ثانيهما. وقولُه: لأنَّ مَخرَجَهُ إلخ، علَّة لقولِه: وكذا يُقالُ إلخ، أيْ: لأنَّ مَخرَجَ الشيءِ الذي ضُمَّ للسدُسِ، كالنصْفِ والثلُثينِ، داخِلٌ في مَخْرَجِ السدُسِ، فيُكْتَفَى بالْأَكْبرِ ويُعتبَرُ معَ مَخرَجِ الثمُنِ.
(قولُه: وأمَّا الثمُنُ والثلُثانِ فقطْ)، أيْ: فيما فيهِ ثُمُنٌ وثُلُثانِ فقطْ كالمثالِ الثاني، وهذا مقابِلٌ لمقدارِ تقديرِه. أمَّا الثُّمُنُ والسدُسُ فقدْ عَلِمْتَ عِلَّتَهما. وقولُه: متبايِنانِ، أيْ: فيُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ، وحاصِلُ ضَرْبِ أحَدِهما في الآخَرِ أربعةٌ وعشرونَ.
(قولُه: ولا يُتَصَوَّرُ أنْ يَجتَمِعَ الثمُنُ معَ الثلُثِ)، أيْ: لأنَّ الوارِثَ للثمُنِ الزوجةُ بشرْطِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ، والوارثُ للثلُثِ الأمُّ، أو العددُ من الإخوةِ للأمِّ، بشرْطِ عَدَمِ الفرْعِ الوارثِ، فشَرْطُ إرْثِ الثمُنِ نقيضُ شرْطِ إِرْثِ الثلُثِ، والنقيضانِ لا يَجتمعانِ. وما أحْسَنَ قولَ الجعبريِّ في ذلكَ:
* وثلُثٌ وثُمُنٌ لا يَحِلَّانِ منزلًا *
وقولُه: ولا معَ الربُعِ، أيْ: ولا يُتَصَوَّرُ أنْ يَجتَمِعَ الثمُنُ معَ الربُعِ؛ لأنَّ الوارثَ للثمُنِ الزوجةُ بشرْطِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ كما مَرَّ، والوارثَ للربُعِ إمَّا الزوجُ بشرْطِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ، أو الزوجةِ بشرْطِ عدَمِ الفرْعِ الوارثِ، واجتماعُ الزوجينِ في مسألةٍ غيرُ ممكِنٍ إلَّا فيمسألةِ الملفوفِ، وهيَ نادرةٌ على ما فيهِ من الكلامِ. وقدْ ساقَ ابنُ الهائمِ مُحَصَّلَ ذلكَ في بيتٍ واحدٍ حيثُ قالَ:
والثمُنُ في الْمِيراثِ لا يُجامِعْ * ثلثًا ولا ربُعًا وغيرُ واقعْ
(فائدةٌ)، كلُّ واحدٍ من الفروضِ الستَّةِ لا يُمْكِنُ اجتماعُهُ معَ مِثلِه، إلَّا النصْفُ والسدُسُ؛ فقدْ يَجتمعُ نصفانِ، وقدْ يَجتمِعُ سدُسانِ، بلْ ثلاثةُ أسداسٍ، كما في شرْحِ الترتيبِ. أفادَهُ في اللؤلؤةِ.
(قولُه: ثمَّ اعْلَمْ أنَّ الأربعةَ والعشرينَ إلخ)، الحاصلُ أنَّ مسائلَ الأربعةِ والعشرينَ قسمانِ: إمَّا ناقصةٌ، أوْ عائلةٌ، ولا تكونُ عادلةً أبدًا.
(قولُه: وستأتي الصوَرُ إلخ)، أَلْ في الصُّوَرِ للجنْسِ؛ لأنَّ الأربعةَ والعشرينَ لا تَعولُ إلَّا في صورةٍ واحدةٍ.
(قولُه: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ الْمَتْنِ. وقولُه: بغيرِ عَوْلٍ، أيْ: حالَ كونِها متَلَبِّسَةً بغيرِ عَوْلٍ. وقولُه: شَرَعَ جوابُ لمَّا. وقولُه: فقالَ، عطْفٌ على شَرَعَ.
(قولُه: فهذهِ إلخ)، تفريعٌ على قولِه فيما تَقَدَّمَ: ثلاثةٌ منهنَّ قدْ تَعولُ. وقولُه: الستَّةُ إلخ، بَدَلٌ من الثلاثةِ الأصولِ.
(قولُه: إنْ كَثُرَتْ فرُوضُها)، أيْ: بحيثُ زادَتْ سهامُ أصحابِ الفريضةِ على أصْلِ المسألةِ، كما أشارَ الشارحُ لذلكَ بقولِه: أيْ تَزَاحَمَتْ فيها.
(قولُه: إجْماعًا)، أيْ: بإجْماعِ الصحابةِ؛ لأنَّهم اتَّفَقُوا عليهِ في زَمَنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وقولُه: قبلَ إظهارِ ابنِ عبَّاسٍ إلخ، أيْ: لأنَّهُ لم يَظْهَر الخلافُ إلَّا بعدَ موْتِ عمرَ كما تَقَدَّمَ. وقولُه: الخلافُ في ذلكَ، أي: المخالَفَةُ في الْعَوْلِ.
(قولُه: فتَبْلُغُ الستَّةُ في عَوْلِها إلخ)، أيْ: إذا أرَدْتُ بيانَ ذلكَ فأقولُ لكَ: فتَبْلُغُ الستَّةُ في عَوْلِها إلخ، فتَعولُ أربعَ مرَّاتٍ، وهذا على كلامِ الجمهورِ، وتَعولُ مرَّةً خامسةً على قَوْلِ مُعاذٍ، فتَعولُ لأحدَ عشرَ كزوجٍ وأمٍّ وشقيقتينِ وأختينِلأمٍّ،فللزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ، وللأختينِ الشقيقتينِ الثلُثانِ أربعةٌ، وللأختينِللأمِّ الثلُثُ اثنانِ، وللأمِّ الثلُثُ اثنانِ أيضًا؛ لأنَّ معاذًا لا يَرُدُّها من الثلُثِ إلى السدُسِ بالأخواتِ الخُلَّصِ كما في اللؤلؤةِ.
(قولُه: منْ سبعةٍ)، متعلِّقٌ بعَوْلِها، كذلكَ قولُه: على التوالِي.
(قولُه: عِقْدَ العشَرةِ)، أيْ: عِقْدَ أهلِ العشَرةِ، فالإضافةُ للبيانِ.
(قولُه: فتَعولُ لسبعةٍ ولثمانيةٍ إلخ)، تفريعٌ على قولِه: فتَبلُغُ الستَّةُ إلخ.
(قولُه: والعشَرةُ)، مبتدأٌ خبرُه عِقْدٌ مُفْرَدٌ. وقولُه: كماقالَالحُسَّابُ، مقَدَّمٌ منْ تأخيرٍ، ومعنى كونِها عقدًا مُفْردًا أنَّها غيرُ مركَّبَةٍ منْ عقدينِ، بخلافِ العِشرينَ مثلًا، فلا يُنافِي أنَّ العشرةَ مركَّبَةٌ منْ خمسةٍ وخمسةٍ.
(قولُه: وفي كلامِه إيماءٌ لذلكَ)، أيْ: وفي كلامِ المصنِّفِ إشارَةٌ لكونِها عقدًامُفْردًا؛ حيثُ نَطَقَ بالعقْدِ مفْرَدًا، وأضافَهُ إلى العشَرةِ الإضافةَ التي للبيانِ، وإنَّما لمْ يَجْعَلْهُ تَصريحًا؛ لأنَّ الأصْلَ تغايُرُ المتضايفينِ معَ أنَّهُ لم يُصَرِّحْ بالإفرادِ، كما قالَه العلَّامَةُ الأميرُ.
(قولُه: فتَعولُ لسبعةٍ)، أيْ: فتَعولُ الستَّةُ إلى سبعةٍ. وقولُه: كزوجٍ وأختينِ إلخ، فللزوجِ النصفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأختينِ الثلُثانِ عائلانِ أربعةٌ، فأصْلُها منْ ستَّةٍ وعالتْ لسبعةٍ.
(قولُه: وهذهِ أوَّلُ فريضةٍ عالَتْ في الإسلامِ)، أيْ: لأنَّهُ لمْ يَحْكُمْ بالعَوْلِ إلَّا عمرُ بإشارَةِ الصحابةِ عليهِ حينَ رُفِعَتْ إليهِ مسألةُ زوجٍ وأختينِ، فقالَ: إنْ بدَأْتُ بالزوجِ أوْ بالأختينِ لمْ يَبْقَ للآخَرِ حَقُّه، فأَشِيرُوا عليَّ. فأشارُوا عليهِ بالْعَوْلِ كما تَقَدَّمَ.
(قولُه: ومَشَيْتُ عليهِ)، أيْ: على هذا القِيلِ، وسيأتي مقابِلُه في قولِه: وقيلَ أيضًا إلخ.
(قولُه: ولثمانيةٍ)، أيْ: وتَعولُ الستَّةُ إلى ثمانيةٍ. وقولُه: كالْمُبَاهَلَةِ، هيَ على وزْنِ المفاعلَةِ من الْبَهْلِ، يُقالُ: بَهَلَهُ اللَّهُ، أيْ: لَعَنَهُ.
سُمِّيَتْ هذهِ المسألةُ بذلكَ؛ لأنَّ ابنَ عبَّاسٍ لمَّا خالَفَ فيهاقالَلهُ بعضُهم: الناسُ على خِلافِ رأيِكَ، فقالَ: فإنْ شاؤُوا فلْنَدْعُ أبناءَناوأبناءَهم ونساءَناونساءَهم وأنْفُسَنَا وأنفسَهم ثمَّ نَبْتَهِلْ فنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ على الكاذبينَ، كما مَرَّ.
(قولُه: وهيَ زوجٌ وأمٌّ وأختٌ إلخ)، فللزوجِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأمِّ الثلُثُ عائلًا اثنانِ، وللأختِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، فقدْ عالَت الستَّةُ لثمانيةٍ.
(قولُه: وقيلَ أيضًا إلخ)، مقابِلٌ لقولِه: كما قيلَ ومَشَيْتُ عليهِ إلخ.
(قولُه: وقيلَ: إنَّ المباهَلَةَ إلخ)، مقابِلٌ لقولِه:وهيَ إلخ.
(قولُه: ولتسعةٍ)، أيْ: وتَعولُ الستَّةُ إلى تسعةٍ. وقولُه: كزوجٍ وثلاثِ أخواتٍ متفرِّقاتٍ وأمٍّ، فللزوجِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأختِ الشقيقةِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ أيضًا، وللأختِ للأبِ السدُسُ عائلًا واحدًا تَكملَةَ الثلُثينِ، وللأختِللأمِّ السدُسُ عائلًا واحدٌ أيضًا، وللأمِّ السدُسُ عائلًا واحدٌ كذلكَ، فقدْ عالَت الستَّةُ إلى تسعةٍ.
(قولُه: وكالغَرَّاءِ)، لُقِّبَتْ هذهِ المسألةُ بذلكَ؛ لأنَّ الزوجَ أرادَ النصْفَ كاملًا، فسَأَلَ بنو أميَّةَ فقهاءَ الْحِجازِ، فقالُوا: لهُ ثلُثُ المالِ بالعَوْلِ. فاشتُهِرَتْ حتَّى صارتْ كالكوكَبِ الأغَرِّ. وقيلَ: إنَّ الميِّتَةَ كانت اسْمُها الغرَّاءَ. وقيلَ غيرُ ذلكَ. وتسميةُ هذهِ بالغَرَّاءِ هوَ ما رَجَّحَهُ في الفصولِ ومَشَى عليهِ في الْكِفايةِ.
(قولُه: وهيَ زوجٌ وأختانِلأمٍّوأختانِ لأبوينِ إلخ)، فللزوجِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأختينِ للأمِّ الثلُثُ عائلًا اثنانِ، وللأختينِ لأبوينِ أوْ لأبٍالثلُثانِ عائلانِ أربعةٌ، فقدْ عالَتْ لتسعةٍ أيضًا.
(قولُه: ولعشَرةٍ)، أيْ: وتَعولُ الستَّةُ لعشَرةٍ. وقولُه: في صورةٍ، لوْ قالَ:في صُوَرٍ، لكانَ أحسَنَ؛ لأنَّ كلامَهُ يُوهِمُ أنَّها تَعولُ إلى عشَرةٍ في صورةٍ فقطْ، وليسَ كذلكَ، بلْ في صُوَرٍ كثيرةٍ، ويُمْكِنُ حَمْلُ كلامِه على إرادةِ الجنْسِ.
(قولُه: معروفةٍ)، أيْ: معلومةٍ. وقولُه: مُشْتَهَرَةْ، أيْ: شائعةٍ مُستفيضَةٍ. ولمَّا لمْ يَلْزَمْ منْ كونِها معروفةً كونُها مشتَهَرَةً قالَ بعدَ قولِه: معروفةٍ، مشتَهَرَةً.
(قولُه: تُلَقَّبُ بأمِّ الْفُرُوخِ)، بالخاءِ الْمُعجَمَةِ؛ بدليلِ قولِه: لكثرةِ ما فَرَّخَتْ.قالَأبو عبدِ اللَّهِ الوَنِّيُّ: شبَّهُوهَا بطائرةٍ معها أَفْرَاخُها.
وقالَ الْقَمُولِيُّ: إنَّها تُلَقَّبُ بأمِّ الفُروجِ بالجيمِ أيضًا؛ لكثرةِ الفروجِ فيها، وتُلَقَّبُ أيضًا بالشريحيَّةِ؛ لأنَّ شُرَيْحًا، وهوَ قاضٍ بالبصرةِ، أَتَاهُ رجلٌ فسَأَلَهُ عنها، فأَعطاهُ ثلاثةَ أعشارِ المالِ، فكانَ إذا لَقِيَ الفقيهَ يقولُلهُ: إذا مَاتَت الزوجةُ ولم تَتْرُكْ وَلَدًا ولا وَلَدَ ابنٍ، فما يَخُصُّ زوجَها؟ فيقولُ لهُ: النصْفُ، فيَقولُ: واللَّهِ ما أعطاني شُرَيْحٌ نصْفًا ولا ثلُثًا، فيَلْقَى الفقيهُ شُرَيْحًا فيَسألُهُ عنْ ذلكَ، فيُخبرُهم الخبَرَ. فكانَ شُرَيْحٌ إذا لَقِيَ الرجلَقالَ:إذا رأيتَنِي ذكرْتَ بي حُكْمًا جائرًا،وإذا رأيتُكَ ذكَرْتُ بكَ رجُلًا فاجِرًا بيِّنٌ لي فجورُكَ؛ إنَّكَ تُشيعُ الفاحشةَ، وتَكتُمُ الفضيلةَ. وفي روايةٍ: إنَّكَ تُذيعُ الشكْوَى، وتَكتُمُ الْفَتْوَى. ا هـ من اللؤلؤةِ.
(قولُه: وهيَ زوجٌ وأمٌّ وأختانِلأمٍّوأختانِ شقيقتانِ أوْ لأبٍ)، فللزوجِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ عائلًا واحدٌ، وللأختينِ للأمِّ الثلُثُ عائلًا اثنانِ، وللأختينِ الشقيقتينِ أوْ لأبٍالثلُثانِ عائلانِ أربعةٌ، فقدْ عَالَت الستَّةُ لعشَرةٍ.
(قولُه: وقالَ بعضُهم إلخ)، مقابلٌ لقولِه: وهيَ إلخ.
(قولُه: كزوجٍ وأمٍّ وأخوينِلأمٍّوأختٍ شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ)، فللزوجِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ عائلًا واحدٌ، وللأخوينِلأمٍّ الثلُثُ عائلًا اثنانِ، وللأختِ الشقيقةِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللَّتِيلأبٍالسدُسُ تَكملَةَ الثلُثينِ، فقدْ عالَتْ لعشرةٍ أيضًا.
(قولُه: وتَلْحَقُ إلخ)، أيْ: وتَلْحَقُها إلخ، فالمفعولُ محذوفٌ، والتي فاعِلٌ، وضميرُ المفعولِ المقدَّرُ يَعودُ على الستَّةِ. وقولُه: تَلِيها، أيْ: تَتْبَعُها، والضميرُ عائدٌ على الستَّةِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ تَلِي الستَّةَ. وقولُه: في الأثَرِ، متعلِّقٌ بتليها، ولَعَلَّ المرادَ بهِ الخبَرُ في قولِهم: ثلاثةٌ وستَّةٌ واثنا عشَرَ وأربعةٌ وعشرونَ. وكتَبَ الشيخُ الزيَّاتُ على قولِه تَلِيها ما نَصُّه: أيْ تَلَتْها وتَبِعَتْها فيما سَبَقَ في قولِه: والثلُثُ والربُعُ من اثنَيْ عشَرَ، وعبَّرَ بالمُضارعِ لضِيقِ النظْمِ، انتهى. وقولُه: وهيَ، أي: التي تَلِيها.
(قولُه: في الْعَوْلِ)، متعلِّقٌ بتَلْحَقُ. وقولُه: أَفرادًا، بفتحِ الهمزةِ، أيْ: في الإفرادِ لا في الشفْعِ. وقولُه: إلى سبعَ عشْرَ، متَعَلِّقٌ بالْعَوْلِ، وكانَ حقُّه: سبعةَ عشَرَ، لكنَّ حَذْفَ التاءِ جائزٌ؛ لأنَّ المعدودَ محذوفٌ، وهذا عندَ الجمهورِ. وأمَّا عندَ مُعاذٍ، فقدْ تَعولُ إلى تسعةَ عشرَ كزوجةٍ وأمٍّ وأختينِ شقيقتينِ وأختينِلأمٍّ،فللزوجةِ الربُعُ ثلاثةٌ، وللأمِّ الثلُثُ أربعةٌ على مذْهَبِ معاذٍ؛ فإنَّهُ لا يَرُدُّ الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ بالأخواتِ الْخُلَّصِ، وللأختينِ الشقيقتينِ الثلُثانِ ثمانيةٌ، وللأختينِللأمِّ الثلُثُ أربعةٌ، فقدْ عالَت المسألةُ إلى تسعةَ عشَرَ على غيرِ مذْهَبِ الجمهورِ كما في اللؤلؤةِ.
(قولُه: فتَعولُ ثلاثَ عَوْلَاتٍ)، تفريعٌ على ما قَبْلَه. وقولُه: على توالي الأفرادِ، بفتْحِ الهمزةِ.
(قولُه: فتَعولُ إلى ثلاثةَ عشَرَ)، أيْ: فتَعولُ الاثنا عشَرَ إلى ثلاثةَ عشرَ. وقولُه: كزوجةٍ وأختينِ شقيقتينِ وأمٍّ، فللزوجةِ الربُعُ ثلاثةٌ، وللشقيقتينِ الثلُثانِ ثمانيةٌ، وللأمِّ السدُسُ اثنانِ، فقدْ عالَتْ إلى ثلاثةَ عشَرَ.
(قولُه: وإلى خمسةَ عشَرَ)، أيْ: وتَعولُ إلى خمسةَ عشَرَ. وقولُه: كبنتينِ وزوجٍ وأبوينِ، فللبنتينِ الثلُثانِ وهوَ ثمانيةٌ، وللزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ، ولكلٍّ من الأبوينِ السدُسُ، فلهما أربعةٌ، فقدْ عالَتْ إلى خمسةَ عشَرَ.
(قولُه: إلى سبعةَ عشَرَ)، أيْ: وتَعولُ إلى سبعةَ عشَرَ. وقولُه: كثلاثِ زوجاتٍ وجَدَّتينِ وأربعِ أخواتٍلأمٍّوثماني شقيقاتٍ أوْ لأبٍ،فللثلاثِ زوجاتٍ الربُعُ ثلاثةٌ،لكلِّواحدةٍ واحدٌ، وللجَدَّتينِ السدُسُ اثنانِ، لكلِّواحدةٍ واحدٌ، وللأربَعِ أخواتٍلأمٍّ الثلُثُ أربعةٌ، لكلِّواحدةٍ واحدٌ، وللثماني شقيقاتٍ أوْ لأبٍ الثلُثانِ ثمانيةٌ،لكلِّواحدةٍ واحدةٌ. ويُلْغَزُ بها فيُقالُ: رجُلٌ خلَّفَ سبْعَ عشْرةَ امرأةً منْ أصنافٍ مختلِفةٍ، فوَرِثْنَ مالَهُ بالسوِيَّةِ. وما أحسَنَ قولَ بعضِهم مُلْغِزًا في ذلكَ نَظْمًا:
قُلْ لمَنْ يَقرأُ الفرائضَ واسْأَلْ = إنْ سأَلْتَ الشيوخَ والأحداثَا
ماتَ ميِّتٌ عنْ سبْعَ عشْرةَ أُنْثَى = من وجوهٍ شتَّى فحُزْنَ التُّراثَا
أخذَتْ هذهِ كما أخَذَتْ تلكَ =عقارًاودِرهمًا وأثاثَا
وجوابُهُ :
قدْ فَهِمْنَا السؤالَ فَهْمًا صحيحَا = فعَرَفْنَا الموروثَوالْمِيراثَا
خَصَّ ثُلُثَا تراثِهِ أخواتٍ = منْ أبيهِ ثمانيًا وُرَّاثَا
ومن الأمِّ أربعٌ حُزْنَ ثلُثَا = ولزوجاتِه وكُنَّ ثَلاثَا
ربُعُ المالِ لا يُنازَعْنَ فيهِ = فيُوَزِّعْنَ ربُعَهُ أثلاثَا
ولهُ جَدَّتانِ يا صاحِ أيضًا = حازتا السدُسَ صامتًا وأثاثَا
فاستوى القومُ في السهامِ بعَوْلٍ = كانَ في فرْضِهم وحازُوا التُّراثَا
كلُّ أُنثى لها من المالِ سهْمٌ = أخذَتْهُ منْ مالِه ميراثَا
لَقَّبُوها أمَّ الأراملِ إذْ كا = نَ جميعُ الوُرَّاثِ فيها إناثَا
اهـ. لؤلؤةٌ عنْ شرْحِ الترتيبِ.
(قولُه: فلهذا)، أيْ: لِمَا ذُكِرَ منْ أنهنَّ سبعَ عشرةَ امرأةً إلخ. وقولُه: بأمِّ الفروجِ؛ لأنَّ جميعَ وَرَثَتِها أصحابُ فُروجٍ. وقولُه: بالجيمِ، أيْ: لابالخاءِ كالتي تَقَدَّمَتْ. وقولُه: وبأمِّ الأراملِ، أيْ: لأنَّهنَّ لمْ يَكُنَّ متَزَوِّجَاتٍ حينَ وقَعَتْ. والأراملُ جَمْعُ أرملةٍ، وهيَ التي لا زَوْجَ لها. وقولُه: وبالسبعةِ عشْريَّةٍ، أيْ: لعَوْلِها إلى سبعةَ عشَرَ. وقولُه: وبالديناريَّةِ الصُّغرَى، أيْ: لأنَّهُ إذا كانت التَّرِكَةُ فيها سبعةَ عشرَ دينارًا أخَذَتْ كلُّ أُنْثَى دينارًا،وستأتي الديناريَّةُ الكُبْرَى في الْمُلَقَّبَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ولهُمْ ديناريَّةٌ صُغْرَى الصغرى، لكنَّها غيرُ مشهورةٍ، وهيَ أربعُ أخواتٍ أشقَّاءَ أوْ لأبٍوأختانِلأمٍّ،فأصْلُها منْ ثلاثةٍ، وتَصِحُّ منْ ستَّةٍ، فقدْ خلَّفَ ستَّ نسوةٍ. وإذا كانت التَّرِكَةُ ستَّةَ دنانيرَ أخَذَتْ كلُّ أنثى دينارًا كما في شرْحِ الترتيبِ، اهـ. لؤلؤةٌ.
(قولُه: والعددُ الثالثُ)، مبتدأٌ ونَعْتٌ، خَبَرُه قولُه: قدْ يَعولُ. وقولُه: وهيَ، أَنَّثَ الضميرَ باعتبارِ الخبَرِ.
(قولُه: يَعُولُ)، أيْ: وقدْ لا يَعولُ، كما سيَذْكُرُه الشارحُ. وقولُه: بثُمُنِه، أيْ: بِمِثْلِه. وقولُه: لسبعةٍ وعشرينَ، أيْ: عندَ الجمهورِ. وأمَّا عندَ ابنِ مسعودٍ، فقدْ تَعولُ إلى أحَدٍ وثلاثينَ، كزوجةٍ وأمٍّ وأختينِ شقيقتينِ وأختينِلأمٍّ وولَدٍ كافرٍ. فعندَهُ أصْلُها أربعةٌ وعشرونَ، وتَعولُ إلى واحدٍ وثلاثينَ؛ لحَجْبِه الزوجةَ إلى الثُّمُنِ بالوَلَدِ الكافرِ، فللزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ أربعةٌ، وللأختينِ الشقيقتينِ الثلُثانِ ستَّةَ عشرَ، وللأختينِللأمِّ الثلُثُ ثمانيةٌ، فقدْ عالَتْ عندَهُ إلى واحدٍ وثلاثينَ كما في اللؤلؤةِ.
(قولُه: كالمنبريَّةِ)، سُمِّيَتْ بذلكَ لأنَّ سيِّدَنَا عليًّا كرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ سُئِلَ عنها وهوَ على مِنبرِ الكوفةِ يَخطُبُ، وكانَ صَدْرُ الخُطْبَةِ: الحمْدُ للَّهِ الذي يَحْكُمُ بالحَقِّ قَطْعَا، ويَجْزِي كلَّ نفسٍ بما تَسْعَى، وإليهِ المآبُ والرُّجْعَى، فسُئِلَ عنها حينئذٍ، فأجابَ ارْتِجالًا بقولِه: صارَ ثُمُنُ المرأةِ تِسعَا، ومَضَى في خُطبتِهِ.
(قولُه: وهيَ زوجةٌ وأبوانِ وابنتانِ)، فللزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ، وللأبوينِ السدُسانِ ثمانيةٌ، وللبنتينِ الثلُثانِ ستَّةَ عشَرَ، فالجملةُ سبعةٌ وعشرونَ، فقدْ عالَتْ إلى سبعةٍ وعشرينَ.
(قولُه: وقدْ لا يَعولُ)، أشارَ إلى أنَّ في كلامِ المصنِّفِ اكتفاءً على حَدِّ قولِه تعالى: { سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}، أيْ: والبَرْدَ. وقولُه: كما تَقَدَّمَ تَصويرُهُ، أيْ: في قولِه بعدَ قولِ المصنِّفِ: والثمُنُ إنْ ضُمَّ إليهِ السدُسُ، كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ إلخ.
(قولُه: وكذلكَ ما قَبْلَهُ من الأصلينِ)، أيْ: تارةً يَعولُ كلٌّ منهما، وتارةً لا يَعولُ، وهذا تَوَرُّكٌ على المصنِّفِ؛ حيثُ يُوهِمُ كلامُهأنَّ الأصلينِ السابقينِ ملازمانِ للعَوْلِ وليسَ كذلكَ. وقولُه: لكنْ لمَّا كانَ إلخ، جوابٌ عن التورُّكِ الذي قَبْلَه.
(قولُه: التي هيَ للتقليلِ في المضارعِ)، كقولِهم: قدْ يَجودُ البخيلُ، وقدْ يَصْدُقُ الكذوبُ. وزَعَمَ بعضُهم أنَّها في هذينِ المثالينِ للتحقيقِ. وأمَّا التقليلُ، فهوَ مستفادٌ من التركيبِ؛ لأنَّ البخيلَ والكذوبَ صِيغتَا مبالَغةٍ تَقْتَضِيَانِ كثْرةَ البخْلِ والكذِبِ، ويَلزَمُ منْ ذلكَ قلَّةُ الجُودِ والصدْقِ. أفادَهُ في شرْحِ القواعدِ.
(قولُه: ولذلكَ تُسَمَّى بالبخيلةِ)، أيْ: وتُسمَّى هذهِ المسألةُ بالبخيلةِ؛ لكونِ عَوْلِها مَرَّةً واحدةً. وقولُه: لأنَّها بَخِلَتْ بالْعَوْلِ؛ علَّةٌ للمعَلَّلِ معَ عِلَّتِهِ المتَقَدَّمَةِ عليهِ، وكانَ الأَوْلَى أنْ يَقولَ: كأنَّها بَخِلَتْ، بالكافِ.
(قولُه: وإذا عَلِمْتَ ما سَبَقَ فاعْمَلْ إلخ)، أشارَ الشارحُ إلى أنَّ الفاءَ واقعةٌ في جوابِ شرْطٍ مقَدَّرٍ. وقولُه: بما أقُولُ، أيْ: بما قُلْتُهُ لكَ، وهذا على الْحَلِّ الأوَّلِ الذي أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: في حكْمِ الْعَوْلِ، أيْ: في حُكْمٍ هوَ الْعَوْلُ. وقولُه: واقْضِ بهِ إلخ، عطْفُ تفسيرٍ. وقولُه: فإنَّهُ أمْرٌ إلخ، أيْ: لأنَّ الْعَوْلَ أمْرٌ إلخ، وهذا تعليلٌ لقولِه: فاعْمَلْ بما أقولُ، على التفسيرِ الأوَّلِ. وأمَّا على الْحَلِّ الثاني الذي أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أو اعْمَلْ إلخ، فيكونُ في كلامِ المصنِّفِ اكتفاءٌ، والتقديرُ: فاعمَلْ بما أَقولُ وبما قُلْتُهُ لكَ. وقولُه: فإنَّهُ مَذْهَبُ إلخ، أيْ: لأنَّهُ مذْهَبُ إلخ، وهذا تعليلٌ لقولِه: فاعْمَلْ على الْحَلِّ الثانِي.
(قولُه: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: شرَعَ، جوابُ لمَّا. وقولُه: وأَوَّلُها الاثنانِ، أيْ: والحالُ أنَّ أوَّلَها الاثنانِ. وقولُه: فقالَ، عطْفٌ على شَرَعَ.
(قولُه: والنصْفُ والباقِي)، أيْ: معَ الباقِي.
(قولُه: كزوجٍ)، أيْ: وعَمٍّ، أخْذًا ممَّا يأتي، فللزَّوْجِ النصْفُ واحدٌ، وللعَمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ بنتٍ، أيْ: وعمٍّ، أَخْذًا ممَّا يأتي، فللبنتِ النصْفُ واحدٌ، وللعمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ بنتِ ابنٍ، أيْ: وعمٍّ، أخْذًا ممَّا يأتي، فلبنتِ الابنِ النصفُ واحدٌ، وللعمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ بنتِ ابنٍ، أيْ: وعمٍّ، أخْذًا ممَّا يأتي، فلبنتِ الابنِ النصْفُ واحدٌ، وللعمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ أختٍ شقيقةٍ، أيْ: وعمٍّ، أَخْذًا ممَّا بَعْدَهُ، فللأختِ الشقيقةِ النصْفُ واحدٌ، وللعمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ أختٍلأبٍوعمٍّ، فللأختِ للأبِ النصْفُ واحدٌ، وللعمِّ الباقي. وعُلِمَ ممَّا تَقَرَّرَ أنَّ قولَهُ: وعمٍّ، راجعٌ للخمسةِ قَبْلَهُ.
(قولُه: فأصْلُها اثنانِ)، أيْ: فأصْلُ المسألةِ المشتمِلَةِ على النصْفِ والباقي اثنانِ. وقولُه: وهيَ إذْ ذاكَ ناقصةٌ، أيْ: والمسألةُ إذْ ذاكَ موجودٌ ناقصةٌ، فالضميرُ للمسألةِ المعلومةِ من السياقِ، واسمُ الإشارَةِ مبتدأٌ خَبرُهُ محذوفٌ، وهكذا يُقالُ في نظيرِه، وسُمِّيَت المسألةُ حينئذٍ ناقصةً لنَقْصِ فروضِها إذا جُمِعَتْ عنها. والحاصِلُ أنَّهُ إذا جُمِعَتْ فروضُ المسألةِ التي فيها فإنْ نقَصَتْ عنها سُمِّيَتْ ناقصةً، أوْ ساوَتْها سُمِّيَتْ عادلةً، وإنْ زَادتْ عليها سُمِّيَتْ عائلةً. واعْلَمْ أنَّ الأصولَ باعتبارِ ذلكَ أربعةُ أقسامٍ: قِسمٌ يُتَصَوَّرُ فيهِ الثلاثةُ، وهوَ الستَّةُ فقطْ. وقِسمٌ لا يكونُ إلَّا ناقصًا، وهوَ الأربعةُ وضِعْفُها والأصلانِ المختلَفُ فيهما. وقسمٌ يكونُ عادلًا وناقصًا، وهوَ الاثنانِ والثلاثةُ. وقِسمٌ يكونُ ناقصًا وعائلًا، وهوَ الاثنا عشَرَ وضِعْفُها، كما في اللؤلؤةِ.
(قولُه: أو النصفانِ)، عطْفٌ على قولِه: والنصفُ والباقِي. وقولُه: كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أوْ لأبٍ،فللزوجِ النصْفُ، وللشقيقةِ أو التي لأبٍالنصْفُ الآخَرُ. وقولُه: فأصْلُها من اثنينِ، أيْ: فأصْلُ المسألةِ اثنانِ، ومِنْ زائدةٌ. وقولُه: وهيَ إذْ ذاكَ عادلةٌ، أيْ: والمسألةُ إذْ ذاك موجودٌ عادلةٌ؛ لمعادلَتِها لفُروضِها كما مَرَّ.
(قولُه: وتُسَمَّى هاتانِ المسألتانِ)، أيْ: مسألةُ الزوجِ والأختِ الشقيقةِ، ومسألةُ الزوجِ والأختِ للأبِ، دونَ مسألةِ النصفِ والباقي؛ لأنَّها لاتُسَمَّى بذلكَ؛ كما قالَهُ الزيَّاتُ.
(قولُه: بالنِّصْفِيَّتَيْنِ)، أيْ: لأنَّهُ يُورَثُ فيهما نِصفانِ فقطْ بالفَرْضِ. وقولُه: بِالْيَتِيمَتَيْنِ، أيْ: وتُسمَّيانِ بِالْيَتِيمَتَيْنِ. وقولُه: تشبيهًا إلخ، علَّةٌ لقولِه وباليتيمتَيْنِ. وقولُه: بالدرَّةِ اليتيمةِ، أي: اللؤلؤةِ المنفرِدَةِ في الحُسْنِ، كما قيلَ: والدُرُّ أحسَنُ ما يكونُ يتيمَا.
وقولُه: التي لا نظيرَ لها، كالتفسيرِ لقولِه: اليتيمةِ. وقولُه: لأنَّهُ ليسَ إلخ، أيْ: لأنَّ الحالَ والشأنَ ليسَ إلخ، وهذا تعليلٌ لقولِه: تشبيهًا إلخ. وقولُه: نصفانِ فقطْ، احْتَرَزَ بهِ عمَّا إذا كانت المسألةُ عائلةً؛ فإنَّهُ يُورَثُ فيها نصفانِ، لكنْ معَ غيرِهما بالْعَوْلِ.
وقولُه: بالفرْضِ، احْتَرَزَ بهِ عن التعصيبِ. وقولُه: إلَّا هاتيْنِ المسألتينِ، نَصْبُهُ جيِّدٌ،ورَفْعُهُ أرْجَحُ على البَدَليَّةِ؛ لأنَّهُ استثناءٌ منْ كلامٍ تامٍّ غيرِ موجِبٍ، وحُكْمُه ما ذُكِرَ.
(قولُه: وقولُه)، مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ، والتقديرُ: نقولُ في شرْحِه كذا وكذا، وهوَ في غُنْيَةٍ عنْ ذلكَ؛ لأنَّ جملةَ قولِه: أصلُهما إلخ، خبرٌ عنْ قولِ المصنِّفِ: والنصْفُ والباقي إلخ، لكنَّ الشارحَ قَدَّرَ لذلكَ خبرًا، وتَصَرَّفَ في كلامِ المصنِّفِ، وهوَ حَلُّ معنًى لا حَلُّ إِعْرَابٍ.
(قولُه: أي النصفُ وما بَقِيَ أو النصفينِ)، تفسيرٌ للضميرِ المضافِ إليهِ. وقدْ وَقَعَ في بعضِ النُّسَخِ: أو النصفانِ، وهوَ غيرُ مناسِبٍ، إلَّا على لغةِ مَنْ يُلزِمُ المثَنَّى الألِفَ.
(قولُه: في حكْمِهم)، أي: الكائنُ في متعلِّقِ حكْمِهم. وقولُه: الثابتِ بينَ الفَرْضَيْنِ، صفةٌ للحُكْمِ.
(قولُه: لأنَّ مَخْرَجَ إلخ)، علَّةٌ لقولِه: أصلُهما في حكْمِهم اثنانِ. وقولُه: من اثنينِ، أي: اثنانِ، فمِنْ زائدةٌ، أوْ أنَّ مَخرَجَ بمعنى الخروجِ، كما نَبَّهَ عليهِ العلَّامَةُ الأميرُ فيما سَبَقَ.
(قولُه: في الأُولَى)، أيْ: مسألةُ النصْفِ وما بَقِيَ. وقولُه: والاثنانِ والاثنانِ، هكذا بالتَّكريرِ، مبتدأٌ. وقولُه: مَخرجَا النصْفِ والنصفِ، صفةٌ؛ فالاثنانِ الأُولَى مَخرَجُ النصْفِ الأوَّلِ، والأُخْرَى مَخرَجُ النصْفِ الآخَرِ. وقولُه: في الثانيةِ، أيْ: مسألةِ النصفيْنِ. وقولُه: متماثلانِ، خبَرٌ عن المبتدأِ. وقولُه: والمتماثلانِ إلخ، منْ تَتِمَّةِ التعليلِ، بلْ هوَ رُوحُ العِلَّةِ.
(قولُه: والأصلُ الثانِي ممَّا لا يَعولُ)، أيْ: من الأصولِ التي لا تَعولُ.
(قولُه: والثلُثُ)، حَمَلَه الشارحُ على ما لوْ كانَ وحدَهُ؛ ولذلكَ قالَ:فقطْ، ثُمَّ زادَ على كلامِ المصنِّفِ ما ذكَرَهُ بعدُ، ولوْ قالَ: أيْ جنْسُه الصادقُ بالواحدِ والمتعدِّدِ، لشَمِلَ ما ذكَرَهُ.
(قولُه: كأمٍّ وعمٍّ)، فللأمِّالثلُثُ واحدٌ، وللعَمِّ الباقِي.
(قولُه: والثلُثانِ فقطْ)، ظاهِرُه أنَّ هذا زائدٌ على كلامِ المصنِّفِ، وقدْ علِمْتَ ما فيهِ. وقولُه: كبنتينِ وعمٍّ، فللبنتينِ الثلُثانِ اثنانِ، وللعمِّ الباقِي.
(قولُه: وهي إذْ ذاكَ فيهما ناقصةٌ)، أيْ: والمسألةُ إذْ ذاكَ موجودٌ في الصورتينِ المذكورتينِ ناقصةٌ؛ لنُقصانِ فُروضِها عنها.
(قولُه: والثلُثُ والثلُثانِ)، أيْ: معًا. وقولُه:كأختينِ لأمٍّوأختينِ شقيقتينِ أوْ لأبٍ،فلِلأُختيْنِ للأمِّ الثلُثُ واحدٌ، وهوَ لا يَنقسِمُ عليهما، فتَضْرِبُ اثنيْنِ عددَهُما في ثلاثةٍ بستَّةٍ، فللأُخْتيْنِ للأمِّ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، لكلِّواحدةٍ واحدٌ، وللشقيقتيْنِ أو اللَّتيْنِلأبٍ اثنانِ في اثنينِ بأربعةٍ،لكلِّواحدةٍ اثنانِ.
(قولُه: وهيَ إذْ ذاكَ عادلةٌ)، أيْ: والمسألةُ إذْ ذاكَ موجودٌ عادلةٌ؛ لمعادلتِها لفُروضِها.
(قولُه: مِنْ ثلاثةٍ يكونُ)، أيْ: يكونُ خروجُه منْ ثلاثةٍ صحيحًا، فهيَ أصْلُ المسألةِ التي فيها ثلُثٌ. ولوْ قالَالشارحُ: هكذا، لكانَ أظْهَرَ.
(قولُه: أصلُها)، بدَلٌ من الضميرِ المستَتِرِ في يكونُ، وليسَ هوَ اسمَ يكونُ.
(قولُه: لأنَّ مَخرَجَ إلخ)، تعليلٌ لقولِه: منْ ثلاثةٍ يكونُ. وقولُه: الثلُثِ، أيْ: وحدَهُ. وقولُه: أو الثلُثينِ، أيْ: وحدَهما. وقولُه: منْ ثلاثةٍ، مِنْ زائدةٌ، أوْ أنَّ مَخرَجَ بمعنى خروجِ كما علِمْتَ غيرَ مَرَّةٍ. وقولُه: وفي اجتماعِهما، أي: الثلُثِ والثلُثينِ، وهوَ منْ تَتِمَّةِ التعليلِ. وقولُه: مَخرجاهما متماثلانِ، أيْ: لأنَّ مَخرَجَ الثلُثِ ثلاثةٌ، وكذلكَ مَخرَجُ الثلُثينِ، فيُكْتَفى بأحدِهما ويُجعَلُ أصْلَ المسألةِ؛ ولذلكَ قالَ:وأحدُهما ثلاثةٌ هوَ أصلُها.
(قولُه: والأصْلُ الثلُثُ ممَّا لا يَعولُ)، أيْ: من الأصولِ التي لا تَعولُ.
(قولُه: والربُعُ فقطْ)، أيْ: وحدَهُ، بمعنى أنَّهُ ليسَ معهُ فرْضٌ آخَرُ، وإلَّا فهوَ معَ الباقِي. وقولُه: كزوجةٍ وعمٍّ، فللزوجة الربُعُ، وللعَمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ زوجٍ وابنٍ، فللزوجِ الربُعُ، وللابنِ الباقِي.
(قولُه: أوْ معهُ نصْفٌ)، عطْفٌ على قولِه: فقطْ، أيْ: أوْ معَ الربُعِ نصْفٌ؛ لدخولِ مَخرَجِ النصْفِ في مَخرَجِ الربُعِ، فيُكتفى بالْأَكْبرِ.
(قولُه: كزوجٍ وبنتٍ وعمٍّ)، فللزوجِ الربُعُ واحدٌ، وللبنتِ النصْفُ اثنانِ، وللعَمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ زوجةٍ وأختٍ شقيقةٍ أوْ لأبٍ وعمٍّ، فللزوجةِ الربُعُ واحدٌ، وللأختِ النصْفُ اثنانِ، وللعَمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ معهُ ثلُثُ الباقِي، أيْ: أوْ معَ الربُعِ ثلُثُ الباقِي، أيْ: لأنَّكَ لوْ ألْقَيْتَ منْ مَخرَجِ الربُعِ بَسْطَهُ وهوَ واحدٌ، لبَقِيَ ثلاثةٌ، وهيَ مُنقسِمةٌ على مَخرَجِ ثلُثِ الباقي، وحينئذٍ يكونُ مَخرَجُ الأوَّلِ هوَ أصْلَ المسألةِ كما سيأتي عنْ شرْحِ التُّحْفَةِ.
(قولُه: كزوجةٍ وأبَوَيْنِ)، فللزوجةِ الربُعُ، وللأمِّ ثلُثُ الباقي، وللأبِ الباقي، وهيَ إحدى الغَرَّاوَيْنِ.
(قولُه: منْ أربعةٍ)، أيْ: يَخرُجُ منْ أربعةٍ صحيحًا. وقولُه: مَسنونٌ، أيْ: وكونُ الربُعِ منْ أربعةٍ أمْرٌ مَسنونٌ، أيْ: مَجعولٌ سُنَّةً وطريقةً. هذا ما يُشيرُ إليهِ الشارحُ. وقدْ يُقالُ: إنَّ قولَهُ: مَسنونٌ، مأخوذٌ من السَّنَنِ بمعنى الطلَبِ، فالمعنى: والربُعُ مطلوبٌ منْ أربعةٍ، أيْ: مطلوبٌ إخراجُهُ منها، فتدَبَّرْ.
(قولُه: من السَّنَنِ)، أيْ: مأخوذٌ من السَّنَنِ. وقولُه: فالسُّنَّةُ الطريقةُ، أيْ: وكذا السَّنَنُ؛ لأنَّهُ مشارِكٌ لها في المادَّةِ، فمعناهُ الطريقةُ.
(قولُه: أيْ كونُ الربُعِ منْ أربعةٍ طريقةٌ)، في هذا التفسيرِ شيءٌ؛ لأنَّ المذكورَ في المتْنِ اسمُ المفعولِ، فلا يُناسِبُ تفسيرُه بالطريقةِ، وكانَ الأَوْلَى أنْ يقولَ: أيْ كونُ الربُعِ منْ أربعةٍ مَجعولٌ طريقةً، كما أَشَرْنَا إليهِ في حَلِّ كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: مذكورةٌ عندَ الحُسَّابِ، أيْ: مذكورٌ كُلِّيُّهَا عندَ الحُسَّابِ باعتبارِ لازِمِها، وهوَ أنَّ مَخرَجَ الربُعِ أربعةٌ، وذلكَ جُزْئِيٌّ، وكُلِّيُّهُ أنَّ مَخرَجَ الكسْرِ سَمِيُّهُ كما ذَكَرَهُ الشارحُ.
(قولُه: وهوَ)، أيْ: كُلِّيُّهَا، باعتبارِ لازِمِها كما مَرَّ. وقولُه: سَمِيُّهُ، أيْ: مُشارِكُهُ في المادَّةِ، فمَخرَجُ الربُعِ منْ أربعةٍ، ومَخرَجُ السدُسِ منْ ستَّةٍ، وهكذا. وعَبَّرَ بعضُ الحواشِي بالاشتقاقِ، وفيهِ تَسَمُّحٌ؛ لأنَّ الاشتقاقَ من المصادِرِ، ولا كذلكَ ما هنا. وقولُه: إلَّا النصْفَ، أيْ: فليسَ مَخرجُهُ سَمِيَّهُ؛ لأنَّهُ من التناصُفِ، فكأنَّ المتقاسِمَيْنِ تَناصَفَا واقْتَسَمَا بالسوِيَّةِ. ولوْ قيلَ لهُ: ثَنِّ، لكانَ جاريًا على القاعدةِ، فيكونُ مَخرجُهُ سَمِيَّهُ وهوَ اثنانِ، كما يُفيدُه كلامُ اللؤلؤةِ.
(قولُه: فالربُعُ سَمِيُّهُ إلخ)، تفريعٌ على المستَثْنَى منهُ. وقولُه: فهيَ مَخرَجُه، هوَ مَحَطُّ التفريعِ.
(قولُه: وإنْ كانَ معهُ النصْفُ فمخْرَجُهُ داخلٌ إلخ)، أيْ: فيُكتَفَى بالْأَكْبرِ، وهوَ مَخرَجُ الربُعِ.
(قولُه: وإنْ كانَ معهُ ثلُثُ الباقي فقدْ ذَكَرْتُ وجْهَهُ إلخ)، هوَ أنَّهُ إذا اجْتَمَعَ كسْرٌ مُفرَدٌ وكسْرٌ مضافٌ للباقي، أخَذْتَ مَخْرَجَ الكسْرِ المفْرَدِ، وأَلْقَيْتَ منهُ بَسْطَهُ، ونَظَرْتَ فيما بَقِيَ، فإن انْقَسَمَ على مَخرَجِ المضافِ للباقي فأصْلُ المسألةِ مَخرَجُ الكسْرِ المفرَدِ، وذلكَ كرُبُعٍ وثلُثِ الباقي؛ فإنَّكَ لوْ أَلْقَيْتَ من الأربعةِ واحدًا وهوَ بَسْطُ الربُعِ وجَدْتَ الباقيَ مُنقَسِمًا على ثلاثةٍ، فحينئذٍ أصْلُ المسألةِ أربعٌ. وإنْ لمْ يَنقَسِمْ فإمَّا أنْ يُبايِنَ كنِصْفٍ وثُلُثِ الباقي؛ فإنَّكَ لوْ أَلْقَيْتَ من الاثنينِ واحدًا، وهوَ بَسْطُ النصْفِ، وَجَدْتَ الباقيَ مبايِنًا للثلاثةِ، فتَضْرِبُ اثنينِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ. وإمَّا أنْ يُوافِقَ كسَبْعٍ وربُعِ الباقي؛ فإنَّكَ لوْ أَلْقَيْتَ من السبعةِ واحدًا، وهوَ بَسْطُ السبْعِ، وَجَدْتَ الباقيَ موافِقًا للأربعةِ بالنصْفِ، فتَضْرِبُ نصْفَ الأربعةِ وهوَ اثنانِ في سبعةٍ بأربعةَ عشَرَ اهـ . لؤلؤةٌ موَضَّحًا.
(قولُه: في شرْحِ التُّحْفَةِ)، هِيَ في الحسابِ للسِّبْطِ كما قالَهُ الأميرُ.
(قولُه: والثُّمُنُ إنْ كانَ إلخ)، كانَ هنا تامَّةٌ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ وُجِدَ.
(قولُه: وَحْدَهُ)، أيْ: سواءٌ كانَ وَحْدَهُ، بمعنى أنَّهُ لمْ يَنْضَمَّ إليهِ فَرْضُ غيرِه، وإلَّا فهوَ معَ الباقِي. وقولُه: كزوجةٍ وابنٍ، فللزوجةِ الثُّمُنُ واحدٌ، والباقي للابنِ.
(قولُه: أوْ كانَ معهُ نِصْفٌ)، أيْ: أوْ كانَ معَ الثُّمُنِ نصْفٌ؛ لدخولِ مَخرَجِ النصْفِ في مَخرَجِ الثُّمُنِ، فيُكتَفَى بالْأَكْبرِ. وقولُه: كزوجةٍ وبنتٍ وعمٍّ، فللزوجةِ الثمُنُ واحدٌ، وللبنتِ النصْفُ أربعةٌ، والباقي للعَمِّ.
(قولُه: فمِنْ ثمانيةٍ)، أيْ: فمَخرَجُهُ منْ ثمانيةٍ، فأَصْلُ المسألةِ ثمانيةٌ. ولوْ قالَالشارحُ ذلكَ لكانَ أوْضَحَ. وقولُه: أصْلُها، أيْ: أصْلُ المسألةِ، وإنَّما قدَّرَهُ إشارَةً إلى أنَّ قولَهُ: منْ ثمانيةٍ، خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ.
(قولُه: ولا يكونُ كلٌّ إلخ)، فهوَ قِسمٌ من الأقسامِ الأربعةِ المتَقَدِّمَةِ في الحاصلِ السابقِ. وقولُه: منْ أصْلِ الأربعةِ والثمانيةِ، الإضافةُ للبيانِ. وقولُه: إلَّا نَاقصًا، أيْ: لا عادلًا ولا عائلًا.
(قولُه: فهذهِ إلخ)، تفريعٌ على ما سَبَقَ. وقولُه: الأصولُ بَدَلٌ من اسمِ الإشارَةِ، أوْ عطْفُ بيانٍلهُ، والأربعةُ صفةٌ. وقولُه: الاثنانِ إلخ، بدلٌ من الأربعةِ، بدَلُ مفَصَّلٍ منْ مُجْمَلٍ.
(قولُه: الأصولُ الثانيةُ)، هذهِ الجملةُ خبرٌ عن اسمِ الإشارَةِ. وقولُه: في الذِّكْرِ، أيْ: لافي الرتْبَةِ.
(قولُه: وهيَ لا يَدخُلُ الْعَوْلُ عليهَا)، فلا تكونُ عائلةً أصْلًا. وقولُه: بلْ هيَ إلخ، إضرابٌ انتقاليٌّ عمَّا قَبلَهُ لا إِبطاليٌّ. وقولُه: إمَّا مُلازمَةٌ للنقْصِ، أيْ: نَقْصِ فُروضِها عنها. وقولُه: وذلكَ، أي: المذكورُ من الملازَمَةِ للنقْصِ. وقولُه: وإمَّا ناقصةٌ أوْ عادلةٌ، أيْ: لنَقْصِ فُروضِها عنها مَرَّةً، ومعادلتُها لها مَرَّةً أُخرَى. وقولُه: وذلكَ، أي: المذكورُ من الناقصةِ أو العادلةِ. وقدْ تَقَدَّمَ أنَّ الأقسامَ أربعةٌ، فتَنَبَّهْ.
(قولُه: فاعْلَمْ)، حذْفُ المعمولِ يُؤْذِنُ بالعمومِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: ما ذكَرْتُهُ لكَ في أصولِ المسائلِ وغيرِها.
(قولُه: ثمَّ اسْلُك التصحيحَ إلخ)، شروعٌ في الكلامِ على التصحيحِ بعدَ الكلامِ على التأْصِيلِ. وقولُه: فيها، الضميرُ عائدٌ إلى جميعِ الأصولِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ في جميعِ أصولِ المسائلِ المذكورةِ.
(قولُه: إن احتاجَتْ إليهِ على ما سيأتِي)، أخَذَهُ منْ قولِه: وإنْ تكُنْ منْ أصْلِها تَصِحُّ إلخ؛ ولذلكَ دَخَلَ عليهِ بقولِه: ثمَّ اعْلَمْ أنَّ المسألةَ قدْ تَصِحُّ منْ أصْلِها فلا تَحتاجُ لعَمَلٍ وتصحيحٍ، أيْ: مغايِرٍ للتأصيلِ؛ لأنَّهُ قد اجْتَمَعَ التصحيحُ والتأصيلُ كما سيأتِي.
(قولُه: واقْسِمْ)، مفعولُهُ محذوفٌ أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: مصَحِّحَها.
(قولُه: فائدةٌ)، غرَضُهُ بهذهِ الفائدةِ توضيحُ الأصلَيْنِ المختلَفِ فيهما.
(قولُه: تَقَدَّمَ أنَّ الأصلينِ المختلَفَ فيهما إلخ)، عبارتُهُ فيما سَبَقَ: وأمَّا المختلَفُ فيهما، فهما ثمانيةَ عشَرَ وستَّةٌ وثلاثونَ. ولا يَكونانِ إلَّا في بابِ الجَدِّ والإخوةِ، انتهى المرادُ منها. وقولُه: أنَّهُما إلخ، معطوفٌ على قولِه: إنَّ الأصلينِ إلخ، فهوَ منْ جملةِ ما تَقَدَّمَ أيضًا.
(قولُه: فأمَّا الثمانيةَ عشَرَ، فأصْلُ كلِّ مسألةٍ فيها سدُسٌ وثلُثُ ما بَقِيَ وما بَقِيَ)، أيْ: لأنَّهُ إذا اجْتَمَعَ السدُسُ وثلُثُ الباقي فالباقي بعدَ إلقاءِ بَسْطِ الكسْرِ المفرَدِ خمسةٌ، وهيَ مبايِنَةٌ للثلاثةِ التي هيَ مَخرَجُ ثُلُثِ الباقي، فتُضْرَبُ الثلاثةُ في الستَّةِ بثمانيةَ عشَرَ. وهذا تأصيلٌ على المعتَمَدِ؛ لأنَّ التصحيحَ في الرؤوسِ، وهذا تأصيلٌ في الأنصباءِ كما قالَه العلَّامَةُ الأميرُ.
(قولُه: كأمٍّ وجَدٍّ وخمسةِ إخوةٍ إلخ)، فللأمِّ السدُسُ ثلاثةٌ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي وهوَ خمسةٌ، والباقي للإخوةِلكلِّواحدٍ اثنانِ.
(قولُه: وأمَّا الستَّةُ والثلاثونَ فأصْلُ كلِّ مسألةٍ فيها ربُعٌ وسدُسٌ وثلُثُ ما بَقِيَ وما بَقِيَ)، أيْ: لأنَّهُ إذا اجْتَمَعَ ربُعٌ وسدُسٌ وثلُثُ الباقي فالحاصلُ أوَّلًا منْ ضَرْبِ وَفْقِ أحَدِ مَخْرَجَي الكسرينِ الْمُفْرَدينِ في الآخَرِ اثنا عشَرَ، فإذا أَلْقَيْتَ منها بَسْطَهُما بَقِيَ سبعةٌ؛ لأنَّ الربُعَ ثلاثةٌ، والسدُسَ اثنانِ، والسبعةَ تُبايِنُ مَخرَجَ ثلُثِ الباقي، فتَضْرِبُ الثلاثةَ التي هيَ مَخرَجُ ثلُثِ الباقي في الاثنَيْ عشَرَ بستَّةٍ وثلاثينَ.
(قولُه: كزوجةٍ وأمٍّ وجَدٍّ وسبعةِ إخوةٍ كذلكَ)، أيْ: لأبوينِ أوْ لأبٍ،فللزوجةِ الربُعُ تسعةٌ، وللأمِّ السدُسُ ستَّةٌ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي سبعةٌ، والباقي زائدٌ عن الأصْلِ، وهوَ أربعةَ عشَرَ للإخوةِ، لكلِّ واحدٍ اثنانِ.
(قولُه: وذَكَرْتُ ما يُؤخَذُ منْ ذلكَ إلخ)، هوَ عينُ ما ذَكَرْنَا لكَ. وقولُه: في مَخارِجِ الكسورِ، بَدَلٌ منْ قولِه: في شرْحِ التُّحْفَةِ، بَدَلُ بعْضٍ منْ كُلٍّ.
(قولُه: ثمَّ اعْلَمْ أنَّ المسألةَ قدْ تَصِحُّ منْ أصْلِها إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: فلا تَحتاجُ لعَمَلٍ، تفريعٌ على قولِه: تَصِحُّ منْ أصلِها. وقولُه: وتصحيحٍ، عطْفُ تفسيرٍ للعمَلِ.
(قولُه: وقدْ أشارَ إلى ذلكَ)، أيْ: لكونِها قدْ تَصِحُّ منْ أصْلِها وعَدَمِ الاحتياجِ للعملِ والتصحيحِ.
(قولُه: وإنْ تكُنْ)، اسمُ تكُنْ ضميرٌ، وقولُ الشارحِ: المسألةُ، بَدَلٌ منهُ، وجملةُ تَصِحُّ خبرُ تَكُنْ، ومنْ أصْلِها مُتعلِّقٌ بتَصِحُّ، وحينئذٍ يَتَّحِدُ التأصيلُ والتصحيحُ بالذاتِ، ويَختلفانِ بالاعتبارِ، فلا يَلْزَمُ في الاصطلاحِ أنْ يَسبِقَ على التصحيحِ كَسْرٌ كما هوَ الأصْلُ، بلْ قدْ يكونُ التصحيحُ أصليًّا، أفادَهُ الأميرُ.
(قولُه: أيْ بأن انْقَسَمَ نصيبُ كلِّ فريقٍ إلخ)، تصويرٌ لكونِها تَصِحُّ منْ أصْلِها، أو الباءُ للسببيَّةِ. وقولُه: عليهِم، متَعَلِّقٌ بانْقَسَمَ، وجُمِعَ نظرًالمعنى الفريقِ؛ فإنَّهُ جَمْعُ معْنًى.
(قولُه: وذلكَ)، أي: انقسامُ نصيبِ كلِّ فريقٍ عليهِ. وقولُه: في جميعِ، أيْ: كائنٌ في جميعِ.
(قولُه: ما عدا المثالَ الذي إلخ)، وهوَ أختانِلأمٍّوأختانِ شقيقتانِ أوْ لأبٍ. وقولُه: في أصْلِ ثلاثةٍ، الإضافةُ للبيانِ. وقولُه: السابقَ، صفةٌ للمثالِ. ومفادُ الاستثناءِ أنَّهُ وَقَعَ فيهِ الانكسارُ، وهوَ كذلكَ؛ فإنَّهُ انكسَرَ نصيبُ الأختينِللأمِّ؛ إذْ لهما الثلُثُ وهوَ واحدٌ على اثنينِ، فتَضْرِبُ اثنينِ عددَهما في ثلاثةٍ بستَّةٍ كما تَقَدَّمَ.
(قولُه: فتَرْكُ تطويلِ الحسابِ إلخ)، جوابُ الشرْطِ. وقولُه: بضَرْبِ عددِ إلخ، تصويرٌ للتطويلِ لا لتَرْكِه. وقولُه: عددِ الفريقِ، أيْ: إنْ كانَ هناكَ فريقٌ واحدٌ. وقولُه: أو الفِرَقُ، إنْ كانَ هناكَ أكثَرُ منْ فريقٍ. وقولُه: المنقسِمِ عليهِ أوْ عليهِم، فيهِ معَ ما قَبْلَهُ لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ. وقولُه: رِبْحٌ، أيْ: ثَمَرَةٌ وفائدةٌ. وقولُه: بتَرْكِ التعَبِ، تصويرٌ للرِّبْحِ.
(قولُه: فأَعْطِ كُلًّا إلخ)، مفَرَّعٌ على قولِه: فتَرْكُ تطويلِ الحسابِ رِبْحٌ. وقولُه: سهمُهُ، أيْ: نصيبُهُ. وقولُه: منْ أصْلِها، متعلِّقٌ بأَعْطِ، وكذا قولُه: منْ عَوْلِها. وقولُه: مُكَمَّلًا، حالٌ منْ سهمِه، وكذلكَ قولُه: عائلًا، وأوْ في كلامِه للتنويعِ، فيكونُ مُكَمَّلًا منْ أصْلِها إنْ لمْ تَعُلْ، ويكونُ عائلًا منْ عَوْلِها إنْ عالَتْ كما أشارَ إليهِ الشارحُ.
(قولُه: فيكونُ)، أيْ: سهمُهُ العائلُ. وقولُه: ناقِصًا، أيْ: عنْ نصيبِه الكاملِ. وقولُه: بنسبةِ ما عالتْ بهِ إلخ، أيْ: بمقدارٍ تُعْرَفُ نِسبَتُه إلى نصيبِه الكاملِ، أو العائلِ بنسبةِ ما عالَتْ بهِ إلخ؛ فقولُه: إلى المسألةِ عائلةً أوْ غيرَ عائلةٍ، راجعٌ لهذا الْمُقَدَّرِ على اللفِّ والنَّشْرِ المرَتَّبِ. فنِسْبَتُه إلى المسألةِ عائلةً راجعٌ لنِسْبَتِه إلى نصيبِه الكاملِ، ونِسبتُه إلى المسألةِ غيرَ عائلةٍ راجعٌ لنِسْبَتِه إلى نصيبِه العائلِ. وتوضيحُ ذلكَ أنَّكَ إذا أَرَدْتَ أنْ تَعْرِفَ نِسبةَ الْمِقدارِ الذي نَقَصَهُ نصيبُ كلِّ وارثٍ إلى نصيبِه الكاملِ أوْ نصيبِه العائلِ فَانْسَ ما عالتْ بهِ المسألةُ إلى المسألةِ عائلةً، فبِتِلْكَ النِّسبةِ تَعْرِفُ نِسبةَ الْمِقدارِ الذي نَقَصَهُ نصيبُ كلِّ وارثٍ إلى نصيبِه العائلِ. ففي المثالِ الذي ذكَرَهُ الشارحُ، وهوَ زَوْجٌ وأختانِ شقيقتانِ أوْ لأبٍ،قدْ عَالَت المسألةُ بواحدٍ، فإذا نَسَبْتَ الواحدَ إلى المسألةِ عائلةً، وهيَ سبعةٌ، كانَ سَبْعًا، فتَعرِفُ أنَّ ما نَقَصَ منْ نصيبِ كلِّ وارثٍ سُبعُ نصيبِه الكاملِ. وإذا نَسَبْتَ الواحدَ إلى المسألةِ غيرَ عائلةٍ، وهيَ ستَّةٌ، كانَ سدُسًا، فتَعْرِفُ أنَّ ما نَقَصَ منْ نصيبِ كلِّ وارثٍ سدُسُ نصيبِهِ العائلِ. والحاصِلُ أنَّ الْقَدْرَ الذي نَقَصَ منْ نصيبِ كلِّ وارثٍ تارةً يُنْسَبُ للنصيبِ الكاملِ، وتارةً يُنسَبُ للنصيبِ العائلِ. فالنِّسبةُ الأُولَى تُعْرَفُ بنِسبةِ ما عَالَت بهِ المسألةُ إليها عائلةً، والنِّسبةُ الثانيةُ تُعْرَفُ بنسبةِ ما عَالَت بهِ المسألةُ إليها غيرَ عائلةٍ. ولمْ يُشِر الشارحُ لطريقِ معرفةِ نِسبةِ ما نَقَصَ منْ نصيبِ كلِّ وارثٍ إلى مجموعِ المالِ. وحاصِلُ ما يُقالُ في الْمَقامِ: إنَّ الْمِقدارَ الذي نَقَصَ منْ نصيبِ كلِّ وارثٍ تارةً يُنْسَبُ للنصيبِ الكاملِ، وتارةً يُنسَبُ للنصيبِ العائلِ، وتارةً يُنسَبُ لمجموعِ المالِ. وطريقُ معرفةِ ذلكَ كلِّهِ أنْ تُحَصِّلَ عددًا يَنقسِمُ على المسألةِ عائلةً وغيرَ عائلةٍ، بأنْ تَنْظُرَ بينَ المسألةِ عائلةً وغيرَ عائلةٍ، فإنْ وَجَدْتَ بينَهما التبايُنَ كالسبعةِ والستَّةِ في الْمِثالِ المذكورِ فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى يَحْصُل العددُ الْمُنْقَسِمُ على المسألتينِ، فاقْسِمْهُ على كلٍّ منهما، فالخارجُ هوَ جزءُ سَهْمِ المسألةِ المقسومِ عليها، فاضْرِبْ نصيبَ كلِّ وارثٍ في جُزْءِ سهمِ كلٍّ منهما يَظْهَرْ نصيبُهُ في الحالينِ، وخُذ الْفَضْلَ بينَهما فهوَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه الكاملِ. فإذا نَسَبْتَهُ لكلٍّ من النصيبَيْنِ اللَّذيْنِ ظَهَرا عرَفْتَ نِسبتَهُ من النصيبِ الكاملِ والنصيبِ العائلِ. وإذا نَسَبْتَهُ لمجموعِ العددِ عَرَفْتَ قَدْرَه بالنسبةِ لمجموعِ المالِ، فالعددُ المنقسِمُ على المسألةِ عائلةً وغيرَ عائلةٍ في المثالِ المذكورِ اثنانِ وأربعونَ بضَرْبِ إحداهما في الأخرى لتبايُنِهما. فإذا قَسَمْتَها على المسألةِ عائلةً، وهيَ سبعةٌ، يَخرُجُ جزءُ السهمِ ستَّةٌ. وإذا قَسَمْتَها على المسألةِ غيرَ عائلةٍ، وهيَ ستَّةٌ، يَخرُجُ جزءُ السهمِ سبعةٌ. فإذا ضَرَبْتَ نصيبَ الزوجِ، وهوَ ثلاثةٌ، في جُزْءِ سهمِ الأُولَى، وهوَ ستَّةٌ، حَصَلَ ثمانيةَ عشرَ، وهذا نصيبُه عائلًا. وإذا ضَرَبْتَ نصيبَهُ، وهوَ ثلاثةٌ، في جزءِ سهمِ الثانيةِ، وهوَ سبعةٌ، حَصَلَ أحدٌ وعشرونَ، وهذا نصيبُه الكاملُ. والتفاوُتُ بينَ النصيبيْنِ ثلاثةٌ، فإذا نَسَبْتَها إلى الأحدِ والعشرينَ كانتْ سبعًا، فتَعْرِفُ حينئذٍ أنَّ مِقدارَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه نسبتُهُ إلى نصيبِه الكاملِ سبعةٌ. وإذا نَسَبْتَها إلى الثمانيةَ عشرَ كانتْ سدُسَها، فتَعْرِفُ حينئذٍ أنَّ مِقدارَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه نِسبتُه إلى نصيبِه العائلِ سدُسُه. وإذا نَسَبْتَها إلى مجموعِ العددِ، وهوَ اثنانِ وأربعونَ، كانتْ نصْفَ سُبْعٍ، فتَعْرِفُ حينئذٍ أنَّ نِسْبةَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه إلى مجموعِ المالِ نصْفُ سُبْعٍ. فتَحَصَّلَ أنَّ ما نَقَصَ منْ نصيبِ الزوجِ نسبتُه لِنصيبِه الكاملِ سبعٌ، ونِسبتُه لِنصيبِه العائلِ السدُسُ، ونِسبتُه لمجموعِ المالِ نصْفُ السبُعِ. انتهى ملَخَّصًا من الحواشِي.
(قولُه: فإنْ نَسَبْتَهُ)، أيْ: ما عالتْ بهِ المسألةُ. وقولُه: إليها عائلةً، أيْ: إلى المسألةِ حالَ كونِها عائلةً. وقولُه: كانَ ذلكَ ما نَقَصَهُ منْ نصيبِ إلخ، أيْ: كانَ ذلكَ الكسْرُ الحاصلُ بالنسبةِ، كالسُّبُعِ في المثالِ الآتي، هوَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه إلخ، أيْ: كانتْ نِسبتُه إلى المسألةِ عائلةً كنسبةِ ما نَقَصَ منْ نصيبِه إلى نصيبِه الكاملِ. وقولُه: لولا الْعَوْلُ، قيْدٌ في قولِه: الكاملِ.
(قولُه: وإنْ نَسَبْتَ ذلكَ)، المُناسِبُ: وإنْ نَسَبْتَهُ، أيْ: ما عَالَتْ بهِ المسألةُ، فالمقامُ للضميرِ؛ لأنَّ اسمَ الإشارَةِ كالظاهرِ، أوْ هوَ منهُ كما هوَ مقَرَّرٌ في فَنِّهِ. وقولُه: إليها غيرَ عائلةٍ، أيْ: إلى المسألةِ حالةَ كونِها غيرَ عائلةٍ. وقولُه: كانَ ذلكَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه العائلِ، أيْ: كانتْ نِسبةُ ذلكَ الكسْرِ، كالسدُسِ في المثالِ الآتي، كنِسبةِ ما نَقَصَ إلى نصيبِه العائلِ، فمِنْ بمعنى إلى، وهيَ متعلِّقةٌ بالنِّسبةِ المقدَّرةِ، وليستْ متعلِّقةً بقولِه: نَقَصَه، وإلَّا لاقْتَضَى أنَّ نصيبَهُ العائلَ نَقَصَ شيئًا، وليسَ كذلكَ. والحاصِلُ أنَّ النَّقْصَ ليسَ إلَّا من الكاملِ، إلَّا أنَّكَ تارةً تَعتبِرُ نِسبتَهُ إلى نصيبِه الكاملِ، وتارةً تَعتبرُها إلى نصيبِه العائلِ، كما نَبَّهَ عليهِ العَلَّامَةُ الأميرُ.
(قولُه: ففي زوْجٍ وأختينِ إلخ)، تفريعٌ على ما تَقَدَّمَ. وقولُه: أصلُها ستَّةٌ، أيْ: منْ مَخرَجِ النصْفِ ومَخرَجِ الثلُثينِ. فإذا ضَرَبْتَ أحدَهما في الآخَرِ حَصَلَ ستَّةٌ. وقولُه: وتَعولُ لسبْعَةٍ، أيْ: لأجْلِ كمالِ الثلُثينِ. (قولُه: فعالَتْ بواحدٍ)، تفريعٌ على ما قَبْلَه.
(قولُه: فإنْ نَسَبْتَ الواحدَ للسبعةِ)، فقدْ نَسَبْتَ ما عالَتْ بهِ المسألةُ، وهوَ واحدٌ، إليها عائلةً. وقولُه: فنَقَصَلكلٍّ من الزوجِ والأختينِ، أيْ: منْ حِصَّةِ كلٍّ منهما الكاملةِ لولا الْعَوْلُ.
(قولُه: وإنْ نَسَبْتَ الواحدَ للستَّةِ)، فقدْ نَسَبْتَ ما عَالَتْ بهِ المسألةُ، وهوَ واحدٌ، إليها غيرَ عائلةٍ. وقولُه: فقدْ نَقَصَلكلٍّ من الزوجِ والأختينِ، أيْ: منْ نصيبِ كلٍّ منهما.

  #4  
قديم 3 ذو الحجة 1429هـ/1-12-2008م, 02:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الهدية في شرح الرحبية للشيخ: رشيد بن سليمان القيسي

(بابُ الحسابِ)

وإنْ تُـرِدْ مَعْــرِفَةَ الْحِسـابِ = لِتَهْتَـدِي بِهِ إِلى الصَّـوابِ
وتَعْـرِفَ الْقِسْمَـةَ والتَّفْصِيـلَا = وتَعْلَـمَ التَّصْحِيحَ والتَّأْصِيلاَ
فاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ فِي الْمَسَـائِلِ = ولا تَكُنْ عَنْ حِفْظِها بِذَاهِـلِ
فإنَّهُــنَّ سَبْعَـةٌ أُصُـــولُ = ثَـلاثَةٌ مِنْهُـنَّ قَـدْ تَعُـولُ
وبَعْــدَها أرْبَعَــةٌ تَمَــامُ = لا عَوْلَ يَعْـرُوها ولا انْثِلامُ

أقولُ: هذه الأبياتُ الثلاثةُ الأوائلُ كلُّها حَشْوٌ، والفَرْضُ بيانُ أصولِ المسائلِ أوَّلاً.
وأصولُ مسائلِ الفرائضِ المتَّفَقِ عليها سبعةٌ: اثنان، وثلاثةٌ، وأربعةٌ، وسِتَّةٌ، وثمانيةٌ، واثنا عشَرَ، وأربعةٌ وعشرون، وهي قِسمان:
قِسمٌ منها قد يَعولُ، وهو ثلاثةُ أصولٍ.
وقِسمٌ منها لا يَعولُ وهو الأربعةُ الباقيةُ.
ويُوجَدُ أصلان اختُلِفَ فيهما وهما: أصْلُ ثمانيةَ عشرَ، وأصلُ سِتَّةٍ وثلاثين في بابِ الجَدِّ والإخوةِ خاصَّةً، والصحيحُ أنهما أصلان لا مُصِحَّانِ.
فائدةٌ: كلُّ مسألةٍ في بابِ الجَدِّ والإخوةِ يكونُ فيها سدُسٌ وثلُثُ ما بَقِيَ، فإنها تكونُ من ثمانيةَ عشَرَ، مثلُ: أمٍّ أو جَدَّةٍ وجَدٍّ وإخوةٍ لغيرِ أمٍّ.
وكلُّ مسألةٍ يكونُ فيها ربْعٌ وسدُسٌ وثلُثٌ ما بَقِيَ فإن أصلَها سِتَّةٌ وثلاثون، مثلُ: زوجةٍ وأمٍّ ، أو جَدَّةٍ وجَدٍّ وأخوةٍ لغير أمٍّ.
ثم قالَ:

فالسُّـدْسُ مِنْ سِتَّةِ أسْهُــمٍ يُرَى = والثُّلْثُ والرُّبْـعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا
والثُّمْـنُ إنْ ضُـمَّ إِلَيْهِ السُّـدْسُ = فأصْلُـهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَـدْسُ
أربَعَـــةٌ يَتْبَعُهــا عِشْــرُونَا = يَعْــرِفُها الْحُسَّـابُ أَجْمَعُونَا
فَهَـذِهِ الثَّــلاثَـةُ الأُصُــولُ = إنْ كَثُرَتْ فُـرُوضُهَـا تَعُـولُ
أقولُ: كلُّ مسألةٍ فيها سدُسٌ وما بَقِيَ أصلُها من سِتَّةٍ، كأمٍّ وابنٍ وأبوين، فأصلُها من سِتَّةٍ، وكذلك إذا كان من السدُسِ نِصفٌ أو ثلُثٌ أو ثلُثان، كأمٍّ وبنتٍ وعمٍّ، وكأمٍّ وأخوينلأمٍّ وعمٍّ، وكأمٍّ وبنتين وعمٍّ، وكذلك إذا كان نِصفٌ وثلُثٌ كزوجٍ وأمٍّ وعَمٍّ.

وكلُّ مسألةٍ فيها ربعٌ وسدُسٌ، فأصلُها من اثني عشَرَ، كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ، وكذلك إذا كان مع الربْعِ ثلُثٌ أو ثلُثان، كزوجةٍ وأمٍّ وعَمٍّ، وكزوجٍ وبنتين وعَمٍّ، فأصلُها من اثني عشَرَ، والثلُثُ والربْعُ من اثني عشَرَ، كأمٍّ وزوجةٍ وعَمٍّ، وكلُّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وسدُسٌ فأصلُها من أربعةٍ وعشرين وهو معنى قولِه: (أربعةٌ يَتْبَعُها عِشرونا)، كابنٍ وزوجةٍ وأمٍّ، وكذلك إذا كان مع الثُّمُنِ ثلُثان، كزوجةٍ وبنتين ومعْتِقٌ، فهذه الأصولُ الثلاثةُ تَعُولُ إن كَثُرَتْ فروضُها.
ثم قالَ:
فتَبْلُـغُ السِّتَّـةُ عِقْـدَ الْعَشَــرَهْ = فِي صُــورَةٍ معروفةٍ مُشْتَهَرَهْ
وتَلْحَــقُ الَّتِي تَلِيهــا بِالأَثَــرْ = في العَـوْلِ أفْراداً إلى سَبْعَ عَشَـرْ
والْعَـدَدُ الثَّالِـثُ قَـدْ يَعُــولُ = بِثُمْنِـهِ فاعْمَـلْ بِمـا أقُـولُ
أقولُ: شَرَعَ يُبَيِّنُ عَوْلَ هذه الأصولِ الثلاثةِ، فالسِتَّةُ تَعُولُ إلى سبعةٍ، وإلى ثمانيةٍ، وإلى تِسعةٍ، وإلى عشرة، فتَعولُ إلى سبعةٍ في زوجٍ وأختين شقيقتين أو لأبٍ أو مختلِفين، فللزوجِ النصْفُ (ثلاثةٌ) وللأختين الثلُثان (أربعةٌ)، فيُقْسَمُ المالُ بينَهما أسباعاً، وفي أمٍّ وأخوينلأمٍّ وأختين لغيرِ أمٍّ، للأمِّ السدُسِ (واحدٌ) عائلاً، وللأخوينلأمٍّ الثلُثُ (اثنان) عائلاً، وللأختين لغيرِ أمٍّ الثلُثان (أربعةٌ) عائلاً الكل من سبعةٍ، وتَعُولُ إلى ثمانيةٍ كزوجٍ وأمٍّ وأختين لغيرِ أمٍّ، وكزوجٍ وأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ. وتُلَقَّبُ هذه الصورةُ بالمباهَلَةِ، ويصيرُ نصفُ الزوجِ في الصورتين رُبْعاً وثُمُناً، ويصيرُ فرْضُ الأمِّ في الأُولى ثُمُناً، وفي الثانيةِ ربْعاً.
وتَعولُ إلى تسعةٍ، كزوجٍ، وأمٍّ، وثلاثِ أخواتٍ متَفَرِّقاتٍ، للزوجِ النصفُ (ثلاثةٌ) عائلاً، وللشقيقةِ (النصفُ) عائلاً، ولكلِّ واحدةٍ من الثلاثِ الباقياتِ الثُّلُثُ (واحدٌ) عائلاً يعني أختينلأمٍّ، وأختٌ لأبٍ، وكزوجٍ وأختينلأمٍّ وأختين شقيقتين، أو لأبٍ، للزوجِ (ثلاثةٌ) وللأختينلأمٍّ (اثنان)، وللأختين الشقيقتين (أربعةٌ)، وتُلَقَّبُ هذه بالغَرَّاءِ، وتَعولُ إلى عشرةٍ: كزوجٍ وأمٍّ وأختينلأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ، وأختٍ لأبٍ: للزوجِ (ثلاثةٌ) وللأمِّ (واحدٌ) وللأختينلأمٍّ (اثنان) وللأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) وللأختِ لأبٍ (واحدٌ) السدُسُ عائلاً، وكزوجٍ وأمٍّ وأختينلأمٍّ واختين شقيقتين أو لأبٍ أو شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ فتَعُولُ إلى عشرةٍ، وأما الاثنا عشَرَ فتَعولُ ثلاثَ مرَّاتٍ على تَوالي الأفرادِ إلى ثلاثةَ عشرَ وإلى خمسةَ عشرَ وإلى سبعةَ عشرَ، فتَعُولُ إلى ثلاثةَ عشرَ: كبنتين وأمٍّ وزوجٍ فللبنتين الثلُثان (ثمانيةٌ) وللأمِّ السدُسُ (اثنان) وللزوْجِ الربْعُ (ثلاثةٌ) عائلاً، وكزوجةٍ وأمٍّ وأختٍلأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، وتَعولُ إلى خمسةَ عشرَ: كبنتين وزَوْجٍ وأبوين، فللبنتين الثُّلُثان (ثمانيةٌ) وللزوجِ الربْعُ (ثلاثةٌ) وللأبوين لكلِّ واحدٍ منهما السدُسُ (اثنان) ، فيكونُ خمسةَ عشَرَ عائلاً، وكزوجةٍ وأختينلأمٍّ وأختين شقيقتين أو لأبٍ، أو أختٍ شقيقةٍ واحدةٍ وأختٍ لأبٍ، وتَعُولُ إلى سبعَ عشْرَةَ، كزوجةٍ وأمٍّ، وأخوينلأمٍّ، وأختين شقيقتين، أو لأب، أو شقيقةٍ واحدةٍ وأختٍ لأبٍ واحدةٍ، فللزوجةِ الربْعُ (ثلاثةٌ) وللأمِّ السدُسُ (اثنان) وللأخوينلأمٍّ الثُّلُثُ (أربعةٌ) وللشقيقتين أو لأبٍ أو للشقيقةِ الواحدةِ ومعها الأختُ لأبٍ (ثمانيةٌ) فتكونُ عائلةً إلى سبعَ عشرةَ، وكجَدَّتين وثلاثِ زوجاتٍ، وأربعِ أخواتٍلأمٍّ، وثماني أخواتٍ لأبوين أو لأبٍ.
والأربعةُ والعشرون وهي الأصلُ الثالثُ من الأصولِ العائلةِ قد تَعُولُ بثُمُنِها إلى سبعٍ وعشرين. كأربعِ بناتٍ وجَدَّتَين وجَدٍّ وثلاثِ زوجاتٍ فللأربعِ البناتِ الثُّلُثان (سِتَّةَ عشَرَ) وللجَدَّتين السدُسُ (أربعةٌ) وللجَدِّ السدُسُ (أربعةٌ) وللثلاثِ الزوجاتِ الثمُنُ (ثلاثةٌ) وهي عائلةٌ إلى سبعٍ وعشرين وكزوجةٍ وبنتين وأبوين.
قالَ:
والنِّصْـفُ والْبَاقِي أو النِّصْفـانِ = أصْلُهُمـا فِي حُكْمِهُـمُ اثْنَانِ
والثُّلْـثُ مِـنْ ثَـلاثَةٍ يَكُـــونُ = والرُّبْـعُ مِنْ أرْبَعَـةٍ مَسْنُـونُ
والثُّمْـنُ إنْ كانَ فَمِـنْ ثَمَـانِيَـهْ = فَهَـذِهِ هِيَ الأصُــولُ الثانِيَهْ
لا يَدْخُـلُ العَــوْلُ عَلَيْها فاعْلَـمِ = ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيها واقْسِمِ

أقولُ: إن هذه هي الأربعةُ الأحوالُ التي لا تَعُولُ وهي اثنان وثلاثةٌ وأربعةٌ وثمانيةٌ، فكلُّ مسألةٍ فيها نِصفٌ، وما بَقِيَ كزوجٍ وعمٍّ، أو نِصفٌ ونِصفٌ، كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، فأصلُها اثنان.
وكلُّ مسألةٍ فيها ثُلُثٌ وما بَقِيَ كأمٍّ وعَمٍّ، أو ثُلُثان وما بَقِيَ كبنتين وعَمٍّ، أو ثُلُثٌ وثلُثان كأختينلأمٍّ وأختين شقيقتين أو لأبٍ فأصلُهما ثلاثةٌ وكلُّ مسألةٍ فيها ربْعٌ وما بَقِيَ كزوجٍ وابنٍ، أو ربْعٌ ونِصفٌ وما بقي كزوجٍ وبنتٍ وعَمٍّ فأصلُها أربعةٌ، وكلُّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وما بَقِيَ كزوجةٍ وابنٍ، أو ثُمُنٌ ونِصفٌ وما بَقِيَ كزوجةٍ وبنتٍ وعَمٍّ، فأصلُها ثمانيةٌ.

قالَ:
وإنْ تَكُــنْ مِنْ أصْلِهـا تَصِــحُّ = فتَرْكُ تَطْـويلِ الْحِسَابِ رِبْـحُ
فَأَعْـطِ كُـلاًّ سَهْمَـهُ مِـنْ أصْـلِهَا = مُكَمَّـلاً أوْ عائِـلاً مِنْ عَـوْلِهَا

أقولُ: إذا كانت المسألةُ تَصِحُّ من أصلِها، بأن تَقْسِمَ نصيبَ كلِّ فريقٍ على عددِ رءُوسِه، كأمٍّ وعَمَّين، وكزوجٍ وثلاثةِ بنين، وكثلاثِ زوجاتٍ وأمٍّ وخمسةِ أعمامٍ.
ففي زوجٍ وأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ أصلُها سِتَّةٌ، وتَعولُ إلى ثمانيةٍ، للأمِّ ثُلُثٌ عائلٌ وهو سهمان من ثمانيةٍ فهو في الحقيقةِ ربْعٌ، ولكلٍّ من الزوجِ والأختِ نِصفٌ عائلٌ وهو ثلاثةُ أثمانٍ، وفي جَدَّتين وثلاثِ زوجاتٍ وأربعِ أخواتٍلأمٍّ وثمانِ أخواتٍ شقيقاتٍ أو لأبٍ، أصلُها اثنا عشَرَ، وتَعُولُ إلى سبعةَ عشَرَ، للجَدَّتين السدُسُ عائلاً وهو سهمان من سبعةَ عشرَ، لكلِّ جَدَّةٍ سَهْمٌ، وللزوجاتِ الربْعُ عائلاً وهو ثلاثةُ أسهُمٍ من سبعةَ عشرَ، لكلِّ زوجةٍ سهْمٌ وللأخواتِلأمٍّ الثلُثُ عائلاً وهو أربعةٌ لكلِّ أختٍ سهمٌ، وللأخواتِ الشقيقاتِ أو لأبٍ الثلُثان عائلان، وهي ثمانيةٌ لكلٍّ منهن سهْمٌ، فتَعُولُ إلى سبعةَ عشرَ عددُ الورثةِ سبعةَ عشرَ.

  #5  
قديم 3 ذو الحجة 1429هـ/1-12-2008م, 03:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الرحبية للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


بابُ الحِسابِ(1)

وإنْ تُـرِدْ مَعْــرِفَةَ الْحِسـابِ(2) = لِتَهْتَـدِي فِيِهِ إِلى الصَّـوابِ(3)
وتَعْـرِفَ الْقِسْمَـةَ والتَّفْصِيـلاَ(4) = وتَعْلَـمَ التَّصْحِيحَ والتَّأْصِيلاَ(5)
فاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ فِي الْمَسَـائِلِ(6) = ولا تَكُنْ عَنْ حِفْظِها بِذَاهِـلِ(7)
فإنَّهُــنَّ سَبْعَـةٌ أُصُـــولُ(8) = ثَـلاثَةٌ مِنْهُـنَّ قَـدْ تَعُـولُ(9)
وبَعْــدَها أرْبَعَــةٌ تَمَــامُ(10) = لا عَوْلَ يَعْـرُوها ولا انْثِلامُ(11)
فالسُّـدْسُ مِنْ سِتَّةِ أسْهُــمٍ يُرَى(12) = والثُّلْثُ والرُّبْـعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا(13)
والثُّمْـنُ إنْ ضُـمَّ إِلَيْهِ السُّـدْسُ(14) = فأصْلُـهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَـدْسُ(15)
أربَعَـــةٌ يَتْبَعُهــا عِشْــرُونَا(16) = يَعْــرِفُها الْحُسَّـابُ أَجْمَعُونَا(17)
فَهَـذِهِ الثَّــلاثَـةُ الأُصُــولُ(18) = إنْ كَثُرَتْ فُـرُوضُهَـا تَعُـولُ(19)
فتَبْلُـغُ السِّتَّـةُ عِقْـدَ الْعَشَــرَهْ(20) = فِي صُــورَةٍ معروفةٍ مُشْتَهَرَهْ(21)
وتَلْحَــقُ الَّتِي تَلِيهــا بِالأَثَــرْ = بِالعَـوْلِ أفْراداً إلى سَبْعَ عَشَـرْ(22)
والْعَـدَدُ الثَّالِـثُ قَـدْ يَعُــولُ(23) = بِثُمْنِـهِ فاعْمَـلْ بِمـا أقُـولُ(24)
والنِّصْـفُ والْبَاقِي أو النِّصْفـانِ(25) = أصْلُهُمـا فِي حُكْمِهِـمُ اثْنَانِ(26)
والثُّلْـثُ مِـنْ ثَـلاثَةٍ يَكُـــونُ(27) = والرُّبْـعُ مِنْ أرْبَعَـةٍ مَسْنُـونُ(28)
والثُّمْـنُ إنْ كانَ فَمِـنْ ثَمَـانِيَـهْ(29) = فَهَـذِهِ هِيَ الأصُــولُ الثانِيَهْ(29)
لا يَدْخُـلُ العَــوْلُ عَلَيْها فاعْلَـمِ(31) = ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيها واقْسِمِ(32)
وإنْ تَكُــنْ مِنْ أصْلِهـا تَصِــحُّ(33) = فتَرْكُ تَطْـويلِ الْحِسَابِ رِبْـحُ(34)
فَأَعْـطِ كُـلاًّ سَهْمَـهُ مِـنْ أصْـلِهَا = مُكَمِّـلاً أوْ عائِـلاً مِنْ عَـوْلِهَا(35)


(1) أي: حسابُ الفرائضِ، لا علْمُ الحسابِ المعروفُ، الذي حدُّه: علْمٌ بأصولٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى استخراجِ المجهولاتِ العَدديَّةِ؛ فإنه يَشمَلُ حسابَ الفرائضِ وغيرَه، وحسابُ الفرائضِ: يَشتمِلُ على تأصيلٍ، وتصحيحٍ، ومسائلَ، وصُوَرٍ.
(2) أي: حسابُ الفرائضِ المعهودُ.
(3) أي: الحقُّ ضِدُّ الخطأِ.
(4) للتَّرِكَاتِ بينَ الورَثَةِ.
(5) أي: وتَعْلَمَ التصحيحَ، وهو: تَحصيلُ أقلِّ عددٍ، يَتأتَّى منه نصيبُ كلِّ واحدٍ من الوَرَثَةِ؛ وتَعلَمَ التأصيلَ؛ وهو: تَحصيلُ أَقلِّ عددٍ، يَخرجُ منه فرْضُ المسألةِ، أو فروضُها بلا كَسْرٍ؛ فأصلُ المسألةِ: مَخْرجُ فَرْضِها، أو فروضِها؛ وإن كان الوَرَثَةُ كلُّهم عَصَبَاتٍ، فعَددُ رءُوسِهم أصلُ المسألةِ، مع فَرْضِ كلِّ ذَكَرٍ بأُنْثَيَيْنِ، إن كان فيهم أُنثى.
(6) أي: استَخْرِج الأصولَ، من مَخارجِ الفروضِ في المسائلِ، باعتبارِ الفروضِ الكائنةِ فيها.
(7) أي: ولا تكنْ عن حِفظِ أصولِ المسائلِ مُتناسِياً، أو متشاغِلاً.
(8) أي: فإن أصولَ المسائلِ، الْمُتَّفَقِ عليها، سبعةُ أصولٍ: أصْلُ اثنين، وثلاثةٍ، وأربعةٍ، وسِتَّةٍ، وثمانيةٍ، واثني عشرَ، وأربعةٍ وعشرين.
واثنان مختلَفٌ فيهما، أصلُ ثمانيةَ عشرَ؛ وأصلُ ستَّةٍ وثلاثين؛ والراجِحُ: أنهما أصلان، لكن في بابِ الجَدِّ والإخوةِ.
(9) أي: ثلاثةُ أصولٍ؛ وهي: السِّتَّةُ، والاثنا عشرَ، والأربعةُ والعشرون، من السبعةِ المذكورةِ، قد تَعُولُ، وقد لا تَعُولُ؛ والعَوْلُ: زيادةٌ في السهامِ، ويَلزَمُ منه النقصُ في الأنصباءِ، وإنما عالَتْ هذه الثلاثةُ؛ لأنها إذا جُمِعَتْ أجزاؤُها الْمُفْرَدَةُ، غيرُ الْمُكَرَّرَةِ، إذا هي تَعْدِلُ، أو تزيدُ.
(10) أي: وبعدَ الثلاثةِ المذكورةِ، أربعةٌ تَمامٌ، وهي الاثنان، والثلاثةُ، والأربعةُ، والثمانيةُ.
(11) أي: لا يَعتريها كسْرٌ، ولا خَلَلٌ.
(12) أي: فالسدُسُ وحدَه، أو مع نِصْفٍ، أو ثلثين، أو ثُلُثٍ، من سِتَّةِ أسْهُمٍ. يُعْلَمُ خروجُه صحيحاً، لأن السِتَّةَ مَخرجُ السدُسِ، وما ذُكِرَ معه داخلٌ في السِتَّةِ، فيُكْتَفَى بها.
(13) لأن الثلاثةَ مَخرجُ الثُّلُثِ، والأربعةَ مَخرجُ الربُعِ، متباينان، ومُسطَّحُهما اثنا عشرَ، وكذا الربُعُ مع ثلثين، أو ثلُثٍ، أو سدُسٍ، وفي هذه الصُّوَرِ، هي ناقصةٌ، ولا تكونُ عادلةً أصلاً.
(14) أو الثُّلُثان، والنصْفُ، والسدُسُ؛ أو الثُّلُثان، والسدُسُ؛ وفي هذه الصورةِ تكونُ ناقصةً.
(15) أي: أصْلُ الثُّمُنِ الذي يَخرجُ منه صحيحاً؛ والحَدْسُ: الظَّنُّ والتخمينُ والمرادُ هنا: الجَزْمُ.
(16) أي: أصلُها أربعةٌ وعشرون.
(17) تأكيدٌ.
(18) السِّتَّةُ، والاثنا عشرَ، والأربعةُ والعشرون.
(19) إجماعاً، قبلَ إظهارِ ابنِ عبَّاسٍ الاختلافَ.
(20) أي: تَبلُغُ من سبعةٍ إلى عشرةٍ.
(21) أي: معروفةٍ عندَ الفَرَضِيِّين، مشتَهِرَةٍ بينَهم، تُلَقَّبُ بأمِّ الفروجِ، وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وأُختان لأمٍّ، وأُختان شَقِيقتان، أو لأبٍ.
(22) أي: وتَتْبَعُ السِّتَّةَ في العَوْلِ الاثنا عَشَرَ، أفراداً إلى سبْعَ عشَرَ؛ فتَعُولُ، ثلاثَ عَوْلاَتٍ، على توالي الأفرادِ.
(23) أي: والعددُ الثالثُ من الأصولِ التي تَعُولُ، وهو: الأربعةُ والعشرون، قد يَعولُ، وقد لا يَعُولُ.
(24) في حكْمِ العَوْلِ بثُمُنِه؛ فإنه مُجمَعٌ عليه.
(25) أي: ونصْفٌ وما بَقِيَ، أصلُهما اثنان، وهي ناقصةٌ، أو النصفان، أصلُهما اثنان أيضاً، وهي عادلةٌ.
(26) أي: أصلُهما الثابتُ بينَ الفَرَضيِّين، اثنان.
(27) أي: والثُّلُثُ فقط؛ أو الثُّلُثان فقط، أو الثُّلُثُ والثُّلُثان، من ثلاثةٍ؛ يكونُ، أي: يُوجَدُ أصلُ المسألةِ؛ وهذا الأصلُ الثاني مما لا يَعُولُ.
(28) والربُعُ فقط، أو معه نصْفٌ، أو ثلُثُ الباقي، من أربعةٍ؛ طريقةٌ مذكورةٌ، عندَ الحسابِ، في مَخارجِ الكسورِ.
(29) أي: والثُّمُنُ إن وُجِدَ وحدَه، أو مع النصْفِ، فأصلُها من ثمانيةٍ، ولا يكونُ كلٌّ من: أَصْلَي الأربعةِ، والثمانيةِ، إلا ناقصاً.
(30) أي: فهذه الأصولُ الأربعةُ: الاثنان، والثلاثةُ، والأربعةُ، والثمانيةُ، هي: الأصولُ الثانيةُ في الذِّكْرِ.
(31) بل هي: إما لازمةٌ للنَّقْصِ، وذلك الأربعةُ والثمانيةُ، وإما ناقصةٌ، أو عادلةٌ، وذلك الاثنان، والثلاثةُ.
(32) أي: ثم اسلُك التصحيحَ، في جميعِ الأصولِ المذكورةِ، إن احتاجَتْ إليه، واقْسِمْ مُصَحَّحَها بينَ الوَرَثَةِ.
(33) بأن انقَسَمَ نصيبُ كلِّ فريقٍ من أصْلِ مسألتِه.
(34) أي: فائدةٌ بترْكِ التعَبِ، الذي لا يُحتاجُ إليه.
(35) أي: أعْطِ كلاّ من الوَرَثَةِ نصيبَه، من أصْلِ مسألتِه، مكمَّلاً إن لم تَعُلْ، أو عائلاً من عَوْلِ المسألةِ، فيكونُ ناقصاً بنسبةِ ما عالَتْ به المسألةُ.
فيَشتمِلُ حسابُ الفرائضِ، على تأصيلٍ، وهو: تحصيلُ أقلِّ عددٍ يَخْرُجُ منه فرْضُ المسألةِ أو فروضُها بلا كسْرٍ؛ وتصحيحٍ، وهو: تَحصيلُ أقلِّ عددٍ يَنقسِمُ على الوَرَثَةِ بلا كسْرٍ؛ ومسألةٍ، وهي: تَعيينُ الفَرْضِ، أو الفروضِ مع قطْعِ النظَرِ عن مستحِقِّه؛ وصورةٍ، وهي: تَعَيُّنُ الفَرْضِ ومستحِقِّه.
والأصولُ الْمُتَّفَقُ عليها سبعةٌ: أصلُ اثنين، وأصلُ ثلاثةٍ، وأصلُ أربعةٍ، وأصلُ سِتَّةٍ، وأصلُ ثمانيةٍ، وأصلُ اثني عشرَ، وأصلُ أربعةٍ وعشرين، واثنان مختلَفٌ فيهما: أصلُ ثمانيةَ عشرَ، وأصلُ سِتَّةٍ وثلاثين، في بابِ الجَدِّ والإخوةِ خاصَّةً؛ والصحيحُ أنهما أصلان.
وجملةُ المسائلِ، المتفرِّعةِ عن هذه الأصولِ التسعةِ: تِسعٌ وخمسون مَسألةً؛ وكلُّ مَسألةٍ تَتضمَّنُ صُوَراً؛ والصُّوَرُ نحوٌ من: سِتِّمائةِ صورةٍ.
وتَنقسِمُ هذه الأصولُ باعتبارِ العَوْلِ، وعدَمِه، إلى قِسمين: عائلٌ، وغيرُ عائلٍ؛ فالعائلُ: ثلاثةُ أصولٍ؛ أصلُ سِتَّةٍ، وأصلُ اثني عشرَ، وأصلُ أربعةٍ وعشرين، فأصلُ سِتَّةٍ: يَعُولُ إلى عشرةٍ، شَفْعاً ووِتْراً، وأصلُ اثني عشَرَ: يَعولُ إلى سبعةَ عشَرَ، وِتْراً؛ وأصلُ أربعةٍ وعشرين: يَعولُ بثُمُنِه.
وفي أصْلِ سِتَّةٍ غيرَ عائلٍ: إحدى عشرةَ مسألةً؛ سدُسٌ فقط، سدُسان، سدُسٌ وثلُثٌ، سدُسٌ وثُلُثان، سُدُسان وثلُثان، نصفٌ وسدُسٌ، نصْفٌ وسدُسان، نصفٌ وثلاثةُ أسداسٍ، نصفٌ وثلُثٌ، نصفٌ وثلُثٌ باقي، نِصفٌ وثُلُثٌ وسدُسٌ.
وفي أصْلِ اثني عشَرَ غيرَ عائلٍ: سِتُّ مسائلَ؛ ربُعٌ وسدُسٌ، ربُعٌ وثلُثٌ، ربُعٌ وسدُسان، ربُعٌ وثلُثٌ وسدُسٌ، ربُعٌ ونصْفٌ وسدُسٌ، ربُعٌ وثُلُثان.
وفي أصلِ أربعةٍ وعشرين غيرَ عائلٍ سِتٌّ؛ ثُمُنٌ وسدُسٌ، ثُمُنٌ وسدُسان، ثُمُنٌ وثلثان، ثُمُنٌ وثلثان وسدُسٌ، ثُمُنٌ ونِصْفٌ وسدُسٌ، ثُمُنٌ ونِصْفٌ وسدُسان.
وفي أصْلِ سِتَّةٍ عائلاً إلى سبعةٍ: أربَعُ مَسائلَ؛ نصفٌ وثُلُثان، ثُلُثان وثلُثٌ وسدُسٌ، نصفان وسدُسٌ، نصْفٌ وثلُثٌ وسدُسان، وفيه عائلاً إلى ثمانيةٍ: ثلاثٌ؛ نصفان وثلُثٌ، نصفان وسدُسان، ثلثان ونصْفٌ وسدُسٌ. وعائلاً إلى تسعةٍ: أربعٌ؛ ثُلُثان ونصْفٌ وثلُثٌ، ثُلُثان ونصْفٌ وسدُسان، نصفان وثلُثٌ وسدُسٌ، نصفان وثلاثةُ أسداسٍ، وإلى عشرةٍ: مسألتان؛ نصفان وثلُثٌ وسدُسان، ثُلُثان ونصْفٌ وثلُثٌ وسدُسٌ.
وفي أصْلِ اثني عشَرَ عائلاً إلى ثلاثةَ عشرَ: ثلاثٌ، ثُلُثان ورُبُعٌ وسدُسٌ، نصْفٌ وثلُثٌ وربُعٌ، نصْفٌ وسدُسان وربُعٌ؛ وإلى خمسةَ عشَرَ: أربعٌ، ثُلُثان وثلُثٌ ورُبُعٌ، ثُلُثان وسدُسان ورُبُعٌ، نصْفٌ وثلُثٌ وسدُسٌ وربُعٌ، نصْفٌ وثلاثةُ أسداسٍ وربُعٌ. وإلى سبعةَ عشرةَ: مسألتان؛ ثُلُثان وثُلُثٌ وسدُسٌ وربُعٌ؛ نصْفٌ وثلُثٌ وسدُسان وربُعٌ. وفي أصلِ أربعةٍ وعشرين، عائلاً: مسألتان، ثُلُثان وسدُسان وثُمُنٌ؛ نصْفٌ وثلاثةُ أسداسٍ وثُمُنٌ. فجملةُ ما في هذه الأصولِ الثلاثةِ سبعٌ وأربعون مسألةً.
والذي لا يَعُولُ: سِتَّةُ أصولٍ؛ أصْلُ اثنين، وثلاثةٍ، وأربعةٍ، وثمانيةٍ، وثمانيةَ عشرَ، وسِتَّةٍ وثلاثين.
ففي أصْلِ اثنين: مسألتان؛ نصْفٌ فقط، ونصفان. وفي أصْلِ ثلاثةٍ: ثلاثٌ؛ ثلُثٌ فقط، وثُلُثان، وثُلُثان وثلُثٌ. وفي أصْلِ أربعةٍ: ثلاثٌ؛ ربُعٌ فقط، ربُعٌ ونصْفٌ، ربُعٌ وثلُثٌ باقٍ.
وفي أصْلِ ثمانيةٍ: مسألتان؛ ثُمُنٌ فقط، ثُمُنٌ ونصْفٌ. وفي أصلِ ثمانيةَ عشرَ: سدُسٌ وثلُثٌ باقٍ. وفي أصلِ سِتَّةٍ وثلاثين: ربُعٌ وسدُسٌ وثلُثٌ باقي.
ففي هذه الأصولِ السِتَّةِ: اثنا عشرَ مسألةً، تُضافُ إلى ما في الأصولِ الثلاثةِ المتقدِّمةِ، فيكونُ الجميعُ: تِسعاً وخمسين؛ وهذا بالنسبةِ إلى ما فيه فرْضٌ فأكثرُ؛ فأما: ما كان تَعصيباً مَحْضاً؛ فأصولُه لا تَنحصِرُ؛ لأن أصْلَ مسألةِ العَصَبةِ هو أقلُّ عَددٍ، يَنقسِمُ عليهم من غيرِ كسْرٍ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحساب, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir