القاعدةُ الأربعون: إذا اجْتَمَعَ السببُ أو الغَرورُ والمباشَرَةُ قُدِّمَت الْمُباشَرَةُ
وحَيْثُما السببُ والمباشَرَهْ = يَجْتَمِعا فقَدِّمَنَّ الآخِرَهْ
كذلك الغَرورُ مَعْها جُعِلَا = واسْتُثْنِيَتْ أشياءُ فيما نُقِلَا
كَمَا إِذَا غَصَبَ شاةً وأَمَرْ = شَخْصًا بذَبْحِها ولم يَدْرِ الغَرَرْ
فالغاصِبُ الضمانُ يَسْتَقِرُّ = عَلَيْهِ بالقطْعِ إذا يَغُرُّ
كَذَا إِذَا سُلِّمَ زَائدٌ عَلَى = مُسْتَأْجِرٍ لِحَمْلِه فحَمَّلَا
مُؤَجَّرٌ جَهِلَهُ فتَلِفَتْ = ضَمِنَها مُستأجِرٌ كما ثَبَتْ
وحيثما أَفتاهُ بالإتلافِ = أَهْلٌ فأَخْطَا فالضمانُ وافِي
على الذي أَفْتَى بلا خَفاءِ = فاحْذَرْ مِن الخطأِ في الإفتاءِ
ويَضْمَنُ الإمامُ حَيثما أَمَرْ = ظُلْمًا لجاهلٍ بقَتْلٍ إن صَدَرْ
وحيثما وَقَّفَ ضَيْعةً عَلَى = قومٍ فبَانَتْ مُسْتَحِقَّةً فَلَا
يَضْمَنُ إلا واقفٌ للغَلَّهْ = وتَمَّ نَظْمُ الأربعينَ جُملَهْ