دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 ربيع الثاني 1436هـ/21-01-2015م, 07:39 PM
أماني مخاشن أماني مخاشن غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 176
افتراضي

حل أسئلة فهرسة مسائل آداب التلاوة
س1: بيّن أهميّة الإخلاص في تلاوة القرآن.
مما يدل على أهميته
1/ الآثار الواردة في وجوب الإخلاص لله تعالى في تلاوة القرآن وبيان عقوبة من لم يخلص .
فعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ........... إلى قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟
قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم وقرأت القرآن ليقال : هو قاريء ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار )) رواه مسلم .
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه)) رواه أبو داود وله معناه من حديث سهل بن سعد).
2/ الأحاديث الواردة في ذم من يتعجّل أجر تلاوتهويتأكل به و يسأل بهوهذا كله منافي للإخلاص . وهي كثيرة منها :
عن جابر بن عبد الله قال : دخل النبي صلى الله عليه و سلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن قال: «اقرؤوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» )
وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرؤه لله عز وجل)).
س2: ما حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها في الصلاة وخارجها؟
ـــــ ورد ذلك عن بعض الصحابة منهم ابن عباس و أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وغيرهم .
قالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمْعَانِيُّ : (وقد وَرَدَ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أنهم كانوا إذا خَتَمُوا السورةَ قالُوا: اللهم بلى، وفي روايةٍ: بلى، وأنا على ذلك مِن الشاهدِينَ، منهم أبو هُريرةَ وابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما).
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ القُرْطُبِيُّ (ت: 671هـ): (وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما إِذَا قَرَآ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} قَالا: بَلَى، وَأَنَا على ذَلِكَ من الشاهِدِينَ، فَيُخْتَارُ ذلكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عنْ أبي هريرةَ قالَ: مَنْ قَرَأَ سُورةَ (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) فَقَرَأَ{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِن الشَّاهِدِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
ـــــ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب على قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} و آية {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى}
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ العَرَبِي : قَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِن الشَّاهِدِينَ)).
وَمِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ: ((إذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ أَوْ سَمِعَ {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}، {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} فَلْيَقُلْ: بَلَى)).
وَهَذِهِ أَخْبَارٌ ضَعِيفَةٌ، أَمَا إنَّ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ فِي الِاعْتِقَادِ لِأَجْلِ مَا يَلْزَمُ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ مِن الِانْتِقَادِ).
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ : و يستحب له أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قرأ والتين والزيتون فقال.........))
قال محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطّاب الرعيني(ت:954هـ) : (إذَا مَرَّ ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إذَا مَرَّ ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنْ النَّارِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْمَأْمُومِ عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } بَلَى إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ).
قال منصور بن يونس بن إدريس البهوتي(ت: 1051) : (وَلِمُصَلٍّ قَوْلُ : سُبْحَانَكَ ، فَبَلَى إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } نَصًّا ، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ؛ لِلْخَبَرِ ؛ وَأَمَّا { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ؟ } فَفِي الْخَبَرِ فِيهَا نَظَرٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ ").
قال محمّد بن صالح العثيمين (ت: 1421هـ): (أما في النفل ، ولا سيما في صلاة الليل ، فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما في صلاة الفرض ، فليس بسنة ، وإن كان جائزا .
فإن قال قائل : ما دليلك على هذا التفريق ، وأنت تقول : إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؟
فالجواب : الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات ، كلها فيها جهر بالقراءة ، ويقرأ آيات فيها وعيد ، وآيات فيها رحمة ، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يفعل ذلك في الفرض ، ولو كان سنة لفعله ، ولو فعله لنقل ؛ فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله ، ولما يفعله علمنا أنه ليس بسنة ، والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم ، وسكناته ، حتى إنهم يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته ، ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول ، ولو سكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك .
فإذا قال قائل : إذا كان الأمر كذلك ، لماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض ، كما منعه بعض أهل العلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
فالجواب : على هذا أن نقول : ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه ، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .. ) ، والدعاء ليس من كلام الناس ، فلا يبطل الصلاة ، فيكون الأصل فيه الجواز ، لكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة ، لما تقدم تقريره.
ولو قرأ القارئ : ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة:40) ، لأنه ورد فيه حديث ، ونص الإمام أحمد عليه ، قال : إذا قرأ القارئ .. في الصلاة وغير الصلاة ، قال : سبحانك فبلى ، في فرض ونفل .
وإذا قرأ : {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} ، فيقول: سبحانك فبلى ...). [الشرح الممتع :؟؟]
قال محمّد بن صالح المنجّد:(م): (وقد سئل الشيخ [ابن عثيمين] رحمه الله : سمعنا بعض المأمومين إذا قرأ الإمام قوله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول المأموم: بلى، فما صحة هذا ؟
فأجاب : هذا صحيح، إذا قال الله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) فقل: بلى ، وكذلك مثل هذا الترتيب ، يعني : إذا جاءنا مثل هذا الكلام نقول : بلى. { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} تقول : بلى. {أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ} تقول : بلى. {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} تقول : بلى. لكن المأموم إذا كان يشغله هذا الكلام عن الاستماع إلى إمامه فلا يفعل ، لكن إذا جاء في آخر الآية التي وقف عليها الإمام فإنه لا يشغله . فإذا قال: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول : بلى.
س3: ما يصنع من سلّم عليه وهو يقرأ؟
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ :
إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة، قال فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة، قال فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى مع أن رد السلام واجب بالجملة والله أعلم.).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2 ربيع الثاني 1436هـ/22-01-2015م, 10:23 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أماني مخاشن مشاهدة المشاركة
حل أسئلة فهرسة مسائل آداب التلاوة
س1: بيّن أهميّة الإخلاص في تلاوة القرآن.
مما يدل على أهميته
1/ الآثار الواردة في وجوب الإخلاص لله تعالى في تلاوة القرآن وبيان عقوبة من لم يخلص .
فعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ........... إلى قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟
قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم وقرأت القرآن ليقال : هو قاريء ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار )) رواه مسلم .
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه)) رواه أبو داود وله معناه من حديث سهل بن سعد).
2/ الأحاديث الواردة في ذم من يتعجّل أجر تلاوتهويتأكل به و يسأل بهوهذا كله منافي للإخلاص . وهي كثيرة منها :
عن جابر بن عبد الله قال : دخل النبي صلى الله عليه و سلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن قال: «اقرؤوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» )
وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرؤه لله عز وجل)).
10/10

س2: ما حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها في الصلاة وخارجها؟
ـــــ ورد ذلك عن بعض الصحابة منهم ابن عباس و أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وغيرهم .
قالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمْعَانِيُّ : (وقد وَرَدَ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أنهم كانوا إذا خَتَمُوا السورةَ قالُوا: اللهم بلى، وفي روايةٍ: بلى، وأنا على ذلك مِن الشاهدِينَ، منهم أبو هُريرةَ وابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما).
قالَ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ القُرْطُبِيُّ (ت: 671هـ): (وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما إِذَا قَرَآ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} قَالا: بَلَى، وَأَنَا على ذَلِكَ من الشاهِدِينَ، فَيُخْتَارُ ذلكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عنْ أبي هريرةَ قالَ: مَنْ قَرَأَ سُورةَ (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) فَقَرَأَ{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِن الشَّاهِدِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
ـــــ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب على قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} و آية {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى}
قالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ العَرَبِي : قَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِن الشَّاهِدِينَ)).
وَمِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ: ((إذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ أَوْ سَمِعَ {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}، {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} فَلْيَقُلْ: بَلَى)).
وَهَذِهِ أَخْبَارٌ ضَعِيفَةٌ، أَمَا إنَّ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ فِي الِاعْتِقَادِ لِأَجْلِ مَا يَلْزَمُ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ مِن الِانْتِقَادِ).
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ : و يستحب له أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قرأ والتين والزيتون فقال.........))
قال محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطّاب الرعيني(ت:954هـ) : (إذَا مَرَّ ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إذَا مَرَّ ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنْ النَّارِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْمَأْمُومِ عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } بَلَى إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ).
قال منصور بن يونس بن إدريس البهوتي(ت: 1051) : (وَلِمُصَلٍّ قَوْلُ : سُبْحَانَكَ ، فَبَلَى إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } نَصًّا ، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ؛ لِلْخَبَرِ ؛ وَأَمَّا { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ؟ } فَفِي الْخَبَرِ فِيهَا نَظَرٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ ").
قال محمّد بن صالح العثيمين (ت: 1421هـ): (أما في النفل ، ولا سيما في صلاة الليل ، فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما في صلاة الفرض ، فليس بسنة ، وإن كان جائزا .
فإن قال قائل : ما دليلك على هذا التفريق ، وأنت تقول : إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؟
فالجواب : الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات ، كلها فيها جهر بالقراءة ، ويقرأ آيات فيها وعيد ، وآيات فيها رحمة ، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يفعل ذلك في الفرض ، ولو كان سنة لفعله ، ولو فعله لنقل ؛ فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله ، ولما يفعله علمنا أنه ليس بسنة ، والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم ، وسكناته ، حتى إنهم يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته ، ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول ، ولو سكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك .
فإذا قال قائل : إذا كان الأمر كذلك ، لماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض ، كما منعه بعض أهل العلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
فالجواب : على هذا أن نقول : ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه ، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .. ) ، والدعاء ليس من كلام الناس ، فلا يبطل الصلاة ، فيكون الأصل فيه الجواز ، لكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة ، لما تقدم تقريره.
ولو قرأ القارئ : ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة:40) ، لأنه ورد فيه حديث ، ونص الإمام أحمد عليه ، قال : إذا قرأ القارئ .. في الصلاة وغير الصلاة ، قال : سبحانك فبلى ، في فرض ونفل .
وإذا قرأ : {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} ، فيقول: سبحانك فبلى ...). [الشرح الممتع :؟؟]
قال محمّد بن صالح المنجّد:(م): (وقد سئل الشيخ [ابن عثيمين] رحمه الله : سمعنا بعض المأمومين إذا قرأ الإمام قوله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول المأموم: بلى، فما صحة هذا ؟
فأجاب : هذا صحيح، إذا قال الله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) فقل: بلى ، وكذلك مثل هذا الترتيب ، يعني : إذا جاءنا مثل هذا الكلام نقول : بلى. { أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} تقول : بلى. {أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ} تقول : بلى. {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} تقول : بلى. لكن المأموم إذا كان يشغله هذا الكلام عن الاستماع إلى إمامه فلا يفعل ، لكن إذا جاء في آخر الآية التي وقف عليها الإمام فإنه لا يشغله . فإذا قال: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول : بلى.
قد أتيت على جميع الأقوال نعم، لكنك نسخت الفقرة بأكملها من الموضوع، وليس هذا هو المطلوب، إنما المطلوب هو تنظيم الجواب وحسن عرض الأقوال، وطريقة الجواب لهذه المسألة أن تنظم على العناصر التالية:

اقتباس:
حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها

الأحاديث والآثار الواردة في الشهادة للآيات وجواب أسئلتها
حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها خارج الصلاة
حكمها في الصلاة
- من قال بالجواز
من قال بالاستحباب في الصلاة عموما فرضا كانت أو نفلا
من قال بالاستحباب في النفل دون الفرض
من قصر الشهادة للآيات وجواب أسئلتها على ما ورد فيه النص، يستوي في
ذلك الفرض والنفل
- من قال بالمنع
حكمها للمأموم
8/10

س3: ما يصنع من سلّم عليه وهو يقرأ؟
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ :
إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا أحسنت لكن هذه الفقرة ليس لها تعلقا بالسؤال
ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة، قال فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة، قال فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى مع أن رد السلام واجب بالجملة والله أعلم.).
نفس ما قيل في السؤال السابق، يجب إحسان عرض الجواب، وجواب المسألة على قولين:
من قال بوجوب الرد باللفظ
من قال بعدم وجوب رد السلام باللفظ، مع جوازه
ولكل قول أصحابه وحجتهم فتبين
9/10
الدرجة: 27/30
بارك الله فيك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir