(وإِن اشتَرَى عَرْضاً بنِصَابٍ مِن أَثْمَانٍ أو عُرُوضٍ بَنَى على حَوْلِه)؛ لأنَّ وَضْعَ التِّجَارَةِ على التَّقْلِيبِ والاستِبْدَالِ بالعُرُوضِ والأَثْمَانِ، فلو انقَطَعَ الحَوْلُ لبَطَلَت زَكَاةُ التِّجَارَةِ. (وإن اشتَرَاهُ) أو بَاعَهُ (بـ) نِصَابِ (سَائِمَةٍ لم يَبْنِ) على حَوْلِه لاختِلافِهِمَا في النِّصَابِ والوَاجِبِ، إلاَّ أَن يَشْتَرِيَ نِصَابَ سَائِمَةٍ للتِّجَارَةِ بمِثْلِه للقِنْيَةِ؛ لأنَّ السَّوْمَ سَبَبٌ للزَّكَاةِ قُدِّمَ عليه زَكَاةُ التِّجَارَةِ لقُوَّتِهَا، فبزَوَالِ المُعَارِضِ يَثْبُتُ حُكْمُ السَّوْمِ لظُهُورِه. ومَن مَلَكَ نِصَاباً مِنَ السَّائِمَةِ لتِجَارَةٍ فعَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ، وإِن لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا نِصَابَ تِجَارَةٍ فعَلَيْهِ زَكَاةُ السَّوْمِ، وإذا اشتَرَى ما يُصْبَغُ به ويَبْقَى أَثَرُه كزَعْفَرَانٍ ونِيلٍ ونَحْوِه فهو عَرْضُ تِجَارَةٍ يُقَوَّمُ عِنْدَ حَوْلِه، وكذا ما يَشْتَرِيه دَبَّاغٌ ليَدْبُغَ به كعَفْصٍ وما يُدْهَنُ به كسَمْنٍ ومِلْحٍ، ولا شَيْءَ في آلاتِ الصَّبَّاغِ وأَمْتِعَةِ التِّجَارَةِ وقَوَارِيرِ العَطَّارِ إلا أن يُرِيدَ بَيْعَها معَهَا، ولا زَكَاةَ في غيرِ ما تقدَّمَ ولا في قِيمَةِ ما أُعِدَّ للكِرَاءِ مِن عَقَارٍ وحَيَوَانٍ. وظَاهِرُ كَلامِ الأَكْثَرِ ولو أَكْثَرَ مِن شِرَاءِ العَقَارَاتِ فَارًّا.