دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 02:37 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي إذا اشترى عرضاً بنصاب أو عروض أو سائمة

وإن اشْتَرَى عَرَضًا بنِصابٍ من أَثْمَانٍ أو عُرُوضٍ بَنَى على حَوْلِه، وإن اشْتَراهُ بسائِمَةٍ لم يَبْنِ.


  #2  
قديم 29 ذو القعدة 1429هـ/27-11-2008م, 01:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.....................

  #3  
قديم 29 ذو القعدة 1429هـ/27-11-2008م, 02:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وإِن اشتَرَى عَرْضاً بنِصَابٍ مِن أَثْمَانٍ أو عُرُوضٍ بَنَى على حَوْلِه)؛ لأنَّ وَضْعَ التِّجَارَةِ على التَّقْلِيبِ والاستِبْدَالِ بالعُرُوضِ والأَثْمَانِ، فلو انقَطَعَ الحَوْلُ لبَطَلَت زَكَاةُ التِّجَارَةِ. (وإن اشتَرَاهُ) أو بَاعَهُ (بـ) نِصَابِ (سَائِمَةٍ لم يَبْنِ) على حَوْلِه لاختِلافِهِمَا في النِّصَابِ والوَاجِبِ، إلاَّ أَن يَشْتَرِيَ نِصَابَ سَائِمَةٍ للتِّجَارَةِ بمِثْلِه للقِنْيَةِ؛ لأنَّ السَّوْمَ سَبَبٌ للزَّكَاةِ قُدِّمَ عليه زَكَاةُ التِّجَارَةِ لقُوَّتِهَا، فبزَوَالِ المُعَارِضِ يَثْبُتُ حُكْمُ السَّوْمِ لظُهُورِه. ومَن مَلَكَ نِصَاباً مِنَ السَّائِمَةِ لتِجَارَةٍ فعَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ، وإِن لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا نِصَابَ تِجَارَةٍ فعَلَيْهِ زَكَاةُ السَّوْمِ، وإذا اشتَرَى ما يُصْبَغُ به ويَبْقَى أَثَرُه كزَعْفَرَانٍ ونِيلٍ ونَحْوِه فهو عَرْضُ تِجَارَةٍ يُقَوَّمُ عِنْدَ حَوْلِه، وكذا ما يَشْتَرِيه دَبَّاغٌ ليَدْبُغَ به كعَفْصٍ وما يُدْهَنُ به كسَمْنٍ ومِلْحٍ، ولا شَيْءَ في آلاتِ الصَّبَّاغِ وأَمْتِعَةِ التِّجَارَةِ وقَوَارِيرِ العَطَّارِ إلا أن يُرِيدَ بَيْعَها معَهَا، ولا زَكَاةَ في غيرِ ما تقدَّمَ ولا في قِيمَةِ ما أُعِدَّ للكِرَاءِ مِن عَقَارٍ وحَيَوَانٍ. وظَاهِرُ كَلامِ الأَكْثَرِ ولو أَكْثَرَ مِن شِرَاءِ العَقَارَاتِ فَارًّا.


  #4  
قديم 29 ذو القعدة 1429هـ/27-11-2008م, 02:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض، بنى على حوله) ([1]) لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان([2]) فلو انقطع الحول به، لبطلت زكاة التجارة([3]).(وإن اشتراه) أو باعه (بـ)نصاب (سائمة لم يبن) على حوله([4]) لاختلافهما في النصاب والواجب([5]) إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية([6]) لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها([7]) فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره([8]) ومن ملك نصابًا من السائمة لتجارة، فعليه زكاة تجارة([9]) وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة، فعليه زكاة السوم([10]).وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره، كزعفران ونيل ونحوه([11]) فهو عرض تجارة، يقوم عند حوله([12]) وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص([13]) وما يدهن به كسمن وملح([14]) ولا شيء في آلات الصباغ، وأمتعة التجارة، وقوارير العطار([15]) إلا أن يريد بيعها معها([16]).ولا زكاة في غير ما تقدم([17]) ولا في قيمة ما أُعد للكراء، من عقار وحيوان([18]) وظاهر كلام الأكثر: ولو أَكثر من شراء العقار فارا([19]).


([1]) أي الحول الأول وفاقًا.
([2]) ولأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، والتقليب التصرف والنقل، «واستبدل الشيء بغيره» أخذه مكانه، والبدل العوض.
([3]) أي فلو قلنا بانقطاع الحول، بأن لم يبن على حوله، لبطلت زكاة التجارة المجمع عليها، ولأن الزكاة في الموضعين، تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، وإن لم يكن النقد نصابًا، فحوله من حين ملك قيمته نصابًا، لا من حين اشتراه.
([4]) أي وإن اشترى عرض تجارة بنصاب من السائمة، أو باع عرض تجارة بنصاب من السائمة، لم يبن على حوله وفاقًا، وفي الإنصاف: بلا نزاع فيهما.
([5]) فيكون ابتداء حوله من وقت اشترائه أو بيعه.
([6]) فإنه يبني على حوله.
([7]) أي التجارة، لكونه يكفي في وجوب الزكاة فيها نيتها حين التملك، ولوجوبها فيما أعد للتجارة، حصل السوم أو لا.
([8]) أي على التجارة، فيزكى زكاة سائمة.
([9]) وفاقًا لأبي حنيفة، لأن وضع التجارة على التقليب فهي تزيل سبب زكاة السوم وهي الاقتناء، لطلب النماء معه، وقيل: زكاة السوم، وفاقًا لمالك والشافعي. لأنها أقوى، للإجماع عليها، وتعلقها بالعين، واختار المجد وغيره: الأحظ للفقراء.
([10]) قال في المغني والمبدع وغيرهما: بلا خلاف، لوجود سبب الزكاة بلا معارض، وإن سبق نصاب السوم زكي، وإذا حال حول التجارة زكى الزائد على النصاب، صوبه في الإنصاف، وإن اشترى أرضًا أو نخلاً للتجارة، فأثمر النخل، وزرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكي الأصل للتجارة، وحيث أخرج عن الأصل والثمرة والزرع زكاة القيمة، لم يلزمه عشر للزرع والثمرة، وحكي اتفاقًا.
([11]) كعصفر وكشك وبقم وفوة، ونحو ذلك من سائر الأصباغ.
([12]) وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، لاعتياض الصباغ عن الصبغ القائم بنحو الثوب، ففيه معنى التجارة.
([13]) يقوم عند حوله، «والعفص» مولد أو عربي، أو شجرة من البلوط، تحمل سنة بلوطًا، وسنة عفصًا، يتخذ منه الحبر، ويدبغ به، وكذا القرظ ونحوه.
([14]) مائي أو معدني، والسمن من الأنعام، أو الأشجار كالزيتون والسمسم، ونحو ذلك أي فهو عرض تجارة، يقوم عند حوله.
([15]) والسمان والزيات، والعسال، ونحوهم وفاقًا، لأنه لا يبقى له أثر، ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر.
([16]) فيزكيه مال تجارة، وكذا آلات الدواب لحفظها، إلا أن يبيعها معها فمال تجارة.
([17]) مما ذكره الماتن، وكذا الشارح، من العروض وغيرها.
([18]) وغيرهما وفاقًا، لأنه لي بمال تجارة.
([19]) أي من الزكاة، فلا زكاة فيه، لأنه لم يرصد للنماء، وصوب في تصحيح الفروع، وتبعه في الإقناع: يزكيه إذا كان فارًا، معاملة له بنقيض قصده، كالفار من الزكاة ببيع أو غيره.


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:21 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

قوله: «وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله» . الأثمان: جمع ثمن وسميت بذلك؛ لأنها ثمن الأشياء، وهي الذهب والفضة.فلو اشترى عرضاً بنصاب من أثمان، كرجل عنده مائتا درهم، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاً، فلا يستأنف الحول بل يبني على الأول؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول.مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً، فجاء رمضان فيزكي العروض؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول.وكذلك أيضاً لو اشترى عرضاً بنصاب من عروض أي عرضاً بدل عرض.مثاله: رجل عنده سيارة، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارةٍ أخرى للتجارة فيبني على حول الأولى؛ لأن المقصود القيمة، واختلاف العينين ليس مقصوداً، ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملها، ولكن يريدها للتجارة.قوله: «وإن اشتراه بسائمة لم يبن» . «اشتراه» أي: العرض بسائمة مثل: الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة؛ لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب.مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها عروضاً كسيارة أرادها للتجارة فيبتدئ الحول من محرم؛ لاختلافهما قصداً ونصاباً وواجباً، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف. والعكس كذلك، كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان، ثم اشترى بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض لما ذكرنا في المسألة الأولى.مثال آخر: عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة، فلا يبني على حول الدراهم، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة؛ وذلك للاختلاف كما قال المؤلف.
مسألتان:
الأولى: إخراج القيمة في الزكاة.يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الجبران في زكاة الإبل «شاتان أو عشرون درهماً»، والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة، أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام، أو في الخارج من الأرض.
الثانية: زكاة الأسهم:إن كان يبيع ويشتري فيها، فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها، وإن ساهم يريد الربح والتنمية فالزكاة على النقود، وأما المعدات، وما يتعلق بها فلا زكاة فيها.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اشترى, إذا

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:03 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir